هل يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ امر التقدير عليه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 189 من قانون البينات :

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير