عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنشورات المالية للشهر العقاري

الدعوى رقم 213 لسنة 21 ق ” دستورية ” جلسة 5 / 1 / 2019

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة 21 قضائية ” دستورية “.
المقامة من
طارق طلعت عبد الله أبو العطا
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العـدل
3- أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية
4- وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية

الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المنشور المالى الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى برقم 2 لسنة 1995، فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وإعمال الجداول المرفقة بقرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، وبعدم دستورية هذين القرارين، وبعدم دستورية الفقرتين (7 ، 9) من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995، وعدم قبولها بالنسبة للطعن على قراري وزير العدل رقمي 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، واحتياطيًّا: برفض الدعوى بالنسبة لهما، ورفض الدعوى بالنسبة للطعن على البندين ( 7، 9) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى وآخرين، كانوا قد اشتروا قطعة أرض فضاء في نطاق شياخة كنج مريوط (4) بقسم العامرية بموجب عقد أُشهر بتاريخ 12/5/1993، وصدر أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع المطالبة رقم 8169 لسنة 1995/1996، عن هذا العقد، بإلزامهم بسداد مبلغ 177338,65 جنيهًا، فتظلم المدعى من هذا الأمر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 5895 لسنة 1995، طالبًا إلغاء أمر التقدير واعتباره كأن لم يكن، كما أقام الدعوى رقم 5897 لسنة 1995 مدنى كلى الإسكندرية، طعنًا على ذلك الأمر، بطلب الحكم ببطلانه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن تقرر ضمهما حكمت تلك المحكمة بجلسة 28/12/1996، برفضهما. فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 518 لسنة 53 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 4/8/1999، دفع بعدم دستورية المنشور المالي الصادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 1995، فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إعمال الجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبعدم دستورية قرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، والفقرتين ( 7 ، 9) من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إنه فيما يتعلق بالمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى في شأن تقدير الرسوم على الأرض الفضاء بعد إلغاء الضريبة عليها، فإنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (192) – إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على الوجه المبين في القانون، وكان المشرع، قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا؛ مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أى جهة أخرى من مزاحمتها في ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة، وكيفيتها، ومؤكدًا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، في مجال مباشرتها لتلك الرقابة منحصــر في النصـــــــوص التشريعيــــة أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. متى كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية، التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التى تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها السلطة التنفيذية، في حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها.
متى كان ذلك، وكان المنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقاري في شأن تقدير الرسوم على الأرض الفضاء بعد إلغاء الضريبة عليها، قد صدر بنشر مضمون ما انتهت إليه فتوى اللجنة الأولى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 24/4/1994، فيما يتعلق ببيان آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية “دستورية”، القاضي “أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3 مكررًا)، والمادة (3 مكررًا “2”) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعــدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984. ثانيًا: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررًا والمادة 3 مكررًا (1) والمادة 3 مكررًا (3) والمادة 3 مكررًا (4) والمادة 3 مكررًا (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981″، وسريان هذا الحكم بأثر رجعى على المراكـز القانونية إلا ما استقر منها بموجب حكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم، وما يتعين مراعاته في هذا الشأن، وبالتالي فإن هذا المنشور لا يعدو أن يكون تعليمات مصلحية لا تضع قواعد تنظيمية عامة جديدة، ولا تمثل تشريعًا رئيسيًّا أو فرعيًّا مما تمتد إليه الرقابة القضائية على الدستورية، التى تباشرها هذه المحكمة، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الشق من الدعوى.
وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 تنص على أن: “تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولاً: العقارات:
1- ……….
7- العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.

وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8- ………..
9- الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن”.

كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على أن ” يُعمل بالجدولين المرفقين في بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة في البنود 5، 7، 9 من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991″.

وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه ما يأتى:
” بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة:
أولاً: المباني – دون الأرض – التي لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية:…
ثانيًا: الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، تُقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا للآتى:
………………..
ثالثًا: فيما عدا ما سبق، تُقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
1- 900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر.
2- 700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 مترًا إلى أقل من 30 متر.
3- 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 متر.
4- 250 جنيهًا للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسالة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعى فيما تطالب به مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية من رسوم تكميلية، عن شهر عقد بيع لمساحة أرض فضاء بشياخة كنج مريوط، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها يتحددان في نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من تلك المادة، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضي الفضاء والمعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التي صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبما تضمنه البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار، دون باقي الأحكام التى اشتملت عليها الفقرتان (7، 9) من المادة (21) المشار إليها، وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وقراره رقم 3993 لسنـة 1996 – والذى لم يطبق على المدعى – السالف ذكرهما، والتي لا يكون للقضاء في مدى دستوريتها أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إنه في خصوص نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) المار ذكرها، والبند ثالثًا من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، فإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 18/5/2014، في الدعوى رقم 10 لسنة 16 قضائية “دستورية” القاضي: “أولاً: بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
ثانيًا: بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992″، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 21 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 2014، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لها، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية بالنسبة لهذه النصوص محددًا نطاقها على النحو المتقدم، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بالمنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقاري.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثالثًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .