نصوص و مواد قانون الخدمة المدنية العراقي

قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتـــي :
الفصل الأول
الأحكام العامة والتعاريف

مادة 1
1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .
2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 51 1-ا و 52 2 و 3 و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .
مادة 2
يقصد في هذا القانون بتعبير :
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية.
الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري .
رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والوكيل العام والمتصرف واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف المباشر .
الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله .
الفصل الثاني

مادة 3
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الاتي :
الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوة
الاولى 130 – 150 -/ 5 دنانير
الثانية 100 – 120 -/ 3 دنانير
الثالثة 70 – 90 -/ 3 دنانير
الرابعة 50 – 65 -/ 2 ديناران
الخامسة 36 – 45 -/ 1 دينار واحد
السادسة 28 – 34 -/ 1 دينار واحد
السابعة 18 – 25 -/ 1 دينار واحد
الثامنة 15 – 17 -/ 1 دينار واحد
التاسعة 12 – 14 -/ 1 دينار واحد
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 دينارا او -/17 دينارا او -/20 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/17 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 دينارا في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 دينارا او -/20 دينارا او -/25 دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .
مادة 4
تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم 1 الملحق ب مرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم 3 لسنة 1954 .
الجــدول رقــم 1
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين

للاعــزب او للمتزوج وليس له ولد او له ولد واحد للمتزوج وله اكثر من ولد
الراتب الارمل للارمـل الذي لـه ولـد او ولـدان وللارمل له اكثر من ولدين
8 8 500/8 000/10
11-12 10 00/11 000/12
13-16 11 000/12 000/13
17-19 12 000/13 000/15
20-24 12 000/13 000/15
25-26 13 000/14 000/16
27-34 13 000/15 000/16
35-44 500/13 000/15 000/17
45-54 14 500/15 000/17
55-63 15 000/16 000/18
64-74 14 000/16 000/18
75-84 14 000/16 000/18
85-91 14 000/16 000/18
92-99 14 000/16 000/18
100-104 16 000/18 000/20
105-119 16 000/18 000/20
120-134 18 000/20 000/25
اكثر من ذلك 22 000/22 000/25
مادة 5
( الغيت المادة بموجب قانون رقم 29 لسنة 2008 ) تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الادنى الى الحدّ الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الاعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .
مادة 6
تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه :
رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا
الفصل الثالث
شروط التوظيف والاستخدام

مادة 7
لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :
1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص .
4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .
مادة 8
تراعى في التوظيف الشروط التالية :
1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ا‌- الوظائف الخاصة
ب‌- عميد
ج- مدير عام
د- مفتش عام
ه- وزير مفوض
و- متصرف
ز- مدون قانوني
3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .
مادة 9
يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- ا- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للوظائف التي يبدا راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .
ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون ام . اي وما يعادلها والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا .
رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .
2- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .
مادة 10
1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحياته اذا ساعد الملاك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض .
2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك .
3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة .
مادة 11
لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :
1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة .
2- اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه .
ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالهــا .
مادة 12
1- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .
2-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة ب قانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين .
مادة 13
يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب قانون الملاك موظفا براتبه عند تنفيذ هذا القانون اذا توفر الشاغر على ان لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتـي :
1- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة بما فيها المهنة فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى .
2- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 1-ا من المادة التاسعة من هذا القانون .
مادة 14
1- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .
2- يستغنى عن الموظف اذا تاكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .
4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة1 من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .
5 – للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .
مادة 15
يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .
مادة 16
1- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا .
واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا .
2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .
مادة 17
يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .
الفصل الرابع
تـرفيع المـوظف

مادة 18
يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .
مادة 19
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
ا‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع .
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
مادة 20
1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .
2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .
مادة 21
اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .
مادة 22
لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين 9 و 10 من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .
مادة 23
تؤلف بامر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .
الفصل الخامس
مجلس الخدمة العامة

مادة 24
1- يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثلاث سنوات اخرى .
2- يتفرغ رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة لاي عمل اخر ولو في
غير اوقات الدوام الرسمي .
3- يقوم مجلس الخدمة العامة بالامور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون .
ا- التعيين واعادة التعيين في الخدمة المدنية .
ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .
مادة 25
1- يجب ان يكون رئيس واعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام او الاساتذة والعمداء والاطباء الاخصائيين والمهندسين ذوي الاختصاص او الموظفين الذين يحملون شهادة عالية . ويشترط في هؤلاء ان تكون لهم خدمة لا تقل عن خمس سنوات ولا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية او ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات الممتازة .
2- لمجلس الوزراء ان يفصل رئيس اعضاء المجلس اذا ثبتت ادانتهم من محكمة ذات اختصاص .
مادة 26
يكون المجلس مسؤولا تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا سنويا عن اعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .
مادة 27
اذا غاب رئيس المجلس او احد اعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء ان يعين احد الاعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتا بناء على اقتراح وزير المالية على ان يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص اخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة 25 من هذا القانون ليحل محل العضو الغائب او العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على ان يتقاضى الفرق بين راتبه الاصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب ان لا يدوم هذا الغياب اكثر من ستة اشهر والاّ فيعتبر الغائب مستقيلا .
مادة 28
للمجلس ان يعين سكرتيرا يعاونه في اداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .
مادة 29
تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين واعادة التعيين كما يلـي :
1- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية الاّ اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف .
2- اصدار شهادة بالاهلية عن كل شخص قبل تعيينه او اعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على ان تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، اما النقل من وظيفة الى اخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص .
3- تعيين بنظام الامور التـالية :
ا- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف .
ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شانها ان تفسح المجال امام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة انحاء العراق بفرص متساوية.
ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية .
د- تامين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة .
4- للادارة المحلية ان تعين كتابا في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا انه لا يجوز نقل امثال هؤلاء الموظفين الى وظائف اخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .
مادة 30
تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع والاعتراضات لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء .
1- اصدار التعليمات لكل وزارة بان تعد تقريرا سريا عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة 2 من المادة الثامنة على ان تحفظ نسخة او اكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة .
2- اصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بان تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في امورهم وللمجلس ان يصادق على الترفيع المقترح او ترجيح من يراه اهلا للترفيع من بين المرشحين وله ان يطلب اية معلومات اخرى ضرورية للنظر في الاقتراح وله ان يقابل المرشح الموصى به او غيره من الموظفين حسبما يراه ضروريا .
3- للمجلس النظر في الاعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع او تثبيته في التعيين او الترفيع او اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائيا وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الامور .
مادة 31
للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة من الموظفين او غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاخبار او في لجان اخرى على ان يتفق مع وزارة المالية على منحهم اجورا مناسبة ويجب ان تمثل الوزارة او الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية او الفنية .
مادة 32
يوزع المجلس من تقرر تعيينهم على الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة .
الفصل السادس
مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم

مادة 33
1- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق عما يطلب اضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة .
2- على وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين من اية وزارة الى دوائر اخرى او الغاء وظائفهم بمقتضى قانون الملاك .
مادة 34
تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .
الفصل السابع
الإستقالة والنقل والاعادة

مادة 35
1- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .
2- على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك .
3- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .
مادة 36
لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية .
ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .
مادة 37
1- على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الاّ اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تاخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلا .
2- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق
وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعد مستقيلا .
3- يجري اخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الاعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدا للاخطار .
4- تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .
5- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .
مادة 38
1- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .
2- تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة باعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة الاّ اذا وجدت في وزارة اخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها .
3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.
4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته .
5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .
مادة 39
1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:
ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي .
ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .
ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط .
2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :
ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤدي البدل النقدي .
ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص .
3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.
مادة 40
على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
مادة 41
اذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي .واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .
مادة 42
لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الاّ بموافقته التحريرية على ان لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من احكام هذا القانون .
الفصل الثامن
الإجــازات

مادة 43
1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .
2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .
3- يجوز تراكم الاجازات لمدة 180 يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من 120 يوما براتب تام .
4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ 60 يوما بلا راتب.
5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت .
6- تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
7- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته .(اضيفت الى هذه الفقرة ما ياتي بموجب القانون المرقم (12) لسنة 2007 )
مادة 44
1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة 6 منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .
2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة 1 من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.
3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة1 من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة 2 من المادة المذكورة .
مادة 45
1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها 180 يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز 120 يوما .
3- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون .
4- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب
التي يستحقها بعد الاعادة .
5- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة 2 من هذه المادة وفق هذا القانون .
6- عند وفاة احد المشمولين في الفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد.
مادة 46
1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :
ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة 120 يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب .
ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.
2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته .
3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
4- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .
مادة 47
تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .
مادة 48
1- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه .
2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .
3- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة 1 منها لمدة 100 يوم على ان لا يمنح المستخدم لكل مرة اكثر من 60 يوما براتب تام .
4- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة 30 يوما بلا راتب .
5- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
6- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غي ما ورد في الفقرة 5 منها ولرئيس الدائرة ان يدعو هذا المستخدم لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة واربعين يوما في كل سنة دراسية .
7- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة 6 من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية .
8- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة 1 من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة 2 من هذه المادة .
9- يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
10- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز الستين يوما .
11- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون .
12- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .
13- عند وفاة احد المشمولين بالفقرتين 9 و 10 من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد .
14- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب بشرط:
ا- ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة 120 يوما براتب تام يليها تسعون يوما بنصف راتب .
ب- ان لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرما براتب تام ومائة وثمانون يوما بنصف الراتب .
15- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها تسعون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
16- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام الفقرتين 14 و 15 من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يستانف عمله بعدها يحال على التقاعد .
17- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .
18- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .
19- المستخدمون بعنوان وظيفة وردت في قانون الملاك وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية عشرة لا تشملهم احكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في الاجازات الاعتيادية والمرضية .
مادة 49
يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة 5 من المادة الخامسة والاربعين .
مادة 50
1- ا – للوزير المختص بموافقة وزير المالية ان يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ويجوز للموظف التعليمي الذي اكمل خمس سنوات في الخدمة ما عدا سنتي الاجازة الدراسية تمديد هذه الاجارة لمدة سنتين اخريين من تاريخ انتهاء الاجازة التي قضاها في الخارج .
ب- يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية بنصف راتب داخل العراق لمدة اربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .
2- يجوز ان يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بابحاث في الجامعات او المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط ان يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة او معهد .
3- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة اعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى .
4- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :
ا- ان يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية او لواجبات الوظيفة المرشح لها .
ب- ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على ان يوافق وزير المالية على ذلك.
5- لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .
امــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .
6- على الموظف المجاز دراسيا ان يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .
7- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في اكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية .
الفصل التاسع
المخصصــات

مادة 51
1- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :
ا- مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20 بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .
ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز 25 بالمائة من الراتب الشهري .
ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .
اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة 50% من رواتبهم .
ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على 25 بالمائة من رواتبهم .
ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على 25 بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.
رابعا- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة -/6 دنانير شهريا على ان تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى .
خامسا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات 25% من رواتبهم .
د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة 25% من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم .
ه- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز 40 دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .
2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكام المادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 26 لسنة 1953 المعدل .
مادة 52
يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة:
1- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على 15 بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمة في تلك الاماكن .
2- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا .
3- 3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بمهام رسمية .
4- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .
مادة 53
لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن الجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .
مادة 54
يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .
الفصل العاشر
أحكام متفرقة

مادة 55
يمنح الموظف او المستخدم التي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط .
مادة 56
1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع.
2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .
3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .
4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .
مادة 57
1- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي:
ا- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة .
ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .
2- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .
مادة 58
للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .
مادة 59
1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام .
2- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره ثلاثة دنانير عند اقامة الدعوى وفق الفقرة 1 من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه .
3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .\
4- تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للحكومة .
مادة 60
لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات
1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .
2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية .
3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .
مادة 61
1- لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اعماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة 1 من هذه المادة .
مادة 62
اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
مادة 63
لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف او المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف وعن الحيوانات التي تهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية .
مادة 64
للحكومة علاوة على الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ان تصدر انظمة خاصة في الامور التاليـة :
1- تشريفات الدولة .
2- التسليم والتسلم بين الموظفين .
3- سجل الموظفين .
مادة 65
يمنح الموظف او من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته .
مادة 66
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .
مادة 67
يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتعديلاته ويلغى اي حكم في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون عدا قانون تطهير الجهاز الحكومي .
مادة 68
تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.
مادة 69
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/ نيسان / 1960 .
مادة 70
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الاصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية احمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب امين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـط
عوني يوسف وزير الاشغـال والاسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
فؤاد عـارف وزير دولــة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 300 في 6-2-1960
ملحـق خـاص بالسـلك الخـارجي

الملحق
1- تكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءهــا:
ا‌- السلك الخارجي – الوظائف التي يشغلها الموظفون الوارد ذكرهم في قانون الملاك تحت عنوان وظائف السلك الخارجي .
ب‌- الخدمة الخارجية – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية .
ج- الوزير- وزير الخارجية .

2- يشترط في التعيين في السلك الخارجي زيادة على توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا القانون .
ا- ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية من والد بالولادة وام عراقية يتراوح عمره بين 20-26 سنة وذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الخارجي . وان يكون متخرجا من مدرسة عالية . وقد حاز على شهادة دراسية ذات علاقة مباشرة بواجباته وان يتقن اللغة الانكليزية او الفرنسية .
ب-ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري في مجلس الخدمة العامة ثم في امتحان مواجهة شفهي في وزارة الخارجية .
ج- ان يكون متزوجا من اجنبية .
د- يكون التعيين بالدرجة السادسة بعنوان ملحق .

3- ا- يشترط بالاضافة الى سائر الشروط لترفيع موظف السلك الخارجي الى الدرجتين الرابعة والثالثة . ولتثبيت الموظف المعين لاول مرة في السلك الخارجي في اية درجة – عدا الدرجتين الخاصة والاولى نجاحه في امتحان تجريه الوزارة .
ب- يجوز نقل الوزير المفوض الى سفير في الدرجة الثالثة من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته. ويجوز نقل السفير من درجة الى اخرى في الدرجة الخاصة بعد قضائه سنتين .
ج- يشترط لترفيع وتثبيت موظف الخدمة الخارجية من الدرجة السادسة فما فوق من غير موظفي السلك الخارجي اجتيازه اختبار مناسب تجريه الوزارة .

4- ا- يجوز تعيين شخص من غير موظفي السل الخارجي سفيرا او وزيرا مفوضا بالراتب الذي يستحقه وفق احكام هذا القانون بشرط ان يكون متخرجا في مدرسة عالية ويتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية وقد مضى على نيله الشهادة العالية مدة لا تقل عن عشرين سنة وذلك باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز تمديدها .
ب- يجوز عند الحاجة ان يقوم موظف السلك الخارجي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم باعمال مؤقت اذا كان من الدرجة الرابعة فما فوق .
ج- لا تشترط موافقة موظف السلك الخارجي عند نقله الى وظيفة اخرى خارج السلك المذكور في وزارة الخارجية او غيرها .

5- ا- للوزير لغرض التقديم تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الرابعة فما فوق في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته دنو المساس بدرجته وراتبه الاصليين اذا اقتضت الضرورة
ومصلحة الجمهورية على ان يكون ذلك مقتصرا على المحل الموجود فيه الموظف في حالة عدم وجود موظف من السلك الخارجي في البعثة اعلى منه درجة .
ت‌- للوزير تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة او بدرجتين من درجته دون المساس بدرجته وراتبه الاصليين لغرض حضور اجتماع دولي او مؤتمر على ان يكون ذلك مقتصرا على الاجتماع الدولي او المؤتمر .
ج‌- يعتبر موظف السلك الخارجي المنقول الى الخدمة في الديوان الجمهوري او ديوان التشريفات الجمهوري مستمرا في السلك الخارجي .
د- يجوز تعيين ملحقين عسكريين او ثقافتين او تجارتين او غيرهم في الخارج او معاونين لهم من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة وزير الخارجية او اخباره فقط فيما يتعلق بالعسكريين بشرط ان لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة – وللوزير اعتبارهم من السلك الخارجي مدة اشغالهم هذه الوظائف – ويكونون تابعين لاشراف رئيس البعثة كسائر اعضائها ويعتبر الموظفون والمستخدمون التابعون لهم من الخدمة الخارجية .
ه- يعين السفراء والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .

6- ا- يتحتم نقل موظف الخدمة الخارجية من المنطقة التي يعمل فيها خارج العراق بعد مدة معينة وتحدد المناطق والمدد لكل منها بنظام .
ب- ينقل موظف الخدمة الخارجية الى ديوان الوزارة للاشتغال مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وذلك بعد خدمة في الخارج لمدة يحددها النظام .
ج- يستثنى من احكام الفقرتين ا و ب من هذا البند السفراء .
د- للوزير ان يستقدم موظف الخدمة الخارجية الى العراق لاسباب رسمية ولا يجوز للموظف ان يطلب الى الوزارة استقدامه الاّ لشؤون رسمية استثنائية خطيرة لا يمكن بيانها باية طريقة اخرى .

7- ا- تمنح المخصصات التالية لموظفي الخدمة الخارجية في الخارج وتعين بنظام :
اولا – مخصصات الخدمة الخارجية .
ثانيا – مخصصات التمثيل – عن النفقات الحقيقية للمادب والحفلات التي يقيمها رئيس البعثة .
ثالثا – مخصصات السكنى.
رابعا – مخصصات المعالجة .
خامسا – المخصصات الخاصة .
سادسا – مخصصات الدفن او نقل الجثمان .
سابعا – مخصصات السفر .
ثامنا – مخصصات النقل .
ب- يتقاضى القائم بالاعمال المؤقت اضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الادنى لراتب الوزير المفوض او السفير حسب البعثة بدلا من مخصصاته اذا كانت وظيفة رئيس البعثة شاغرة او في حالة غياب رئيس البعثة بواجب اخر اكثر من ثلاثين يوما بصرف النظر عن انقطاعها او عدمه عن رئيس البعثة ويتقاضى وكيل الممثل الدائم لدى الامم المتحدة اضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الادنى لراتب الممثل الدائم حسب درجته بدلا من مخصصاته على ان لا يمنح الممثل الدائم تلك المخصصات .
لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين مخصصات الموظف الاصلية والمخصصات التي يتقاضاها القائم بالاعمال المؤقت ووكيل الممثل الدائم لدى الامم المتحدة في هذه الحالات بما في ذلك مخصصات الوكالة ان كانت شاغرة راتب الموظف الاسمي .
ج- يتقاضى الوزير المفوض بالتسمية مخصصات الحدّ الادنى لراتب الوزير المفوض ويتقاضى السفير بالتسمية مخصصات الحدّ الادنى لراتب السفير .

8- ا- تقوم بالتحقيق عن التهم الموجهة للسفير او الوزير المفوض لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء من عدد من الوزراء احدهم وزير الخارجية يكون لها ما لمجلس الانضباط العام من السلطات على ان تكون قراراتها تابعة لتصديق مجلس الوزراء .
ب- يعتبر رئيس الهيئة الدبلوماسية والقنصل العام او القنصل الاول رئيس دائرة لاغراض قانون الانضباط.
ج- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان ينشر مؤلفا في موضوع سياسي الاّ بموافقة الوزير .
د- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان يكون مدينا لجهات اجنبية بمبلغ يزيد على راتبه ومخصصاته الشهرية الاّ بموافقة الوزير .
يستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بمبلغ لا يتجاوز مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر .

9- ا- اذا تبين للوزير ان استمرار الموظف في الخدمة الخارجية في الخارج يضر بالمصلحة العامة فله ان يسحب يده ويحيله الى لجنة الانضباط وله ان ينقله الى ديوان الوزارة او الى دائرة اخرى.
ب- اذا تحقق للوزير ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الخارجي لاسباب معينة فيرفع لمجلس الوزراء تقريرا ينطوي على الاسباب المذكورة ولمجلس الوزراء بناء على ذلك ان يقرر نقل الموظف المذكور من تاريخ يعينه في القرار الى وظيفة اخرى في غير السلك الخارجي او انهاء خدماته .
ج- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة الخارجية اذا فصل بموجب قانون الانضباط او انهيت خدماته بموجب الفقرة المتقدمة .

10- ا – لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان يتزوج الاّ بموافقة تحريرية رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك يعتبر مستقيلا من تاريخ صدور الامر بذلك من الوزير ولا يجوز الموافقة على الزواج من الاجانب عدا رعايا الاقطار العربية بالولادة .
ب- لمجلس الوزراء يناء على اقتراح الوزير ان يمدد استخدام السفير لمدة لا تتجاوز سنتين بعد اكماله الثالثة والستين من العمر .

11- ا- يمنح موظف الخدمة الخارجية قدما قدره سنة واحدة لغرض الترفيع اذا تعلم خلال الخدمة لغة اجنبية اضافة على ان ينجح في الامتحان الذي تجريه الوزارة بهذه اللغة.
ب- تعين اللغات الاجنبية الاضافية بنظام .
الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق2
تمشــيا مع خطة الجمهورية الخالدة باستبدال القوانين القديمة التي لم تعد تتلاءم وروح الثورة المباركة بقوانين جديدة ذات احكام عادلة ومنصفة تعطي المواطنين حقوقهم وبناء على ما توفر لهذه الوزارة من ماخذ عديدة على قانون الخدمة المدنية الحالي فقد وجدت ان الضرورة ملحة لتغيير القانون المذكور ولم يكن الدافع لهذا التغيير مجرد المشاكل التي حصلت اثناء تطبيق القانون المذكور المشار اليه والشكاوى العديدة التي اثيرت تجاهه فقط ، وانما لوضع مبادىء ضرورية تشعر الموظف والمستخدم بوجود حماية لحقوق وضمان لمستقبله .
ولمـتا كان بين الموظفين عدد قليل ممن نالهم الغبن في تحويل رواتبهم عند صدور القانون المذكور او لانهم عينوا برواتب تقلّ عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية فان هذه اللائحة انصفت هؤلاء بتلافي ما خسروه كما اولت هذه اللائحة اهمية للممارسة بحيث تشجع الموظف على استئناف الدراسة للحصول على شهادة اعلى من وذلك باحتساب مدة الدراسة خدمة لغرض الترفيع ، ومنحت من ينجح في الدورات التدريبية قدما للترفيع تشجيعا للموظفين على زيادة كفاءتهم ودربتهم في مجال عملهم . واعتبرت العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض التثبيت بعد ان لم تكن تحتسب لهذا الغرض .كما اقتصرت مدة التجربة في الترفيع على من يرفع الى وظيفة جديدة يختلف عملها عن عمله السابق فقط، وكذلك استثنت هذه اللائحة حملة الشهادات العالية والموظفين المستقلين المثبتين في الخدمة عند عودتهم اليها من الاختبار عند التعيين الاّ في حالات المنافسة. ولعدم امكان تمتع الموظف الذي لا يزال تحت التجربة باية اجازة فقد نصّ في هذه اللائحة على منحه اجازة اعتيادية او مرضية براتب تام كما اسعف المسؤولون من الموظفين والمستخدمين بمنحهم اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واعطى موظف الخدمة التعليمية رواتب العطلة الصيفية عند انتهاء خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او في خلال العطلة المذكورة بعد ان لم يكن له مثل هذا الحقّ ولقلة مدد اجازات المستخدم الاعتيادية والمرضية في القانون الحالي فقد زيدت هذه الاجازات بحيث اصبحت نصف ما يستحقه الموظف .
وبالنظر لما ظهر لهذه الوزارة من ان مدة الاجازة الدراسية لا تساعد على اكمال تحصيل الموظف المتمتع بها وذلك لقصر مدتها البالغة سنتين فقد زيدت مدتها وجعلت اربع سنوات كما فسح المجال لزيادة عدد المجازين للدراسة خارج العراق بما يتلاءم وسياسة الجمهورية في تشجيع التحصيل العالي .
وزيـدت كذلك نسبة مخصصات الاعمال الاضافية بمقدار 5% عما هي عليه الان مع منح مخصصات مقدارها 6 دنانير شهريا للممرضات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية .
ويتضــح مما تقدم ان هذه اللائحة تمتاز بشمول المستخدمين بالاحكام التي كانت مقتصرة فقط في القانون الملغى وتشجيعا للموظف والمستخدم على الزواج فقد نصت هذه اللائحة على تسليف من يروم الزواج سلفة خاصة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر تسترد منه باربعة اقساط سنوية تبدا في السنة الثانية من زواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحقة فيها ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا نتيجة ذلك الزواج.
وكــذلك اعيد النظر في اجور معالجة الموظف والمستخدم في المستشفيات الحكومية فخفضت عما هي عليه الان. كما وضعت نصوص واضحة لقضايا التضمين لضمان حقوق الخزينة تجاه المقصرين .
هــذا ما تناولته الاحكام والمبادىء الرئيسية التي تضمنتها هذه اللائحة وسيجد الموظفون والمستخدمون عند تطبيقها مزايا عديدة اخرى لا يتسع المجال لذكرها تفصيلا . هذا علاوة على ان اللائحة صيغت بدقة قانونية اكثر وسبكت باحكام وفصاحة بحيث لا تترك مجالا للتاويل في التطبيـــق

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (21)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2008
إصدار القانون الآتي :

رقم (29) لسنة 2008
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل

المادة الأولى : ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة والستون :
1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .
2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :
أ‌- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة .
ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .
ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) .
د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .
المادة الثانية : ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم , مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم . فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون , بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً , اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الأسمي الذي يعد بخساً لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة , لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم . ُشــرع هـذا القانــون .

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (54)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2007
إصدار القانون الأتي :

رقم (55) لسنة 2007
قانون
تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960

المادة (1) : يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الفقرة (1) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها :

(2) : يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوماً ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .

المادة (2) : ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته من رواتب الإجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية , مع الأخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف المستقيل بموافقة دائرته والموظف المحال على التقاعد بناءً على طلبه وبموافقة دائرته , شرع هذا القانـون .

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (12)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4 /2007
اصدار القانون الأتي :

رقم (12) لسنة 2007
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المعدل
المادة (1) :
يضاف ما يلي إلى المادة الثالثة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة (7) لها , ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .
7- تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة لمدة (130) يوماً براتب تام .
المادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لخلو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل من نص ينظم مثل هذه الأجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الإلهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون .

—————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الخدمة المدنية العراقي