الطعن 2086 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 169 ص 886 جلسة 26 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار – نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
———–
(169)
الطعن رقم 2086 لسنة 59 القضائية

(1، 2) دعوى “الصفة في الدعوى”. مسئولية.
(1) المحافظ هو وحده صاحب الصفة في تمثيل محافظته فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
(2)المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية. هو صاحب الصفة في التعامل مع الغير فيما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها. م 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي.
(3)حكم “ما لا يعيب تسبيب الحكم” “التقريرات القانونية الخاطئة”. نقض “سلطة محكمة النقض”.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
(4) نقض “السبب الجديد”. مسئولية. تعويض.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض. النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.
(5) دعوى “الصفة في الدعوى”. محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(6)نقض “بيان أسباب الطعن”.
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

————
1 – النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن “وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية” وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، واختص المحافظة بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي…… وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى” وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون المذكور على أن “يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير” وما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بالقرار 314 لسنة 1982 على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية…… وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى…” ما ورد في المادة 18 منها على “أن تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية: الطرق والكباري والنقل…… الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم، تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام……” وإنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن المحافظ يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل المحافظة فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
2 – إذ كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة في دائرة اختصاصها – ودون غيرها من باقي وحدات الحكم المحلي – الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق في الاستئثار بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها كمورد مالي خاص من بين الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة 35 من القانون المشار إليه، ومن ثم فإن صاحب الصفة في التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية باعتبار أن ما يقع من مرفق النقل هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته واختصاصه.
3 – إذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
4 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وإنما جرى دفاعه – من بين ما جرى به – على أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتنتفي به بالتالي مسئولية قائد السيارة، وهو دفاع يغاير ما جاء بسبب الطعن فإن ما تضمنه النعي بشأنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
6 – المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، إنما قصدت بهذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني عن نفسه وبصفته أقاما الدعوى رقم 9860 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركات التأمين – مصر والشرق والتأمين الأهلية – و……. بأن يدفعوا إليهم مبلغ 25000 جنيه تعويضاً موروثاً وعن الأضرار الأدبية التي لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها……. والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى بإدانته، ومؤمن عليها لدى الشركات المشار إليها. أدخل المطعون ضدهما محافظ الجيزة – الطاعن – بصفته خصماً في الدعوى باعتباره متبوعاً لقائد السيارة التي تسببت في الحادث للحكم عليه بذات الطلبات فدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي صفة باعتبار أن صاحب الصفة في المقاضاة هو رئيس الوحدة المحلة التي تتبعها السيارة مرتكبة الحادث وقائدها كما وجه إلى التابع وشركات التأمين دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية وبعد أن استقامت الخصومة قبل الطاعن والتابع وبينها حكمت بتاريخ 25 من مايو سنة 1987 برفض هذا الدفع وإلزام الطاعن وتابعه بأن يؤدياً إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني عن نفسه وبصفته مبلغ 8000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية ومبلغ 4000 جنيه على سبيل التعويض الموروث وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام التابع بأن يرد إلى الطاعن المبلغ المقضي به عليه. استأنف كل من المطعون ضدهما والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة قيد أولهما برقم 8451 لسنة 104 ق والثاني برقم 8985 لسنة 104 ق ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 14 من مارس سنة 1989 في الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن وتابعه بأن يؤديا إلى المطعون ضدهما مبلغ 7000 جنيه توزع على النحو المبين بالأسباب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور وذلك حين تضمن قضاؤه تأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدي منه لرفعها على غير ذي صفة قولاً من الحكم أن المحافظ هو الذي يمثل أمام القضاء كافة الوحدات المحلة القائمة في المحافظة مع أن نصوص قانون الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 50 لسنة 1981 ونصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لهذا القانون والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 تدل على أن كل وحدة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيسها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى أن رئيس الوحدة المحلية لقرية طهما التي تتبعها السيارة مرتكبة الحادث وقائدها يكون هو – دون الطاعن – صاحب الصفة في المقاضاة بما يعيب الحكم الذي سار على غير هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن “وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية” وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، واختص المحافظة بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي……… وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى” وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون المذكور على أن “يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير” وما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بالقرار 314 لسنة 1982 على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية……. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى……” ما ورد في المادة 18 منها على أن “تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية: الطرق والكباري والنقل…….. والإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم، تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام…….” إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن المحافظ يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المحافظة فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، ولما كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة في دائرة اختصاصها – ودون غيرها من باقي وحدات الحكم المحلي – الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق في الاستئثار بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها كمورد مالي خاص من بين الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة 35 من القانون المشار إليه، ومن ثم فإن صاحب الصفة في التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية باعتبار أن ما يقع من مرفق النقل هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته واختصاصه وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور وذلك حين أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها يتمثل في مساهمة المجني عليه من وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر باندفاعه المفاجئ في عبور الطريق بدراجته البخارية لما يترتب عليه من أثر في تقدير التعويض، واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي التي خلت أسباب هي الأخرى من الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقببول، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وإنما جرى دفاعه – من بين ما جرى به – على أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتنتفي به بالتالي مسئولية قائد السيارة، وهو دفاع يغاير ما جاء بسبب الطعن فإن ما تضمنه النعي بشأنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين رفض ما دفع به من عدم قبول دعوى التعويض من القصر لرفعها من غير ذي صفة رغم أن إشهاد الوفاة والوراثة المقدم في الدعوى لم يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربطهم بالمجني عليه كما وأن المطعون ضدهما لم يقدماً دليلاً غيره لإثباتها وذلك تأسيساً من الحكم على أن أحداً من الخصوم لم ينكر صحة أسمائهم ولا نسبهم لأبيهم وهو ما لا يصح رداً لهذا الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن توافر صفة القصر في الدعوى على ما أورده من أنه “لم ينكر أي من الخصوم صحة أسماء القصر ولا نسبتهم إلى أبيهم ومنه يكون القصر بحسب الظاهر هم أشقاء المجني عليه ولم يقم دليل على ما يناقضه ولم يطلب أي من الخصوم التدليل على ما يعارض الظاهر بدليل على نحو قانوني سليم” وهي تقديرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضاءه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الآخر من السبب الأخير على الحكم المطعون فيه التناقض إذ أورد في أسبابه أنه يتعين تعديل الحكم المستأنف في خصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وفي خصوص مقدار التعويض مما مقتضاه أن مبلغ التعويض والدفع كان محلاً للتعديل من الحكم غير أن منطوقه جاء على خلاف أسباب الحكم فتكون تلك الأسباب متناقضة معه في خصوص مقدار التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اكتفى في وجه النعي بالقول بتناقض أسباب الحكم مع منطوقة في خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وفي مقدار التعويض دون بيان لأوجه التناقض بينها حتى يمكن الوقوف على موضوع العين الذي يعزوه إلى الحكم وأثره في قضائه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .