الدعوى رقم 109 لسنة 20 ق ” دستورية ” جلسة 5 / 1 / 2019

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 20 قضائية ” دستورية “.
المقامة من
محمــــد ركابـــى محمـــــــد
ضــــــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــة
2 – رئيس مجلــــس النـــــواب
3 – رئيس مجلــس الـــوزراء
4 – وزير الإسكان والتعميــــر
5 – مدير عام مصلحة الأمـلاك
6 – مدير عام الضرائب العقاريـــــة
7 – مدير الضرائب العقارية بإدفـــو
8 – عبد الشافي عبد الباسط سليمان
9 – أحمد عبدالباسط سليمــــان
10- خضري صادق متولـــــى
11- تُقى صادق متولــــى
12- عبد العال محمـد عيســى
13- عبد الرازق نور الدين أحمــد
14- جابر بدري أحمـــــد
15- عز الدين أحمد حسن سليمــان
16- حليمة حسين محمــــود
17- فريال أحمد حســـــن
18- ألماظة أحمد حســـن
19- أبو بكــــر علــى عبد الله

الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصري، والمادة الأولى منه
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 188 لسنة 1986 مدنى جزئى إدفو؛ ابتغاء القضاء له بتثبيت ملكيته على مساحة عشرين قيراطًا، الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، مع كف منازعة المدعى عليهم من الثامن إلى الأخير له فيها، والتسليم. وذلك على سند مـــن أن هذه الأرض قد آلت إليه بالميراث الشرعى من مورثته المرحومة/ وهيبة مصطفى سليمان، بموجب العقد المسجل المؤرخ 10/12/1912، أن المدعى عليهم ينازعونه فى ملكيته لتلك الأطيان، دون مســــــــــوغ قانونى. وبجلسة 10/11/1991، قضت محكمة إدفو الجزئية بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية (مأمورية إدفو الكلية)، ونفاذًا لهذا الحكم، قُيدت الدعوى أمامها برقم 734 لسنة 1991، وتدوول نظرها، حيث أُدخِلَ المدعى عليهم من الرابع إلى السابع فى الدعوى، وبجلسة 29/11/1995، حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعى لأطيان التداعى، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعى عليهم من الثامن إلى الأخير، استأنفوا الحكم، وقُيد الاستئناف برقم 4 لسنة 15 استئناف قنا (مأمورية أسوان)، كما لم يلق الحكم، أيضًا، قبولاً لدى المدعين من الرابع حتى السابع، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 33 لسنة 15 ق استئناف قنا (مأمورية أسوان)، وتدوول الاستئنافان أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/4/1996، قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 6/8/1996، حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان؛ لتنفيذ المأمورية المحددة بأسباب حكمها التمهيدى. وقد أودع الخبير المنتدب تقريره؛ خلص فيه إلى أن الأطيان موضوع النزاع ملك مورث مورثة المستأنف ضده الأول – المدعى فى الدعوى المستأنفة، والدعوى المعروضة – وأنها كانت بركة مياه ومستنقع، وقامت الحكومة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، بالقرار رقم 834 لسنة 1958، وتم ردمها بمعرفتها، إلا أن هذا القرار أُوقف، لعدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بنزع الملكية. وبجلسة 18/1/1998، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 25/2/1998، للحكم، وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل حددته، والحاضر عن المستأنف ضده الأول – المدعى فى الدعوى المعروضة – قدَّم مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليًّا: برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف، ودفع، احتياطيًّا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصرى، فيما تضمنته من مصادرة أرض النزاع؛ لعدم سداد مقابل الردم حتى عام 1964، وإذ قررت المحكمة بجلسة 25/2/1998، إعادة الاستئنافين للمرافعة لنظرهما بجلسة 25/6/1998، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، أقام المدعى الدعوى المعروضة.

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، والثابت بمذكرة المدعى المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، قد انصرف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 السالف الذكر، فيما تضمنه من مصادرة أرض النزاع؛ لعدم سداد مقابل الردم حتى عام 1964، وفى هذه الحدود وحدها اقتصر تقدير الجدية، وتصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى تلك المادة وحدها، دون باقى مواد القانون رقم 97 لسنة 1964 المشار إليه، لتضحى إقامة الدعوى بشأنها، دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960، المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصرى، تنص على أن “تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستنقعــــــــات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها. كما تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك والمستنقعات دون حاجــــــــــة إلى اتخاذ إجــــــــــراءات نــــــزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون. وتؤول ملكية تلك الأراضي إلى الدولة مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها.
ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد مواقع وحدود الأراضى المشار إليها. ويجوز لملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الأولى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى الصادر بتحديد مواقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية – أما بالنسبة إلى ملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الثانية فيجوز لهم استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من إتمام الردم أو التجفيف ويبدأ هذا الميعـــاد من تاريخ إصـــــــــــــــــــدار إعلان بذلك وتلصق صورة منه فى القرية أو القسم أو المركز الكائن فى دائرته العقار وفى الحالتين يكون الاسترداد مقابل أداء قيمة الأرض فى تاريخ النشر أو الإعلان أو تكاليف الردم أيهما أقل.
كما تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها، على أن يكون للملاك الحق فى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك مقابل أداء قيمة الأرض عقب إتمام الردم أو تكاليف الردم أيهما أقل مخصومًا منها ما قد سدد من تلك التكاليف وما حصلت عليه الحكومة من إيجار أو خلافه، فإذا لم يقم الملاك باسترداد ملكية هذه البرك ودفع باقى تكاليف الردم خلال هذه المدة كان لهم الحق فى استرداد ما قد يكون دفعوه من تكاليف بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري والقانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليهما وكذلك قيمة الأرض قبل تاريخ الردم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة وإلا سقط حقهم فيها”.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها، وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولا تعتبر المصلحة متحققة بالضرورة بناءً على مجرد مخالفــــــــــة النص المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، تدور حول طلب تثبيت ملكية المدعى لأراضى كانت بركة ومستنقعًا ردمتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ودون نزع ملكيتها، فإن مصلحة المدعى تقتصر على الطعن على صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 السالف الذكر، المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1964، فيما نصت عليه من أن “تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها”، دون غيرها من أحكام هذا النص، بحسبان الفصل فى دستورية هذا الشق من نص المادة سيكون له أثره وانعكاسه المباشر على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها.

وحيث إن المحكمة العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/2/1975، فى الدعوى رقم 1 لسنة 4 قضائية عليا “دستورية”، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (7) بتاريخ 13/2/1975. وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وكذا الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة العليا، تكون ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة، بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديـد لمراجعته، ومــــــــن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .