قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة فى السودان لسنة 1971

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها .
4ـ إجتماعات اللجنة الفنية .
5ـ إختصاصات اللجنة الفنية .
6ـ واجبات اللجنة الفنية .
7ـ حظر حيازة أو استعمال المواد المشعة دون ترخيص .
8ـ شروط منح الترخيص .
9ـ إلغاء الترخيص .
10ـ إستيفاء شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .
11ـ قيد أسماء المرخص لهم في سجلات خاصة .
12ـ التوصية بالترخيص للخبراء .
13ـ التوصية بالترخيص للأطباء .
14ـ التوصية بالترخيص لأطباء الأمراض الجلدية .
15ـ التوصية بالترخيص لخريجي كليات العلوم .
16ـ التوصية بالترخيص لفنيى الأشعة .
17ـ حظر استعمال المواد المشعة المفتوحة في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة .
18ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
19ـ العقوبات .
ـ الجدول الأول .
ـ الجدول الثاني .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون , ” قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة لسنة 1971 ” ، ويعمل به من اليوم الذى يحدده الوزير . 1

تفسير .
2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“أجهزة الإشعاعات المؤينة ” تشمل أجهزة الأشعة والمعجلات والمفاعلات والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة ,
” اللجنة الفنية ” يقصد بها اللجنة الفنية التي ينشئها الوزير بموجب أحكام المادة 3 ,
” مجلس الصحة ” يقصد به مجلس الصحة العام المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4 من قانون الصحة العامة لسنة 1975 ,*
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الصحة ,
” الوزير ” يقصد به وزير الصحة .

إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها .
3ـ (1) ينشئ الوزير لجنة تسمى , ” اللجنة الفنية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة ” وتكـون مسئولة لديه ولدى مجلس الصحة عن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها .
(2) تتكون اللجنة الفنية من : 2
(أ) كبير أخصائي العلاج بالأشعة بالوزارة ـ رئيساً بحكم منصبه ,
(ب) الفيزيائي المسئول بالوزارة ـ مقرراً بحكم منصبه ,
(ج) أخصائى الأشعة التشخيصية بالوزارة ـ عضواً بحكم منصبه ,
(د) مدير عام إدارة المعامل القومية أو من ينوب عنه ـ عضواً بحكم منصبه ,
(هـ) رئيس قسم الصحة المهنية أو من ينوب عنه ـ عضواً بحكم منصبه ,
(و) وكيل وزارة الصحة أو من ينوب عنه ـ عضواً,
(ز) مدير عام الهيئة القومية للمساحة أو من ينوب عنه ـ عضواً ,
(ح) مهندس مدني من وزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامة يعينه وزير التخطيط العمرانى والمرافق العامة بالولاية ـ عضواً ,
(ط) عميد كلية العلوم ( جامعة الخرطوم ) عضواً ,
(ى) عضوين اثنين يعينهما المجلس من ذوى الاختصاص لمدة سنتين على أن يكون أحدهما من فنيي الأشعة .
(3) يجوز للوزير إعادة تعيين أي من العضوين الوارد ذكرهما في الفقرة (ى) من البند (2) .

اجتماعات اللجنة الفنية .
4ـ (1) تجتمع اللجنة الفنية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو المقرر .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية خمسة أعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح

إختصاصات اللجنة الفنية .
5ـ تختص اللجنة الفنية بالمسائل الآتية :
(أ) رسم السياسة العامة للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ب) النظر في أي طلب لاستيراد أو حيازة أو استعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة والتوصية لمجلس الصحة بالترخيص أو الرفض ,
(ج) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص وفق الشروط الواردة فيما بعد لخبراء الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة,
(د) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفق الشروط الواردة فيما بعد لحيازة واستعمال أجهزة ومواد الإشعاعات المؤينة ,
(هـ) التوصية لمجلس الصحة بالترخيص لخريجي كليات العلوم بحيازة واستعمال أجهزة ومواد الإشعاعات المؤينة لأغراض البحث العلمي وفقاً للشروط الواردة فيما بعد ,
(و) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لتنظيم طرق الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة في جميع الأماكن التي توجد بها أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة,
(ز ) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لتنظيم وتدريب الفنيين العاملين فى أجهزة الاشعاعات المؤينة،
(ح) التوصية لمجلس الصحة لوضع قواعد لمعادلة الشهادات العلمية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة أو الوقاية من أخطارها ,
(ط) دراسة المسائل التي يحيلها إليها مجلس الصحة لدراستها .

واجبات اللجنة الفنية .
6ـ (1) تقوم اللجنة الفنية بأداء الواجبات الآتية :
(أ‌) إجراء تفتيش دوري ـ في فترات تحددها ـ في جميع الأماكن التي توجد بها أجهزة أو مواد إشعاعات مؤينة بالسودان للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ب) وضع تقرير سنوى عن أعمالها ورفعه لمجلس الصحة في نهاية كل عام .
(2) يجوز للجنة الفنية أن تصدر أمراً مكتوباً وموقعاً عليه من رئيسها لتفويض أي عضو من أعضائها في الدخول في أي وقت من الأوقات في أي مكان توجد به أجهزة أو مواد إشعاعات مؤينة بغرض التفتيش والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .

حظر حيازة أواستعمال المواد المشعة دون ترخيص .
7ـ (1) لا يجوز لأي شخص أو هيئة باستثناء الوزارة والأشخاص المختصين من العاملين بها استيراد أو حيازة أو استعمال أي مواد تبعث إشعاعات مؤينة أو التخلص من تلك المواد, إلا بعد الترخيص له في ذلك من مجلس الصحة بناءً على توصية من اللجنة الفنية .
(2) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج (أ) في الجدول الأول الملحق بهذا القانون . 3

شروط منح الترخيص .
8ـ (1) تضع اللجنة الفنية على الأنموذج (ب) في الجدول الأول الملحق بهذا القانون لكل ترخيص يوصى مجلس الصحة بمنحه شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة التي يجب على مقدم الطلب مراعاتها عند استيراد أو حيازة أو استعمال أو التخلص من أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة . 4
(2) لا يجوز للجنة الفنية أن توصى بالترخيص باستعمال أي جهاز من أجهزة الإشعاعات المؤينة إلا إذا كان ذلك الجهاز يعمـل تحت إشـراف شخـص مرخص له يقوم بالمراقبة الدائمة لتنفيذ قواعد الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة .

إلغاء الترخيص .
9ـ يجوز للجنة الفنية أن تتقدم بتوصية , على الأنموذج (ج) في الجدول الأول الملحق بهذا القانون لمجلس الصحة بإلغاء الترخيص باستعمال أو حيازة أي جهاز من أجهزة الإشعاعات المؤينة إذا : 5
(أ) أجرى على ذلك الجهاز تغيير جوهري في المواصفات الواردة في طلب الترخيص به دون إذن اللجنة الفنية , أو
(ب) نقل الجهاز دون إذن اللجنة الفنية من مكانه المرخص به إلى مكان آخر , أو
(ج) حدثت تغييرات في المكان المرخص به مما يؤثر على تنفيذ شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة , أو
(د) أخل حامل الترخيص بأي شرط من شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة المبينة في الترخيص .

استيفاء شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .
10ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 يجوز للجنة الفنية إذا ثبت لها من التفتيش الذي أجراه أي عضو من أعضائها أن شروط الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة غيرمتوافرة , أن ترسل إخطاراً مكتوباً لحامل الترخيص تطالبه فيه باستيفاء تلك الشروط خلال ستين يوماً على الأكثر من استلامه للاخطار وإلا أوصت اللجنة الفنية بإلغاء الترخيص فوراً .

قيد اسماء المرخص لهم في سجلات خاصة .
11ـ (1) تقيد أسماء الأشخاص المرخص لهم حيازة أو استعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة في سجلات خاصة و يحتفظ بها مجلس الصحة .
(2) يضع مجلس الصحة بموافقة اللجنة اللائحة التي تحدد أنواع هذه السجلات وتنظيم إجراءات ورسوم القيد فيها .

التوصية بالترخيص للخبراء .
12ـ لا يجوز للجنة الفنية التوصية بالترخيص , لأي شخص في العمل كخبير في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
(أ) حصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء الكيميائية أو الفيزياء أو دبلوم الأشعة التشخيصية أو دبلوم الأشعة العلاجية أو على شهادة معادلة لأي من هذه الشهادات ,
(ب) عمل لمدة لا تقل عن سنة في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة تحت إشراف خبير في الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة ,
(ج) قيد اسمه في السجل الخاص بخبراء الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة الموجودة لدى الوزارة .

التوصية بالترخيص للأطباء .
13ـ (1) يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص لأخصائيي الأشعة العلاجية والتشخيصية والمقيدةأسماؤهم بالسجل لاستعمال أجهزة الأشعة السينية التشخيصية والعلاجية والنظائر المشعة لأغراض العلاج والتشخيص .
(2) يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص للأطباء الآتي ذكرهم والمقيدة أسماؤهم بالسجل الطبي لاستعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على مرضاهم :
(أ‌) الأطباء الأخصائيين في الأمراض الباطنية ,
(ب‌) الأطباء الأخصائيين في أمراض القلب والصدر ,
(ج‌) الأطباء الأخصائيين في العظام ,
(د‌) أطباء الأسنان .
(3) يشترط عند التوصية بالترخيص بموجب أحكام المادة 13 (2) ألا تجاوز قوة الجهاز الذي يستخدمه الطبيب ثمانين (80) كيلو فولت وألا تزيد قوة التيار عن ثلاثين (30) ملي أمبير على أن يستثنى من أحكام هذا البند الأطباء الذين توجد بحيازتهم قبل العمل بهذا القانون أجهزة تختلف في قوتها عن المواصفات المطلوبة في هذا البند .

التوصية بالترخيص لأطباء الأمراض الجلدية
14ـ يجوز للجنة الفنية أن توصى لمجلس الصحة بمنح تراخيص للأطباء الأخصائيين في الأمراض الجلدية المقيدة أسماؤهم في السجل الطبي لاستعمال الأجهزة السطحية بغرض علاج مرضاهم على ألا تجاوز قوة الجهاز الذي يستخدمه الطبيب خمسين (50) كيلو فولت , وألا تزيد قوة التيار عن (10) ملي أمبير على أن يستثنى من هذه الشروط الأطباء الذين توجد بحيازتهم قبل العمل بهذا القانون أجهزة تختلف في قوتها عن المواصفات المطلوبة في هذه المادة .

التوصية بالترخيص لخريجي كليات العلوم .
15ـ يجوز للجنة الفنية التوصية لمجلس الصحة بالترخيص لخريجي كليات العلوم لاستعمال أجهزة أو مواد الإشعاعات المؤينة في أغراض البحث العلمي أو التدريس أو لأي أغـراض تطبيقية إذا حصلوا على الشهادات بالتدريب على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها في أي معهد من المعاهد الوارد ذكرها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .

التوصية بالترخيص لفنيي الأشعة .
16ـ لا يجوز لمجلس الصحة أن يرخص للأشخاص الذين لم يتلقوا المقرر التعليمي للتدريب الفني للعمل بالأشعة إلا إذا عملوا قبل صدور هذا القانون لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل كفنيي أشعة ووافقت اللجنة الفنية كتابة بالتوصية لمجلس الصحة بالترخيص لهم .

حظر استعمال المواد المشعة المفتوحة في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة .
17ـ لا يجوز استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية في العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة لغير أخصائي العلاج بالأشعة المقيدين بالسجل .

سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد .
18ـ يجوز لمجلس الصحة بالاتفاق مع اللجنة الفنية إصدار اللوائح أوالقواعد التي يرى أن من الضروري إصدارها لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص :
(أ) تنظيم العمل بأية مؤسسة أو مكان عمل توجد به مواد أو أجهزة إشعاعات مؤينة ,
(ب) المحافظة على صيانة أجهزة الإشعاعات المؤينة ,
(ج‌) تحديد الرسوم المقررة على التراخيص أو تجديدها .

العقوبات .
19ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يخل بأي حكم من أحكام المادتين 7 و 17 من هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . 6

الجدول الأول
(انظر المادة 7 (2) )
أنموذج (أ)

(أ‌) إسم طالب الترخيص ……………………………………………………..
………………………………………………………………………..
(ب) العنوان …………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
(ج‌) نوع المواد أو الجهاز ومواصفاته ………………………………………….
……………………………………………………………………….
(د‌) أغراض الجهاز أو أغراض المواد ………………………………………..
……………………………………………………………………….
(هـ) مكان وضع الجهاز أو حفظ المواد ………………………………………..
……………………………………………………………………….
(و‌) إسم الخبير أو الطبيب أو الفني المسئول ……………………………………
……………………………………………………………………….
(ز‌) رقم الترخيص الذي يخص الخبير أو الطبيب أو الفني
……………………………………………………………………….

أنموذج (ب)
( انظر المادة 8(1)
اللجنة الفنية
شروط الوقاية التي تضعها اللجنة الفنية إذا أوصت على الطلب
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

توقيع رئيس اللجنة الفنية

الجدول الأول
أنموذج (ج)
( أنظر المادة 9 )

أسباب التوصية بالرفض …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
التاريخ ……………………… توقيع رئيس اللجنة الفنية …………………………..

المجلس
الموافقة أو الرفض

توقيع رئيس المجلس

التاريخ :………………….

الجدول الثاني
(أنظر المادة 15 )

المعاهد التي تعتمد اللجنة الفنية شهادة التدريب فيها لخريجي كليات العلوم
…………………………………………………………………………..

1ـ خريجو كلية العلوم جامعة الخرطوم أو ما يعادلها
……………………………………………………………………………

2ـ نيل تدريب فوق الجامعة حسب كورس استخدام الإشعاعات النووية في الطب
…………………………………………………………………………..

————————————————–
1 ـ حدد وزير الصحة باعلان صادر منه فى 24/4/1973 ليكون تاريخ سريان القانون هو 25/5/1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* قانون الصحة العامة لسنة 1975 الغي بموجب قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008.
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ القانون نفسه .
5 ـ القانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.