وحده الخطأ الجنائي و الخطأ المدني

من المسائل  الهامة التي تساهم  في تحديد وايضاح مدى حجية الحكم الجنائي  المدني بالنسبة  لخطا قائد السياره , بيان العلاقة بين

 الخطا المدني  والخطا الجنائي .  فاذا كان الخطا الجنائي الذي  يستوجب المسؤلية الجنائية  , هوعينه الخطا المدني ,  الذي يرتب المسؤلية

المدنية, لترتب على ذلك ان الحكم الجنائي القاضي ببراءة المتهم لعدم ثبوت الخطا في جانبه يستوجب بالضروره رفض الدعوى المدنية المؤسسه على هذا

الخطا

 وقدم احتدم الجدل  وعظم النقاش حول  تلك المسالة وانتهى الامر بانتصار وجهة النظر القائلة بوحده الخطا الجنائي والخطا المدني :

 فكان الراي قديما التميز بين الخطأ  الجنائي والخطأ المدني استنادا  الي ان القانون المدني لا يفرق في المسؤولية المدنية بين درجات الخطأ بل يرتب  المسؤلية ايا كانت درجة الخطا المسند الي المدعي  عليه , حتى  ولو كان  هذا الخطا يسيرا . ويظهر ذلك واضحا  من النصوص التي  تتطلب  الخطأ كأساس  للمسؤولية المدنية , والتي  تشترطه في صياغه عامه شاملة لكل انواع الخطا  غير  قاصره اياه  على خطا معين وذلك على عكس الحال في الخطأ الجنائي الذي يمكن التمييز داخله بين الخطا العمدي والخطا غير العمدي

 ومن ناحية اخرى فان الخطا الجنائي غالبا ما يكون اشد جسامه لما يترتب عليه  من نتائح خطيره تدمغ المتهم عاده  بطابع الاجرام لذلك ساوره  الشك رجح جانب البراءة اما الخطا  المدني فيمكن التساهل  في تقريره حيث لا يؤثر الا على الذمة المالية للمدعي عليه ويهدف  الي حماية  المضرور وبناء على التميز السابق بين  الخطا الجنائي والخطا  المدني كان القضاء يتجه الي  اجازه الحكم بالتعويض في  جرائم القتل  والجرح  الخطا على الرغم من براءة المتهم . مقررا  ان الحكم الجنائي الصادر ببراءه  المتهم من جريمة  القتل  او الاصابة خطا لا يدرا عنه  سوى المسؤولية الجنائية ولا يحول ذلك دون الزامة بالتعويض . على اساس ان  ما هية الخطا   او الاهمال من الوجه الجنائية تختلف  عنها من الوجهة المدنية  في حاله القتل خطا