قانون الأوقاف الخيرية السوداني لسنة 1971

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تكوين اللجنة .
4ـ سلطات اللجنة .
5ـ عدم التعقيب على أمر تصدره اللجنة .
6ـ نقل ملكية أعيان الوقف .
7ـ اعتبار مباني وأراضي أعيان الوقف مباني وأراضي عامة .
8ـ عدم خضوع مباني أعيان الوقف لقانون ايجار المبانى .

اسم القانون.
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971 ” .

تفسير.
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر :
” أمناء ” يقصد بهم أمناء الوقف .
” لجنة ” يقصد بها اللجنة المكونة بموجب أحكام المادة 3 ،
“وقف” يقصد به وقف خيري لا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

تكوين اللجنة.

3ـ      لتنفيذ أغراض هذا القانون تكون لجنة على الوجه الآتي : [1]
(أ )      وزير التعليم العام                                رئيساً
(ب)     وزير العدل                                      عضواً
(ج)      وزير المالية والاقتصاد الوطنى                  عضواً
(د )      وزير الرعاية و الضمان الاجتماعي                عضواً

سلطات اللجنة.

4ـ يجوز اللجنة أن تعدل بأمر منها حجة أي وقف للمدى اللازم لحسن تحقيق الأغراض الخيرية المنصوص عليها في حجة ذلك الوقف أو لتحقيق أية أغراض خيرية أخرى تراها مناسبة على أن تكون تلك الأغراض قريبة في نوعها وطبيعتها بقدر الإمكان من الأغراض المبينة في حجة الوقف وبوجه خاص دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز لها أن :
(أ ) تعزل الأمناء وتستبدلهم بأمناء آخرين وان تعدل في عدد الأمناء أو في شروط تنص حجة الوقف على توفرها فيهم أو في كيفية تعيينهم أو عزلهم ،
(ب) تمنح أمناء الوقف أية سلطات تراها مناسبة لحسن إدارة أعيان الوقف أو حسن استثمارها أو حسن استخدام ريعها ويدخل في ذلك سلطة :
(أولا) بيع أعيان الوقف بغرض استثمار عائد البيع ،
(ثانيا) هدم عين الوقف لإعادة تشييده في أية أعيان أخرى بالشروط التي تحددها اللجنة ،
(ثالثا) رهن أعيان الوقف بغرض الاقتراض لإعادة تشييد أعيان الوقف أو ادخال أية إضافات أو تحسينات عليها ،
(ج) تغير الأغراض الخيرية التي يجب أن يصرف عليها ريع الوقف وان تحدد أغراضاً خيرية أخرى على أن تكون تلك الأغراض قريبة في نوعها وطبيعتها بقدر الإمكان من الأغراض المبينة في حجة الوقف ،
(د ) تعدل طريقة إدارة أعيان الوقف وأن تحدد المبالغ اللازمة لادارته مع ريع تلك الأعيان ،
(هـ) تزيد أو تنقص عدد أو فئات أو طوائف المنتفعين بريع الوقف بشرط ألا يفقد الوقف صفته الخيرية وأن تراعي بقدر الإمكان نية الواقف ،
(و ) تصدر أمراً بإخضاع أعيان الوقف لإدارة أو اشراف وزارة التعليم العام أو أية جهة أخرى .2

عـدم التعقيب على أمر تصدره اللجنة .
5ـ يكون أمر اللجنة بتعديل حجة وقف بموجب أحكام هذا القانون نهائياً ولا يجوز التعقيب عليه من أي محكمة .

نقل ملكية أعيان الوقف.
6ـ عندما تعين اللجنة أمناء جدد بموجب أمر صادر منها وفقاً لأحكام هذا القانون تنتقل ملكية أعيان الوقف من تاريخ ذلك التعيين الى أولئك الأمناء ويسجل الأمر باعتباره وثيقة ناقلة لملكية أعيان الوقف وفقاً لأحكام أي قانون يستلزم تسجيل ذلك التصرف .

اعتبار مباني وأراضي أعيان الوقف مباني وأراضي عامة .
7ـ تعتبر أية مباني تدخل في أعيان الوقف “مباني عامة ” بالمعني الوارد في قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969 . ويكون أعضاء الوقف هم السلطة المختصة المنصوص عليها في ذلك القانون . 3

عدم خضوع مباني أعيان الوقف لقانون إيجار المباني .
8ـ تستثني أية مباني تدخل في أعيان الوقف من أحكام قانون إيجار المباني لسنة 1991 . 4

———————————————
[1] – قانون رقم 44 لسنة 1980 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974
3 – قانون رقنم 45 لسنة 1990 .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.