نصوص و مواد قانون المحكمة الجزائية المتخصصة اليمني

قانون رقم (391) لسنة 1999م بشــأن محكمة جزائية متخصصة

رئيس الجمهورية:-
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
– وعــلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
– ولما تقتضية المصلحة العامة.

المــادة(1): تنشا في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة .

المــادة(2): تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي الى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون .

المــادة(3): يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في اي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
اولا: – جرائم الحرابة .
ثانيا: – جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية .
ثالثا: – جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .
رابعا: – جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة .
خامسا: – جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على اراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .
سادسا: – جرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم اولاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في اي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة .

المــادة(4): يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية .

المــادة(5): تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في اي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية .

المــادة(6): تتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار .

المــادة(7): تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون .

المــادة(8): يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد (3- 4- 5- 6) .

المــادة(9): يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية .

المــادة(10): تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل . بناء على اقتراح النائب العام .

المــادة(11): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

المــادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2004م
بشــأن محكمة جزائية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
– ولما تقتضية المصلحة العامة.

المــادة(1): تضاف فقره جديدة الى المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999م المتعلق بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي: –
ا . سادسا: (الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .
ب . تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

———————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.