الطعن 8807 لسنة 55 ق جلسة 19 / 6 / 2010 مكتب فني 55 – 56 ق 64 ص 564

1 – السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 – مجدي حسين محمد العجاتي.
3 – حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 – أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 – أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 – عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك.
7 – شحاته علي أحمد أبو زيد.
8 – منير عبد القدوس عبد الله.
—————

(64)
جلسة 19 من يونيه سنة 2010
الطعن رقم 8807 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)

( أ ) اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة – المنازعة في القرارات التي يصدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية – مثال: قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام المحاكم المصرية في جناية محددة – قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
– المواد المطبقة ( أ ):
المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) قرار إداري – وجوده – مجرد صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه.

الإجراءات
بتاريخ 9/ 2/ 2009 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدول المحكمة بالرقم المشار إليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 1/ 2009 في الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق، الذي قضى في منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: (أصليًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، و(احتياطيًا) بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الإلغاء، و(على سبيل الاحتياط) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(من باب الاحتياط الكلي) برفض طلب وقف التنفيذ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجنايات المختصة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد نُظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأولى الدائرة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضرها؛ حيث قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتي مستندات ومذكرة، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة دفاع، التمس فيها الحكم (أصليًا) بعدم قبول الطن، و(احتياطيًا) برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 16/ 3/ 2009، أصدرت الدائرة حكمًا قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لنظره جلسة 4/ 7/ 2009، وتدوول نظره بالجلسات التالية، حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 15/ 2/ 2010 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 20/ 3/ 2010، حيث نُظر الطعن بتلك الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرتين صمم فيهما على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983، المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008 فيما تضمنته من السماح لوزير العدل وهو ممثل السلطة التنفيذية بالتدخل في شئون ممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة (56) من الدستور، كما قدم الحاضر عن نقابة المحامين مذكرة التمس فيها لحكم برفض الدفع المبدى بعدم دستورية المادة (13) من قانون المحاماة المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008.
وبجلسة 29/ 5/ 2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية المقررة قانونًا، من ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث عن عناصر المنازعة مستقاةً من أوراقها تجمل (وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه) في أنه بتاريخ 2/ 12/ 2008 أقام المطعون ضده الأول في الطعن الماثل الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والترافع في جناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من: ….. و….. بقتل …. المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي الموضوع ببطلان ذلك القرار، وبعدم دستورية المادة (13) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983، المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008.
وساق بيانًا لدعواه: أن وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أصدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى إحكام المادة (13) من قانون المحاماة المشار إليه، التي أوجبت لصحة الترخيص للمحامي الأجنبي بالمرافعة في قضية أمام المحاكم المصرية أن يكون هناك اتفاق بين مصر والدولة التي يُسمح لمحاميها بالترافع أمام المحاكم المصرية في قضية معينة، وبشرط المعاملة بالمثل، وهو ما لم يقم الدليل على وجودة، مما يصم قرار الترخيص بالبطلان.
كما تضمن القرار غصبًا لسلطة نقيب ومجلس نقابة المحامين، مما يتعارض مع نص المادة (56) من الدستور، كما يثير شبهة عدم دستورية الفقرة من المادة (13) من قانون المحاماة المعدلة بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 25/ 1/ 2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه آنفًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن القرار المطعون فيه قرار إداري يختص القضاء الإداري بفحص مشروعيته بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية، مما يكون بعدم الاختصاص غير قائم على سند صحيح متعينًا القضاء برفضه.
وأنه فيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فإنه مردود؛ إذ إن المدعي مقيد بنقابة المحامين ويمارس مهنة المحاماة، وإن الترخيص لبعض المحامين الأجانب بالمرافعة في القضايا المنظرة أمام المحاكم المصرية ينتقص من فرص عمل لمحامين المصريين ومنهم المدعي.
وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالترخيص للمحامين الأجانب بالمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 924 لسنة 2008 فإن ظاهر الأوراق لم يكشف عن وجود مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمي إليها المحامون الأجانب الذي رُخص لهم بالمرافعة في تلك الجناية، مما يكون معه قرار الترخيص للمحامين الأجانب مخالفًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه، وتتمثل في تعريض الحكم الذي سيصدر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المذكورة للبطلان، وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ، فمن ثم قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الأول بصفته في الدعوى المذكورة (وزير العدل) فقد قام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل، ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تأويله وتطبيقه؛ لأسباب حاصلها أن النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد للمحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المذكورة إعمالاً لقاعدة: (قاضي الأصل هو قاضي الفرع).
كما أن قبول المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المذكورة لحضور المحامين الأجانب ومرافعتهم أمامها إنما يعد قضاءً ضمنيًا يحوز الحجية مما لا يجوز المساس به.
كما أن القرار المطعون فيه وإذ يتصل بتنظيم الحضور أمام المحاكم الجنائية بالتنسيق مع نقابة المحامين ويتعلق بقضية منظورة أمام محكمة الجنايات فمن ثم يفتقد وصف القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء.
كما أن الثابت من صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها قد اقتصرت على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم يطلب فيها إلغاء القرار، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، كما أن قانون المحاماة اللبناني (الذي يسري على المحامين المرخص لهم) يوجد به نص مماثل لنص المادة (13) من قانون المحاماة المصري.
– ومن حيث إنه عن وجه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، فإن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذا أسند إلى محكمة معينة اختصاصًا بنظر نزاع معين فإنه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل في هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات، إعمالاً للأصل العام المقرر بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة أمام محكمة واحدة، بما يكفل سرعة الفصل فيها، ويحول دون تقطيع أوصالها نتيجة توزيع ذلك الاختصاص بين محاكم مختلفة قد تصدر أحكامًا متناقضة.
ولما كان الترخيص مثار النزاع يتعلق بحضور المحامين الأجانب والمرافعة أمام المحكمة الجنائية في القضية المشار إليها، فمن ثم تكون المحكمة الجنائية المختصة بنظر المنازعة الأصلية هي المختصة بالفصل في جميع المسائل الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، إعمالاً لحكم المادة (231) من قانون الإجراءات الجنائية(1)، بما مؤداه أن المسائل العارضة التي تثار أثناء نظر الدعوى الجنائية المذكورة وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فيها مع الدعوى الأصلية.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن القرارات التي يصدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية، ومنها قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام المحكمة المصرية في الجناية المحددة، لا يعد بحال قرارًا إداريًا بالمعنى القانوني الصحيح منسوبًا لجهة إدارية؛ لما هو مستقر عليه من أن مجرد صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن ي كون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، والقرارات المطعون فيها لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية لحضور المحامين الأجانب أمام المحاكم الجنائية المصرية في قضية معينة بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولا يعبر عن إرادة ذاتية للجهة الإدارية، وإنما تتصل بدعوى جناية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، مما يفقد تلك القرارات وصف (القرارات الإدارية) التي يقبل الطعن عليها بدعوى الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة.
ولا ينال من سلامة ما تقدم ما أثير من أن المنازعة موضوع الحكم المطعون فيه قد وردت على قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إعمالاً لحكم المادة (172) من الدستور؛ ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا أن عموم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض هذه المنازعات إلى جهات قضائية أخرى، وفي هذه الحالية يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الاختصاص بذات ودرجة حرضها على إعمال اختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور والقانون، دون إفراط أو تفريط، وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية طبقًا لأحكام الدستور والقانون، دون إفراط أو تفريط، وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود ولايتها دون تجاوز أو إنقاص، وأنه وفقًا لأحكام المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فإن المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المنوه عنها تكون هي المختصة بنظر المنازعة حول مدى سلامة قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة في الجناية المذكورة؛ باعتبارها متصلة مرتبطة بالدعوى الجنائية المذكورة، إعمالاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع والمسائل المرتبطة به.
ومن حيث إنه ترتيبًا على كل ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بالطعن على قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة في الجناية المذكورة التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، وكانت هذه القرارات تتعلق بإجراءات التداعي أمام محاكم جهة القضاء العادي، فمن ثم فإن هذه المنازعة لا تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المذكورة، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع؛ حتى لا تتقطع أوصال النزاع.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك وقضى باختصاصه بنظر الدعوى وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، فمن ثم يكون قد شابه الخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، وإحالته بحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بنظر الجناية المشار إليها.
ومن حيث إنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة في الدعوى، مما يتعين معه القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الجناية رقم 914 لسنة 2008 للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
(1) تنص هذه المادة على أن: ” تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة لأمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .