مبدأ الثبوت بالكتابة

العدد / 266
التاريخ / 20/6/2007
مبدأ الثبوت بالكتابة
المبدأ التمييزي /

ان محكمه الاستئناف وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 847 / استئنافيه / منقول / 2005 في 19 / 1/ 2006 إلاأنها توصلت الى نتيجة غير صحيحة وذلك لان مبدأ الثبوت بالكتابة على فرض وجوده فانه يجعل وجود الحق محتملا وليس مؤكدا وفي هذه الحالة أجاز القانون الاستماع الى شهادة الشهود لإثبات الادعاء ولما كان في هذا الدعوى أيضا وجود المانع الادبي بين طرفيها لوجود القرابة والمصاهرة فان القانون يجيز في هذه الحالة أيضا الاستماع الى البينة الشخصية لإثبات التصرف القانوني مهما بلغت قيمته فيكون الركون إلى البينة الشخصية جائز في هذه الدعوى لوجود الجواز القانوني للاستماع اليها إلا انه بالرجوع الى البينات الشخصية المستمعة بالدعوى فإنها لم تثبت الادعاء وبالتالي فلا يمكن اعتبارها دليل غير كامل حتى يمكن تعزيزه باليمين المتممة ولهذا يتعين في هذه الحالة تكليف المدعى بإثبات دعواه وحصر شهوده للاستماع اليهم وكذلك الاستماع الى شهادة الأشخاص او أصحاب محلات الصيرفة الذين أرسل المدعي المبالغ عن طريقهم وتكليفهم بإبراز مايعزز ذلك من وصولات استلام ان وجدت وفي حاله عجز المدعي عن اثبات ادعائه منحه حق تحليف المدعى عليهما اليمين الحاسمة وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه

منشور ضمن ألمجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الأستاذ / علاء صبري التميمي

الناشر المحامية / نجاه فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت