الطعن507 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 48 ص 231

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
—————–
شفعة “إجراءات الشفعة” “الإنذار بالشفعة”.
علم الشفيع بحصول البيع. ثبوته من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه إليه من البائع أو المشتري . م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
جرى نص المادة940 من القانون المدني بأن ” على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه… ” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علم الشفيع حصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع، ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك.
————–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 3875 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة والتسليم، وقالتا بيانا للدعوى أن المطعون عليهم من الأولى إلى الحادي عشر باعوا ذلك العقار إلى المطعون عليها الثانية عشرة مقابل ثمن مقداره 12000 جنيه، وإذ يحق لهما أخذ العقار المذكور بالشفعة فقد أعلنتا رغبتهما في ذلك وأودعتا الثمن خزانة المحكمة وأقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 28/2/1979 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنتين في الشفعة. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 362 سنة 35ق مدني. وبتاريخ 22/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان أنه أقام قضاءه بسقوط حقهما في الشفعة استنادا إلى ما ذهب إليه من بطلان إعلان الرغبة فيها الموجه منهما إلى المطعون عليهم، وإذ كان الإعلان الذي يترتب على عدم حصوله على النحو الذي أوجبه القانون سقوط ذلك الحق هو الإعلان الذي يوجهه الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ردا على الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه، وكان أي من البائعين أو المشترية للعقار آنف الذكر لم يوجه إنذارا رسميا إلى الطاعنتين اللتين بادرتا بإعلان رغبتهما في الأخذ بالشفعة، فإنه على فرض بطلان هذا الإعلان فإنه لا يترتب عليه سقوط حقهما في الشفعة، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 940 من القانون المدني قد جرى نصها بأن “على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ……” مما مفاده – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع، ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنتين في الشفعة على سند من القول ببطلان إعلان الرغبة فيها دون أن يثبت من الأوراق أن ثمة إنذار قد وجه إليهما من أي من المطعون عليهم فإنه – أيا كان وجه الرأي في بطلان إعلان الرغبة – يكون الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .