نصوص و مواد قانون رقم (45) لسنة 1992 م بشأن القانون العام للتربية و التعليم في اليمن

قانون رقم (45) لسنة 1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم.

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

– وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون [القانون العام للتربية والتعليم] .

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وجدت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الـوزارة : الوزارة المختصة .

الــوزير : الوزير المختص .

المجلـس : المجلس الوطني للتعليم .

رئيس المجلـس: رئيس المجلس الوطني للتعليم .

التربية قبل المدرسة : مدارس رياض الأطفال .

التربية المدرسيــة: وتشمل جميع مدارس ما قبل التعليم الجامعي والعالي وتضم :

– المدرسة الأساسية الموحدة .

– المدرسة الثانويــة الموحدة .

التربية الخاصـة: أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويضم :

– مدارس المعوقين والمتخلفين عقلياً.

– مدارس الموهوبين والمتفوقين .

التعليم غير النظامي: ويشمل جميع أنواع التعليم الذي يتم خارج النظام المدرسي ، ويركز بدرجة كبيرة على المهارات المهنية والحرفية .

التعليم العالــي : ويشمل جميع أنواع التعليم المدرسي الذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة ويؤهل للحصول على شهادة عالية .

التعليم الجامعــي: ويشمل جميع أنواع التعليم العالي الذي يتم في الكليات والمدارس الجامعية .

المعلــم: كل شخص يقوم بالتعليم كمهنة له ويستحق كامل حقوق المهنة مالياً وأدبياً بغض النظر عن نوع التعليم أو مستواه الذي يعمل في إطاره سواءً كان تعليماً مدرسياً أو تعليماً يتم خارج النظام المدرسي .

المؤسسة التعليمية : كل مكان أو مبنى تمارس فيه أعمال التعليم أو التدريب بصفة مستمرة .

الباب الثاني

الأسس والمبادئ العامة والأهداف

مادة (3) : تنبثق فلسفة التربية وأهدافها في الجمهورية اليمنية من عقيدة الشعب الإسلامية ودستور البلاد ومن تراثها العربي والإسلامي ، ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ، ومن رصيد الحركة الوطنية اليمنية وتجربتها ، ومن خصائص المتعلم وحاجة المجتمع ، وتتكون الأسس والمبادئ العامة مما يأتي :

‌أ- الإيمان بالله ووحدانيته خلق الكون وسخره للإنسان وفق سنن إلهية دقيقة وثابتة .

‌ب- الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاماً شاملاً ينظم شؤون الحياة ويكرم الإنسان ويحترم عقله ودوره ، ويتوافق مع فطرته ، ويدعو إلى العلم والخلق والإبداع ، والقرآن والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي والمرجع التشريعي الأوفى ، وهما المصدران الأساسيان للنظرية التربوية بكل عناصرها .

‌ج- الإيمان والالتزام بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته .

‌د- اعتبار مصادر المعرفة المتعددة والعلوم وحدة واحدة في منطلقاتها وغاياتها .

‌ه- اليمن وحدة لا تتجزأ ، وهي دولة عربية نظامها جمهوري ديمقراطي ، وحب الوطن والاعتزاز به والاستعداد لخدمته وحمايته والدفاع عن العقيدة والوطن واجب إيماني ، ولليمن تراثها الحضاري الذي يؤهلها لبناء حضارة حديثة ، تسهم في تقدم الحضارة البشرية .

‌و- الاعتزاز بالانتماء للأمة العربية تاريخاً ولغة وثقافة وقيماً أخلاقية عليا ، والاستفادة من تراثها ، وإبراز دورها الحضاري وسماتها وخصائصها الإسلامية والإنسانية .

‌ز- اللغة العربية عماد الثقافة العربية والإسلامية والهوية القومية ، وهي أهم أسس الوحدة العربية ، تتميز بقدرتها المتجددة مع تطور الحياة وبسعتها ودقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والمعارف .

‌ح- الانتماء إلى الأمة الإسلامية واجب شرعي يربط بين جميع المسلمين عقيدة وتاريخاً وثقافة ومصالح .

‌ط- الانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية يجسد التطلعات النبيلة للشعب اليمني بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة والسلام والتواصل والتعارف والتفاهم بين الشعوب .

‌ي- التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني هي أهم مقومات التنمية الشاملة للمجتمع والدولة ، وتنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن والأمة العربية والإسلامية وبناء القوة بجميع أشكالها أساس له الأولوية في تكوين شخصية المتعلم ، بما يحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة والأرض من الاستلاب بكل أشكاله .

‌ك- التعليم مهنة ورسالة ، والمعلم حجر الزاوية في إصلاح وتطوير التعليم ، ويعمل النظام التربوي والتعليمي على تأكيد الرابطة العضوية بين النظرية والتطبيق ، ويعتبر التعليم والتثقيف الذاتي أداة للتعلم المستمر ، وتكنولوجيا المعلومات مدخلاً أساسياً لتحقيق الأهداف التربوية والعلمية .

‌ل- اعتبار التعرف على حاجات المتعلمين وإشباعها واكتشاف ميولهم وقدراتهم ورعايتها وتوجيهها عاملاً أساسياً في تحسين عملية التعليم والتعلم .

‌م- البحث العلمي والدراسات العليا مصادر متطورة للتقدم العلمي والمعرفي وحل مشاكل المجتمع ، رفع مستوى التعليم ، والأمر الذي يستلزم العناية المستمرة بالبحث العلمي وتطويره .

‌ن- النظام التربوي والتعليمي نظام متكامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية من القوى البشرية وإثراء المعلومات والقدرات الذهنية والنفسية للدارسين ، بما يمكنهم من مواجهة الحياة بوعي واستنارة .. الأمر الذي يتطلب التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل التعليمية ، وتنويع المؤسسات التعليمية المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر بما يتفق ومتطلبات العصر ثقافياً وتكنولوجياً ، وبما ينسجم مع الذاتية الثقافية للمجتمع .

مادة (4) : يخضع النظام التربوي والتعليمي في الجمهورية لأحكام هذا القانون ، وتتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية المراحل دون التعليم العالي بما في ذلك التعليم التقني بعد التعليم الأساسي ، كما تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التعليم التقني العالي والبحث العلمي ، وتتحمل وزارة العمل والتدريب المهني مسؤولية التدريب المهني .

مادة (5) : يجوز للوزارات ذات الطابع الاختصاصي إنشاء معاهد تعليمية أو مراكز تدريب تخصصية نوعية وفقاً لاحتياجاتها وبقرار من مجلس الوزراء ، وتشرف عليها فنياً وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة العمل والتدريب المهني حسب اختصـاص كل منها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون .

مادة (6) : أ – اعتبار التعليم إلى جانب كونه استثماراً بشرياً تنموياً بعيد المدى فهو حق .

ب- حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية مكفولة بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف هذا القانون .

مادة (7) : تنشأ مدارس في الجمهورية كافية ومستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية ، وتعتبر المدرسة كافية باستيعابها لكل الطلاب على أن تجهز بالمكتبات وكل المستلزمات العلمية .

مادة (8) : التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزراء .

مادة (9) : تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقاً أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم .

مادة (10) : تعتني الدولة بالرعاية الصحية المدرسية في مختلف المراحل .

مادة (11) : يشكل مجلس وطني للتعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار الذي يصدره مجلس الرئاسة عضوية وصلاحيات المجلس وهيكله .

مادة (12) : تؤسس مجالس استشارية للوزارات المعنية ، وتنظم اللائحة عدد الأعضاء وطريقة عملها .

مادة (13) : تتم عملية تحديث التعليم الثانوي العام والتخصصي ونظمه وامتحاناته بتنسيق وجهود مشتركة لوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة ، ويتولى المجلس الوطني تحديد أشكال وأساليب ذلك التنسيق .

مادة (14) : ترتكز السياسة التعليمية على المعايير العلمية في التخطيط وفي وضع المناهج والتقويم والمتابعة والربط في التعليم قبل التخصصي بين المعارف النظرية والمهارات الفنية ، وعلى تحقيق التوازن في النظام التعليمي والعدل في توزيع الخدمات والإمكانات التعليمية بين المحافظات والمناطق ، وعلى اللامركزية في الإدارة التعليمية .

مادة (15) : يهدف نظام التعليم إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية وإكسابه القدرة على ما يأتي :

‌أ- الإسهام في خلق المجتمع المتعلم المنتج وفي صنع التقدم الثقافي والتطور الاجتماعي الاقتصادي الشامل للإنسان والوطن .

‌ب- تعميق مشاعر التقديس والإجلال والاحتفاء بالقرآن الكريم وتعزيز أهمية الشعائر الإسلامية وتعظيمها والالتزام بأدائها وتأكيد مبدأ مسؤولية الإنسان الفردية والمباشرة عن نفسه وأفعاله وضرورة احترامه لحقوق الآخرين .

‌ج- تأصيل وتشجيع مجالات البحوث والدراسات العلمية وتطوير مؤسساتها .

‌د- أن يكون المعلم قدوة حسنة ، وأن يتم تعميق اتجاهات التفكير العلمي المنهجي لديه .

‌ه- تأكيد وترسيخ قناعة المتعلمين بضرورة مواجهة أشكال التحديات والتآمر على اليمن والأمة العربية والإسلامية ، وضرورة محاربة الاستعمار بكافة أشكاله والتصدي للتآمر الصهيوني وتحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة باعتبار ذلك القضية الجوهرية للأمة العربية والإسلامية .

الباب الثالث

الفصل الأول

مراحل التعليــم

مادة (16) : تشمل مراحل التعليم النظامي ما يلي :

‌أ- ما قبل التعليم الأساسي .

‌ب- التعليم الأساسي الموحد .

‌ج- التعليم التقني بعد المرحلة الأساسية .

‌د- التعليم الثانوي العام .

‌ه- التعليم والتدريب المهني .

كما يشمل النظام التعليمي العالي ما يلي :

‌أ- المستوى التقني .

‌ب- معاهد المعلمين .

‌ج- المستوى الجامعي .

مادة (17) : أ – مرحلة ما قبل التعليم الأساسي هي الحضانة ورياض الأطفال ، ويقبل الأطفال فيها من سن الثالثة حتى سن السادسة من العمر .

ب- تهدف رياض الأطفال إلى تعويد الطفل على حب العلم وتهيئته للمراحل التالية من التعليم ، وغرس القيم السامية والعادات الحسنة والإيجابية ، وتربيته ليكون سليماً من الناحية الصحية ، واجتماعياً محباً للتعاون مع الأطفال الآخرين .

مادة (18) : التعليم الأساسي تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في الجمهورية ومدته (9) سنوات ، وهو إلزامي ، ويقبل فيه التلاميذ من سن السادسة ، ويتم فيه اكتشاف الاتجاهات والميول لدى التلاميذ وتطوير قدراتهم الذاتية ، ويسعى التعليم في هذه المرحلة إلى تحقيق الأهداف التالية :

‌أ- المعرفة الواعية بالمبادئ والشعائر والأحكام الإسلامية وتمثل قيمها في التعامل والسلوك وإجادة اللغة العربية ومعرفة الحقائق الأساسية والوقائع التاريخية المتعلقة بحضارة وتاريخ الشعب اليمني كجزء من تاريخ الحضارة العربية والإسلامية وتاريخ الإنسان بوجه عام .

‌ب- حب الوطن والاعتزاز به وحب الأسرة والمجتمع والاستعداد الكامل لتحمل المسؤوليات المترتبة على التلميذ تجاه وطنه وأسرته والمجتمع .

‌ج- التعرف والإدراك لحقائق البيئة الطبيعية والجغرافية لليمن والوطن العربي الكبير والعالم.

‌د- معرفة المهارات الأساسية للغة الأجنبية التي يدرسها التلميذ .

‌ه- معرفة وإتقان التعامل مع الأنظمة العددية والعمليات الرياضية الأساسية والأشكال الهندسية والقدرة على استيعاب الحقائق والمعلومات العلمية وأسسها التجريبية واستخدامها في تفسير الظواهر الطبيعية وامتلاك القدرة على أداء بعض المهارات الحرفية واحترام العمل اليدوي .

‌و- الحرص على سلامة البيئة ونظافتها وجمالها وحماية الموارد الطبيعية والتذوق للفنون المختلفة والوعي بمدى أهمية اللياقة البدنية والصحية والعناية بممارسة النشاطات الأدبية والفكرية والفنية والبدنية .

مادة (19) : التعليم الثانوي العام يتيح للتلاميذ الذين حصلوا على شهادة المرحلة الأساسية الموحدة متابعة تنمية معارفهم ومهاراتهم العلمية والأدبية وتستغرق مرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ثلاث سنوات .

مادة (20) : التعليم الثانوي التخصصي يتيح للتلاميذ الذين حصلوا على شهادة المرحلة الأساسية الموحدة متابعة تنمية معارفهم العلمية والتخصصية وتستغرق الثانوية التخصصية ثلاث سنوات يستطيع التلاميذ بعد تخرجهم منها إما الدخول إلى سوق العمل مباشرة أو مواصلة تعليمهم العالي أو التعليم الذاتي، ويفتح أمامهم مجالات عديدة للاختيار في ضوء قدراتهم واستعدادهم وميولهم وفي ضوء التوجيه التربوي لهذه الاختيارات .

مادة (21) : يهدف التعليم الثانوي إلى اكتساب التلاميذ القدرات التالية :

‌أ- فهم العقيدة الإسلامية وأحكامها وقيمها والتعامل والسلوك بموجبها والتزود بقدر كاف من المعلومات عن الثقافة والحضارة العربية والإسلامية .

‌ب- إجادة اللغة العربية كتابة ونطقاً واستخدامها في توسيع ثقافته الأدبية والعلمية والتعبير عن أفكاره بوضوح ، مع مراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح ، وكذلك إجادة قراءة وكتابة لغة أجنبية واحدة على الأقل .

‌ج- الوعي بقضايا شعبه ووطنه اليمني وأمته العربية والإسلامية وضرورة العمل من أجل التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الوطن اليمني وأداء واجباته والتمسك بحقوقه والدفاع عن حقوق الآخرين ، والعمل بروح الفريق الواحد والوعي بأسس الديمقراطية وممارستها والوعي بقضايا أمته ومشكلاتها ، وفهم القضايا والمشكلات الدولية مع إدراك أهمية السلام العالمي والتفاهم والتعاون بين الشعوب .

‌د- المهارات العقلية واليدوية الأساسية للمهن الفنية الحديثة واستقصاء مصادر المعلومات ومعرفة عمليات جمعها والاستفادة منها واستيعاب الحقائق العلمية المتجددة مع تطبيقاتها ، وفهم واستخدام العلاقات والمفاهيم الرياضية وتنمية وتطوير نفسه بالتعليم الذاتي المستمر .

‌ه- فهم وتطبيق القواعد الصحيحة والحرص على نظافة البيئة وحمايتها وحسن استثمار الوقت وممارسة الهوايات المختلفة المفيدة وتطويرها .

مادة (22) : التعليم والتدريب المهني مرحلة وسيطة تستقطب الحاصلين على شهادة إكمال مرحلة التعليم الأساسي وما في مستواها ، وتهدف إلى تعليم المهارات اليدوية الأساسية للمهن الفنية الحديثة بغرض تمكين المتخرج من تعليم أية مهنة فنية حديثة في موقع العمل ، وتحدد لائحة خاصة يصدرها المجلس الوطني للتعليم المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون نظام التعليم ومدته ونوع الشهادة التي يحصل عليها المتعلم والمتدرب عند انتهاء هذه المرحلة .

مادة (23) : التعليم التقني يلتحق به :

‌أ- الحاصلون على شهادة المرحلة الأساسية الموحدة ومدة الدراسة فيه خمس سنوات .

‌ب- الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي ومدة الدراسة فيه من سنتين إلى ثلاث سنوات .

ويتم ذلك بعد استيفاء شروط القبول في المعاهد التقنية المختصة وذلك للتخصص التقني الذي يهدف إلى إعداد الأطر الفنية المؤهلة للقيام بالتطبيقات العملية لنتاج التطورات العلمية والتكنولوجية ، ويتبع وزارتي التربية والتعليم (لما بعد التعليم الأساسي الموحد) والتعليم العالي والبحث العلمي (لما بعد الثانوية العامة) .

مادة (24) : تشتمل مناهج التعليم التقني على قدراً من الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والطبيعية ومنهجيات التطبيق التقني ، وتحدد اللائحة نظام التعليم ومنهجه ونوع الشهادة .

مادة (25) : يتوحد تدريجياً تأهيل وإعداد المعلمين في المرحلتين الأساسية والثانوية العامة وتطور إلى المستوى الجامعي تدريجياً مؤسسات إعداد المعلمين الحالية وفق خطة زمنية تضعها وزارة التربية والتعليم ويقرها مجلس الوزراء ، وذلك لمواجهة التحديات الحالية في إعداد المعلمين وخاصة في المجالات الآتية:

‌أ- توفير الأعداد الكافية من المعلمين لتعويض العجز التراكمي ومواجهة الحاجات الجديدة من المعلمين التي تواجه الزيادة المتدفقة في الطلب على التعليم في مراحله المختلفة .

‌ب- تعويض العجز النوعي في المعلمين برفع كفاية المعلمين العاملين تخصصياً ومهنياً عن طريق برامج التدريب والتنمية المهنية وزيادة ورفع مستويات التحصيل والتخصص العلمي والتربوي وإتاحة الفرص المتنوعة للإيفاد والحصول على دورات متقدمة .

‌ج- تأهيل المعلمين الذين يمارسون المهنة بدون أن يتوافر لديهم المستوى العلمي والمهني الضروري لممارسة المهنة .

‌د- تحسين وتطوير عمليات الإعداد ومستوياته ومؤسساته الموجودة وفق خطة زمنية يقرها مجلس الوزراء .

مادة (26) : مرحلة التعليم الجامعي هي المرحلة التي يلتحق بها الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو التخصصية أو الدبلوم التقني المتوسط بتفوق لمتابعة دراساتهم التخصصية النظرية والتطبيقية ويحصلون في نهايتها على الشهادة الجامعية وفقاً لنظم الجامعة .

مادة (27) : يهدف التعليم الجامعي إلى تحقيق التوازن في مجال الأطر المؤهلة بين الطلب الاجتماعي وحاجات التنمية وبشكل يمكن تلك الأطر من استيعاب التطورات العلمية والتقنية ومتابعة نتائج البحوث والإسهام في تطويرها وتكييفها لحاجات المجتمع .

مادة (28) : تنشئ الدولة المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة لتعليم المعوقين ورعايتهم ، وتوفر لهم التعليم الأساسي الذي يتلاءم مع كل حالة من حالات الإعاقة لغرض تمكين المتعلم في التكيف مع المجتمع والإسهام في مجال نشاطاته ، وتنظم اللائحة نظام التعليم ومناهجه ووسائله .

مادة (29) : التعليم غير النظامي تنشئه وزارة التربية والتعليم ، ووزارة العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص التعليم لأعداد كبيرة من الصغار والكبار من المواطنين الذين لم ينالوا حظهم من التعليم النظامي أو تسربوا منه .

مادة (30) : تولي وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ومع المحافظات طبق خطة مدروسة عناية خاصة لرعاية مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتطويرها ، وتتحمل مباشرة كافة متطلبات ومستلزمات التدريس والإدارة لهذه المدارس .

مادة (31) : مع مراعاة أحكام المواد (3 ، 16 ، 18) من هذا القانون .. تدمج جميع المدارس التالية في مرحلة أساسية واحدة تسمى (مرحلة التعليم الأساسي الموحد) ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون :

– المدرسة الابتدائية .

– المدرسة الإعدادية .

– المدرسة الموحـدة .

– المعاهد العلمية الابتدائية والإعدادية .

– مدارس البدو الرحل الابتدائية والإعدادية .

– أية مدارس ابتدائية أو إعدادية أخرى أو ما في حكمها ، سواءً كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص .

مادة (32) : مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (18) من هذا القانون .. تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً يجعل من الأمور الإلزامية لكل تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي الموحد إتقان قراءة القرآن الكريم وتجويده كاملاً ، وحفظ عدد من سوره وآياته وفهمها ، وإجادة الخط العربي كتابة وإملاءً ، والإلمام بأهم قواعد اللغة العربية فهماً وتطبيقاً .

مادة (33) : مع مراعاة أحكام المادتين (3 ، 16) من هذا القانون .. تحل مرحلة التعليم الثانوي العام والتخصصي محل :

– المدارس الثانوية نظام ثلاث سنوات .

– المدارس الثانوية نظام أربع سنوات .

– المعاهد العلمية الثانوية .

– مدارس البدو الرحل الثانوية .

– أية مدارس أو معاهد أخرى أو ما في حكمها .

مادة (34) : تختار الإدارات الفنية المختصة في وزارة التربية والتعليم من المقررات الدراسية المعتمدة حالياً في المدارس والمعاهد الكتاب المدرسي الأصلح والأنسب مع قدرات الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي الموحد ومرحلة التعليم الثانوي العام إلى أن يتم وضع وإقرار منهج مدرسي موحد ومعتمد لكل من المرحلتين .

مادة (35) : أ – يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة بناءً على اقتراح الوزراء المختصين بتشكيل لجان تتكون من علماء في الشريعة ، وعلماء وكوادر علمية وفنية متخصصة في كافة مواد التعليم المقررة النظرية منها والتطبيقية لوضع المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية المذكورة في هذا القانون ، على أن يتم تقييمها وتحديثها في فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات كقاعدة ثابتة .

ب- تولي وزارة التربية والتعليم عناية خاصة بدراسة المناهج الحالية :

– الابتدائي والإعدادي .

– المدرسة الموحـدة .

– الابتدائي والإعدادي في المعاهد العلمية .

واستخلاص المناهج الكفيلة بتلبية احتياجات التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي الموحد من المعارف والعلوم الدينية والثقافية والأدبية والعلمية بما يستجيب للأسس والمبادئ والأهداف العامة لهذا القانون ومتطلبات مواصلة الدراسة في مراحل التعليم الثانوي بمختلف أنواعه :

– عـام .

– تخصصــي .

– تقنـي .

– مهنـي .

مادة (36) : تضع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الأنظمة واللوائح والمناهج الخاصة بالمدارس والمعاهد الثانوية المتخصصة التابعة لها بما يحقق أهداف التنمية وحاجة المجتمع في إطار أسس ومبادئ وأهداف وأحكام هذا القانون .

مادة (37) : تضع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه خططاً مدروسة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لإنشاء معاهد وكليات متخصصة تسمى معاهد وكليات علوم الدين والشريعة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ، بما في ذلك إنشاء جامعة إسلامية والتدرج بهذه المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسات العليا في الكليات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك لتلبية حاجة المجتمع من علماء مؤهلين مجتهدين في مجالات القضاء والوعظ والإرشاد والتدريس مراعية في إعدادها للمنهج الخاص بهذه المعاهد والكليات الثوابت الإسلامية السمحة أصولاً وفروعاً الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة ومراجع الفقه الإسلامي والكتب الإسلامية التي تعمق تلك الثوابت في النفوس والعقول متجنبة في ذلك المنهج كل ما يثير الخلاف ويمزق الوحدة ويتعارض مع إجماع فقهاء الأمة .. وتضع الوزارتان كل فيما يخصها وبالتنسيق بينهما ومع الجهات ذات العلاقة الأنظمة واللوائح والمناهج الخاصة بتلك المعاهد والكليات ، ويصدر بإنشاء هذه المعاهد والكليات قرارات جمهورية بناءً على مصادقة مجلس الوزراء .

مادة (38) : يحظر إنشاء مدارس أو معاهد أو جامعات ذات طابع يسيء إلى العقيدة الإسلامية وأهداف النضال الوطني والثورة اليمنية وثوابت الوحدة الوطنية .

الفصل الثاني

مهام وزارة التربية والتعليم

مادة (39) : تتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذ المهام المناطة بها في هذا القانون .

مادة (40) : يساعد وزير التربية والتعليم في تنفيذ السياسة التربوية جهاز فني وإداري مقتدر يحدد هيكله وصلاحياته بلائحة وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لعام 1991م الخاص بتنظيم مجلس الوزراء.

مادة (41) : لتحقيق مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.. تعمل وزارة التربية والتعليم على تعزيز الصلاحيات القانونية للجهات التنفيذية في المحافظات .

مادة (42) : تعمل الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم على توفير الغذاء والمأوى والمواصلات أو إحداها لغير القادرين ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاستحقاق .

مادة (43) : توفر وزارة التربية والتعليم الوسائل الكفيلة بممارسة الأنشطة اللاصفية للطلاب في المدارس .

مادة (44) : تحدد الوزارة أسس واختيار القيادات التربوية بما يحقق اختيارهم من ذوي الكفاءة العلمية والتربوية والخلقية .

مادة (45) : توفر وزارة التربية والتعليم التجهيزات والكتب الدراسية والمكتبات والمعدات والمواد المختبرية والوسائل التعليمية المعينة وغيرها من مستلزمات التعليم حسب حاجة المناهج دون تمييز بين مدرسة وأخرى أو بين المحافظات .

مادة (46) : تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيق الأهداف الآتية :

‌أ- التوحيد التدريجي لمصادر إعداد المعلم للمرحلتين الأساسية والثانوية لرفعها إلى المستوى الجامعي.

‌ب- تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعلمين اليمنيين المؤهلين في محافظات الجمهورية .

‌ج- رفع كفاءة المعلمين العاملين تخصصياً ومهنياً وثقافياً عن طريق برامج التدريب المستمر في الداخل والخارج .

‌د- رفع المستوى العملي والمهني والثقافي للمعلمين اليمنيين غير المؤهلين .

‌ه- تطور عملية الإعداد ومستوياته ومؤسساته الموجودة وفق خطة زمنية يقرها مجلس الوزراء .

مادة (47) : تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإبراز المكانة الاجتماعية التي توليها الدولة والمجتمع للمعلم وتحدد حقوقه وواجباته .

مادة (48) : ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز يعنى بالتوجيه الفني من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التربوية العامة ، وتصدر لائحة تنظم إدارته واختصاصاته وسير عمله ، على أن تتضمن بشكل خاص :

‌أ- متابعة وتوجيه المعلمين وتقويم نشاطهم وقدراتهم .

‌ب- مساعدة الوزير والأجهزة المختصة في تقويم العملية التربوية وأوجه التقارب أو التباعد في ذلك بين المحافظات وتقديم المقترحات والحلول للتطوير المستمر ورفع درجة التقارب .

‌ج- رفع التقارير الدورية المتعلقة بالمناهج ومدى ملاءمتها بغرض تطويرها المستمر .

مادة (49) : تلبي المناهج الدراسية والكتاب المدرسي في الجمهورية الأسس والأهداف العامة والخاصة الواردة في هذا القانون ، وتخضع للمراجعة الدورية بالتنقيح أو التحديث لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتتبع الجديد في نظرية التربية وعلم النفس التربوي.

مادة (50) : تهدف أساليب وطرق التدريس إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وحل المشكلات وحب الدراسة الذاتية لدى الطالب ، كما تنمي ملكة التفكير الحر والمستقل وتجنب التلقين والحفظ غير الهادف ، وتحدد وزارة التربية والتعليم خطة زمنية للتعديلات الضرورية في المنهج الدراسي وبرامج إعداد المعلمين بما يتفق وهذا الهدف .

مادة (51) : تشجع المدارس على استخدام المادة الخام المحلية وصنع الأدوات المختبرية البسيطة والوسائل ، كما يحفز الطلبة على صناعتها .

مادة (52) : يصدر رئيس الوزراء لائحة تحدد الخطة الدراسية والقواعد الأساسية للمناهج الدراسية والامتحانات ، كما يصدر وزير التربية والتعليم الإرشادات والتوجيهات التفصيلية لإعداد وتنفيذ الامتحانات ، على أن لا يتعارض مع ما ورد في المادة (13) من تنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات .

مادة (53) : تضع الوزارة خطة طويلة المدى للبحوث التربوية داخل المؤسسات المتخصصة أو بالتعاقد مع المتخصصين من خارجها لدراسة البحوث التطبيقية التربوية وتحسين أساليب التدريس .

مادة (54) : ترصد الدولة اعتمادات كافية لتغطية نفقات البحوث واعتبارها استثماراً تنموياً تربوياً له عائده الإيجابي على المدى البعيد ، ويقر المجلس الوطني للتربية لائحة خاصة لتمويل البحوث واتجاهاتها وشروطها والمكافآت للباحثين والمساعدين تخضع لإقرار الجهات ذات الاختصاص .

الباب الرابع

التعليم العالي والبحث العلمي

مادة (55) : تختص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع سياسات وخطط التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ ما يقر منهما وهي الجهة المشرفة والمسؤولة عن الجامعات ومراكز وأجهزة البحوث والدراسات والتعليم العالي والإبتعاث إلى الخارج وفق القوانين واللوائح المنظمة لها .

مادة (56) : تناط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية:

‌أ- الإسهام في تطوير العملية التربوية والتعليمية وخاصة تطوير مناهج التعليم العالي .

‌ب- إعداد الكوادر المتخصصة التي تتطلبها احتياجات التنمية في المجتمع اليمني وفق خطة علمية مدروسة ومتناسقة.

‌ج- رسم سياسة البحث العلمي في الجمهورية ووضع خطط البحوث والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من قبل الحكومة ، وتحدد اللوائح المدى الزمني للخطة والقطاعات التي تحظى بالأولوية وأساليب التنفيذ ومصادر التمويل.

‌د- الإسهام في نشر المعرفة والثقافة وجعل مؤسساتها في خدمة المجتمع .

‌ه- تشجيع ودعم التأليف والترجمة والبحوث العلمية ونشرها .

‌و- رعاية الباحثين وتشجيعهم بما يساعد على تطوير البحث العلمي وربطه باحتياجات وخطط التنمية .

‌ز- تقديم الاستشارات الفنية لمؤسسات الدولة عن طريق الجامعة ومراكز البحوث العلمية .

‌ح- تبني الدراسات والبحوث وتنفيذها على النحو الذي ينسجم مع أهداف السياسة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والدراسات .

مادة (57) : يساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأهداف جهاز فني وإداري يحدد حجمه وهيكله واختصاصاته بلائحة وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لعام 1991م بشأن تنظيم مجلس الوزراء .

مادة (58) : الجامعة مؤسسة علمية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهي مستقلة في أداء وظائفها العلمية والتربوية وتلحق موازنتها بموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وللجامعة استقلال مالي وإداري في تنفيذها لموازنتها .

مادة (59) : تنظيم الجامعات ومراكز البحث العلمي أو تأسيسها يتم بقانون ، كما يتم إنشاء الكليات بقرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير بعد إقرار مجلس الجامعة .

مادة (60) : أ – الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي مكفولة ، وللجامعة حرسها الخاص .

ب- يحظر تواجد الأمن أو الأفراد المسلحين في الحرم الجامعي إلا بطلب وموافقة رئيس الجامعة .

مادة (61) : يعين رئيس الجامعة من بين الأستاذية من اليمنيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ويصدر قرار من مجلس الرئاسة بذلك ، وهو الذي يمثل الجامعة في الداخل والخارج .

مادة (62) : يشكل مجلس للبحث العلمي برئاسة رئيس الوزراء أو أحد نوابه ، وتحدد عضويته واختصاصه بقرار من مجلس الرئاسة .

مادة (63) : تقيم الجامعة علاقات تعاون علمية وثقافية مع الجامعات والمنظمات المهتمة بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة (64) : الإبتعاث إلى الخارج في دراسة علمية على حساب الدولة أو عبر اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع الدول الأخرى مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولا يتم الإبتعاث إلا في المجالات والتخصصات التي لا تتوافر في الجامعات والمعاهد المتخصصة اليمنية ، مع مراعاة التخصصات الفعلية عند مناقشة وتوقيع الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية .

الباب الخامس

التدريــب المهنــي

مادة (65) : تختص وزارة التربية والتعليم ، ووزارة العمل والتدريب المهني بإعداد العمال المهرة ومحدودي المهارة والكوادر الفنية بمختلف أشكالها النظامية وغير النظامية وذلك تلبية لاحتياجات التنمية في الجمهورية .

مادة (66) : يساعد وزير العمل والتدريب المهني في تحقيق الأهداف جهاز فني وإداري يحدد حجمه وهيكله واختصاصاته بلائحة وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لعام 1991م بشأن تنظيم مجلس الوزراء .

الباب السادس

تمويل التربية والتعليم

مادة (67) : يسهم المجتمع تضامنياً مع الدولة في توفير إمكانات التعليم والبحث العلمي .

مادة (68) : لا يجوز فرض أية رسوم دراسية إلا بقانون ، ويمنع على الإدارات المدرسية استلام أية رسوم مدرسية خلافاً لما تقرره القوانين ، ويتم التحصيل بموجب سند رسمي .

الباب السابع

أحكـام انتقاليـة

مادة (69) : للارتقاء بمستوى الجهاز التعليمي ووظائفه .. يصدر مجلس الوزراء هيكلاً وظيفياً للمعلم اليمني خاصاً بالأجور والامتيازات والحوافز يراعي مكانة العاملين في مجال التربية والتعليم العالي والتدريب المهني والتخصصي في جميع المراحل التعليمية وفي الإدارات التربوية ومراكز البحث العلمي على أن يتم ذلك من بداية عام 1993م .

مادة (70) : يتولى المجلس الوطني للتعليم حسم ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر عند نقل المسؤوليات والاعتمادات .

مادة (71) : تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتخصصي العالي والجامعي وأجهزة البحوث ، وعلى جميع المؤسسات التعليمية والتدريب المهني .

مادة (72) : يحق للمؤسسات المختلفة وللإفراد إنشاء مدارس للتعليم الأهلي والتعليم الخاص بمصروفات وفقاً لنظام يقره مجلس الوزراء ينظم المدارس الأهلية والخاصة ، وتكون تحت إشراف الوزارات المختصة بما في ذلك استقدام المدرسين العرب والأجانب .

مادة (73) : أولاً : تنفيذاً لأحكام المادتين (31 ، 33) من هذا القانون يتم اتخاذ الإجراءات التالية :

‌أ- دمج ميزانية المعاهد والمدارس التي لم تكن تابعة للإدارة المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً وفنياً في ميزانية وزارة التربية والتعليم من تاريخ صدور هذا القانون .

‌ب- يتم قبول التلاميذ في جميع المدارس والمعاهد في مرحلة التعليم الأساسي الموحد في السنة الأولى في العام الدراسي 1992/1993م بشروط موحدة للقبول وبموجب منهج وزارة التربية والتعليم .

‌ج- ينشأ في وزارة التربية والتعليم قطاع لمدة عام واحد يختص بشؤون المعاهد والمدارس التي لم تكن تابعة للإدارة المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم فنياً وإدارياً ومالياً قبل صدور هذا القانون، ويرأس هذا القطاع وكيل وزارة تعاونه عدد من الإدارات المختصة تحت إشراف وزير التربية والتعليم ويتولى إنجاز المهام الانتقالية التالية :

1- اتخاذ الترتيبات والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام المادتين (31 ،33) من هذا القانون المتعلقتين بدمج المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية .

2- القيام بعملية دمج الهياكل الإدارية والمالية والفنية المسؤولة عن تلك المعاهد والمدارس بالهياكل الإدارية والمالية والفنية لوزارة التربية والتعليم.

3- تثبيت أوضاع وحقوق الموظفين والتلاميذ وجميع العاملين في تلك المعاهد والمدارس في إطار وزارة التربية والتعليم وبما يضمن الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم والامتيازات المالية والوظيفية والمعيشية المكتسبة ، وعلى أن يتوزع العاملون وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم .

4- دمج الخطط والمشاريع لتلك المعاهد والمدارس بخطط ومشاريع وزارة التربية والتعليم ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون .

5- مباشرة المهام السابقة فور صدور هذا القانون وإعداد الجداول الزمنية لتنفيذها .

ثانياً : تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون .. تشكل لجنة عليا متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء وتقوم في إطار أسس ومنطلقات القانون بدراسة وتقييم مناهج التعليم في جميع المدارس والمعاهد الابتدائية والإعدادية والموحدة والثانوية العامة ، وتضع على ضوء ذلك مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ويجرى تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية بناءً على خطة يقرها مجلس الوزراء .

مادة (74) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة (75) :يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وتلغى كافة القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بالتعليم المخالفة لأحكام هذا القانون.

صادر هذا القانون بقوة الدستور

ابتداء من 31/12/1992م

————————————————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.