بحث تكييف الجرائم ذات القصد الخاص

عناصر الجانب المادي للفعل:
يتحلل الجانب المادي للفعل إلى العناصر الآتية:
العمل المادي والنتيجة ورابطة السببية المادية بين الفعل والنتيجة والفاعل والمحل المادي للفعل.
فالعمل المادي مفهومه هو حركة عضوية إرادية تنهض على عنصرين: الحركة العضوية وصفتها الإرادية.
صـ137
أن النتيجة فلها مفهومان: مفهوم مادي باعتبارها مجرد ظاهرة مادية تتمثل في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي أثراً للسلوك.
ومفهوم قانوني باعتبارها فكرة قانونية تتمثل في العدوان على المصالح المحمية.
صـ138
والأصل أن يشمل تكيف الواقعة النتيجة إذا كان التكييف القانوني قد تطلبها في الفعل المرتكب الأمر الذي يكون لازماً في بعض الحالات وفقاً للمدلول القانوني للنتيجة ويكون على العكس ضرورياً في جميع الحالات وفقاً(للمدلول المادي).
وأساس ذلك أن أنصار المدلول القانوني قد اشترطوا لتحقق التكييف القانوني أن تنطوي الجريمة على نتيجة معينة حتى يتصور العدوان على المصلحة المحمية فإذا تحققت هذه النتيجة كانت الجريمة كاملة وإلا كانت مجرد شروع بينما يرى أنصار المدلول المادي أن اتجاه المدلول القانوني ينطوي على تعميم غير ذي سند فالجريمة تنطوي دائماً على عدوان على الحق أو المصلحة المحمية ويميز أنصار هذا الاتجاه الأخير بين أمرين:
النتيجة باعتبارها عدواناً على المصلحة المحمية والنتيجة بصفتها عنصراً في الجريمة فقد يشترط القانون توافرها وقد لا يشترط ذلك أحياناً أخرى.
صـ138-139
أما عن علاقة السببية فهي تعنى الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت أن الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة ويجب أن يشمل تكييف الواقعة – بحسب الأصل- رابطة السببية بين الفعل ونتيجته في الحالات التي يستلزم فيها المشرع تحقق النتيجة الإجرامية ويستوي بعد ذلك أن تكون النتيجة المطلوب تحققها نتيجة ضرر أو مجرد نتيجة خطر أما إذا استحال تحققها كان الفعل غير صالح لتحقيق العدوان على المصلحة المحمية.
تكييف الواقعة الإجرامية –د/ محمد علي سويلم ط1-2000م
وإذا تعلق الظرف المادي المشدد بالنتيجة الإجرامية فإنه يفترض ازدياد جسامه الأذى الذي أحدثه الفعل كما أنه قد يكون لموضوع النتيجة الإجرامية قيمة في ذاته بحيث لا يستوي في نتيجة تحققت فيه وأخرى لم تحقق في غيره.
ظروف الجريمة المشددة والمحقق للعقوبة –د/ عبد الحميد الشواربي صـ153.
– “من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد بها قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فعل منها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه”.
8/2/1996م أحكام النقض س47 ت29 صـ201
26/11/1993م أحكام النقض س24ت25صـ1073
– “إن الشارع لا يكتفي في ثبوت القصد الخاص بالأخذ بالاعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ومن ثم فإنه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام وتلك التي يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً”.
13/1/1969م أحكام النقض س20 ق23/ صـ104
– “الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل إلا أن الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي للأمور خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها نتيجة سلوكها الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة”.
19/4/81م س32 ق67 صـ38
المرضفاوي في قانون العقوبات العام
د/ حسن صادق المرضفاوي-منشأة المعارف

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي