أحدث تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهرالعقاري وقانون نظام السجل العينى

يتضمن المنشور المالى رقم/2 بتاريخ 30-7-2006 إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها أحدث التعديلات المعمول بها أمام مأموريات الشهر العقارى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور مالى رقم (2) بتاريخ 30/7/2006

إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة .

ــ صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 . وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 6/6/ 2006 ويعمل به إعتباراً من 7/8/2006 .

وقـــــرر

( المادة الأولى)

لا يجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .

(المادة الثانية)

تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم
وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، النص الآتى :ـــ
مادة (30) : ” يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة
ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

( المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة (9) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص الآتى :
ماده (19) : ” يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات
وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.

وقـــــــرر

المادة الأولى

تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة 2006 على النحو التالى :
1 ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه
2 ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات
المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر
4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل
الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
5 ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول
على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب
إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها
ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
7 ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص
للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد
النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ
حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
9 ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر
ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات
الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات
الإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت
الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال
كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

المادة الثانية

تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد
خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .

المادة الثالثة

تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
2ــ ألف جنيه حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
1 ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .

المادة الرابعة

تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .

المادة الخامسة

لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون “148 “لسنه 2001

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006

“”””””””*””””*””””””””””””*

وتنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزارى المشار إليهما يتعين الالتزام بالآتى:-

أولاً :-
يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التى تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما فى حكمها أو من الأراضى الزراعية أو الأراضى الصحراوية أو الأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها . وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها .

ثانياً :-
تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري . والتى تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة . ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات .
-وبالنسبة للطلبات التى موضوعها شهر أو قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة “33”من القانون 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر و المادة “95” من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 0 فيحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط .
– ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 سالفة الذكر .
– وبالنسبة لطلبات الإمتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد

ثالثاً :-
لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها فى القانون 88 لسنه 2003 بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 0 والمذاع بشانها المنشور المالى رقم “4”بتاريخ 14/12/2005

رابعاً : –
لاتستحق أى رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 .

خامساً :-
يستبدل بنص المادة “96”من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط 2001 النص الآتى :-“عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه 2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنه 1964 يكون قيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم .”

سادساً :-
يلغى المنشور المالى رقم “15”بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة “21”من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه .
كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط 2001 .
سابعاً :-
على الإدارات العامة للتفتيش الفنى والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناء المكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ولتمام الفائدة : قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر

الباب الأول

فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها
مادة1
يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:
رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى
الفصل الأول
الرسم المقرر
مادة 2
يفرض رسم مقرر على مايأتى:
توثيق المحرارات.
التصديق على التوقيعات.
الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.
التأشيرات الهامشية.
البحث فى السجلات والفهارس.
الإطلاع (الكشف النظرى)
الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.
إثبات التاريخ.
الترجمة.
التأشيرات على الدفاتر التجارية.
المراجعة
طلب الشهر
مادة3
يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.
ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة
الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.
ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة4
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة5
يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.
كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد
أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.
كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.
مادة6
يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.
مادة7
يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع
(الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم
بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو
قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب
كسور السنة سنة كاملة.
ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز
خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم
المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم
الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل
الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.
مادة8
يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع
عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
مادة9
يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها
المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف
مصروفات الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.
مادة 10
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.
مادة11
يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.
مادة12
يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.
مادة 13
يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.
ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى

مادة 14
يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.

الفصل الثانى
رسم الحفظ
مادة15
يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:
عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
مائتان
قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون
قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
خمسون قرشاً إذا
كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام
الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا
لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.
ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.
مادة16
يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
ويتعدد
رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات
الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر
معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
مادة17
المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

الفصل الثالث
الرسم النسبى
مادة18
يفرض
رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو
التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى
الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
مادة19 ( مستبدلة بنص القانون 83 لسنة 2006 )
يتحدد
الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل
تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا
القانون.
-“وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات”
-“وتخصص نسبة 5% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وللوزير
بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة
الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معادلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل .

مادة20
.…………… ملغاة
مادة21 ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991)

: ” تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص معها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى : –
أولا – العقارات :
1 – الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية .
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية :
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقع عن ألف جنيه فدان الواحد .
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :
على
أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى
الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص .
6
– العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة
الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية
المتخذة أساسا لربط الضريبة .
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة
على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن
قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .
وتبين
الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية
والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات
المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .
8 – ( البند -8 – ملغى بالقانون 225 لسنة 1996 )
9
– الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة
الأراضى الفضاء على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة
الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة .
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن .
10
– الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت
، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :
على
أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى
والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة
ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام
المبانى أو المنشآت على نفقته .
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك
. ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف
إليه قرينة على ذلك .
( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة أيهما اكبر .
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .
ثانيا : المنقولات :
تحدد
قيمة المنقولات وفقا لما هر موضح فى المحرر على الا يقل الرسم المحصل عن
عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل
السريع التى يحددها قانون المرور – فتقرر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر
بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية .
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها ”
.مادة22
تقدر
الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى
وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا
فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.
مادة23
فى حالة
إختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على
الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين
التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً فى حالةالرهن قيمة
التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.
وفى حالة أنقضاء مدة التجديد
القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم
النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد
المطلوبة.

الباب الثاني
فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها

الفصل الأول
فى تحصيل الرسوم وردها
مادة24
تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء
مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى
التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على
توقيعات ذوى الشأن فيه.
مادة 24 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 19991 – ثم عدلت بالقانون رقم 224 لسنة 1996 )

تحصل موقتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو
عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على
حق من هذه الحقوق أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر
الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها ( 25 % ) من قيمة الرسم
النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على أساس ثمن العقار كما هو ثابت
بصحيفة الدعوى أو الطلب ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق
على ذلك الشهر ” .
وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو علم قبولها
أو اعتبارها كان لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة مها أو فى حالة علم شهر
الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا تدخل لإرادة طالب
الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير
رسوم ” .
مادة 25 ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991)
” يكون للدولة –
ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز
على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى
يد تكون ”
مادة26 ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 )
: ” يصدر
بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر
تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول – أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب
الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من
تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز
الإدارى ، كما يجوز لها تنفيذه بالطرش الشمالى بعد وضع الصيغة التنفيذية
على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر
منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير
فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها
المكتب الذى أصدر الأمر .
مادة27 ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 )

يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا
لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة ( 25 ) أو أن يأذن له بأدائها على
أقساط لمدة لا تجاوز
سنتين .
وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى
قسط بالرغم من أعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق
عليه باقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى .
ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على عشرة جنيهات ” .
مادة28
ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.
مادة29
إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75? من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.
مادة30
( قضى بعدم دستورية المادة 30 فيما ذهبت إليه – على ماسيجىء بمنطوق الحكم
المعروض – فى الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 24 ق دستورية بجلسة 14/12/2003
بالمنطوق التالى:
حكمت المحكمة :
“”بعدم دستورية نص المادة (30) من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
فيما تضمنه من اطلاق حظر رد اى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون ولو
عدل اصحاب الشأن عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه الرسم ، والزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة “” )
لا يترتب على
بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على أختلاف أنواعها بأى حال
من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الحوال
المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى
حصل عنه الرسم.
مادة31
يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.

الفصل الثانى
فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها
مادة32 ( زيدت القيمة فى البند أولا وثانيا إلى خمسة ألاف جنيه بالقانون 6 لسنة 1991 )
يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:
(أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة
آلف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
(ثانياً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة (21)
ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع
فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون
أيهما أطول.
ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.
مادة33
لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الآرث وأحكام إشهار الافلاس وعرائض الدعاوى
العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وأنذارات
الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق
التى تم شهرها.
مادة 34
يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:
المحررات والإجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو الجهة وقف خيرى.
إشهار الإسلام.
الوقف
الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا
والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.
الوصية فى وجود البر.
جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى
مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
الحكومات
والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لأقامة منشآت ثقافية
عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة
مادة 34 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – ثم إستبدلت بالقانون 224 لسنة 1996 )

يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر ،
فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل
، تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا
القانون عند شهرها ” .
.
مادة 34 مكرر (1) ( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 )
” يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة ” .
وتنشا فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غبرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من
العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأمر بعينهما وزير العدل .
ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل
الدعوى لمدة أو لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذ كان النزاع مطروحا على
القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تتمر الرسوم الواردة فى هذا
القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع
أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب .
فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما
للطرفين أمام القضاء .
اما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل
الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز
التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك .
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح ” .
مادة 34 مكرراً (2) ( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2003 )
يخفض الرسم النسبى على شهر المحررات بنسبة 25 % من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 34 مكرراً ومع تطبيق أحكام
الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات
الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التى تقدم خلال ثلاث
سنوات تالية .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليه فى الفقرة السابقة ، وذلك لمدة أو لمدد أخرى .

مادة 34 مكرراً ” 3 ” ( مضافة بالقانون 3 لسنة 2004 )
يخفض الرسم النسبى على شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 34 مكرراً ” 2 ” ومع تطبيق أحكام
المادة 34 مكرراً ، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات
الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التى تقدم خلال ثلاث سنوات تالية .
ولرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة ، وذلك لمدة أو لمدد أخرى .

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة35
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن
مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل
عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق
تجزئة الصفقة أو الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والوراق التى
تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.
وفى جميع الأحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.
ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية ألا بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى
ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن لهولمن يندبه
إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.
ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.
مادة 36
فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً.
مادة37
لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.
مادة38
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة39
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964)
جمال عبد الناصر