تعريف الحضانة و الولي و الوصي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سوف نتطرق في ادناه الى تعريف الحضانة و الولي و الوصي و من ثم نبين اهم القواعد القانونية التي تنظم الحضانة استنادا الى قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 و اخيرا نعرض حكما لمحكمة التمييز بخصوص احقية الام لحضانة الاولاد.

حضانة الولد هي حفظه و تربيته و رعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

و يشترط في الحاضن العقل و البلوغ و الامارنة و القدرة على تربية المحضون و صيانته و السلامة من الامراض المعدية الخطيرة و الا يكون قد حكم بجريمة من جرائم العرض.

و بالاضافة للشروط السابقة فان كانت المراة هي الحاضن فيشترط ان تكون خالية من الزوج الاجنبي عن المحضون الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. و كذلك يشترط ان تتحد الحاضنة مع المحضون دينا و الاسقطت حضانتها الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ان لا تزيد حضانتها على اتمامه 5 سنوات سواء اكان المحضون ذكرا ام انثى.

القاعدة العامة ان للام حضانة اولادها عند النزاع على الحضانة ما لم يقرر اللقاضي خلاف ذلك.

تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احد عشر سنة و الانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون و ذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى.

للولي على النفس (الاب غالبا) ان يحتفظ بجواز سفر المحضون الا في حالة السفر فيسلمة للحاضنة.

الولاية تقسم الى قسمن :

الولاية على النفس و الولاية على المال ..

الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بالشخص القاصر و الاشراف عليه و حفظه و تربيته و توجيهه و اعداده اعدادا صالحا و يدخل في ذلك الموافقة على تزويجه. و الولاية على النفس للاب ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الارث.

اما الولاية على المال فهي العناية بكل مما له علاقة بمال القاصر و حفظه و ادارته و استثماره

و تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشدا. و الولاية على المال للاب وحده ثم لوصيه ان وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه ان وجد ثم للقاضي.

الوصاية: يجوز للاب ان يعين وصيا مختارا على ولده القاصر او الحمل المستكن و تعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها و اذا لم يكن للقاصر وصي مختار او جد صحيح تعين المحكمة وصيا.

القاعدة الصادرة سنة 2009 حقوق

حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 03-11-2009 في الطعن رقم 2009 / 59 طعن أحوال شخصية

ان المقرر في قضاء هذه المحكمة – وفق ما تقضي به المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وما أوردته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق ولي النفس وأن الشارع الحكيم قد جعل أمر الحضانة في مرحلة الطفولة الأولى – من شئون النساء – لأن الطفل في ذلك الدور من حياته يحتاج إلى رعايتهن إذ هن أرفق به وأهدى إلى حسن رعايته وأن الأم في هذه المرحلة الأولى من الطفولة أشفق وأرفق بوليدها وأصبر – من غيرها – على تحمل المشاق في سبيل حضانته- بما مؤداه أن الأصل أن الأم هي أحق الناس بحضانة إبنها الصغير وأولى بذلك من غيرها حتى بدون طلب منها باعتبار أن ذلك هو قانون الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلا أن تتنازل عنها على ما سيلي بيانه – وقد أكد الشارع على ما تقدم بيانه بنصه في المادة 146/ 1 من القانون المشار إليه على أن يثبت حق حضانة الطفل للأم

وجرى قضاء هذه المحكمة في ضوئها – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الحضانة – في الأصل – هي حق للصغير على أبويه بل إنها من واجباتهما ما دامت الزوجية قائمة فإن افترق الأبوان تكون الأم هي أولى بحضانته حتى من الأب وذلك ما دامت صالحة لها راغبة فيها باعتبار أن ذلك من مصلحة المحضون وأنفع له ولو خالف ذلك مصلحة ولي النفس بما لازمه أن الحضانة هي حق أصيل للأم – حتى بدون طلب منها على ما سلف بيانه وأن هذا الحق يثبت لها من تاريخ ولادة الطفل وحتى التاريخ المقرر لانتهاء صلاحية النساء في الحضانة وفقاً لما قررته المادة 156 من ذلك القانون بانتهاء صلاحية هؤلاء في الحضانة ببلوغ الذكر إحدى عشر سنة وبلوغ الأنثى ثلاث عشر سنة ما لم ترى المحكمة مد هذه السن – لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – أو تسقط حضانتها لأحد الأسباب التي عددتها المادة 152 منه باختلال أحد الشروط التي أوجبتها المادتان 143 و144 منه في الحاضن عموماً وهي فقدان العقل أو الأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانة ورعايته أو إصابتها بأحد الأمراض المعدية الخطيرة أو الحكم عليها بالعقوبة في إحدى جرائم العرض أو تزوج الحاضنة الأنثى بأجنبي عن الصغير دخل بها ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون أو لاختلاف الدين بمراعاة حكم المادة 145 منه أو لأي من الأسباب الأخرى التي قررها القانون .