القاعدة الفقهية “لا ينسب لساكت قول ” وتطبيقاتها في القانون العراقي

القاعدة الفقهية
( لا ينسب الى ساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة الى بيان يعتبر قبولاً )

المادة 1/81 مدني:
الاصل ان السكوت لا يفيد شيئاً لأنه عدم، والعدم لا ينتج الا العدم، واذا تعلق الامر بالتعاقد وسكت من وجه اليه الايجاب، فالأصل انه رفض الايجاب الموجه اليه، كما لو ارسل ناشر مجلة دورية الى شخص ومعها شروط الاشتراك فيها، فسكت المرسل ولم يرد بالقبول او رفض، فلا يعد سكوته قبولاً، ولو ذكر المرسل ان عدم الرد يعتبر قبولاً، غير انه اذا سكت من وجه اليه الايجاب، وكانت ظروف الحال توجب عليه ان يفصح عن ارادته بالقبول او الرفض، او اذا ما احاطت بهذا السكوت ظروف ملابسة من شأنها ان تجعله دالاً على القبول، فأن سكوته هذا يعتبر قبولاً ، كأن يأخذ المشتري المبيع على مرأى من البائع وهو ساكت، فإن سكوت البائع يعتبر قبولاً منه فينعقد العقد

المادة2/81 مدني:-
(ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها يعد قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من الشروط)
فقد عرضت هذه الفقرة لثلاث تطبيقات، اعتبر المشرع السكوت فيها قبولاً بصورة خاصة، وقد ساقها على سبيل المثال لا الحصر وهذه التطبيقات:-

1) اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل: فاذا كان هناك تعامل سابق او مستمر بين تاجرين وارسل احدهما ايجاباً الى الاخر وسكت الثاني فسكوته هذا يعتبر قبولاً منه لتكرار المعاملات التجارية بينهما.

2) اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه: فلو وجه شخص ايجاباً لأخر وكان في هذا الايجاب مصلحة لهذا الشخص ومن دون ان يرتب عليه اية التزامات فسكوت هذا الشخص يعتبر قبولاً كما هو الحال في الايجاب بوعد البيع او الهبة او بكفالة مجانية.

3) اذا تسلم المشتري البضائع التي اشتراها وسكت فأن سكوته هذا يعتبر قبولا منه بما ورد في قائمة الثمن من شروط: فاذا تسلم التاجر البضائع التي كان قد اشتراها من تاجر اخر مرفقة بقائمة الثمن وما ورد فيها من شروط فأن هذا السكوت يعتبر قبولا منه بالشروط الواردة بقائمة الثمن، ويكون العقد قد تم بينهما اذا لم يرفض هذا التاجر ايجاب التاجر البائع في وقت مناسب.

وتأسيساً على ذلك فاذا اطلع التاجر على قائمة الثمن ثم تسلم البضاعة وسكت، فسكوته بعد تسلم البضاعة يعتبر قبولاً منه بالشروط الواردة في قائمة الثمن، كشرط ان يدفع هذا التاجر قيمة البضاعة بنوع معين من العملة مثلاً
وكما هو الحال في سكوت الموكل عما اداه وكيله من حسابه اي حساب الموكل دون اعتراض عليه فأن هذا السكوت يعتبر قبولا بما اداه الموكل.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت