تنظيم مركز المصالحة

قرار رقم : (103) وتاريخ : 8 / 4 / 1434 هـ

المادة الأولى :
المادة الأولى :
تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز : مركز المصالحة.
2- الوزارة : وزارة العدل.
3- الوزير : وزير العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثانية :
المادة الثانية :
ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :
1- مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2- الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3- أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت