القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
. الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد ٧١ بند ( ٣) و ١٠٦ و ١٢٩ ( فقرة ثانية) من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، النصوصالآتية :
: ( مادة ٧١ (بند ٣
” يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الاصابة والمعاش
المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون أقصى ” .
: مادة ١٠٦
” يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي :
١- أن يكون عقد الزواج موثقًا .
٢- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ – حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن
الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
. ١٩٧٥/٩/ ب- حالات الزواج التي تمت قبل ١
٣- ألا يكون متزوجًا بأخرى .
ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في
المواد ١١٢ بند ( ٤ ) و ١١٣ بند ( ٢ ) و ١١٤ فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل .
مادة ١٢٩ فقرة ثانية :
” ويلتزم صاحب العمل في حالة التاخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ
إضافي سنويًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب
المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر
الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه ٢% ، ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما
فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ” .
(المادة الثانية)
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
” تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقًا لأحكام المادة ١٢٩ من قانون التأمين
الاجتماعي المشار إليه قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقًا
للآتي :
١٠٠ % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة –
أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
٧٥ % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة –
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
٥٠ % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة –
ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون” .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.