الطعن 2902 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 362 ص 422 جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
————
(362)
الطعن رقم 2902 لسنة 59 القضائية

(4 – 1) دعوى “الطلبات في الدعوى”. حكم “حجية الحكم” “إغفال الفصل في بعض الطلبات”. استئناف. قوة الأمر المقضي.
(1)انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.
(2) حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
(3)النص في منطوق الحكم على “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.
(4)إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. صحيح. مثال.
(5) حكم “حجية الحكم “قوة الأمر المقضي. التزام.
الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه. صدور الحكم بناء على غش مدينة أو تواطؤه أو إهماله الجسيم أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به. أثره. اعتباره من الغير فلا يحاج به.
(6)حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً له تأثير على مسار الدعوى. عدم تعرض المحكمة لدلالته. قصور.
(7) إثبات “قرائن قضائية”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “ما يعد قصوراً”.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. محله. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.

————–
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك.
2 – من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقة ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
3 – النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
4 – إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 – الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينة فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينه إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته.
6 – من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
7 – استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، وأما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى التي صار قيدها برقم 340 لسنة 1987 تنفيذ الزيتون – بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً والإحالة – بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان كافة ما ترتب عليه من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع – وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1980 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة ثم شغلها اعتباراً من 8/ 8/ 1980 غير أنه فوجئ بتاريخ 14/ 8/ 1982 بتنفيذ حكم صدر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية في نزاع صوري بين المطعون ضدهما قضى بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع، وإذ لم يكن طرفاً في النزاع الصادر فيه هذا الحكم، وكان هو الذي يضع اليد على العين المؤجرة وصدر في مواجهته قرار لجنة تحديد أدرتها واختصمه المطعون ضده الثاني في الطعن على هذا القرار بصفته مستأجراً لها، كما أن عداد الإنارة وإيصالات الكهرباء باسمه، فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1987 حكمت المحكمة – في مادة تنفيذ موضوعية – ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل يوم 14/ 12/ 1982 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 11392 لسنة 104 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة طالباً تعديله فيما قضي به من رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والحكم بعدم الاعتداد به وتمكينه من شقة النزاع وقيد استئنافه برقم 11495 لسنة 104 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 1989 أولاً – بعدم جواز الاستئناف رقم 11495 سنة 104 ق، وفي الاستئناف رقم 11392 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 11495 لسنة 104 ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ أعتبر قصر محكمة أول درجة قضاءها على بطلان إجراءات التنفيذ الذي تم بموجب الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ورفضها ما عدا ذلك من طلبات تنحصر في عدم الاعتداد بالحكم السالف وتمكينه من شقة النزاع هو إغفال منها لبعض الطلبات ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها في حين أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك، وكان من المقرر أيضاً أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والسادس والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما وساق الأدلة القاطعة على ذلك ومنها عدم إعادة إعلان المطعون ضده الثاني رغم عدم إعلانه لشخصه وعدم استئنافه الحكم الصادر ضده رغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1313 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بفسخ عقد المطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة أو مناقشتها واقتصر في تسبيب قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على القول بأن الحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 حجة عليه باعتباره دائناً للمطعون ضده الثاني وأن الأوراق الصادر فيها هذا الحكم خلت من الدليل على صدوره بالتواطؤ بين طرفيه ودون أن يذكر أسباباً لذلك وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينة إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن في الدعوى التمسك بأنه يعتبر من الغير بالنسبة للحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية فلا يحاج به لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينة المطعون ضده الثاني وخصمه فيها المطعون ضده الأول واستدل على ذلك الغش والتواطؤ بأن المطعون ضده الثاني لم يطعن في ذلك الحكم الصادر ضده لصالح المطعون ضده الأول إضراراً به – أي الطاعن – كما لم يتقدم إلى المحضر بإشكال عند تنفيذه خاصة وأن الطاعن يسكن بعقار النزاع، كما أنه الشاغل للعين المؤجرة وقد أخطرته لجنة تحديد الإيجارات بأجرة العين باعتباره مستأجراً لها وأنه دون المطعون ضده الأول قد اختصم في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الثاني – المؤجر – طعناً في قرار لجنة تحديد الإيجارات وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله “وجدير بالذكر أن الحكم ليس له حجية على الخصوم وحدهم بل هو له حجية أيضاً على خلف الخصم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، كما يعتبر حجة على دائني الخصم إذ أن المدين يمثل دائنة في الإحكام التي تصدر له أو عليه…………. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الأول – الطاعن – استأجر شقة النزاع من المستأنف ضده الثاني – المطعون ضده الثاني – وبالتالي يعتبر دائناً وليس خلفاً خاصاً، وإذ كان المستأنف ضده الثاني المؤجر قد صدر ضده الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتمكين المستأنف – المطعون ضده الأول من شقة النزاع……….. كما خلت أوراق الدعوى من أن الحكم رقم 334 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد صدر بالتواطؤ بين خصومه وبالتالي فإن ذلك الحكم يكون حجة على المستأنف ضده الأول – الطاعن – باعتباره دائناً للمؤجر المستأنف ضده الثاني” وهو ما يبين منه أنه اعتبر الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية حجة على الطاعن لخلو الأوراق من دليل على صدوره بالتواطؤ بين خصومه. وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه مما سلفت الإشارة إليه يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من قرائن ومستندات تمسك بدلالتها على أن الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ليس حجة عليه لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فيه، وكان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأنه لا يحاج بالحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه المطعون ضده الثاني وخصمه فيه المطعون ضده الأول استناداً إلى المستندات والقرائن المشار إليها هو منه دفاع جوهري لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على أن الحكم السالف قد صدر بالتواطؤ بين المطعون ضدهما ورتب على ذلك وحدة انتفاء الغش والتواطؤ ومحاجة الطاعن بهذا الحكم دون أن يعني بتمحيص دفاعه وما قدمه من مستندات وساقه من قرائن وإبداء الرأي فيها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .