قوانين مغربية جديدة تعاقب على “الجريمة الإلكترونية”

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) بغالبية الأصوات على قانون جديد يعاقب على ” الجريمة الإلكترونية ” .

وتتراوح العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد بالحبس ما بين شهر و 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم ومليوني درهم (نحو 200 ألف دولار).

وجاء القانون الجديد أول أمس الخميس ليتمم مجموعة العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي ، وأطلق على هذا القانون اسم ( قانون الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات ) .

وقال محمد بوزوبع وزير العدل المغربي ” أن هذا القانون جاء لسد الفراغ التشريعي لعدم توفر القضاء المغربي على الآليات القانونية للتصدي للجريمة التي تستهدف النظم الآلية للمعطيات ” .

وحدد بوزوبع في سياق تقديمه للقانون، الأفعال التي تعتبر “جرائم إلكترونية ” أو ” جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات “، حسب تعبيره وينص القانون الجديد على معاقبة الأفعال التي يصفها بالجريمة ، وتوصف العديد من الأفعال جريمة حسب مقتضيات هذا القانون.

ويتعلق الأمر بالولوج عن طريق الاحتيال إلى النظم المعلوماتية، وخرق أو تغيير أو اضطراب في المعطيات المدرجة فيها، أو عرقلة سير نظم المعالجة أو إحداث خلل فيها أو إتلافها.

وأضاف بوزوبع أن القانون ينص على معاقبة دخول أنظمة معالجة المعطيات الآلية المتضمنة لمعلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تهم الاقتصاد الوطني ، كما تعاقب بعض بنود القانون الجديد الموظفين أو المستخدمين الذين يرتكبون الأفعال الجرمية المذكورة.

وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يترتب عن دخولهم بواسطة الاحتيال للأنظمة المشار إليها حذف أو اضطراب في سير النظام أو تغيير المعطيات المدرجة فيه .
وتضمن القانون عقوبات عن تزوير وتزييف وثائق المعلومات متى ترتب عن ذلك إلحاق ضرر بالغير أو استعمال وثائق معلوماتية مزورة او مزيفة .

كما اشتمل القانون على عقوبات صارمة في حق كل من يقوم بصنع تجهيزات او ادوات او يعد برامج للمعلومات او اية معطيات يعتمدها خصيصا لاجل ارتكاب الافعال المجرمة سواء بالامتلاك او التخلي عنها لفائدة الغير. وينص القانون على معاقبة الاشتراك في عصابة او الاتفاق على الاعداد لواحدة او اكثر من الجرائم التي اوردها المشروع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت