الاحتفاظ و الايقاف التحفظي

I-الاحتفاظ

1-تعريف الاحتفاظ:

هو الاجراء الذي يمكن بمقتضاه لماموري الضابطة العدلية من محافظي الشرطة و ضباطها و رؤساء مراكزها و ضباط الحرس و ضباط صفه و رؤساء مراكزه و اعوان الضابطة العدلية من القمارق الاحتفاظ بذي الشبهة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لمدة 3 ايام مع وجوب اعلام وكيل الجمهورية بذلك.

2-مدة الاحتفاظ:

مدة الاحتفاظ القصوى حددها القانون بثلاثة ايام قابلة للتجديد كتابيا مرة واحدة من قبل وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق المنيب.

3-واجبات مامور الضابطة العدلية:

*اعلام ذي الشبهة بلغة يفهمها بالاجراء المتخذ ضده و سببه و مدته.

*تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به من امكانية عرضه على الفحص الطبي خلال مدة الاحتفاظ.

*اعلام احد اصول او فروع او اخوة او زوجة ذي الشبهة حسب اختياره بالاجراء المتخذ ضده.

*مسك سجل خاص ترقم صفحاته و تمضى من وكيل الجمهورية او مساعده و تدرج به وجوبا التنصيصات التالية :
-هوية المحتفظ به.
-بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة.
-اعلام العائل ةبالاجراء المتخذ .
-طلب العرض على الفحص الطبي ان صدر -سواء عن المحتفظ به او عن احد اصوله او فروعه او اخوته او زوجته.

4-التنصيصات الوجوبية بمحضر الايقاف:

*اعلام ذي الشبهة بالاجراء المتخذ ضده وسببه.

*بلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به.

*وقوع اعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه.

*طلب العرض على الفحص الطبي ان حصل من ذي الشبهة او من احد افراد عائلته.

*تاريخ بداية الاحتفاظ و نهايته يوما و ساعة.

*تاريخ بداية الاستنطاق و نهايته يوما و ساعة.

*امضاء مامور الضابطة العدلية و المحتفظ به و ان امتنع هذا الاخير ينص على ذلك و على السبب.

5-السجل الخاص بالاحتفاظ :

على ماموري الضابطة العدلية ان يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته و تمضى من وكيل الجمهورية او مساعده و تدرج به وجوبا التنصيصات التالية:

*هوية المحتفظ به .

*بداية الاحتفاظ ونهايته يوما و ساعة.

*اعلام العائلة بالاجراء المتخذ.

*طلب العرض على الفحص الطبي ان حصل سواء من المحتفظ به او من احد اصوله او فروعه او اخوته.

II-الايقاف التحفظي :

1-تعريف الايقاف التحفظي:

عرف المشرع التونسي الايقاف التحفظي بالفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء به ان الايقاف التحفظي هو وسيلة استثنائية يجب عند اتخاذها مراعاة القواعد الوارد ذكرها بالفصل 85 من نفس المجلة و هي:
-ان يقع ايقاف المظنون فيه تحفظيا في الجنايات و الجنح المتلبس بها.
-عند ظهور قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة امن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة او ضمانا لتنفيذ العقوبة او طريق توفر سلامة البحث.

2-مدة الايقاف التحفظي:

حدد المشرع فترة الايقاف التحفظي ب6 اشهر لكنه اجاز لقاضي التحقيق اذا اقتضت مصلحة البحث ابقاء المظنون فيه بحالة ايقاف تمديد فترة الايقاف بمقتضى قرار معلل بالنسبة للجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على 3 اشهر و بالنسبة الى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على 4 اشهر علما و ان القرار القاضي بالتمديد في فترة الايقاف التحفظي قابل للاستئناف.
و تجدر الاشارة الى ان الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية اقتضى بفقرته الاخيرة بانه يتحتم الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق ب5 ايام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي و لم يسبق الحكم عليه باكثر من 3 اشهر سجنا اذا كان اقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز العام سجنا.

المراجع:
الاحتفاظ: الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
الايقاف التحفظي: الفصلان 84 و 85 من مجلة الاجراءات الجزائية.