نصوص و مواد قانون هيئة النزاهة العراقي

قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما شرعه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (خامسا) من المادة (138) من الدستور صدر القانون الآتي:-
رقم( ) لسنة 2011
قانون هيئة النزاهة

الفصل الاول
التعاريف والاهداف

المادة (1) يقصد بالتعابير التالية -لاغراض هذا القانون – المعاني المبينة ازاءها
السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة (48) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
قضية فساد :- هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 233و 234و 271و 272و275 و276و و290و293و296 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات 5 و6و7 من المادة 135 من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم (6) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم (55) لسنة 2004 .
المكلف:- هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية.
اولاد المكلفين التابعين له:- هم اولاده القاصرين، واولاده غير المتزوجين ،ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد.
المادة(2):- هيئة النزاهة هيئة مستقلة ،تخضع لرقابة مجلس النواب ،لها شخصية معنوية واستقلال مالي ،واداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله.
المادة(3) تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ،واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق:-
اولا:- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام القانون ،بواسطة محققين ،تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا:- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
ثالثا:- تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ،عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.
رابعا:- اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
خامسا:- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح باصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ،وغير ذلك من البرامج.
سادسا:- اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
سابعا:- القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين:-
أ‌- أن يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.
ب- أنْ يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.
الفصل الثاني
تكوين الهيئة

المادة (4) :- أ- يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من 9 اعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.
ب- يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
جـ- رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات .

المادة (5) :- يشترط في من يرشح لرئاسة الهيئة اضافة الى الشروط العامة لتولي الوظيفة أن يكون
اولا:- حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ،وله ممارسة فعلية في اختصاصه دة لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا:- أن يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثالثا:- أن يتسم بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .
رابعا:- أن لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .
خامسا:- أن لا يقل عمره عن اربعين سنة.
سادسا:- أن يكون مستقلا لا ينتمي لأية جهة سياسية.
سابعا:- أن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة.
المادة (6):- يتولى رئيس الهيئة
أ- وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون.
ب- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة.
جـ- تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون.
د- اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية.
هـ- اصدار لائحة السلوك.
و- اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة.
ي- القيام بأي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى.
المادة(7)
اولا:- لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
ثانيا:- يعفى رئيس الهيئة بنفس الاجراءات التي يتم اعفاء الوزير بموجبها.
المادة ( 8):- لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزير يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه، على أنْ يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون، وأنْ يكون الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية.
المادة(9):-
اولا:- ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية.
ثانيا:- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.
ثالثا:- يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب.
رابعا:- يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما ويؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة.
المادة (10):- يتكون مركز الهيئة من الدوائر الآتية:-
اولا:- دائرة التحقيقات:- يرأسها مدير عام يكون حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ،تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا:- الدائرة القانونية :- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-
أ‌- تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة.
ب- تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة.
ت- متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة.
ث- اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند (رابعا) من المادة (3) من هذا القانون.
ج- ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه.
ثالثا:- دائرة الوقاية:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ،وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لايتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك.
رابعا:- دائرة التعليم والعلاقات العامة:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ،واحترام القانون من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزيز السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ،ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط آخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد.
خامسا:- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ،وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها.
سادسا:- الدائرة الادارية والمالية:- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسؤولية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة ووظفيها ومواردها البشرية.
سابعا:- دائرة الاسترداد :- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين.
ثامنا:- دائرة البحوث والدراسات:- يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه وآثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته.
تاسعا:- الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيئة.
الفصل الثالث
الاجراءات التحقيقية للهيئة
المادة(11):-
اولا:- للهيئة صلاحية التحقيق في اي (قضية فساد) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص.
ثانيا:- يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في (قضايا الفساد) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب بتلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها.
ثالثا:- لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مكاتب للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بإقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بإقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رابعا:- يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
المادة (12):- للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ،وعلى رئيسها توفير المستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها.
المادة (13):- اولا:- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .
ثانيا:- لقاضي التحقيق طلب اي اخبار حفظ وفقا لاحكام البند ( اولا) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (14):- اولا:- يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناءً على طلبها.
ثانيا:- تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات ، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية ،وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها.
ثالثا:- يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها، وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سبب.
المادة (15):- اولا:- تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا:- تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي أنْ لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية، وأنْ تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وأنْ يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلباً على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين.

الفصل الرابع
الكسب غير المشروع
المادة(16):- تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقاً لاحكام هذا القانون.
* الزم المشرع الهيئة باصدار لائحة الكشف عن الذمة المالية وتنظيمها،وقد اصدرت الهيئة سابقاً هذه اللائحة ولكن القانون يلزم الهيئة اصدارها ونشرها في جريدة الوقائع العراقية.

المادة(17):- يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفاً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :-
اولا:- رئيس الجممهورية ونوابه.
ثانيا:- اعضاء السلطة التشريعية.
ثالثا:- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة.
رابعا:- رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة.
خامسا:- رؤساء الاقاليم ورؤساء وزرائها ووزرائها ووكلائهم.
سادسا:- المحافظون واعضاء مجالس المحافظات.
سابعا:- رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم.
ثامنا:- السفراء والقناصل والملاحق.
تاسعا:- قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية.
عاشرا:- المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة.
حادي عشر:- الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق.
ثاني عشر:- كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.
المادة(18):- كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة.
المادة(19):- ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسباً غير مشروع الى قاضي التحقيق ،الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في اموال احد التابعين له خلال مدة يحددها على أنْ لا تقل عن (90) يوماً.
المادة(20):- كل من تخلف او عجز ،بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
الفصل الخامس
احكام عامة

المادة (21):- اولا:- تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد ومكافحته بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين.
ثانيا:- يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون.
ثالثا:- يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص.
رابعا:- يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.
خامسا:- تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد.
المادة(22):- يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الآتية:-
اولا:- مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاسمي.
ثانيا:- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب أو الاجر.
ثالثا:- مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة أياً منها (30%) من الراتب او الاجر.
رابعا:- تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة.
المادة (23) :- لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذلون جهودا استثنائية.
المادة(24):- لرئيس الهيئة أنْ يصرف – سنوياً- رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم اجازاته لمدة تزيد عن(180) عما زاد عن تلك المدة.
المادة (25):- اولا:- تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال على التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة أنْ لا يكون قد احيل على التقاعد بناءً على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي:-
أ- مكافأة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) سنة.
ب- مكافأة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) شهراً اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) سنة.
ثانيا:- تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند (اولا/ب) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي.
الفصل السادس
احكام ختامية

المادة(26):- يقدم رئيس الهيئة تقرير سنوياً الى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال(120) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمن ملخصاً حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور.
المادة (27):- تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور.
المادة(28):- لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة(29):- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم (55) لسنة 2004،ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم (6) منه.
المادة (30):- لا يعمل بأي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون.
المادة(31):- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيمم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا لاحكام المادة 102 من الدستور شرع هذا القانون.

—————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون هيئة النزاهة