شروط حبس المدين ومنعه من السفر

لقد وضع المشرع الكويتي شروطا محددة سواء لحبس المدين أو منع سفره. نصت المادة 292 من قانون المرافعات على:
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوع قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لايجوز الحجز عليها ويحدد الأمر مدة الحبس كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات. فإدراكاً للمشرع لخطورة الإجراءات الخاص بحبس المدين فقد وضع عدة شروط لإصدار هذا الأمر بحيث يمتنع على الأمر أن يحبس المدين إذا تخلف شرط منها ومن هذا الشروط ما يتعلق بالحق المطالب به فقد أوجب المشرع أن يكون هذا الحق ثابتاً بمقتضى حكم نهائي أو أمر أداء نهائي فلا يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يكن حقه ثابتاً على هذا الوجه ولو كان ثابتاً في سند معتبر من السندات التنفيذية وفقاً للقانون وذلك على تقدير أن الحق الثابت بحكم نهائي أو بأمر أداء نهائي ادعى للاطمئنان في مقام يتصل بحرية المدين، ومن الشروط ما تعلق بالمدين المطلوب الحكم بحبسه فيتعين من جهة أن يكون هذا المدين قادراً على الوفاء بحيث لا يجوز الأمر بحبسه إذا لم يكن قادراً على الوفاء ولو كان دائنه قد حصل ضده على حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بالدين وطبيعي أن الدائنين طالب الحبس هو المكلف بإثبات ذلك بل يتعين أن تكون قدرته على الوفاء مستندة إلى أحوال مما يجوز الحجز عليها فإذا قامت هذه القدرة كلياً على أحوال لا يجوز الحجز عليها أمتنع على الأمر إصدار أمر بحسبه وإلا لو قبل بغير ذلك لأهدرنا بطريق غير مباشر المحكمة التي استهدفها المشرع في عدم إجازة الحجز على أموال معينه، ويتعين من جهة أخرى ألا يكون المدين قد تجاوز الخامسة والستين من عمره فلا يتأتى الأمر بحبس من تجاوز هذا السن، ويتعين من جهة ثالثة الامتناع عن إصدار الأمر بحبس المدين إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاماً وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب كما يتعين من جهة رابعة ألا يكون زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة فإذ كان الدين نفقة مقررة جاز الأمر بحبس المدين ولو كان الدائن زوجاً للمدين أو كان من أصوله أو فروعه، كما يتعين من جهة خامسة ألا يكون المدين قد سبق أن صدر أمر بحبسه عن ذات الدين واستوفى مدته وكذلك يمتنع على الأمر أن يأمر بالحبس إذ قدم المدين له كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين أو قدم له كفيلاً شخصية مقتدرة مقبولاً منها أي من المختص بإصدار الأمر.وقد نص المشرع في المدة 296 منه على مسقطات الأمر الصادر بالحبس بأن نص على أحوال معينة إذا توافرت حالة منها سقط الأمر الصادر بالحبس، ويتعين إخلاء سبيل المدين ومن هذه الحالات أن يوافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر المذكور وإخلاء سبيل المدين، ومنها أن ينقضي بعد صدور الأمر بالحبس التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه وذلك أياً كان سبب هذا الانقضاء كالوفاء بمعرفة المدين أو بمعرفة غيره كالإبراء وكاتحاد الذمة وكالمقاصة ومن المسقطات أيضاً أن يتخلف بعد صدور الأمر بالحبس أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو يتحقق مانع من موانع هذا الأمر كأن يعسر المدين بسبب أو لآخر أثناء تنفيذ هذا الأمر بعد أن كان قادراً على الوفاء وقت صدوره أو كان المدين يتجاوز أثناء تنفيذ أمر الحبس الخامسة والستين من عمره وإذا توفت زوجته التي كانت تعول ولده الذي يقل عن خمسة عشر عاماً. أما منع سفر المدين فقد نصت المادة 297 من القانون على الشروط اللازمة توافرها لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر فتنص على:

« للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع سفر المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المطلوبة المؤدية للطلب، فاشترط المشرع الكويتي لاستصدار أمر بمنع سفر المدين أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء ولم يشترط المشرع لاستصدار أمر المنع من السفر أن يكون بيد الدائن وقت استصدار حكم مثبت للدين أو أمر إداء بالدين أو حتى أن تكون هناك دعوى موضوعية مرفوعة بالمطالبة بالدين بل أجاز المشرع للدائن أن يطلب منع سفر مديناً قبل رفع الدعوى الموضوعية بالمديونية ولكن تحوطاً للأمر وخشية أن يستغل الدائن أمر المنع أضراراً بالمدين بأن يتراخى في رفع الدعوى الموضوعية بالدين أو استصدار أمر أداء به بعد أن اطمأن إلى حصوله على الأمر بمنع مدينه من السفر عمد المشرع على إلزام الدائن بالمبادرة إلى المطالبة القضائية بالدين في وقت قصير حدده بعد حصوله على أمر المنع من السفر والزمه بأن يقدم لإدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع، ما يدل على رفع المطالبة القضائية فيه وإلا سقط الأمر بالمنع من السفر واعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وأيضاً من شروط استصدار أمر المنع بأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يقدم أيضاً الدليل على قدرة مدينه على الوفاء فإذ تحققت هذه الشروط سالفة الذكر حق للدائن أن يستصدر أمرا ولائياً على عريضة بمنع مدينه من السفر وقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع التعنت في استعمال هذا الحق وإبقاء أمر منع السفر سيفاً مسلطاً على المدين بعد زوال المقتضي، فتنص المادة 298 منه على أحوال يسقط فيها هذا الأمر ولو كان الدين لم ينقضي بسبب من أسباب الانقضاء وهذه الأحوال تتمثل فيما يلي:

1-إذا تخلف أي شرط من شروطه بعد صدوره كان يعسر المدين لسبب أو لآخر بعد أن كان قادراً على الوفاء.

2-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاطه.

3-إذا قدم المدين كفالة مصرفية من أحد البنوك كافية لضمان الدين.

4-إذا أودع المدين أو الغير خزينة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساوياً للدين وملحقاته.

5-إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدوره