نصوص و مواد قانون رقم (6) لعام 1992 بشان ربط موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1992م في اليمن

قانون رقم (6) لعام 1992 بشان ربط موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1992م

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة,

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

مادة(1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمى لكل من الاستخدامات والموارد للسنة للمالية 1992 م مبلغ (991,839,4) ريال فقط اربعه آلاف

وثمانمائه و تسعة وثلاثون مليوناً وتسعمائه وواحد وتسعون الف ريال وفقا للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة لمرفقة لهذا القانون .

مادة(2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1992 م بمبلغ (000 ,162 ,166) ريال فقط ، مائه وسته وستون مليون ومائه واثنان وستون الف ريال وتصدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ(000,837,78 ) ريال فقط ثمانيه وسبعون مليوناً وثما نمئه وسبعه وثلاثون الف ريال .

مادة(3): أ – على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل .

ب – في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25 %) من مبلغ الحصة المقدر في الموازنة.

ج – يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام التالي في ضؤ ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية ، ويتم سداد جميع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني “حساب الحكومة العام

د- في حالة تأخر أي وحدة عن التسديد للمستحق عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها بالبنك المركزي أو البنوك التجارية ، وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص ، يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصم الحصة من حساباتها لدى البنوك المذكورة.

مادة(4): يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع ا لخدمى للسنه الماليه 1992 م

بمبلغ (000, 493 ,906 ) ريال فقط تسعمائه وسته ملايين واربعمائه وثلاثه وتسعون الف ريال.

أ-يقدر العجز المعان منه بمبلغ(000,745,891) ريال فقط ثمانمائه وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائه وخمسه واربعون الف ريال.

ب-يخصص مبلغ (000,330,101) ريال فقط مائه وواحد مليوناً وثلاثمائه وثلاثون الف ريال اعتماد اجمالى كاعانه عجز جارى لمحطات التأجير والمزارع والوحدات المتوقع حدوث عجز فى نشاطها الجارى خلال عام 1992

مادة(5): تقدر مساهمات الحكومة بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمى للسنة المالية 1992 م بمبلغ (000 ,863 , 529 ) ريال فقط خمسمائة وتسعه وعشرون مليونا و وثمانمائه وثلاثه وستون ألف ريال وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون ،

مادة(6): تقوم وزارة المالية بدفع إعانة العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانة على دفعات كل ثلاثة اشهر وذلك وفق للاحتياج الفعلي للوحدة وبناء على طلب منها مصادقا عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي

مادة(7): تدفع مساهمة ( الحكومة) الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها ، وذلك بناء على طلب من الوزير المختص مرفقا به البيانات الثبوتية ، وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية .

مادة(8) المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومة على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنة وكذلك المبالغ التي تصرف بإعانة سد العجز الجاري بالزيادة وفقا لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى ح/ الحكومة العام بالبنك المركزي اليمنى، ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمة النقدية لمدة تزيد عن شهر ،كما لا يجوز استخدام مبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها .

مادة(9):1- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمىالالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1992 م وفقا لهذا القانون والجداول المرفقة ، ويحظر عليها جميعا تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال .

2 – في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقلة من حساب يوجد به وفر إلى حساب أخر داخل الباب الواحد ، فيما عدا الحسابات التالية ، التي تحظر المناقلة منها إلا بقرار من وزير المالية.

في الباب الأول :- المرتبات والأجور وما في حكمها : – المرتبات والأجور وما في حكمها

ح/315 مرتبات وأجور الخبراء .

حـ/316 متممات الرواتب والأجور.

في الباب الثاني : – المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع

حـ/ 321 المواد الأولية .

حـ/324 مواد التعبئة والتغليف .

حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع .

في الباب الثالث : –

المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة :-

حـ/ 351 الأملاك .

حـ / 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.

حـ/ 354 الفوائد والعمولات .

حـ/ 365 أعباء المخصصات.

ج – في حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع “مشروعات قيد التنفيذ”) في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية وفي الوحدات التي تمول مشاريعها ذاتيا يتم بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراع مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية .

مادة (10) تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزءا مكملا لهذا القانون ، و على هذه الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة(11): تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم (8 ) لسنة 1990 م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة. التي لا تخالف ذلك القانون .

مادة(12): لا يصرف من البدلات التي تخصم من الحساب رقم (312) إلا طبقا للقواعد والأحكام المنظمة للصرف ، وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المختصة .

مادة(13): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون .

مادة(14): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ: 14/ رمضان/ 1412هـ

الموافق: 18/ مارس/ 1992 م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

————————————————-

تم اعادة النشر بواسطة محاماة نت.