نكـول

موجز القواعد:

1- النكول عن اليمين المتممة. القضاء ضد من نكل. غير لازم. علة ذلك: جواز ظهور أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو يعيد القاضي النظر فيما كان معروضاً عليه من أدلة فيرى كفايتها.
2- الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
3- اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
– الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.

القواعد القانونية:

1- تذرع الطاعن بأن الحكم اتخذ من نكول المطعون ضده الثالث عن حلف اليمين المتممة دليلاً ضده رغم أن النكول يعد دليلاً ضد الخصم لصالحه هو، مردود بأنه -وعلى خلاف الأحكام الخاصة باليمين الحاسمة- ليس من المحتم أن يقضي ضد كل من نكل عن اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية.

(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)

2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها. وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد طلب أمام محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة التي أوردها بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ورد الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع برفض طلب توجيه اليمين إليه تأسيساً على أنه لم يكن طرفاً في صفقة البيع الثانية التي تمت بين البائع وبين بيت التمويل الكويتي كمشترى فضلاً عن تنازل المطعون ضده عن أجره في هذه الصفقة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت مطالعته لمذكرة دفاع الطاعن واحاطته بها قد خلص في أسبابه إلى أن طلب توجيه اليمين جائز ومتعلق بالدعوى لكون اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وليس فيها ما يخالف النظام العام بما مؤداه رفض منازعة الطاعن في توجيهها بما يضحى معه قضاءه المبنى على نكول الطاعن عن حلف اليمين الموجهة إليه أو ردها إلى المطعون ضده بعد أن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة للحلف ودون أن يضمن أسباب الطعن نعياً موجها إلى جوازها أو صحة إجراءاتها- حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه ويكون النعي على الحكم غير جائز.

(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)

3- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن “يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه… “يدل على أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه، وأن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة قانونية، فيستطيع أن يوجه إلى خصمه اليمين فيما يجب عليه هو أن يثبته، فإذا لم توجه على هذا النحو كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته يكون غير مقبول أيضاً، كما أنه من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفى الوقائع التي أنصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.

(الطعن 495/2005 مدني جلسة 5/6/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .