بقلم ذ محمد بلكناش
طالب جامعي باحث في العلوم القانونية مسلك قانون خاص بجامعة محمد الأول الكلية المتعددة التخصصات بالناظور

يترتب عن ممارسة التجارة اكتساب التاجر لمال هام يسمى بالأصل التجاري ، وتتفق التعريفات الفقهية على أنه مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري بهدف جلب الزبناء كما هو الشأن بالنسبة للبضائع والآلات والعلامات التجارية ، فكل عنصر من عناصر الأصل التجاري هو مال من أموال التاجر ، وهذه العناصر مجتمعة هي التي تشكل الأصل التجاري كمال مستقل قائم الذات يحق للتاجر التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الكراء ، ويتم استغلال الأصل التجاري من قبل مالكه وبنفسه وهذا هو الأصل.

وقد يعهد بتسيير أصله التجاري إلى غيره ، خاصة إذا كان هذا المال المنقول المعنوي (المادة 79 من مدونة التجارة) من العيار الثقيل المتجسد في الأصل التجاري، إلا إذا كان في عجز صحي أو مالي أو ضريبي أو تكنولوجي، أو تعوزه الكفاءة والحنكة وحسن التدبير أو الحكامة، إلا أن الظروف القاسية وخاصة المنافسة، التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان، قد تكره مالك الأصل التجاري إما إلى اللجوء إلى بيع الأصل التجاري أو إلى إكرائه أو إجارته إلى غيره، تخلصا من عبء المسؤولية، والذي سيستثمره بدلا منه وتحت مسؤوليته ويتحمل وحده أخطار هذا التسيير ومنافعه في استقلال تام عن مالكه .

فقد شجع على ذلك إقدام المتعاقدين البارعين في تسيير المؤسسات العامة والخاصة سابقا في السعي إلى إبرام اتفاقات التسيير الحر في فرنسا ، وهو ما يعرف بالتسيير الحر “la gérance libre ” أو الإجارة الحرة ” location – libre” أو يقع اختيار المالك على حل وسط يقوده إلى اختيار مسير تابع له ينفذ تعليماته ويعمل تحت مسؤوليته بعقد شغل، يتحلى بصفات الكفاءة والحنكة لتدبير شؤون الأصل الكفاءة والحنكة لتدبير شؤون الأصل بأسس ونيابة عنه مقابل أجرة،

يطلق عليه مصطلح المسير المأجور “gérant salarié” إلا أن هناك نوعا آخر من العوائق والظروف التي تفترض التسيير الحر أو المسير المأجور تطال أهلية مالك الأصل التجاري، كالوارث عديم أو ناقص الأهلية (مدونة الأسرة) أو الموظف الذي يمنع عليه مزاولة التجارة أو المحروم من مزاولة التجارة لارتكاب جريمة جنائية انتهت بحكم قضائي ضده، أو ما يدخل في مجال التدابير الوقائية .أو المحكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية التي يترتب عليها المنع من الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية، ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي …إلخ

لم يحظ التسيير الحر للأصل التجاري في المغرب بتنظيم خاص إلا إلى حدود 1996 مع صدور المدونة التجارية، حيث كان يخضع لقواعد عقد الكراء، مع العلم أن فرنسا المرجع المادي المباشر لقانون الأصل التجاري بالمغرب قد نظمت هذا العقد منذ 1956.

فكيف جاء تنظيم التسيير الحر بالمغرب ؟؟ وما هي حدوده؟؟
سنرى تعريف وشروط عقد التسيير الحر (مبحث أول) ثم بعدها سنقف حول آثار هذا العقد (مبحث ثاني) ونختم هذا الفرع للوقوف حول بعض القضايا التي يطرحها انتهاء هذا العقد (مبحث ثالث).

المبحث الأول: تعريف وشروط عقد التسيير الحر

المطلب الأول: تعريف عقد التسيير الحر
تتعين الإشارة قبل تعريف التسيير الحر إلى أن المشرع جعل من الأحكام التي تسري عليه من النظام العام، لا يمكن الاتفاق بين طرفي التسيير الحر على مخالفتها أو تطبيق غيرها تحت طائلة البطلان، وبذلك بدأ المشرع في المادة 152 من مدونة التجارة بقوله: يخضع للأحكام التالية بالرغم من شرط مخالف، كل عقد …، وختم في المادة 158 بقوله:”

يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستقل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير. وقد عرف الفقه الفرنسي التسيير الحر أو إجارة التسيير تعريفا يربطه بالإيجار (أو الكراء) اعتمادا على الممارسة العملية، وهو التعريف الذي تبنته بعض التشريعات .

التسيير الحر من العقود التجارية المسماة نظمتها مدونة التجارة بحيث لم يشمله أي تنظيم في إطار القانون التجاري القديم. بهذا الخصوص فالتسيير الحر يعتبر تصرفا من التصرفات القانونية التي ترد على الأصل التجاري وبالتالي نجد المادة 153 من مدونة التجارة تعتبر المسير الحر تاجرا ليس بالنظر إلى المادة 6 و 7 من مدونة التجارة ولكن بالنظر إلى تقنية التسيير الحر. وهو قبل هذه الوضعية يعتبر عقد كراء حقيقي يرد على المنقول، فيخضع للقواعد العامة للكراء بالنسبة للإنشاء والتنفيذ والإنهاء.

لكن في ذات الوقت يخضع للقواعد الخاصة المنظمة وفق مدونة التجارة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات فالتسيير الحر يختلف عن كراء المحلات التجارية المنظمة بمقتضى ظهير 24 ماي 1955، ويختلف عن التسيير المأجور، بحيث أن هذا الوضع الأخير يستند على اعتبارات ترتبط بقانون الشغل، وأن المسير المأجور يشتغل تحت رقابة وبإشراف صاحب الأصل التجاري بالنظر إلى أجرة محددة أو بنسبة معينة في الأرباح.

هذه الوضعية تجد تطبيقا لها بالنسبة لمسيري محطات البنزين بحيث نجد بعض القرارات القضائية اعتبرتهم مسيرين مأجورين إلا أننا نجد بعض الأحكام أو بعض القرارات اعتبرتهم خاضعين لمقتضيات التسيير الحر.

والإشكال المطروح بالنسبة لهذه الوضعية بسبب وجود فراغ تشريعي ينظم وضعية مسيري محطات البنزين .

في ذات التوجه تختلف وضعية مسيري محطات البنزين عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، بحيث نجد في هذه الوضعية الأخيرة فصل بين ذمة الشركة والذمة الخاصة للشريك، بينما نجد في وضعية المسير الحر أن الأموال الخاصة وكذا أموال الأصل التجاري ضامنة لحقوق الدائنين.

المطلب الثاني: شروط عقد التسيير الحر

يشترط لإبرام عقد تسيير حر لأصل تجاري شروط موضوعية وأخرى شكلية .

الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية

يتعين أولا أن يكون المسير الحر متمتعا بالأهلية المدنية والتجارية لإجراء أعمال الإدارة والتسيير عملا بالمادة 12 من مدونة التجارة ومواد مدونة الأسرة رقم 70.03 لسنة 2004 التي كل ما يحوط بكامل وناقص وعديم الأهلية والأولياء والأوصياء والنيابة الشرعية بصفة عامة ( المواد 206 إلى 276) إلى جانب المواد 13 إلى 17 من مدونة التجارة وحالات التنافي وسقوط الحق في ممارسة التجارة .

وفيما يخص الرضا والمحل والسبب، فإنها لا تثير مشاكل خاصة.
وأما فيما يخص الوجيبة، فإنها محكومة بما اتفق الأطراف عليه، فقد تتمثل في وجيبة شهرية أو سنوية، أو كذلك في نسبة معينة من الأرباح بالإضافة إلى الوجيبة القارة.

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية لعقد التسيير الحر
وبالنظر إلى هذه الخصوصية فإذا المسير الحر يتحمل المسؤولية الكاملة في المحافظة على عناصر الأصل التجاري تحت طائلة المطالبة بإصلاح الأضرار عند عدم قيام المسير الحر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والشرط الثاني يتجسد في كون المسير الحر يتحمل المسؤولية الكاملة في تسيير وتدبير الأصل التجاري وبالتالي لا يخضع لأية رقابة أو إشراف من مالك الأصل التجاري.

إلا أن هذه المسؤولية يجب أن تظل ضمن حدود الشروط المتفق عليها وضمن الحدود التي تسمى بالطبيعة الاقتصادية والقانونية للأصل التجاري.
نظرا لأهمية عقد التسيير الحر وارتباط مصالح متعددة به، سواء بالنسبة للأطراف أو الأغيار، فقد حرص المشرع على إحاطة هذا العقد بمجموعة من القواعد الشكلية، تأخذ طابعا إشهاريا بالأساس.

وتشير إلى أن عقد التسيير حافظ على طابعه الرضائي، حيث نلاحظ أن المشرع لم يجعل من الكتابة شرط انعقاد بالنسبة له، لكن ذلك لم يمنع المشرع من تنظيمه وإحاطته بقواعد إشهارية.

يجب على المسير طبقا للفقرة الثانية من المادة 153 أن يقوم بإشهار هذا العقد. ويتم نشره 15 يوما من تاريخ العقد على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية.

ويتم تسجيل هذا العقد في السجل التجاري من خلال التنصيص على البيانات التي تخص الأصل التجاري، وأطراف هذا العقد ومدته.

ولا يجوز للمسير الحر أن يشطب على البيانات المتعلقة بالمكري (مالك الأصل التجاري) لأن هذا التشطيب يظل التزاما على عاتقه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 153 من مدونة التجارة :” يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.

ولقد ألزمت المادة 154 من مدونة التجارة المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري، وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أبو باسمه، ورقم تسجيله في السجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل.

وكل مسير خالف هذه المقتضيات فإنه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 154 من مدونة التجارة: ” يعاقب بغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف من خالف أحكام الفقرة السابقة”. ورتب القانون التجاري من خلال المادة 158 م.ت البطلان “على كل تسيير حر مبرم مع المالك، أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، غير المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير”.

ونشير أن إنهاء التسيير الحر يخضع لنفس الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار والنشر حسب الفقرة الرابعة من المادة 153 م.ت .

المبحث الثاني: الآثار القانونية لعقد التسيير الحر

ينتج اتفاق التسيير الحر عدة أثار، إما خاصة تنشأ مباشرة عن القواعد القانونية التي تحكم هذه المؤسسة (المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة)، إما أثار عامة مختلفة مشتتة أو متفرقة بين عدة مدونات، أهمها مدونة قانون التجارة ومدونة قانون الالتزامات والعقود (خاصة المواد التي تحكم اجار المنقولات المعنوية والمادية عملا بالفصول 627 إلى 699 ق.ل.ع.م)، والقانون الضريبي والقانون الاجتماعي الذي يجري على العمال والمستخدمين المشغلين التابعين للمسير الحر (مدونة الشغل والفصول 723 إلى 758 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإجارة الخدمة أو العمل إن لم تتعارض مع مدونة الشغل) إلى جانب الأعراف والعادات التجارية أو الممارسة العملية عند وجودها (المادة 1و2و3 من مدونة التجارة) وغيرها من القوانين..

وتختلف هذه الآثار باختلاف أطراف العلاقة والمتدخلين فيها، إما عن طواعية واختيار، أو فرضت عليهم طبيعة تسير الحر ذلك التدخل، ويمكن حصر هذه الآثار في المعنيين المباشرين أي في العلاقة بين مالك الأصل التجاري أو مستغله، والمسير الحر، وأثار اتفاق الحر اتجاه الغير .

المطلب الأول: أثار السير الحر على أطراف العقد
تترتب على عقد التسيير الحر أثار مختلفة منها اكتساب المكتري صفة تاجر، ومنها فقدان المالك الأصل لصفته كتاجر، ما لم يكن يمارس نشاطا تجاريا أخر يكسبه إياها ومنها التزام المكري بتمكين المكتري من إستغلال الأصل بصورة جيدة بالامتناع عن منافسته بممارسة نشاط تجاري مماثل في مكان ريب من المتجر الأول، كما لو تعلق الأمر مثلا بدكانيين في قسارية واحدة، ومنها التزام المسير الحر باستغلال الأصل استغلال جيدا، والمحافظ عليه لإرجاعه لصاحبه بعد انتهاء العقد، ومنها جواز قيام دائن التاجر المالك بطلب الحكم بالتصريح باعتبار ديونهم المؤجلة حالة، إذا رأوا في الكراء مساسا بحقوقهم وخطر عليها. ونجد تطبيقا لشرط عدم المنافسة بالنسبة لمدراء الشركة للأجراء، إلا أن الوضعية تختلف من حالة إلى أخرى .

المطلب الثاني: أثار عقد التسيير اتجاه الأغيار
لقد أخذ النظام القانوني لتسير الحر بأثرين هامين يتميز بهما عن باقي العقود، خروجا عن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 228 ق.ل.ع.م، الذي جاء فيه “فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون
.
الفقرة الأولى: أثار التسيير الحر على دائني مكري الأصل ودائني المسير الحر

أول أثر يترتب عن التسيير الحر هو القيام بإجراءات الشهر وحسب المادة 153 من مدونة التجارة، يشتهر عقد التسيير الحر في أجل وبحسب المادة 153 يشتهر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مخول لها في نشر الإعلانات القانونية.

هذا النشر من شأنه أن يحدد مسؤولية المسير ومسؤولية المكري إزاء الأغيار، على هذا الأساس لا يحق لدائن صاحب الأصل التجاري التعرض على هذا الكراء أو التأجير، ولكنهم يمكنهم المطالبة القضائية بحلول ديونهم المترتبة في ذمة صاحب الأصل التجاري.

إلا أن هذه المطالبة يجب أن تتم داخل 3 أشهر من تاريخ الشهر عقد التسيير الحر و إلا سقطت حقوق أصحابها ، هذه الوضعية تحيلنا على حالة إستثنائية نظمها المشرع ضمن المقتضيات المنظمة لعقد التسيير الحر، بحث نجد أن القاعدة العامة إذا كانت تجعل من المسير الحر مسؤولا عن جميع التصرفات التي يبرمها بناء على صفته التجارية، فإننا نجد المادة 155 تنظم وصفا خاصا يتجسد في كون مكري الأصل التجاري يسأل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل التجاري، وذلك غاية نشر التسيير الحر وخلال مدة 6 أشهر التي تلي تاريخ النشر.

أ ـ حماية دائني مالك الأصل التجاري المكري
إذا كان مكري الأصل التجاري حر في التصرف في أصله بكل أنواع التصرفات، الناقلة للملكية أو غير الناقلة لها، فإن المشرع عمل على تمتيع دائني مالك الأصل التجاري حيث يقوم بإبرام عقد تسير الحر على أصله التجاري، إذا كان من شأنه دلك العقد أن يهدد مصالح دائنيه .

هكذا نصت المادة 152 من المدونة في فقرتها الثانية على :”إذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضرر بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول أجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد إكرائه”.

وأشارت الفقرة الثالثة من ذات المادة على مايلي: ” يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه تحت طائلة سقوط الحق داخل 3 أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 153″.

يلاحظ من خلال الفقرتين السابقتين من المادة 152 من م.ت، أن دائني مكري الأصل التجاري يستفيدون من ضمانة سقوط الأجل بتحقق ثلاثة شروط:

-أن يكون من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بديونهم وتختص المحكمة بالبث في تقدير تحقق هذا الضرر من عدمه.

-أن تتعلق الديون التي تستفيد من سقوط الأجل باستغلال الأصل التجاري المراد إكراؤه. وبالتالي فالديون المدنية والديون التي لا علاقة لها باستغلال الأصل التجاري لا تستفيد من هذا الحق .

-أن يتم طلب سقوط الأجل داخل أجل 3 أشهر من نشر عقد التسيير الحر بالجريدة الرسمية وجرائد الإعلانات القانونية.
ونشير أن المشرع لم يقم تمييزا بين الديون التي تستفيد من حق طلب سقوط الأجل، فتستفيد منها الديون العادية والمقيدة على السواء.

ب- حماية دائني المسير الحر:
عملت المدونة حين معالجتها لوضعية دائني المسير الحر على تعميق حمايتهم والعمل على إعطاء الدائنين . نجد هناك سقوط الأجل أو حلول الدين عند انتهاء عقد التسيير الحر.

1-تضامن المكري والمسير الحر:
تنص المادة 155 من م.ت: ” فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل المكري مالك الأصل التجاري على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المفترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر”.

أضاف المشرع حماية أخرى لدائني المسير الحر تتمثل في تضامن المكري ( مالك الأصل التجاري) والمسير الحر عن الديون التي في ذمة المسير الحر والمتعلقة باستغلال الأصل التجاري والخاضع للتسيير الحر. وينشأ هذا التضامن القانوني من وقت إبرام التسيير الحر وإلى غاية ستة أشهر بعد عملية نشر عقد التسيير بالجريدة الرسمية.

ويلاحظ أن مدة ستة أشهر، مدة التضامن بعد نشر العقد هي نفس المدة التي أقرها المشرع الفرنسي . وتعتبر هذه المدة حسب المشرع ضرورية حتى يعلم دائنو المسير على أن المسير الذي يتعاملون معه ليس بمالك الأصل التجاري وإنما هو مجرد مسير حر له، فلا يقعون في غلط في صفته وشخصه.

ونشير أن وضعية دائني المسير الحر، وضعية مريحة ومطمئنة، لأنه في حالة نشر عقد التسيير الحر في الوقت المحدد لذلك فإنهم سيكونون محميون بالتضامن مدة ستة أشهر، وإذا ما تخلف هذا الشهر فإنهم سيكونون محميين بمقتضيات المادة 60 من م.ت، التي تقرر تضامن المكري مع المسير الحر.

2-حلول الدين:
عمل المشرع على حماية دائني المسير الحر عند إبرام عقد التسيير الحر كما نجده – أي المشرع – راعى وضعيتهم عند انتهاء هذا العقد. فقد قرر حلول الدين وسقوط الأجل بالنسبة للديون المتعلقة باستغلال الأصل التجاري، والمبرمة من قبل المسير خلال مدة التسيير حسب المادة 157 من المدونة.

نلاحظ إجمالا أن المشرع أحاط دائني المسير الحر وكذا دائني المكري بضمانات هامة سواء عند انعقاد هذا العقد أو عند انتهائه. لكن يجب التنبيه أن الديون المشمولة بهذه الحماية، هي تلك الديون المتعلقة باستغلال الأصل التجاري وليس كل ديون المكري والمسير الحر.

الفقرة الثانية: آثار عقد التسيير الحر بالنسبة لمكري العقار والمقتني الجديد للأصل التجاري
سنعمل على توضيح آثار عقد التسيير الحر على كل من مالك العقار المكري الذي يستغل فيه الأصل التجاري (أ) وكذلك المالك الجديد الذي يؤول إليه الأصل التجاري وهو خاضع للتسيير الحر في علاقته بالمسير الحر (ب).

أ-وضعية مكري العقار:
يعتبر مكري العقار الذي يستغل الأصل التجاري، الخاضع للتسيير الحر أجنبيا عن العلاقة التي تربط المسير الحر بمكري الأصل التجاري. إن العلاقة التي تربط مالك العقار بمالك الأصل التجاري، لا تأثير لها على العلاقة التي تجمع مكري الأصل التجاري مع المسير الحر، ذلك أن التسيير الحر لا يعتبر كراء من الباطن للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري، فمحل عقد التسيير الحر هو الأصل التجاري، المال المنقول المعنوي، بينما عقد الكراء الذي يربط مالك الأصل التجاري ومالك العقار محله مال عقاري.

إن العلاقة التي تربط مالك العقار بمالك الأصل التجاري تخضع لظهير 24 ما 1955، والعلاقة التي تجمع المسير الحر بمكري الأصل التجاري تخضع للمقتضيات المنظمة للتسيير الحر.

ونشير أنه من التزامات مكري الأصل التجاري اتجاه المسير الحر القيام بإجراءات تجديد عقد الإيجار التجاري، وهذا الالتزام يدخل في إطار الالتزامات الملقاة على عاتق مالك الأصل التجار طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء.

ب-وضعية المقتني الجديد للأصل التجاري
يحدث أن يقوم مالك الأصل التجاري – مكري- وهذا الأصل خاضع للتسيير الحر بتفويته .

إما بالبيع أو بالتقديم حصة في الشركة على وجه الملكية، أو بأي صورة أخرى للتفويت. فما هي وضعية المسير الحر أمام هذا الوضع الجديد للأصل التجاري؟؟
بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة لعقد التسيير الحر في المدونة التجارية لا نجد ما يحل هذا الإشكال أو الإجابة عنه، الشيء الذي يجعل من الرجوع إلى القواعد العامة أمرا مبررا ومشروعا.

هكذا نجد الفصل 694 من ق.ل.ع.م ينص على: “لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة.
ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدونه غش وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.”

إن تحديد مصير عقد التسيير الحر في مواجهة المقتني الجديد للأصل التجاري، يقتضي منا التمييز بين الحالتين التاليتين:

-حالة إيراد شرط في عقد التسيير الحر أو عقد التفويت:
في الحالة التي يتم فيها إيراد شرط إما في عقد التسيير الحر بمقتضاه يلتزم المسير الحر بإنهاء عقد التسيير الحر أو إستمرار هذا العقد بالرغم من التفويت، فإن الأمر في مثل هذه الحالة لا يطرح مشكلة مادام الأطراف سيرجعون إلى الاتفاق المبرم بينهم طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع، أو أن يأتي نفس الشرط في عقد التفويت فيتم الاحتكام إليه.

-حالة عدم إيراد شرط الإنهاء في عقد التسيير أو في عقد التفويت:
عندما يخلو عقد التفويت النصب على الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر، فإنه يتم الاحتكام إلى الفصل 694من ق.ل.ع.

ويقضي تطبيق هذا الفصل حتى تتم الاستفادة منه تحقق شرطين:
•وجود عقد تسيير حر سابق على عقد التفويت في التاريخ الثابت.
•أن تكون عملية التفويت قد تمت بحسن نية وبدون غش ودونما تواطؤ بين المفوت والمفوت إليه أو العكس بين المسير الحر ومكري الأصل التجاري(مالكه).

المبحث الثالث: انتهاء عقد
التسيير الحر
يعد هذا المبحث في الحقيقة دراسة طويلة وشاقة ومعقدة لاتفاق التسيير الحر الحديث نسبيا، والذي خرج من نفق ظلام الممارسة والعادات والأزمات إلى نور التنظيم القانوني الذي لم يكن كاملا ولا شاملا، إلا أنه مع ذلك يشكل أرضية جديدة لنظام جديد قد تفرضه الظروف فرضا على مالكي الأصول التجارية أو مستغليها.. سبق بيانها، ولم يخصص المشرع المغربي من بين المواد التي تحكم نظام اتفاق التسيير الحر لإنتهائه سوى الفقرة الرابعة من المادة 153 المتعلقة بالشهر، والتي جاء فيها:”

يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها” والمادة 157 من مدونة التجارة التي تجعل الديون المتعلقة باستغلال الأصل التجاري، والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير حالة فورا بمجرد انتهاء التسيير الحر، وباستثناء الشهر ” publicté ” والحلول الفوري للديون، فإن أسباب انتهاء اتفاق التسيير الحر وأثارها تبقى خاضعة لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود غير المتعارضة مع النظام القانوني الذي يحكم التسيير الحر، وباقي القوانين الأخرى والممارسة العملية والعادات والأعراف عند وجودها واستقرارها (المادة 2 و 3 من مدونة التجارة).

وعليه ينتهي اتفاق التسيير الحر وككل العقود بعدة أسباب .. منها انتهاء المدة المحددة لاتفاق التسيير الحر وهي الطريقة العادية للانتهاء ذلك أن مالك الأصل التجاري أو مستغله يتفق مع المسير الحر على القيام بالإستغلال تحت مسؤوليته خلال مدة معينة، ولا يمكن في الغالب أن تتجاوز مدة كراء العقار أو المحل المستغل فيه الأصل التجاري، إلا أن هذه المدة تقبل التجديد الصريح أو الضمني .

كما قد ينتهي اتفاق التسيير الحر عن طريق الفسخ الرضائي أو القضائي لعدم تنفيذ المسير الحر لالتزاماته، إلا أن هذا الفسخ لا يقع بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة .

أما إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء .

كما قد ينتهي عقد التسيير الحر بالبطلان لإختلال الشروط المنصوص عليها في المواد 152 إلى 157 من مدونة التجارة، ويعد هذا البطلان بطلانا مطلقا ومن النظام العام، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها، غير أن المتعاقدين لا يحق لهما التمسك به تجاه الغير، إلا أن الغير يحق له التمسك به ضد المتعاقدين (المادة 158 من مدونة التجارة).

وقد ينتهي عقد التسيير الحر بالوفاة أو انعدام أهلية ممارسة الأنشطة التجارية ( المادة 711 من مدونة التجارة).

أو الحكم عليه بالتصفية القضائية وكل ذلك للطابع أو الاعتبار الشخصي لاتفاق التسيير الحر. وكذلك بالهلاك الكلي للأصل التجاري نتيجة للقوة القاهرة force majeur أو الحادث الفجائي cas fortuit، أو بفعل فاعل كالحريق والفيضانات والزلازل والتوقف الإرادي أو القسري عن الإستغلال والإغلاق والتأميم …وغيرها .

لائحة المراجع :

– ذ، أحمد شكري السباعي ، الوسيط في شرح القانون التجاري والمقاولات والشركات التجارية والمدنية ، الجزء الأول دار النشر المعرفة ، 2001
-عقد التسيير الحر في القانون المغربي، محمد مومن ، بيانات النشر غير واردة .
– ذ، سعيد الروبيو ، دروس في القانون التجاري المغربي ، طبعة 2013
– ذ ، فؤاد علال ، النظرية العامة للتجارة والتجار ، الجزء الأول ، 2012
– التشريع التجاري : “مدونة التجارة”