نصوص و مواد قانون رقم (44) لسنة 1992م المصادقة على اتفاقية الحدود الدولية بين اليمن و سلطنة عمان و ملحقيها.

قانون رقم (44) لسنة 1992م المصادقة على اتفاقية الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان وملحقيها.

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مصادقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة(1): يصادق على اتفاقية الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان-المرافقة لهذا القانون -الموقعة في صنعاء بتاريخ اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة ألف وأربعمائة وثلاثة عشر هجرية الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ميلادية ،المشتملة على عشر مواد.

مادة(2): يصادق على ملحقي اتفاقية الحدود الدولية المشار إليها في المادة (1)من هذا القانون المبرمين بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان بشأن تنظيم سلطات الحدود ،وبشأن تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود المرفقين ،بالاتفاقية والموقعين في صنعاء بتأريخ اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة ألف وأربعمائة وثلاثة عشر هجرية ،الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ميلادية .

مادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ:6/جماد أول /1413هـ

الموافق :31/أكتوبر/1992م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

الملحق الأول

لاتفاقية الحدود الدولية

بين

الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان

بشأن تنظيم سلطات الحدود.

إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان , تنفيذا ًللمادة السابعة من اتفاقية الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان الموقعة في 3/4/1413 هجرية الموافق 1/10/1992 ميلادية

ورغبة منها في تنظيم اختصاصات سلطات الحدود , فقد اتفقنا على ما يأتي :

مادة(1) :اتفق الطرفان على أن تسوى الخلافات والمخالفات والحوادث التي تقع في منطقة الحدود المشمولة بهذا الملحق , وفقاً للأحكام الواردة فيه .

مادة(2):1: تعتبر منطقة الحدود هي المنطقة الممتدة من خط الحدود إلى عمق خمسة كيلومترات داخل إقليم كل من الطرفين اعتباراً من خط الحدود المشترك بين البلدين .

2: لا يجوز لأي من الطرفين إنشاء أو الاحتفاظ بأية استحكامات أو منشآت أو مخيمات عسكرية أو ما يشابهها باستثناء منشآت المنافذ الرسمية ومنشآت قوات الحدود في حدود المنطقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ,وعلى الطرفين فور نفاذ اتفاقية الحدود بينهما اتخاذ ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة خلال المدة التي يتفق عليها فيما يخص القائم من هذه الاستحكامات والمنشآت والمخيمات العسكرية .

مادة(3)1: يعين كل من الطرفين المتعاقدين سلطات الحدود المدرجة أدناه لممارسة تنفيذ أحكام هذا الملحق .

ـ سلطات الحدود من الدرجة الأولى

ـ عن الجمهورية اليمنية : محافظ المحافظة المعنية .

ـ عن سلطنة عمان : المفتش العام للشرطة والجمارك .

ـ سلطات الحدود من الدرجة الأعلى :

ـ عن الجمهورية اليمنية : وزير الداخلية والأمن .

ـ عن سلطنة عمان : وزير الداخلية .

2 ـ يجوز تغيير سلطات الحدود المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو استحداث سلطات أخرى باتفاق الطرفين المتعاقدين بالطريق الدبلوماسي .

مادة(4): يبلغ الطرفان أحدهما الآخر بالطرق الدبلوماسية خلال شهر من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ بالأسماء الكاملة لأعضاء سلطات الحدود ووظائفهم وصورة من وثائق تفويضهم وتتضمن وثيقة التفويض صورة صاحبها وتوقيعه , ويتم بعد إبلاغ كل تغيير يجري في هذا الصدد بنفس الأسلوب .

مادة(5): لكل عضو مخول من سلطات الحدود الحق في تعيين مساعدين له , على أن يبلغ أسماءهم ووظائفهم ووثائق تفويضهم إلى سلطات حدود الطرف الآخر .

مادة(6): المخالفات والحوادث الخاصة بالحدود التي تدخل في نطاق أحكام هذا الملحق هي :

أ- التعرض لدعامات الحدود أو هدمها أو هدم المباني أو المنشآت الأخرى المتعلقة مباشرة بالحدود .

ب- إطلاق النار على المخافر وحرس الحدود أو على الأشخاص أو على دعامات الحدود أو منشآت الحدود الواقعة في أراضي الطرف الآخر .

ج- هروب متهمين بارتكاب أحد الجرائم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي ينتمون إليه في منطقة الحدود ولجوؤهم إلى منطقة حدود الطرف المتعاقد الآخر .

د : حوادث السلب والنهب التي تقع من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في منطقة الحدود لدى الطرف الآخر .

هـ : قيام شخص أو أشخاص بأعمال التهريب من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

و : صيد الحيوانات البرية ضمن منطقة الحدود .

ز : إساءة استعمال موارد المياه أو تلويثها وكل ما يؤدي إلى إعاقة الانتفاع منها .

مادة(7) : يكون لسلطات الحدود لكل من الطرفين الاختصاصات المدرجة أدناه في منطقة حدوده :

أ : اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث .

ب : اتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار سلطات الطرف الآخر لتجنب ارتكاب الجرائم وعمليات التهريب و التسلل في منطقة حدود الطرف الآخر من قبل الأشخاص , ومنعهم من اجتياز الحدود ومقاومتهم إذا تطلب الأمر ذلك أو مطاردتهم للقبض عليهم , وفي الحالة التي يجتاز فيها هؤلاء الأشخاص خط الحدود من منطقة حدود أحد الطرفين المتعاقدين إلى منطقة حدود المتعاقد الآخر فيجب أن توقف المطاردة , وتشعر سلطة حدود الطرف الأول سلطة حدود الطرف الثاني وتتخذ هذه الأخيرة الإجراءات اللازمة للقبض عليهم وتسليمهم لسلطات حدود ذلك الطرف .

ج : اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب والتسلل عبر البلدين , وتبادل المعلومات فيما بين سلطات الحدود عن مثل هذه العمليات لمكافحتها .

د : تبادل المعلومات في حالة الكوارث في المنطقة الحدودية والتعاون في سبيل حصرها .

هـ : اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار الأوبئة أو الجوائح الحيوانية أو الطفيليات الزراعية إلى إقليم الطرف الآخر ,ولهذا الغرض تقوم سلطة حدود الطرف الذي ظهر في إقليمه وباء أو جائحة حيوانية بإشعار سلطة الطرف الآخر , وفي حالة الشك في وجود جائحة حيوانية بين الحيوانات التي ينبغي أن تجتاز حدود الطرفين تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الجائحة الحيوانية وفقاً لأنظمة التفتيش الصحي والبيطري لكل من الطرفين .

و : التحقيق في جميع الحوادث .

ز : تسوية المنازعات التي قد تطرأ بشأن المخالفات والحوادث المذكورة في المادة (6) من هذا الملحق , والنظر ضمن حدود سلطاتهم في طلبات التعويض المقدمة على اثر حادث حدود من قبل أحد الطرفين أو من قبل أشخاص موجودين في منطقة الحدود التابعة لاختصاصهم .

مادة(8) 1 : إذا التجأ أحد مواطني الطرفين إلى منطقة حدود الطرف الآخر بعد ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في قانون الطرف الذي ينتمي إليه في منطقة حدود ذلك الطرف جاز لسلطة حدود الطرف الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه أن يطلب توقيف المتهم , وعلى سلطة حدود الطرف الآخر أن تبذل طاقتها للقبض على الشخص المطلوب , وتخبر عند القبض عليه سلطة حدود الطرف صاحب الطلب .

2: يجوز لسلطة حدود الطرف المطلوب منها توقيف المتهم أعادته خلال مدة أقصاها عشرة أيام اعتباراً من تاريخ توقيفه .

3 : إذا امتنعت سلطة الحدود المطلوب منها توقيف المتهم لأي سبب كان عن تسليمه خلال مدة عشرة أيام , وجب عليها أن تحتفظ به موقوفا إلى حين تسليم الوثائق المتعلقة بإعادته بالطرق الدبلوماسية , وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيف المتهم اكثر من ستين يوماً .

مادة(9): يجوز لسلطات الحدود بعد اتفاق سابق القيام بالتحقيق الموقعي المشترك في حادث حدودي بغية تثبيت الوقائع ، وفي هذه الحالة وإذا اقتضت الحاجة ذلك يمكن أن يصطحبوا معهم خبراء وشهوداً , ويشرف على التحقيق الطرف الذي يجري التحقيق في إقليمه , ويحرر بالتحقيق محضر موقع من قبل السلطات المختصة في البلدين تدرج فيه باختصار الوقائع والمداولات والنتائج التي توصل إليها التحقيق الذي تم إحالته إلى السلطات القضائية المختصة .

مادة(10): تعين سلطات حدود الطرفين باتفاق مشترك نقاط اللقاء , وتبادل الرسائل وكذلك نقاط تسليم الأشخاص والأموال والمنافذ الرسمية .

مادة(11): يمكن لأعضاء سلطات الحدود ومساعديهم والخبراء أن يتجاوزوا الحدود لممارسة الوظائف الناجمة عن أحكام هذا الملحق , ويجتاز أعضاء سلطات الحدود بعد إبراز وثائق التفويض المذكورة في المادتين (4) و(5) من هذا الملحق بعد إخطار السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وموافقتها .

مادة(12): يجري إشعار مركز حدود الطرف المتعاقد الآخر الأكثر قرباً بيوم وساعة عبور الأشخاص الذين يقتضي عبورهم الحدود طبقاً لأحكام هذا الملحق في الوقت المطلوب قبل (24) ساعة على الأقل , ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات الضرورة القصوى بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

مادة(13): يتمتع أعضاء سلطات الحدود في أثناء قيامهم بمهمتهم بالحصانة اللازمة لأداء واجباتهم , ولا تخضع المواد التي يحتاجونها لذلك الغرض إلى الضرائب والرسوم الجمركية .

مادة(14): يتم تقديم المساعدة اللازمة للأشخاص المذكورين في المادة (3) من هذا الملحق , خلال وجودهم في المنطقة الحدودية لأحد الطرفين .

مادة(15): 1ـ تجتمع سلطات الحدود المبينة في الفقرة(1ـ أ) من المادة (3) من هذا الملحق بالتناوب في إقليم كل من الطرفين مرة واحدة كل ستة اشهر أو كلما تستدعي الحاجة للاجتماع وبموافقة الطرفين لحسم القضايا المعلقة مما يدخل في اختصاصها , وإذا لم توفق السلطات المذكورة في حسم هذه القضايا ترفع عندئذ إلى سلطات الحدود المبينة في الفقرة

(1 ـ ب)من المادة(3)من هذا الملحق لتقرر ما تراه بشأنها .

2 ـ تجتمع سلطات الحدود المبينة في الفقرة(1ـ ب)من المادة(3)من هذا الملحق بالتناوب في إقليم كل من الطرفين مرة واحدة كل سنة أو اقترحت سلطات الحدود المبينة في الفقرة (1 ـ أ ) من المادة (3) من هذا الملحق عقد اجتماع استثنائي خلاف ذلك للتشاور وحسم القضايا المعلقة .

مادة(16)1 ـ لأغراض المحافظة على مواقع علامات الحدود ( دعامات ) وصيانتها تقوم سلطات الحدود للبلدين المبينة في الفقرة ( 1 ـ أ ) من المادة (3) من هذا الملحق بتبادل المعلومات بشأنها وتتولى الكشف الموقعي عليها قبل عقد الاجتماع نصف السنوي المنوه عنه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 15 ) من هذا الملحق لبحث الموضوع خلاله ورفع التقارير اللازمة بشأن هذه العلامات ( الدعامات ) إلى سلطات الحدود المبينة في الفقرة ( 1 ـ ب) من المادة (3) من هذا الملحق .

2 ـ إذا تبين لسلطات الحدود المبينة في الفقرة ( 1ـ ب ) من المادة (3) من هذا الملحق أن مواقع العلامات (الدعامات ) قد تغيرت أو أن وضعها بحاجة إلى صيانة أو ترميم نتيجة التلف , تشعر هذه الجهات السلطات المختصة للطرفين من اجل اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة العلامات ( الدعامات ) إلى موقعها أو صيانتها أو ترميمها وفق المواصفات الفنية التي اتفق عليها الطرفان في محاضر اللجنة الفنية المشار إليها في المادة الرابعة من اتفاقية الحدود الدولية بين البلدين والمعتمدة بموجبها .

مادة (17) يسري مفعول هذا الملحق لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ويتجدد هذا الملحق تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية ـ برغبته في تعديله وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المعينة .

مادة (18) يصبح هذا الملحق نافذ المفعول بعد التصديق عليه طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين وتبادل وثائق التصديق عليه من قبل الحكومتين .

حرر في مدينة صنعاء في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 1413 هجرية , الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر سنة 1992 ميلادية .

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة الجمهورية اليمنية

صاحب السمو الملكي ـ ثويني بن شهاب حيدر أبو بكر العطاس

آل سعيد الممثل الخاص لجلالة السلطان رئيس مجلس الوزراء

الملحق الثاني

لاتفاقية الحدود الدولية

بين

الجمهورية اليمنية و سلطنة عمان

بشأن تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود

إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان تنفيذاً للمادة السابعة من اتفاقية الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية و سلطنة عمان الموقعة في 3/4/ 1413 هجرية الموافق 1/10/ 1992ميلادية ,

ورغبة منها في تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود ,

فقد اتفقنا على ما يأتي :-

مادة(1): تحدد منطقة الرعي لأغراض هذا الملحق بعمق خمسة وعشرين كيلو متراً كحد أقصى من خط الحدود المشترك في أراضى كل من البلدين.

مادة (2) يحق للرعاة من مواطني الطرفين المتواجدين في المناطق الحدودية وما جاورهاالانتفاع من المراعي وموارد المياه في منطقة الرعي المحددة في المادة(1)من هذا الملحق طبقا للأعراف القبلية السائدة في المنطقة .

مادة(3): تحدد سلطات حدود الطرفين نطاق الرعي ونقاط العبور التي يمكن استخدامها لأغراض هذا الملحق بالتشاور سنويا وذلك في ضوء متطلبات الرعي .

مادة(4): مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة(2)من هذا الملحق ,يعفى مواطنو الطرفين عند الترخيص لهم من سلطات الحدود المختصة بالرعي والانتفاع من موارد المياه في مناطق الرعي من:

أ:القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص الإقامة وجوازات السفر ،وتصدر لهم وثيقة مرور من قبل السلطات الحدودية للطرف الذي يكونون من مواطنيه تسمح باجتيازهم الحدود.ب:الضرائب والرسوم على حيواناتهم وخيامهم وأدواتهم المضربية وما هو ضروري عادة من أثاثهم المنزلي وما يحملونه من المواد الغذائية والاستهلاك ،وذلك دون مساس بحقوق الطرفين فيما يخص استيفاء الرسوم الجمركية على الحيوانات أو المواد المخصصة للمتاجرة بها في إقليم الطرف الآخر.

مادة(5): يحتفظ كل من الطرفين بحقه في تحديد عدد السيارات التي يرغب أن يدخلها الرعاة إلى أراضيه وكذلك تحديد عدد ونوعية الأسلحة النارية التي يسمح لهم بحملها على أن تكون الأسلحة المسموح بدخولها مرخصاً بحملها رسمياً من السلطات المعنية في البلدين بموجب وثائق رسمية تحدد هوية حامل السلاح وتصدر لهم سلطات الحدود وثائق بحمل هذه الأسلحة ،وإذا زاد عدد الأسلحة النارية على ما هو مرخص به فعليهم تسليمها مقابل إيصال إلى الجهة المسئولة عند نقطة العبور التي تعيدها إليهم عند عودتهم .

مادة(6): إذا تفشى مرض حيواني معد أو وباء سار أو ما يمثلهما فلكل من الطرفين فرض التدابير البيطرية أو الصحية الضرورية وتطبق الأوامر الصادرة بمنع الاستيراد والتصدير وعلى السلطات المختصة في كلا البلدين التعاون في هذا المجال.

مادة(7): يحق للأشخاص المشار إليهم في هذا الملحق الاستفادة في أراضي البلد المستقبل من الخدمات الصحية،كما يسمح لهم بالتزود بالمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية في حدود المنطقة المسموح لهم الرعي فيها ما عدا الحالات الإسعافية فيتم إحالتها إلى أقرب مركز صحي بواسطة سلطات نقطة عبور في حالة عدم وجود مركز صحي في منطقة الرعي.

مادة(8): يسرى مفعول هذا الملحق لمدة خمس سنوات من تأريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،ويتجدد هذا الملحق تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية برغبته في تعديله وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المعنية.

مادة(9): يصبح هذا الملحق نافذ المفعول بعد التصديق عليه طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين وتبادل وثائق التصديق عليه من قبل الحكومتين.

حرر في مدينة صنعاء في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 1413هـجرية الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر 1992ميلادية.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة الجمهورية اليمنية

صاحب السمو السيد -ثويني بن شهاب آل سعيد حيدر أبو بكر العطاس

الممثل الخاص لجلالة السلطان رئيس مجلس الوزراء

——————————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.