دراسة وبحث قانوني رائع عن قانون البوالس والشيكات الفلسطيني

القبول في البوليسة – سيف الدين البلعاوي
القبول في البوليسة
الكمبيالة – السفتجة – سند السحب – البوليصة
دراسة في قانون البوالس والشيكات الفلسطيني رقم ١٧ سنة ١٩٢٩ مع المقارنة
* أ.د. سيف الدين البلعاوي

مقدمة :

لظروف خاصة عاشها الشعب الفلسطيني ”وخاصة في مجال التشري ع ”نتيجة لخضوعه للاحتلال
والانتداب البريطاني سابقا، وانشطار الأرض الفلسطينية في عام ١٩٤٨ إلى قسمين، الأول
خضع للاحتلال الإسرائيلي في حدود ٨٠ % منها والثاني : جزء من هذه الأرض خضع
للإدارة المصرية في قطاع غزة، والجزء الأخر وهو الضفة الغربية خضع للإدارة الأردنية
وفي عام ١٩٦٧ خضعت الأرض الفلسطينية بكاملها للاحتلال الإسرائيلي.
وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية للضفة الغربية وقطاع غز ة. شرعت لجان متعددة _
لإعادة النظر في التشريعات القائمة، والعمل على صياغة قوانين جديدة، متطورة تواكب
العصر. ومن هذه القوانين _ قانون التجارة الفلسطيني، والجدير بالذكر أن ة لم يوجد في
فلسطين قانون تجاري موحد . بل كانت موضوعات التجارة تعالج في اكثر من قانو ن _
واختيارنا لموضوع القبول في البوليسة (الكمبيالة – السفتجة – سند السح ب ) وهو أحد
الموضوعات التي تناولها قانون البوالس والشيكات الصادر سنة ١٩٢٩ _ هو محاولة لبيان
موقف هذا الق انون من هذه المسألة الجزئية ومن ثم مقارنتها مع الأنظمة القانونية الحديثة،
والاتفاقات الدولية ذات الشان.
تنقسم الدراسة إلى ما يلي :
مبحث تمهيدي في التعريف بالبوليس، والقبول، وأنواعه وأهميته.
المبحث الأول : شروط القبول و إجراءاته.
المبحث الثاني : أثار القبول.
خاتمة (خلاصة

المبحث التمهيدي في التعريف بالبوليسة، والقبول وأنواعه وأهميته.

أولا : تعريف البوليسة :

البوليسة : (الكمبيالة، سند السحب، السفتجة، البوليصة بحسب مسمياتها في القوانين العربي ة )
هي أمر تحريري غير مقيد بشرط موقع عليه من حامله وموجه منه إلى ش خ ص آخر يكلفه
* أستاذ القانون بجامعة القدس المفتوحة.

فيه بدفع مبلغ معين من النقد حين الطلب . (هذا هو تعريف القانون الفلسطيني م ٣ فقرة ( ١) أو
في ميعاد معين أو مقابل لشخص مسمى أو لأمره أو للحامل مع الإشارة إلى أن قانون
( التجارة الفلسطيني الجديد يستعمل مصطلح كمبيالة بدلا من بوليسه( ١
وقد سبق أن انت قدنا هذا التعريف في بحث سابق أشرنا فيه إلى قصوره من حيث عدم ذكره
وتحديده تحديدًا دقيقًا لكل من الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وإن كان قد أشار في
نصوص أخرى إلى كل من الساحب والمسحوب عليه دون المستفيد والذي ورد ذكره، بالحامل
أو الحائز، وقلنا في حينه أن البول يسة ما هي إلا أمر أو محرر مكتوب وفقًا لأوضاع معينة
حددها القانون توجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالبًا
منه مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يسمى المستفيد.
والعلاقة التي تنشأ بين الساحب والمستفيد وتقوم البوليس ة فيها بدور الوفاء فض ً لا عن دورها
في الائتمان”هي الأصل”، وما المسحوب عليه إلا شخصًا غريبًا وبعيدًا عنها حتى يوقع عليها
بالقبول متى كانت البوليسة لأجل، ومع ذلك لابد من وجود علاقة أكيدة تربط في الغالب ما
بين المسحوب عليه والساحب حتى يكون هذا الأخير في موضع يسمح له بأن يصدر أمرًا إلى
المسحوب عليه بدفع المبلغ النقدي المعين في البوليسة وفي ميعاد الاستحقاق.
والبوليسة (الكمبيالة، السفتجة، سند السحب ) تتسم في الغالب بالشكلية، إلا أن ذلك لا يعني أنها
تفقد سماتها الأخرى باعتبارها التزامًا صرفيًا شانه في ذلك شان أي الت زام آخر لابد وأن
يتوافر فيه الشروط الموضوعية الخاصة باي التزام.
لذلك كان من الضروري لنشأة البوليسة توافر الشروط الموضوعية الآتية :
الرضا الصحيح : الذي لا يشوبه عيب من عيوب التراضي، من غلط جوهري في شخص
المستفيد، أو غش أو إكراه أو تدليس، وإلا اعتبر التزامه قاب ً لا للإبطال أمام المستفيد، وتطبق
في ذلك القواعد العامة، إذ التعامل والالتزام بالأوراق التجارية على العموم من حيث نشأتها
وتظهيرها (حوالتها) وضمانها ضمانة احتياطية وقبولها هو تصرف قانوني، لذا فإنه يحتاج
إلى رضا لم يشبه أي شائبة من عيوب التعبير عن الإرادة التي بينتها القواعد العامة، والرضا
بوجه عام هو التعبير عن الإرادة في التصرفات الملزمة التي يراد منها إحداث اثر قانوني.
الأهلية : لم يشترط القانون الصرفي الفلسطيني شروطًا خاصة بالنسبة لأهلية التعامل مع
١ بأنه يشترط لصحة ا لتزام المتعاقدين في البوليسة / الأوراق التجارية إذ نص في المادة ٢١
١) قانون البوالس والشيكات الفلسطيني رقم ١٧ لسنة ١٩٢٩ نشر بالباب العاشر من مجموعة قوانين فلسطين )
.( (درايتون) ، ( ٣٠ كانون الأول لسنة ١٩٢٩
١ ) عنوان الباب الرابع من هذا القانون في المادة ٣٨٣ (الأوراق التجارية) تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات )
والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية أي كانت ص فة ذوي الشان فيه ، او طبيعة العمال التي أنشئت
من اجلها.

نفس الأهلية المشروط توافرها في العقود على العموم، وعليه فإن كل شخص طبيعي يبلغ سن
الثامنة عشر ولم تصب أهليته بأي شائبة كالجنون أو العته يكون قادرًا على إنشاء الأوراق
التجارية والالتزام بها، ويبطل تصرفه إذا كان عديم الأهلية أما إ ذ ا كان ناقصًا للأهلية فيكون
له خيار الإجازة أو النقض بعد اكتمال أهليته.

المحل : في الأوراق التجارية لا يصح أن يكون محل الالتزام فيها إلا مبلغًا معينًا من النقود
وتبطل البوليسة إذا كان جنس النقود مجهو ً لا ولو كان مقداره معينًا إلا إذا كان من الممكن
١ من قانون البوالس / معرفة جنسها عرفًا، وتعيين مبلغ البوليسة أشارت إليه المادة ٨
الفلسطيني بقولها”يعتبر المبلغ المطلوب دفعه بالبوليسة مبلغًا معينًا حسب المعنى المقصود من
هذا القانون”ويطبق على محل الالتزام في الورقة التجارية القاعدة المدنية المعروفة التي تقضي
بأنه إذا كان محل الالتزام نقودًا التزم المدين بقدر عددها في العقد دون أن يكون لارتفاع
قيمتها أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ويصعب الاستناد إلى كون المحل مخالف للنظام العام
والآداب، في الأوراق التجارية لأن المحل فيها هو دفع مبلغ معين من النقود وهذا لا يكون
بحد ذاته مخالفًا للنظام والآداب إلا أن محل الالتزام السابق على إنشاء الورقة التجارية قد
يكون مخالفًا للنظام العام والآداب والذي إذا ما بطل يجعل الورقة التجارية التزامًا لا محل له
بين أطرافها الأصليين، ولكن لا يمكن الاحتجاج به على المحيلين (المظ  هرين) اللاحقين حسنى
النية.

السبب : وهو الأمر الذي يقوم من أجله الالتزام، والملاحظ أن السبب في الأوراق التجارية
ليس واضحًا، وهو يدور قوة وضعفًا مع الأساس الذي يأخذ به المشرع (القانون) وثمة
نظريتان في هذا الخصوص الألمانية – اللاتينية، الأولى لا نأخذ بالسبب وتجعل الالتزام
الصرفي مجردًا من أي سبب بينما الثانية فتأخذ بالسبب بالنسبة لأشخاص الورقة التجارية،
وعلى قدر ما يتعلق الأمر بالقانون الفلسطيني المستمد في مجمله من القانون الإنجليزي وهو
ما أشارت إليه المادة ٢ من قانون البوالس في قولها ويرجع تفسير هذا القانون إلى تشاريع
إنجلترا الخاصة بالبوالس والشيكات إلا ما كان منها مخالفًا لأحكامه فإنه يمكن القول أن الورقة
التجارية يفترض فيها وجود سبب مشروع بين أشخاصها الأصليين يستند إليه في العلاقات
المباشرة بين كل منهم والآخر إلا أنها تعتبر مجردة عن السبب بالنسبة للحامل حسن النية إذا
لم يكن هو المستفيد نفسه وإنما حولت (ظ  هرت) إليه البوليسة حتى ولو ذكر السبب في
البوليسة نفسها لوصول القيمة أو كون العوض وصل نقدًا وثبت مخالفة ذلك للحقيقة والواق ع .
وكما كان الأمر بالنسبة للشروط الموضوعية فإنه يمكن القول ان الالتزام الصرفي التزام
شكلي تكاد تطغى فيه الشروط الشكلية حتى على الشروط الموضوعية ويلاحظ ذلك في المثال
التالي”الورقة التجارية التي يحررها عديم الأهلية تكون باطلة بالنسبة له وحده فقط، وتكون

صحيحة بالنسبة لباقي الأشخاص الموقعين عليها، ولكن إذا اختل أحد البيانات الشكلية فيها
تبطل الورقة كورقة تجارية بالنسبة للجميع، إذ من الممكن الاحتجاج بالعيب الشكلي حتى على
الحامل حسن النية، والكلام عن الشروط الشكلية في القانون الفلسطيني ليس سه ً لا لما يتضمنه
من نصوص هي في رأيي تحتاج إلى تأصيل وتفصيل وقد يطول الأمر، وهي في اعتقادي
تحتاج لوحدها إلى بحث دراسي كامل، إذ لا يتصور أن يكون الكلام عن شكل البوليسة بنا  ء
على هذا الكم الهائل من النصوص من المادة ٣ حتى المادة ٢٥ . في حين أن القوانين الأخرى
تناولت الكلام عن هذه الشروط في نص واحد ( ٢)، فإلى جانب شرط الكتابة وهو الشرط
الشكلي الأول، نصت تلك القوانين على البيانات الإلزام ية في نص واحد فقط كما أشرنا
وانتهي الأمر. وبنا  ء عل ذلك لن نستطيع الكلام في هذه العجالة عن ما ورد في القانون
الفلسطيني من شروط شكلية، فهذا أمر يحتاج إلى بحث آخر كما أشرنا وما الكلام عن شروط
البوليسة الموضوعية أو الشكلية إلا كمدخل لموضوع بحثنا الحالي وهو القبول في البوليسة.
وهذه البيانات كما وردت كالتالي :
كلمة كمبيالة (سفتجة سند سحب) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتبت فيها.
أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
تاريخ أو بيان الاستحقاق أو أجل حلوله.
اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل – المستفيد).
تاريخ إنشاء سند السحب (الكمبيالة البوليسية) ومكانه.
توقيع من أنشأ السند /الكمبيالة/البوليسة (الساحب) على نحو مقروء.
ولسنا هنا بصدد شرح هذه البيانات تفصي ً لا، فهي موجودة في أمهات الكتب التي تناولت الكلام
عن الأوراق التجارية، غير أنه من الممكن تناول هذه البيانات بالدراسة في بحث آخر على
سبيل المقارنة بينها وبين ما تناولته نصوص القانون الفلسطيني، بأسلوب دراسي معمق وذلك
تعميمًا للفائدة وإظهارًا لمزايا وعيوب النصوص الفلسطينية على العموم.

ثانيًا: تعريف القبول :

ورد تعريف ا لقبول في المادة ١٦ من قانون البوالس الفلسطيني (وهو الوحيد الذي قام بذلك
دون غيره من القوانين التي تركت تعريف القبول لاجتهاد الفقها ء ) “إن قبول البوليسة هو بيان
بقبول المسحوب عنه أمر ساحبها”.
٢ ) المادة ٣٨٤ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد ، م ٣٧٩ تجارة مصري جديد ، م ١٢٤ تجارة اردني ، )
م ٢٨٧ تجاري ليبي ، المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية السعودي
وتعريفات القبول لدى الفقه متفقة في جوهرها وإن اختلفت أحيانًا في ال ش كل، البعض يعرف
القبول “بأنه تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وآخر بأنه تعهد من
المسحوب عليه بتنفيذ طلب الساحب في دفع قيمة السند إلى الحامل عند الاستحقاق فيما عرفه
آخر بأنه “توقيع المسحوب عليه على ذات صك الكمبيالة بما يفيد تعهده با لوفاء بقيمتها عند
حلول موعد استحقاقها تنفيذًا للأمر الصادر إليه من الساحب”.
فيما عرفه آخر بأنه تأشير البوليسة من قبل المسحوب عليه بما يفيد التزامه بأداء مبلغها
لحاملها في تاريخ الاستحقاق .. وأمام هذه التعريفات لا أعتقد أنه هناك ثمة خلاف بينها وكلها
تدور حول تعهد من جانب المسحوب عليه بدفع قيمة البوليسة عند حلول ميعاد استحقاقها،
وما يفيد معناها، كقبلت أو التزمنا Accepted–Accepte ويكون ذلك بكتابة كلمة مقبول
بالوفاء – أو أتعهد بالدفع – ثم توقيع المسحوب عليه، كما يعتبر توقيع المسحوب عليه المجرد
٢،أ ) أن يحرر المسحوب عليه / على وجه البوليسة قبو ً لا بنص القانون الذي جاء فيه (م ١٦
القبول على البوليسة ويوقعه، ويكفي أن يضع المسحوب عليه إمضاءه عل وجه البوليسة دون
أن يكتب شيئًا آخر ”… والقبول يحب أن يكون كتابة على نفس البوليسة (الكمبيالة – سند
السحب – السفتجة) ولذا فلا ينتج القبول أثرًا صرفيًا إذا وقع على ورقة منفصلة حتى لو كانت
تلك الورقة مكتوبة كعقد عرفي أو رسمي وتحتوي على وصف صريح وكامل للبوليسة المراد
قبولها ولا يكون له اثر إلا في العلاقة بين حامل الورقة المحتوية على القبول والمسحوب علية
باعتبار أن هذا القبول يعد تعهدًا بالوفاء فالقانون الصرفي قانون شكلي (م ١٦ ) وقد نص على
شكل القبول وتطلب أن يرد على البوليسة نفسها ( ٣)ومع ذلك حكم في فرنسا بأن القبول الوارد
على ورقة منفصلة لا يكون خاليًا من أي أثر قانوني، وإنما يعتبر بمثابة الوعد بدفع مبلغ
البوليسة وقرينه في نفس الوقت على وج ود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، ولكنه مع ذلك
لا يجعل من القابل بهذه الصورة مدينًا صرفيًا، ولذا فلا يمكن الرجوع عليه بموجب البوليسة
) ونكمل ما تبقى من المادة ١٦ المشار إليه ا. حيث بدأت الفقرة الثانية لمسحوب عليه قابل . ( ٤
بقولها يكون القبول باط ً لا إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية :
٣ ) يرى بعض الفقهاء صحة التوقيع عل ورقة منفصلة عن البوليسة مما يستتبع أن يكون المسحوب عليه ملتزمًا )
بالوفاء بنا  ء على ذلك باعتباره التزامًا صرفيًا لما يتضمنه هذا القبول من فائدة مزدوجة ، إذ يسمح للحامل من جهة
بطلب القبول دون التخلي عن الكمبيالة ، كما أنه يسمح من جهة أخرى بالقبول الإجمالي لحملة كمبيالات بمقتضى ورقة
واحدة ولمصلحة الحملة المتعاقبين بالقبول يكفي إرفاق ورقة القبول بالكمبيالة ( مصطفى كمال طه ، الأوراق التجارية
والإفلاس ط ١٩٨٣ ص ١٢٣ ، الذي يقول وعندنا أن القبول يجب أن يرد على ذات الكمبيالة تطبيقًا لمبدأ الكفاية الذاتية
الذي يتطلب أن تكون الكمبيالة مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها وأضاف ، أن المادة ١٢٥ تجاري مصري
توجب أن يكون القبول بالوساطة على الكمبيالة ذاتها ، والأولى أن يكون الحكم كذلك على القبول الأصلي.
كما يلاحظ أنه قد يكون هناك أثر G. Ripert : Traite elementair De Droit Commercial p.٣٨ No. ٢٢٠٦ ( ٤)
للقبول على ورقة منفصلة في بعض الأحيان كما ورد في المادة ٣١٩ تجاري ليبي ١١ . إذا كان المسحوب عليه قد ابلغ
وقد أشرنا إليها أعلا ه. أن يحرر المسحوب عليه القبول على البوليسة ويوقعه ويكفي أن يضع
المسحوب عليه إمضاءه على وجه البوليسة دون أن يكتب شيئًا آخر.
أن لا يذكر في القبول أن المسحوب عليه سيقوم بما تعهد به بطريقة أخرى غير دفع المال.
ولنا على هذا النص ملاحظة . إذ بد ً لا من أن يبدأ النص بأن يكون القبول باط ً لا، كما أشرنا
كان من المفروض أن يكون الأصل في القبول الصحة إذا توافرت الشروط المطلوبة قانون ًا.
بحيث تكون بداية النص كالتالي : يكون القبول صحيحًا إذا توافرت الشروط التالية!!..
ونلاحظ في الم ادة ١٧ من قانون البوالس الفلسطيني أنه يسمح بجواز قبول البوليسة في أحوال
أخرى هي في العادة غير مألوفة في القوانين الحالية، وهي في ظني توسعه في مسالة القبول
وتسهي ً لا له، ومن ثم تحقيق الآثار المطلوبة منه في إتمام وتحقيق الوفاء في البوالس.
والنص يقول :

١- يجوز قبول البوليسة :
قبل أن يوقع عليها الساحب أو إذا كانت غير تامة لسبب آخر.
بعد فوات ميعاد استحقاقها أو بعد رفض قبولها أو رفض دفع قيمتها.
٢- إذا رفض قبول بوليسة مستحقة الدفع بعد الاطلاع عليها ثم قبلها المسحوب عليه فيحق
لحائزها أن يطلب اعتبار القبول من تاريخ تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها ما لم
يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
ولا يشترط من الناحية الشكلية أن يكون القبول مؤرخًا إلا إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع بعد
مدة معينة من الاطلاع.
ولا يعتبر من قبيل القبول التأشير على السند الإذني (يسمى في القانون ا لفلسطيني بالسفتج ة )
بالاطلاع إذا كان واجب الدفع بعد مدة من الاطلاع، كما لا يعد قبو ً لا تأشير المسحوب عليه
للشيك بما يفيد وجود الرصيد لديه، ومنع الساحب من سحبه قبل تقديم الشيك لصرفه وهذا ما
هو شائع في الصكوك المصدقة، فالقبول لا يرد من حيث الأصل إلا على البولي س ة (كمبيالة،
سفتجة سند سحب ) فقط لأن البوليسة تشتمل على ثلاثة أشخاص هم الساحب والمستفيد
والمسحوب عليه، ولأن المسحوب عليه يبقى أجنبيًا عن البوليسة أي غير ملتزم بأي التزام
صرفي حتى يوقع على البوليسة بالقبول، وهو لا يسال صرفيًا عن رفضه القبول حتى لو
تعاقد مع ا لساحب على قبول الحوالات التي يسحبها الساحب عليه، وتتحدد مسئوليته التعاقدية
في هذه الحالة الأخيرة بموجب العقد الذي بينه وبين الساحب، ويحدث ذلك عادًة بين التجار
٢ من / الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابه أصبح ملتزمًا قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله . في نفس المعنى المادة ٤٢٢
٢ تجاري اردني / ٢ تجارة مصري جديد ، م ١٦٠ / مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، م ٤١٧

) فيلتزم كل منهما قبل الآخر بقبول البوليسات الذين تربط بينهم علاقات تجارية مستمر ة( ١
التي تسحب عليه ، بحيث إذا رفض أحدهما القبول كان مسؤو ً لا عن تعويض زميله الآخر عما
يلحقه من أضرار يتمثل أدناها في تشويه سمعته التجارية وإضعاف ائتمانه بإظهاره في مركز
التاجر الذي يسحب بوليسات لا غطاء لها أي بوليسات المجاملة وقد تتحدد مسؤولية الأخرى
غير الصرفية عن رفض القبول بموجب العرف والتعامل التجاري بينه وبين الساحب، وذلك
إذا كان الساحب والمسحوب عليه تاجرين ونشا دين المسحوب عليه موسومًا بالصفة التجارية
وترتب على امتناع المسحوب عليه عن القبول في مثل هذه الحالة التزامه بتعويض كافة
.(١ الأضرار التي تلحق بالساحب ولو أنه يصعب إثبات المسؤولية في هذه الحالة (
والسبب في اعتقادنا لعدم إمكانية أن يرد القبول في السفتجة (السند الإذني) أن المتعهد يمثل
الساحب والمسحوب عليه القابل، لأنه هو الذي ينشئ الورقة وهو الذي يتعهد بدفع مبلغها، ولذا
فقد الزمه القانون بنفس التزامات المسحوب عليه الق ابل، وجعله قانون المدين الأصلي في
السند لأمره (السفتجة) فنص على أن يعتبر محرر السفتجة عند تطبيق تلك الأحكام بمنزله
قابل البوليسة، ويعتبر المحيل الأول للسفتجة بمنزلة ساحب بوليسة مقبولة ومستحقة الدفع لأمر
٢) من قانون البوالس الفلسطيني ) وفي الفقرة الثالثة يقول الن ص ”لا تسري / ساحبها (م ٩٠

الأحكام الخاصة بالبوالس على السفاتج فيما يتعلق :

أ – بالتقديم للقبول، ب – بالقبول، ج – بالقبول بعد الاحتجاج، د – بالبوالس المتعددة النسخ، كما
لا يرد القبول في الشيك، لأنه مسحوب على رصيد موجود في بنك (مصرف) عند السحب،
ولذا فلا حاجة للقبول بالنسبة له، وللأسف لم يرد نص في القانون الفلسطيني يبين ذلك مثلما
فعل في السفاتج (سند الأمر) كما أشرنا. ولكن نصت عليه القوانين الأخرى ( لا قبول في
.( الشيك، وإذا كتب على الشيك عبارة القبول عد كأن لم تكن( ٢
. ) أنظر د. اكثم الخولي ، ص ١٢٣ ، د. محسن شفيق ، ص ٢٥٥ ١)
) في فرنسا تدخل المشروع بمرسوم قانون في ٢ مايو سنة ١٩٤٨ فجعل القبول على المسحوب عليه إجباريًا إذا ١)
توافرت الشروط الآتية:
أ- أن تكون البوليسة قد سحبت بمناسبة اتفاق عل توريد بضائع.
ب- أن يكون طرفا الكمبيالة تاجرين.
ج- أن يكون الساحب قد نفذ التزاماته الناتجة عن الاتفاق
د- أن يكون المسحوب عليه قد تسنى له التحقق من صحة تنفيذ التزاماته ، وتحدد المدة اللازمة لذلك وفقًا للعادات
والأعراف التجارية السائدة ، فإذا رفض المسحوب عليه القبول مع توفر هذه الشروط سقط الأجل الذي قد يكون متفقًا
.( عليه في الاتفاق الأصلي ز (أنظر روديير بند ٣٤
٣ تجارة مصري جديد ، م ٣٩٧ تجاري ليبي ، / ٣ من مشروع قانون التجاره الفلسطيني الجديد ، م ٤٣١ / ٢ )م ٤٩١ )
م ٢٣٢ تجارة اردني
وكما أشرنا سابقا أنه لا يشترط في القبول أن يك ون مؤرخًا إلا إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع
بعد مدة معينة من الاطلاع، أو اشترط فيها كبيان اختياري، تقديمها للقبول خلال مدة معينة
وحتى في هاتين الحالتين لا يكون القبول باط ً لا إذا لم يؤرخه القابل بل يكون صحيحًا ونافذًا
ويتم عندئذٍ تثبيت تاريخ القبول الذي أ ه مل تثبيته المسحوب عليه بسحب إشعار (إنذار)
(إخطار) بحسب مسمياته لدى القوانين الأخرى – إنذار إهمال التاريخ – وقدورد في هذا
الخصوص نصًا قانونيًا لدى القوانين الذي اخذت عن اتفاق جنيف الموحد، ولا مثيل له في
. القانون الفلسطيني ٨

وبطبيعة الحال إذا كانت البوليسة (الكمبيالة) مستحقة الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع أو
كانت واجبة التقديم في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وجب وضع تاريخ القبول في اليوم
الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم البوليسة (م ٣٨ من قانون البوالس
الفلسطيني) ومن جهة أخرى يشترط في المسحو ب عليه القابل أهلية الالتزام الصرفي، وهي
بلوغ سن الثامنة عشر كاملة في القانون الفلسطيني دون أن يشوب رضاه عيب أو شائبة من
شوائب الرضا أو نقص الأهلية، ولا يعتبر الإفلاس من بين هذه العيوب والشوائب ن وعليه
يكون القبول (قبول المفلس) صحيحًا، إلا أنه لا ينفذ في ح ق زمرة الدائنين، ويطبق بالنسبة
لتعيين الأهلية قانون القابل الشخصي إلا إذا كان القابل كام ً لا للأهلية بموجب بلد القبول، أما
١ قانون البوالس الفلسطين ي )”تقرر / شكل القبول فيطبق عليه قانون البلد الذي تم فيه (م ٧٢
صحة البوليسة من حيث مقتضيات صيغتها بمقتضى شرائع ال بلاد الصادرة فيه، وتقرر
صحتها من حيث مقتضيات صيغة العقود المضافة إليها كالقبول أو الحوالة بعد الاحتجاج
بمقتضى شرائع البلاد التي وقع فيها القبول أو الحوالة أو القبول بعد الاحتجاج …”.

أنواع القبول :

أولا: القبول المطلق/ القبول المقيد :
أوجب القانون الفلسطي ني للبوالس أن يكون القبول الصحيح والمنتج لآثاره كامل ة . مطلقًا، أي
وهي عبارة القضاء Pure- et simple تكون صيغته كصيغة الأمر بالدفع محضة وبسيطة
الفرنسي وإلا كان هذا القبول مقيدًا إذ لم يكن كذلك، وفي هذا الصدد نصت المادة ١٨ من
القانون الفلسطيني بأن :
١- يكون القبول إما مطلقًا أو مقيدًا.
القبول المطلق هو تلبية أمر الساحب بلا قيد ولا شرط في، والقبول المقيد بنص صريح هو
الذي يغير الأثر المترتب على البوليسة في الأصل، ويكون القبول مقيدًا على الخصوص:
٣ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، م ٤١٣ تجارة مصري جديد ، م ٣١٥ تجاري ليبي ، م ١٥٨ تجارة / ٨ ) م ٤١٨ )
أردني
(أ) إذا كان معلقًا على شرط، أي إذا جعل الدفع من القابل متوقفًا على إ تمام شرط ذكر في
صيغة القبول.
(ب) إذا كان جزئيًا، أي إذا اقتصر على دفع جزء من المبلغ المسحوب في البوليسه.
(ج) إذا كان محليًا، أي إذا اشترط فيه الدفع في مكان خاص دون سواه، أما إذا ذكر في صيغة
القبول الدفع في مكان معين ولم يذكر صراحة الدفع في ذلك المكان دون س و اه فيعتبر القبول
مطلقًا.
(د) إذا كان القبول مقيدًا بزمان.
(ه) إذا كان صادرًا من واحد أو أكثر من المسحوب عليهم وليس من الجميع “طبعًا في حالة
تعدد المسحوب عليهم”، والقبول كما أشرنا وبحسب المادة ١٦ فلسطيني ه و ” بيان بقبول
المسحوب عنه أمر ساحبها.

وعليه لا يجوز أن يكون القبول معلقًا على شرط فاسخ أو واقف، ولا مضافًا إلى أجل، ولا أن
يكون محله موصوفًا، حتى ولو كان الأجل واقفًا قبل ميعاد الاستحقاق، فالقبول ينتج أثره في
الحال بالنسبة لإعفاء الموقعين الآخرين على الورقة من ضمان القبول، حتى لو تحقق الشرط
الواقف، ولم يتح قق الشرط الفاسخ، فلو أضاف المسحوب عليه قبوله إلى أجل كما لو كتب
أقبل بعد عشرة أيام أو إذا اشترط لقبوله استلام البضاعة عن طريق البحر، أو كتب قبلت إذا
كانت البضاعة المستلمة مطابقة للمواصفات، أو غير ميعاد الاستحقاق، أو محل الوفاء مث ً لا،
فلا يكون قبوله مطلقًا في هذه الحالات، ويجوز للحامل اعتباره بمثابة عدم القبول والرجوع
١ بقولها لا / على الموقعين الآخرين . وقد نص القانون الفلسطيني على هذا الحكم في المادة ٤٣
يجوز لحائز البوليسة أن يرفض قبول البوليسة من شخص آخر قبو ً لا مقيدًا، فإذا لم يحصل
على قبول مطلق فيجوز له أن يعتبر البوليسة غير مقبولة، وعبارة يجوز التي وردت في
النص مرتان تعني أن الأمر بيد الحائز أن يقبل القبول المقيد أو يرفضه وفي القوانين المشتقة
عن اتفاق جنيف وردت عين هذه الأحكام و النص الذي ورد في مشروع قانون التجارة
الفلسطيني الجديد ما يلي:

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط.
ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
وكل تعديل آخر في بيانات الكمبيالة عد هذا التعديل رفضًا لها.
ومع ذلك يبقى القابل ملزمًا بما تضمنته صيغة قبوله . (م ١٥٧ تجارة أردني، ٣١٦ تجاري
.( ليبي، ١٢٦ فرنسي”( ١
في تفسير العبارة المماثلة التي جاءت في الفقرة الرابعة من المادة (Lescot et Roblot) ) الأستاذان ليسكو وريلو ١)
١٢٦ من القانون الفرنسي، بأن الحامل الذي قبلت ورقته بهذه الحالة ان يختار بين ثلاثة حلول:

ورغم ذلك قد يحصل في بعض الحالات ان يضيف القابل بعض العبارات التي لا تؤثر في
جوهر القبول ولا تضعف من حق الحامل في الوفاء عند ميعاد الاستحقاق أو تحل من
ضمانات الورقة، وإنما يقصد منها تثبيت حقه تجاه الساحب، وهذه العبارات تتعلق في الغالب
باستلامه أو عدم استلامه لمقابل ا لوفاء، إذ بإضافته لهذه العبارات يرفع عن كاهله عبث إثبات
عدم استلام مقابل الوفاء كأن يكتب قبلت ولم استلم مقابل الوفاء، أو قبلت على المكشوف، أو
قبلت وإن مبلغ البوليسه أكثر من مقابل الوفاء .. الخ. والمسحوب عليه إذا ما قبل على
المكشوف ولم يدون في صيغة قبوله ما يفيد ذلك فيفترض بقرينة بسيطة أنه مستلم لمقابل
الوفاء، وأن رغبته في دفع هذا العبء هي التي تلجئه الى رفض هذا القبول أحيانا كمسحوب
عليه وقبولها أي البوليسه كمتدخل أو متوسط عن الساحب، إذ لا يقيم مثل هذا القبول القرينة
باستلام المسحوب عليه لمقابل الوفاء بل على العكس من ذلك يعني أنه قبل كمتوسط أو متدخل
على المكشوف.

ومما يجب قوله أن القبول المقيد على الصور التي أشارت إليها المادة ١٨ من قانون البوالس
الفلسطيني أيًا كان نوعه لا يعتبر باط ً لا وخاليًا من كل أثر، بل هو بمثابة عدم قبول كما
١ الموضحة أع لاه بالنسبة للحامل الذي يكون له الخيار في استعمال / أوضحت ذلك المادة ٤٣
حقه بالرجوع قبل ميعاد الاستحقاق ورفضه للقبول المقيد، أو رضائه بذلك القبول على علاته
وانتظار وقوع الأجل أو تحقق الشرط الواقف وعدم تحقق الشرط الفاسخ لتثبيت القبول، ولا
يجوز للمسحوب عليه أن يدفع يبطلان القبول لأنه كان مقيدًا بأي شكل من الأشكال إلا في
حدود القيد، كما وأن القابل يصبح ملتزمًا بما يدونه من عبارات في صيغة القبول ولو أنها قد
لا تؤثر في حق الحامل باستيفاء مبلغ البوليسه لأن القبول يبقى مطلقًا في هذه الحالة، والتزامه
هذا يكون تجاه الحامل وجميع الموقعين وليس تجاه الساحب فقط.

ثانيًا : القبول الجزئي:

يلاحظ أن القانون الفلسطيني أجاز هذا النوع من القبول مثله في ذلك مثل القوانين التي سارت
على نهج اتفاق جنيف الموحد إذ نص الجز الثاني من الفقرة الثانية من المادة ٤٣ المشار إليها
١- أن يعتبران المسحوب عليه قد رفض قبول البوليسه وبالتالي يرجع قبل ميعاد الاستحقاق على باقي الموقعين بعد أن
يكون قد عمل الاحتجاج اللازم لعدم القبول.
٢- أن ينتظر لحين حلول ميعاد الاستحقاق وعندئذ يقدم البوليسه ل لوفاء، وفي حالة امتناع المسحوب عليه يستعمل حقه
في الرجوع على باقي الموقعين بعد احترام مواعيد التقدم للوفاء وعمل الاحتجاج اللازم لعدم الوفاء.
٣- أن يعتبر أن المسحوب عليه قد قبل البوليسه بموجب الصيغة التي تم بها القبول، فيطالبه بناء على ذلك وعند
الامتناع يقيم ع ليه دعوى صرفية، مث ً لا إذا كان قد قبل وفاء القيمة على أن يكون ذلك بعد مرور عشرون يومًا أو
بعد مرور شهر على تاريخ الاستحقاق المعين في البوليسه فالحامل يستطيع مطالبة المسحوب عليه بالقبول في
. Les effets de commerce paris ١٩٥٨ – p. الميعاد المذكور في صيغة قبوله. ٤٩٥
سابقًا بأنه”لا تسري أحكام هذه ال فقرة على القبول الجزئي الذي بلغ تبليغًا صحيحًا، وإنما يجب
في الأحوال التي يقتصر فيها القبول على جزء من البوليسة سحب احتجاج بالنسبة للمبلغ
الباقي”، وهذا يعني أن قبول جزء من مبلغ البوليسة صحيح ونافذ في حق الحامل والمسحوب
عليه وجميع الموقعين الآخرين، ولو أنه قبول مشروط وليس للحامل الرجوع بالقسم الذي قبل
من مبلغ البوليسة، وفي ذلك يختلف هذا النوع من القبول عن التظهير (التحويل) الجزئي : إذ
أن هذا الأخير يعتبر كأنه لم يكن ولا ينتج أثرًا، وفي اعتقادنا أن سبب قبول القانون للقبول
الجزئي هي الرغبة في زيادة ضمان البوليس ة وإلزام شخص أجنبي عنها ولو بجزء من مبلغها
تحقيقًا لضمان بقية الموقعين عليها، وهذه الرغبة هي التي حدت بالقائمين على القانون إلى
عدم تجريد القبول الموصوف من كل أثر وإلزام المسحوب عليه بأي عبارة يدرجها في صيغة
القبول، ومع ذلك فإن القبول الجزئي يعتبر في نفس الوقت رفضًا جزئيًا للقبول، ولذا جاز
للحامل إذا ما رغب في ذلك أن يرجع على الموقعين الآخرين بالجزء غير المقبول، ولكن
ليس له أن يعتبر القبول الجزئي رفضًا للقبول بكامله، وهذا بخلاف ما إذا كان القبول مشروطًا
لسبب آخر أو مضا ً ف إلى أجل، كما أن للحامل إذا ما أراد أن ينتظر إلى ميعاد الاستحقاق فله
ذلك للرجوع على الموقعين إذا رفض المسحوب عليه دفع مبلغ الورقة بكامله، ولا يسقط
ضمانة بالرجوع على الموقعين إذا رفض المسحوب عليه دفع مبلغ الورقة بكامله، كما لا
يسقط ضمانة بالرجوع على الموقعين في تاريخ الاستحقاق بالجزء غير المد فوع من مبلغ
البوليسة من جانب المسحوب عليه حتى ولو لم يقم بعمل إخطار (إشعار) القبول الجزئي في
حينه.
Acceptation par ( ثالثًا: القبول بالتدخل (قبول البوليسه بطريق التوس ط
intervention

أو ً لا: مفهوم القبول بالتدخل وأهميته:

القبول بالتدخل هو تدخل أحد الأشخاص في أثناء تحرير الحامل احتجاج عدم القبول لقبول
١ من قانون البوالس الفلسطيني بقوله ا:”إذا احتج / البوليسه وقد نصت على ذلك المادة ٦٥
على بوليسه لعدم قبولها أو لعدم الدفع في حالة إفلاس المسحوب عليه ولم يكن قد فات ميعاد
استحقاقها فيجوز لأي شخص أن يتداخل برضاء حائز البوليسه، وأن يقبلها بالتوسط بعد
الاحتجاج محافظة على اعتبار أي متعاقد ملزم بموجبه ا”وقد يرد في البوليسه كبيان أو كشرط
). وهو من البيانات المهمة يسمى في القانون الفلسطيني والقوانين الأخرى بشرط الاقتضا ء ( ١
١ فلسطيني (إذا قبلت بوليسه مرفوضة قبو ً لا بالتوسط بعد الاحتجاج أو تضمنت ما يفيد الرجوع على شخص / ) م ٦٧ ١)
آخر عند الاقتضاء، فيجب الاحتجاج على عدم دفعها قبل أن تقدم للدفع للقابل بالتوسط أو الشخص المقرر الرجوع
عليه عند الاقتضاء).
التي قد توضع في البوليسه، ويراد به تعيين شخص يتوسط (يتدخل) لقبول البوليسه، ويحصل
التدخل (التوسط) بالقبول إما بتعيين الشخص المتدخل في الورقة، أو أن يعين الشخص نفسه
تبرعًا، أو فضو ً لا، أو وكالة لقبول البوليسه عن أحد الموقعين أم عنهم جميع ًا. هذا وقد أملت
بعض الضرورات العملية والأعراف التجارية القائمين على القانو ن تبني شرط التدخل
(التوسط) فاعتبره القانون من الشروط التي لا تتنافى مع طبيعة الورقة التجارية، إذ غالبًا مع
يقع القبول بطريق التدخل من أجل حماية أحد الملتزمين وإنقاذ سمعته التجارية وانتمائه
التجاري، فقد لا يكون الساحب متأكدًا من استلام المسحوب عليه لمقابل ا لوفاء في الوقت الذي
يتم فيه تقديم البوليسه إليه للقبول الأمر الذي يحمله على رفض القبو ل . فلو فرضنا أن الساحب
تاجر من رام الله باع بضاعة للمسحوب عليه التاجر من عمان وأودعها شركة نقل لنقلها إليه،
ثم سحب عليه بوليسه بعد شهر من تاريخها، وهو التاريخ الذي يفترض أ ن تصل به البضاعة
إلى المسحوب عليه في عمان، إلا أن الساحب لم يكن متأكدًا من وصول البضاعة في ذلك
التاريخ، ويخشى ألا يقبل المسحوب عليه الورقة قبل إستلام البضاعة، فيعين عندئذ شخصًا
للتوسط بالقبول، بالأداء عند الاقتضاء، أي في حالة رفض المسحوب عليه قبول البوليسه أو
أداءها، وبذلك يتفادى إجراءات الرجوع عليه من قبل الحامل، ومنها سحب الاحتجاج لعدم
القبول، أو لعدم الأداء التي تعرض سمعته التجارية والمالية للضرر.
ولهذا أجاز القانون لكل شخص أهل للالتزام الصرفي أن يتوسط بقبول البوليسه، وهي الورقة
الوحيدة التي يقع فيها التد خل من الأوراق التجارية فقط، بحيث يمكن أن يحصل التوسط
بالقبول في جميع الأحوال التي يجوز فيها الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، ومنها حالة إفلاس
١ فلسطيني)، وحالة القبول الجزئي أشارت / المسحوب عليه وحالة القبول الجزئي للورقة (م ٦٥
اليها الفقرة الثانية من المادة ٦٥ بقولها:”يجوز أن يقتصر قبول البوليسة بطريق التوسط على
جزء من المبلغ المسحوب به”.
ويعين المتدخل (المتوسط) في البوليسات التي لا تحتوي على شرط عدم التقديم للقبول أو
شرط البوليسه غير القابلة للقبول.
والقبول بطريق التدخل يحتاج إلى شروط موضوعية عامة وأخرى شكلية كم ا يرتب آثارًا
قانونية. ونكتفي بهذا في الكلام عن هذا النوع من القبول لأن الكلام فيه تفصيلا فوق طاقة
البحث، ونرغب ان يكون الكلام فيه مع موضوع مقابل الوفاء في بحث أخرً

أهمية القبول :

القبول كما أشرنا هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة البوليسة في ميعاد الاستحقاق ، وتنشا
البوليسة بإرادة الساحب متضمنة أمرًا منه إلى المسحوب عليه بدفع قيمتها في تاريخ
الاستحقاق، وقبل توقيع المسحوب عليه بالقبول على البوليسة يبقى شخصًا أجنبيًا عنها ولا

يستطيع الحامل مطالبته إلا بمقابل الوفاء إذا كان موجودًا، فأمر الساحب يجد تبريره في
مديونية المسحوب عليه الذي يطلق عليه اصطلاحًا (مقابل الوفاء)، ولكن هل مؤد ثبوت هذه
المديونية أن يكون المسحوب عليه ملزمًا بالتوقيع على البوليسة قاب ً لا لها إذا ما قدمها إليه
الحامل، قد يبدو لأول وهلة أن الإجابة إيجابًا تكون متسقة ومنطق الأمور، إذ ما دام المسحوب
عليه لا ينازع في مديونيته للساحب، يكون الأمر سواء لديه أن يفي بدينه بين يدي دائنه
الساحب، أو بين يدي من يعنيه له الساحب، ولكن الأمور ليست على هذا النحو من البساطة
لأن الأمر لا يتعلق بالوفاء بقيمة الدين الذي لا ينازع فيه المسحوب عليه، ولكن يتعلق بما هو
اكثر جسامة من ذلك لأن توقيع المسحوب عليه بالقبول يعني على سبيل الحتم دخوله في دائرة
الالتزام الصرفي (زمرة المدينين الصرفيين ) فلا يتسنى له مث ً لا مطالبته بمهلة قضائية إذا
أعوزته الظروف، فض ً لا عن أن توقيع المسحوب عليه بالقبول يجعله في مركز المدين
الأصلي من خلال علا قته القانونية بالساحب ويصبح مجردًا من إمكانية الدفع بسقوط حق
الحامل المهمل، فبمجرد توقيعه يعد قرينة قانونية قاطعة في مواجهة الحامل والمظهرين، بينما
يعد قرينة قانونية بسيطة في مواجهة الساحب، لذلك لا يكون غريبًا أن يمتنع المسحوب عليه
عن التوقيع بالقبول رغم إقراره بالتزامه نتيجة القبول، فض ً لا عن احتفاظه بعلاقته الأصلية
بالساحب وما ينبثق عنها من دفوع يحرم من إمكانية الدفع بها في مواجهة الحامل (حامل
البوليسة) بعد توقيعه عليها بالقبول إعما ً لا لمبدأ تجرد الالتزام الصرفي، لذلك راعى القانون
هذه الاعتبارات، فلم يجعل قبول البوليسة التزامًا على عاتق المسحوب عليه الذي يظل حرًا
في اختيار التوقيع أو عدم توقيع القبول دون أن يترتب على عدم قبوله أي مسؤولية تجاه
الساحب فض ً لا عن انقطاع صلته الصرفية بالحامل طالما أنه لم يوقع بالقبول.
وإذا كان هذا هو الأصل إلا أن للقبول أهمية خاصة كما يقول الفقه في النواحي التالية :
يعد القبول قرينة قانونية على وصول مقابل الوفاء من الساحب إلى المسحوب عليه.
يحدث القبول أمرًا جوهريًا في حياة البوليسة، فبالقبول يزيد البوليسة توقيعًا جديدًا، ومن ثم
يكتسب ضمانة جديدة، ألا وهي تعهد بالوفاء إلى جانب الساحب والموقعين الآخرين.
إن عدم القبول يزعزع صفة الحامل ويلقي في نفسه القلق والريبة في قيمة الأمر الذي أصدره
الساحب، فيما قبول المسحوب عليه للبوليسة يؤكد حق الحامل الاحتمالي على مقابل الوفاء
الموجود لدى المسحوب عليه، ويقع عل عاتق هذا الأخير تجميده لديه إلى حين ميعاد
الاستحقاق.
أن توقيع المسحوب عليه على البوليسة بالقبول يسهل أمر تداولها، لأن عدم قبول المسحوب
عليه يزعزع الثقة والطمأنينة في نفسية المظهر إليه (المحال إليه) لذلك غالبًا ما يلجأ الحامل
إلى المصارف لقبولها بما يزرع الثقة والطمأنينة في البوليسة.
إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول كليًا أو جزئيًا فإنه يضعف ضمانات الحامل لأنه يؤثر في
مراكز الملتزمين في الورقة، ومنها سقوط أجل الدين الصرفي حيث يكون للحامل حق
الرجوع على الملتزمين في البوليسة.

المبحث الأول شروط القبول وإجراءاته

شروط القبول :

تكملة لما تقدم يستحسن أن نقوم ببيان الشروط التي يجب أن يكون عليها القبول (قبول
المسحوب عليه) للبوليسة باعتباره تصرفًا قانونيًا يلزم المسحوب به التزامًا صرفيًا، ويصبح
معه مدينًا شخصيًا للحامل، فمن هذه الناحية لابد أن يتوافر للقبول الشروط الوضوعية اللازمة
لصحة التصرفات القانونية عامة فض ً لا عن الشروط الموضوعية الخاصة للقبول إلى جانب
الشروط والبيانات الشكلية اللازمة له.

أو ً لا : الشروط الموضوعية العامة :

وهي تتمثل في صدور القبول عن رضا صحيح من
المسحوب عليه لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والاستغلال، وكذلك يشت ر ط
لصحة قبول المسحوب عليه أن يكون نتيجة لسبب حقيقي ومشروع، كما يتعين أن تكون لدى
المسحوب عليه الأهلية اللازمة لصحة الالتزام الصرفي، وهي بلوغ سن الثامنة عشر عامًا
ويطبق بالنسبة لتعيين الأهلية كما أشرنا سابقًا قانون القابل الشخصي إلا إذا كان القابل كامل
الأهلية بموجب بلد القبول.

ثانيًا : الشروط الموضوعية الخاصة :

وهي كالتالي :

أن يكون القبول قطعيًا غير معلق على شرط، حيث لا يصح تعليق أعمال القبول على أي
شرط واقفًا كان أم فاسخًا، والذي من شأنه أن يعرقل تداول البوليسة، مثال ذلك أن يعلق
القبول على شرط تقديم الساحب لمقابل الوفاء، أو شرط مطابقة البضاعة المرسلة من الساحب
للأوصاف المحددة، أو شرط بيع البضاعة المودعة، مثل هذه الشروط تتنافى مع مبدا الكفاية
الذاتية للبوليسة.
يجب أن يتوافق قبول البوليسة من جانب المسحوب عليه مع مضمون الالتزام الصرفي
للبوليسة فلا يصح أن يتضمن قبول المسحوب عليه أي تعديل أو تحوير في أحكام هذا الالتزام
أو أوصافه التي عبرت عنها البوليسة لأنه في حكم الامتناع عن القبول، والذي على أساسه

يكون لحامل البوليسة أن يتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المسحوب عليه، وقد أكدت هذا
الشرط المادة ( ١٤٣ ) من قانون ا لبوالس الفلسطيني عندما نصت على أن ه ”يجوز لحائز البوليسة
أن يرفض قبول البوليسة من شخص آخر قبو ً لا مقيدًا، فإذا لم يحصل على قبول مطلق فيجوز
له أن يعتبر البوليسة غير مقبولة وإذا رضي حائز البوليسة بقبولها من شخص آخر قبو ً لا مقيدًا
ولم يكن الساحب أو المحيل قد أذن له بذلك صراحة أو ضمنيًا أو لم يوافق عليه عندئذٍ تبرأ
ذمة الساحب أو المحيل”.
وهذا القبول المعدل لا يجعل المسحوب عليه بمنأى عن المسؤولية، بل يبقى ملتزمًا بما وقع
عليه فهو مسئول عن دفع مبلغ البوليسة الذي وقع عليها بالقبول في التاريخ الذي حدده
والمكان الذي عينه أما بالنسبة لبقية الموقعين على البوليسة فإن الأمر يختلف، فللحامل في
حالة القبول المعدل أن يحافظ على حقوقه تجاه هؤلاء، إذ ي  عد القبول الم  عدل بمثابة رفض
للقبول وهذا هو الأصل، ثم يحرر ورقة احتجاج بعدم القبول، ويرجع على بقية الموقعين
الضامنين للوفاء بقيمتها، أو ينتظر موعد استحقاق البوليسة الأصلي بتقديمها للمسحوب عليه
لتحصيل قيمتها.
وفي هذا الصدد تقول المادة ١٨ من قانون البوالس الفلسطيني ( ١) يكون القبول إما (أ) مطلقًا
أو (ب) مقيدًا، ( ٢) القبول المطلق هو تلبية أمر الساحب بلا قيد أو شرط، والقبول المقيد بنص
صريح هو الذي يغير الأثر المترتب على البوليسة في الأصل، ويكون القبول مقيدًا على
الخصوص (أ) إذا كان معلقًا على شرط أي إذا جعل الدفع من القابل متوقفًا على إتمام شرط
ذكر في صيغة القبول، (ب) إذا كان جزئيًا أي إذا اقتصر عل دفع جزء من المبلغ المسحوب
من البوليسة، (ج) إذا كان محليًا أي إذا اشترط فيه الدفع من مكان خاص دون سواه أما إذا
ذكر في صيغة القبول الدفع في مكان معين ولم يذكر صراحة وجوب الدفع في ذلك المكان
دون سواه، فيعتبر القبول مطلقًا، (د) إذا كان مقيدًا بزمان، (ه) إذا كان صادرًا من واحد أو
أكثر من المسحوب عليهم وليس من الجميع.
ولم يرد في القانون الفلسطيني حكمًا قانونيًا على مسالة القبول المعدل كما ورد ذلك في
القوانين المشتقة عن اتفاق جنيف الموحد، فمث ً لا تقول المادة ٤١٩ من مشروع قانون التجارة
الفلسطيني الجديد :

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز ل لمسحوب علية قصره على جزء
من مبلغ الكمبيالة.
وكل تعديل أخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضُا للقبول، ومع ذلك القابل
.( ملزمًا بما تضمنته صيغة القبول( ١١
١١ ) في نفس المعنى م ٤١٤ تجارة مصري جديد ، م ١٥٧ تجارة أردني ، م ٣١٦ تجاري ليبي. )

٣- يجب أن يصدر القبول عن المسحوب عليه أو من يقوم مقامه، فإذا كان المسحوب عليه
أحد الأشخاص الاعتبارية فيتعين أن يصدر القبول من ممثله القانوني، وعلى ذلك إذا صدر
القبول من غير ذي صفة أي من شخص آخر غير المسحوب عليه المعين في البوليسة أو من
يقوم مقامه فإن القبول يكون عديم الفاعلية وليس له أي قيمة صرفية.
أما من جهة طالب القبول فلا يلزم أن يتقدم الحام ل شخصيًا، ويكون على المسحوب عليه
التوقيع بقبول البوليسة التي يقدمها له حائزها دون لزوم التأكد من شخصيته بعكس الحال عند
المطالبة بالوفاء أذ يجوز لحامل البوليسة ولأي حائز لها أن يقدمها إلى المسحوب عليه لطلبها.
وبطبيعة الحال لا إلزام بالنسبة للمسحوب عليه إلا إذا وقع على البوليسة، وقد أشارت المادة
٢٢ من قانون البوالس الفلسطيني إلى ذلك بقوله ا”لا يلزم الشخص بالبوليسة بصفته ساحبًا أو
محي ً لا أو قاب ً لا إلا إذا وقع عليها بتلك الصفة”ويشترط في ذلك أنه :
إذا وقع عليها باسم تجاري أو باسم مستعار فإنه يلزم بها كأنه وقع عليها باسمه الحقيقي.
يقوم توقيع الشخص باسم المحل التجاري مقام توقيعه بأسماء جميع الأشخاص الملزمين
بصفتهم شركاء في ذلك المحل التجاري، وفي حالة ما إذا كان التوقيع مزورًا فقد نصت المادة
١ على ذلك بقوله ا”مع مراعاة أحكام هذا القانون إذا وقع شخص بإمضاء مزور أو باسم /٢٣شخص آخر بدون إذن الشخص الذي وقع إمضاءه فلا قيمة لهذا التوقيع أص ً لا. ولا يترتب
عليه استيفاء البوليسة أو إبراء ذمة من دفع قيمتها أو إلزام أي متعاقد بدفع قيمتها إلا إذا كان
الشخص الذي يراد استيفاؤها ضده أو إلزامه بدفع قيمتها ممنوعًا من التمسك بالتزوير أو بعدم
الحصول على الإذن.

ثالثًا : الشروط والبيانات الشكلية لصحة قبول المسحوب عليه للبوليسة :

يستفاد من نصوص قانون البوالس أن القبول لا يفترض وإنما يشترط أن يقع صراحة من
شخص المسحوب عليه أو من وكيله، بل أكثر من ذلك اشترط القانون أن يقع بلفظ معين أو
مفهوم هذا اللفظ، وهو لفظ مقبول مكتوب في متن الصك لذلك تعد الكتابة شرطًا لازمًا لصحة
: ٢/ القبول كما أشارت إلى ذلك المادة ١٦
(أ) بان يحرر المسحوب عليه القبول على البوليسة ويوقعه ويكفي أن يضع المسحوب عليه
إمضاءه على وجه البوليسة دون أن يكتب شيئًا آخر، وتوقيع المسحو ب عليه أمر ضروري
لصحة القبول كما هو مستفاد من النص السابق إذ بدون توقيع المسحوب عيه لا يوجد إلزام
في ذمته للحامل، لذلك اشترط القانون توقيع المسحوب عليه على صيغة القبول، ولا يغني

كتابة الاسم، وإنما ما يحل محل التوقيع الكتابي كالتوقيع بالختم أو بصمة الأصبع، إلا أن
التوقيع المجرد يكفي وحده كي يكون مقبو ً لا.
يشترط أن يكون القبول مؤرخًا إذا كانت البوليسة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع،
١”إذا كانت البوليسة مستحقة / وقد نص القانون الفلسطيني للبوالس على ذلك في المادة ٣٨
الدفع بعد الاطلاع فمن الضروري للحائز تقديمه ا للقبول، فيجب تقديمها للقبول قبل تقديمها
للدفع.. وبطبيعة الحال وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل
.( تاريخه في يوم تقديم البوليسة( ١٢

إجراءات القبول :

بينا أعلاه الشروط الموضوعية والشكلية للقبول إضافة إلى تعريفه وتحديد ماهيته، و ندرس في
هذا المبحث الإجراءات الخاصة بالقبول، وذلك في الأحوال الآتية :
تقديم البوليسة للقبول، ومن يقدمها للقبول، ولمن تقدم للقبول، ومتى تقدم للقبول، وأين تقدم
للقبول.

أو ً لا : تقديم البوليسة للقبول :

لم يشترط القانون الفلسطيني كما أشرنا أن مالك البوليسة هو ا لوحيد الذي يستطيع تقديمها
للقبول، بل يجوز أن يتم التقديم ممن كانت الورقة في حيازته، وليس للمسحوب عليه أن
يتحرى عن الكيفية التي وصلت البوليسة إلى حيازة من يريد تقديمها إليه، لأن المسحوب عليه
عند قبوله للبوليسة لا يعني دائمًا قيامه بوفاء قيمتها لمن قدمها إلي ه للقبول بل يكون التزامه
بالوفاء لمن سيقدمها إليه عند حلول ميعاد الاستحقاق، في هذه الحالة يلتزم من يتقدم لقبض
قيمة البوليسة أن يثبت انه هو الحامل الشرعي لها كي يقوم المسحوب عليه بوفاء قيمة
البوليسة له، لذلك قد يودع حامل البوليسة – البوليسة أحد المصارف من أج ل الحصول على
قيمتها ومن ثم تدوينه في حسابه الجاري، وقد يحدث أن يكون الحامل شخصًا آخر بتقديم
)”ومن جهة أخرى لا يجبر الحامل أو البوليسة للقبول من خلال وكالة أو ما شابه ذلك ( ١
الحائز”كقاعدة عامة على تقديم البوليسة للقبول فالقبول في نظر البعض لا يعدوا أن يكون
ضمانًا من الضمانات التي هيئها القانون لحامل البوليسة، فإذا ما قدر الحامل عدم حاجته لهذا
١٢ ) في نفس معنى م ٤١٨ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد ، م ٤١٣ تجارة مصري جديد ، م ١٥٦ تجارة )
أردني ، م ٣١٥ تجاري ليبي
١ من قانون البوالس الفلسطيني بأنه يعتبر تقديم البوليسة صحيحًا إذا روعيت فيه / ) في هذا الصدد نصت المادة ٤٠ ١)
القواعد التالي :
(أ) يقتضي على حائز البوليسة إما تقديمها بنفسه أو بواسطة شخص آخر بالنيابة عنه إلى المسحوب عليه أو إلى شخص
آخر مفوض من قبل المسحوب عليه بقبولها أو برفض قبولها بالنيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من يوم عمل وقبل
فوات ميعاد استحقاقها.
الضمان، وآثر الاكتفاء بضمان الساحب فلا حرج عليه ”وهذا الطابع الاختياري لطلب القبول
يتسق ويتساوى والطابع الاختياري للتوقيع بالقبول من جانب المسحوب عليه، ورغم ذلك فإن
قبول المسحوب عليه له من الأهمية بمكان بالنسبة للبوليسة فهو يزيد من ضماناتها ويسهل
تداولها، ولذا يجدر بالحامل تقديمها للقبول وعدم التقاعس والانتظار حتى حول ميعاد
الاستحقاق، ولو كانت البوليسة مسحوبة على جهة مليئة أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وإذا
كانت القاعدة كما أش رنا تقول بالاختبار فإننا نلاحظ أن القانون يتدخل ليجعل من القبول التزامًا
على عاتق الحامل في حالتين، كما تدخل مرة أخرى ليجعل من عدم طلب القبول التزامًا على
عاتق الحامل، ومن ثم يلتزم بالانتظار ليقدم البوليسة للوفاء، ويرجع هذا الالتزام وذاك إلى
بيان اختياري بضعه الساحب في البوليسة، ولا يشترط أن يرد في متنها، ولكن يشترط أن لا
يكون على ورقة منفصلة، أو يرجع إلى نوع معين من أنواع البوليسات التي تقضي الضرورة
تقديمها للقبول ويحصل التزام التقديم للقبول، سلبًا أم إيجابًا في الحالات التالية.

البوليسة التي يشترط تقديمها للقبول :

أجاز القانون لاعتبارات عملية تمثلها الضرورات التجارية وجوب تقديم البوليسة للقبول فنص
٢/ على أنه”إذا اشترط صراحة في البوليسة وجوب تقديمها للقبول قبل تقديمها للدفع م ٣٨
بوالس فلسطيني”ويمكن حصر هذا الاشتراط في الحالتين التاليتين :
/ ٩٩/١/ اشتراط تقديم البول يسة للقبول حتى تاريخ معين، فإذا كانت البوليسة مستحقة في ١
١٩٩٩ ، يكتب فيها مث ً لا”ادفعوا بموجب هذه البوليسة التي /٧/ ومستحقة الأداء أو الوفاء في ١
١٩٩٩ ”ويحصل هذا الشرط عادًة عندما يرى الساحب أن من /٤/ يجب تقديمها للقبول قبل ١
مصلحته إلزام المسحوب عليه المد ين بالبوليسة قبل مغادرته البلد أو قبل تصفية أعماله،
فيشترط مثل هذا الشرط، أو قد يشترطه إذا كان قد اتفق مع المسحوب عليه على قبول
البوليسات التي يسحبها عليه حتى تاريخ معين، فيشترط عندئذٍ تقديم البوليسة قبل هذا التاريخ.
اشتراط تقديم البوليسة للقبول بدون تحديد تاريخ معين وعندئذٍ يجب على الحامل تقديمها للقبول
قبل ميعاد الاستحقاق وإلا فقد حقه بالرجوع على الساحب وعلى الموقعين الآخرين بضمان
القبول والوفاء ويشترط الساحب هذا الشرط لغرض تعيين مركز مديونية المسحوب عليه وهو
لا يريد البقاء ملزمًا وضامنًا للورقة بعد ميعاد الاستحقاق، وللمحيل (المظهر) أن يشترط هذين
الشرطين أيضًا، إذا لم يشترطه الساحب ”شرط عدم تقديم لبوليسة للقبو ل “، إذ ليس للمحيل
مخالفة شرط الساحب، وقد أشار القانون الفلسطيني إلى هذه المسألة في الفقرة الثانية من المادة
٣٨ المشار إليها أعلاه، والملاحظ أن القوان ين الأخرى التي سارت على اتفاق جنيف الموحد
أشارت إلى هذه المسالة في إطار أوسع موضحة الحالات التي أشرنا إليها تحديدًا مفص ً لا،

وذلك عندما نصت ”لكل مظهر أن يشترط وجوب تقديم البوليسة للقبول ضمن مدة معينة أو
غير معينة إلا في حالة اشتراط الساحب عند سحبها عدم تقديم ه ا للقبول( ٢). هذا وقد جعل
القانون جزاء عدم الامتثال لأمر الساحب في تقديم البوليسة للقبول خلال مدة معينة، أو مجرد
اشتراط التقديم للقبول دون تحديد أية مدة، جزءًا قاسيًا ألا وهو سقوط الضمان بالنسبة
للموقعين، أي سقوط حق الحامل بالرجوع عليهم لعدم القبول، وحتى ل ع دم الوفاء، فنص في
١ على أنه ”مع مراعاة أحكام هذا القانون يقتضى على الحائز الذي تحول إليه / المادة ٣٩
بوليسة مستحقة الدفع بعد الاطلاع، أما أن يقدمها للقبول أو أن يحيلها خلال مدة معقول ة ”،
واشترط القانون الفلسطيني للبوالس تقديم البوليسة المستحقة الدفع بعد الاط لا ع للقبول خلال
ستة أشهر من تاريخ إنشائها أو في خلال مدة اقصر يشترطها الساحب أو المحيل، أو خلال
مدة أطول على ألا تتجاوز اثنتا عشر شهرًا حسبما يشترط الساح ب ”وإذا لم يقم الحائز بما ذكر
٢”وهكذا إذا اشترط سا ح بًا ما في / ) م ٣٩ تبرأ ذمة الساحب وجميع المحيلين السابقين للحائز (
١٩٩٠ ضرورة تقديمها للقبول في /١١/ ١٩٩٠ ومستحقة الأداء في ١ /٥/ بوليسة محررة في ١
١٩٩٠ ولا ضمان مطلقًا، إن لم تقدم للقبول في تلك المدة، سقط حق الحامل /٦/ مدة أقصاها ١
أو الحائز إذا لم يقدمها للقبول خلال الشهر الخامس من سنة ١٩٩٠ ، بالرجوع على جميع
الموقعين لعدم القبول ولعدم الوفاء، أما إذا ذكر الساحب لا ضمان إلا عند الاستحقاق إذا لم
١٩٩٠ فعندئذٍ لا يسقط حق الحامل بالرجوع على الضامنين إلا عند /٦/ تقدم البوليسة قبل ١
عدم القبول ن أما إذا اشترط المحيل (المظ  هر) الشرط فلا يستفيد منه الموقعون الأخرون
وتقتصر فائدته عليه، فإذا لم يمتثل الحامل لأمر المظ  هر (المحيل) سقط حقه بالرجوع عليه
بعدم القبول وعدم الوفاء فقط، ويستطيع أن يرجع على الضامنين الآخرين سواء أكان رجوعه
لعدم القبول أو لعدم الوفاء ويجب أن يرد شرط المحيل (المظ  هر) في صيغة الحوالة (التظهير)
١٩٩٨ مث ً لا، بينما لا /٤/ بشكل واضح كأن يك تب ادفعوا ولا ضمان إن لم تقدم البوليسة قبل ١
يشترط أن يرد شرط الساحب من الناحية الشكلية في صيغة الأمر بالدفع بل يكفي أن يرد على
البوليسة نفسها.

ويسري شرط الساحب على جميع الموقعين، أما شرط المحيل (المظ  هر) فلا يسري إلا عليه
وعلى ضامنه الاحتياطي إن وجد لأن التزام الضامن الاحتياطي في هذه الحالة يعتبر التزامًا
٤ تجارة أردني ، م ٢١٣ / ٤ تجارة مصري جديد ، ١٥٣ / ٤ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، م ٤١٠ / ٢ ) م ٤١٥ )
تجاري ليبي.
٥و ٤”وعند عدم تقديم الكمبيالة حال المدة التي اشترطها الساحب / ) في القانون التجاري الليبي تنص المادة ٣٤٤ ١)
فيسقط حق الحامل بالر ج وع سواء كان من أجل عدم القبول أو عدم الأداء إلا إذا تبين أن مقصد الساحب من ذلك الشرط
هو تخلصه من ضمان القبول ، وإذا كان قد اشترط مدة للتقديم في نفس التظهير فالمظهر وحده يستفيد من ذل ك ”. في
٤ تجارة أردني. / ٤ تجارة مصري جديد ١٩٠ / ٤ من مشرع قانون التجارة الفلسطيني ، م ٤٤٧ / نفس المعنى م ٤٥٣
تبعيًا فإذا سقط الالتزام بشرط صريح في الورقة عن المحيل (المظهر) المكفول سقط بالتبعية
عن الضامن الاحتياطي (الكفيل).

البوليسة التي يشترط عدم تقديمها للقبول :

يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم البوليسة للقبول، أو تحديد مدة معينة، كان يذكر عدم
تقديمها للقبول قبل تاريخ معين مث ً لا، فيكتب ادفعوا بموجب هذه البوليسة التي لا تقدم للقبول
١٩٩٧ م، أو بدون تحديد مدة، عندئذٍ لا تقدم البوليسة للقبول بل تقدم للأداء أو الوفاء /٤/ قبل ١
في ميعاد الاستحقاق، و يرجع السبب في اشتراط مثل هذا الشرط في الغالب إلى رغبته في
تجهيز مقابل الوفاء وإيداعه قبل أن تقدم له البوليسة فقد يخشى الساحب رفض، المسحوب
عليه قبول البوليسة إذا ما قدمت إليه قبل استلامه مقابل الوفاء كما أن اشتراطه لهذه الشرط إن
) ولا يجوز أن كان بدون مدة معينة يعفيه من ضمان القبول وتكاليف الرجوع ومصاريف ه ( ١
يرد هذا الشرط في البوليسة (الكمبيالة) المستحقة الدفع لدى الاطلاع، كما يحظر وضع هذا
الشرط إذا كانت البوليسة يلزم الوفاء بها لدى شخص آخر غير المسحوب عليه أو في غير
موطنه، إذ يلزم في هذه الحالة التحقق من وج ود هذا الشخص ووجود علاقة تربطه بالساحب،
ويلاحظ أن شرط عدم تقديم البوليسة للقبول لا يمنع الحامل من تقديمها للقبول إلا أنها إذا ما
رفضت فليس للحامل الرجوع على الموقعين بما فيهم الساحب قبل ميعاد الاستحقاق وإذا ما
وجه الحامل إنذار (إخطار) عدم القبول تحمل تكال يفه وقد يكون عرضة للمطالبة، بالتعويض
أيضًا إذا ما سبب الأخطار على أي ضامن بالبوليسة ضررًا لسمعته التجارية والمالية وخاصة
إذا كان الساحب في وضعه لشرط عدم القبول لا يقصد إلا حماية هذه السمعة.
ومن جهة أخرى لا يجوز للمحيل (المظهر) اشتراط عدم تقديم البوليسة للق بول سواء لفترة
محدودة أو بصورة مطلقة لعدم الحاجة إليه إذ لا صلة له بمقابل الوفاء، ولإمكانه اشتراط عدم
ضمان القبول، وعدم ضمان الأداء . أضف إلى ذلك أن اشتراط عدم تقديم البوليسة للقبول
يعرقل تداولها، وقد قبل استثنا  ء بالنسبة للساحب لاعتبارات عملية تتعلق بمقاب ل الوفاء وعلى
كل حال فإن اشتراطه من قبل الساحب يفيد منه جميع الموقعين على البوليسة.
) يرى الدكتور مصطفة كمال طه أن لهذا الشرط فوائد عدة ، فقد يخشى الساحب تحرير بروتستو عدم القبو ل ، وما ١)
يستتبعه من مصروفات لا تتناسب مع مبلغ الكمبيالة ، وقد يرغب الساحب في الاحتفاظ بحق التصرف في مقابل الوفاء
حتى حلول ميعاد الاستح قاق ، وقد يقدر الساحب أنه لا يستطيع تقديم مقابل الوفاء في الوقت المناسب ويخشى أن يرفض
المسحوب عليه القبول ، وقد يرى الساحب الا فائدة من القبول لتأكده من دفع قيمة الكمبيالة وقت الاستحقاق كما إذا
تعلق الأمر بكمبيالة ذات استحقاق قريب أو بكمبيالة مسحوبة من شرك ة على فرع لها ، وقد يخشى الساحب رفض
المسحوب عليه القبول لا لإنتفاء مقابل الوفاء لديه ، بل لأنه لا يرغب في التوقيع على الكمبيالة بالقبول والدخول في
نطاق العلاقات الصرفية (ص ١١٧ المرجع السابق).

ورغم أهمية هذا الأمر وضرورته بالنسبة للقبول في البوليسة، إلا أنه لم يرد النص عليه في
قانون البوالس الفلسطيني ”وهذا قصور يجب تلافيه ”وقد تكلمت عنه القوانين العربية المستقاة
– من اتفاق جنيف المو  حد إذ جاء في المادة ٤١٥ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني بأ ن ” ١
– يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في معاد يحدده أو بغير تحديد ميعا د . ٢
وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت
الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب علية، أو كانت مستحقة الوفاء في
محل أخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب علية، أو كانت مستحقة الوفاء في محل
آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب علية، أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة
من الإطلاع عليه ا. ٣- وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة قبل ميعاد معي ن .”وفي
هذا الصدد لنا أن نتساءل ما الحكم لو خالف الحامل شرط تقديم البوليسة للقبو ل .. ؟؟ وقدمها
للقبول.. !!، وقبلها المسحوب عليه .. في اعتقادنا أنه إذا قبل المسحوب عليه البوليسة على
الرغم من وجود الشرط يعد قبو ً لا صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، إلا أن الساحب تتقيد حريته
ويصبح مقابل الوفاء مجمدًا تحت يد المسحوب عليه، الذي قد تكون مسارعته للقبول رغم
وجود الشرط ناتجة عن رغبته في حرمان الساحب من حريته من التصرف في مقابل الوفاء
الموجود تحت يده، مما يمكن الحامل من الرجوع على الضامنين قبل موعد الاستحقاق، إذا ما
أفلس الساحب بعد توقيع المسحوب عليه على البوليسة بالقبول، لافتراض تنازل المسحوب
عليه عن هذا الشرط.

البوليسة المستحقة الأداء (الدفع) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع :

١ التي سبقت الإشارة إليه ا.”من أنه إذا كانت / ذكرها القانون الفلسطيني صراحة في المادة ٣٨
البوليسة مستحقة الدفع بعد الاطلاع، فمن الضروري تقديمها للقبول لأجل تحديد ميعاد
استحقاقها”في نفس المعنى م ٤١٦ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد.- وفي المادة
١ من قانون البوالس، نجد النص الآتي مع مراعاة أحك ام هذا القانون يقتضي على الحائز /٣٩التي تحول إليه بوليسة مستحقة الدفع بعد الاطلاع، أما أن يقدمها للقبول أو يحيلها خلال مدة
معقولة وهذه حلة أخرى للقبول . والسبب في استثناء هذه البوليسة من شرط عدم التقديم
للقبول هو لغرض تعيين تاريخ استحقاقها، إذ أن هذا التاريخ يحتسب ابتدا  ء من اليوم التالي
ليوم التقديم كما هو ظاهر من اسمها، فإذا اشترط الساحب عدم تقديمها للقبول أصبح من غير
الممكن تحديد تاريخ استحقاقها والبوليسة التي لا يمكن تعيين تاريخ استحقاقها تكون باطلة كما
تصبح من غير الممكن اعتبارها مستحقة الأداء (الدفع) لدى الاطلاع، إذ أن الساحب لم يغفل
تحديد تاريخ استحقاقها كليًا وقد أوجب القانون تقديم البوليسة على الشكل التالي وفقًا للفقرة

المكملة (أ) من المادة ٣٩ المشار إليها أعلا ه”ويشترط في ذلك دائمًا أن يقدم البوليسة المستحقة
الدفع بعد مدة معينه من الاطلاع للقبول خلال س تة أشهر من تاريخها أو خلال مدة أقصر
يشترطها الساحب أو المحيل، أو خلال مدة أطول على أن لا تتجاوز اثنتي عشر شهرًا حسبما
يشترط الساحب”، إذًا المدة ستة أشهر فقط قابلة للتقصير من قبل الساحب أو المحيل (المظهر)
او قابلة للإطالة من قبل الساحب فقط ولكن على ألا تزي د عن اثنتي عشر شهر ًا. أما في
القوانين الأخرى فنلاحظ أن ثمة اتفاقًا فيما بينها وبين القانون الفلسطيني في مسألة الحق في
التقصير (تقصير المدة) لكل من الساحب والمحيلين (المظ  هرين) ولكنها تختلف عنها من حيث
المدة المحددة، فهي ستة أشهر في القانون الفلسطيني وسنه ف ي القوانين الأخرى لكنها قابلة
للزيادة (الإطالة ) من قبل الساحب، أما في القانون الفلسطيني فلا زيادة من قبل الساحب على
اثنتا عشر شهرًا من وقت الإنشاء.
ونشير في هذا الصدد إلى نص المادة ٤١٦ من قانون التجارة الفلسطيني الجديد لبيان ما تقدم
على سبيل المقارنة خاصة وأن نصوص الأوراق التجارية في قانون الفلسطيني الجديد مستمدة
. تمامًا من اتفاق جنيف الموحد ومن الاتفاقية الدولية للكمبيالات وسندات السحب لسنة ١٩٨٨
الكمبيالات المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها خلال سنة من
تاريخها.
وللساحب أن يشترط تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
.( ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد( ١

ثانيًا : من يقدم البوليسة :

لا يشترط أن تقدم البوليسة للقبول من قبل الحامل الشرعي لها فقط أي الذي وصلته بسلسلة
غير منقطعة من التحويلات (التظهيرات) بل لوكيله القيام بذلك سواء أكان التوكيل على سبيل
التظهير (الحوالة) أو بوكالة عامة أو خاصة، ويعرف القانون الفلسطيني هذا النوع من
الوكالات (التظهير التوكيلي) حوالة على سبيل التوكيل كما يعرف الوكالات الأخرى، وفي هذا
٣ إلى أنه إذا كانت البوليسة حين رفضها في يد / الصدد ذهب قانون البوالس في المادة ٤٩
وكيل، فيجوز له ذا الوكيل إما أن يخطر بالرفض جميع المتعاقدين الملزمين بها أو موكله، فإن
أراد إخطار موكله يجب عليه أن يبلغه الإخطار خلال المدة المقرر ة”كما لو كان حائزًا
للبوليسة، وللموكل عند استلام هذا الاخطار نفس المدة المقررة لتبليغ الاخطا ر ”كما لو كان
) كما يجوز للمرتهن الذي تلق البوليسة على سبيل الضمان أو الوكيل حائزًا مستق ً لا ( ١
١ ) في نفس المعنى م ٤١١ تجارة مصري جديد ، م ١٥٤ تجارة اردني ، م ٣١٣ تجاري ليبي. )
) جاء في المادة ٣٤ من قانون البوالس الفلسطيني إلى أنه (وفي هذا إشارة إلى الحوالة على سبيل التوكيل (التظهير ١)
التوكيلي) بصدد الكلام عن الحوالة المقيد ة) (الحوالة المقيدة هي الحوالة التي تحظر نقل البوليسة مرة أخرى ، أو ينص
التوثيق أن يطلب القبول من المسحوب عليه وهذا يعني أن القانون الفلسطيني يعرف هذا النوع
من الحوالات (التظهر على سبيل الضمان أوالتوثيق )، وتعرفه بطبيعة الحال القوانين التي
أخذت عن اتفاق جنيف الموحد . لذلك يجوز لكل هؤلاء ولأي حائز شرعي لها أن يطلب
القبول من المسحوب عليه، كما يجوز إرسال البوليسة مع خادم أو سائق أو كاتب أو صبي.
ولتأكيد ذلك نص القانون الفلسطيني على أنه يقتضي على حائز البوليسة إما أن يقدمها بنفسه
أو بواسطة شخص آخر بالنيابة عنه إلى المسحوب ع ليه أو إلى أي شخص آخر مفوض من
قبل المسحوب عليه بقبولها أو برفض قبولها بالنيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من يوم عمل
.(١/ وقبل فوات ميعاد الاستحقاق (م ٤٠
إلى جانب ما تقدم نص القانون الفلسطيني في المادة ٤٠ /ه أسوة بالقانون الإنجليزي الذي
يعتبر مرجعه الأصلي، على جواز طلب القبول بإرسال البوليسة بالبريد، ويعتبر ذلك تقديمًا
صحيحًا لأغراض تطبيق القانون الصرفي إذا ما جرى العرف بذلك أو إذا كان هناك اتفاق
مسبق بين الحامل والمسحوب عليه عل التماس القبول بطريق البريد، يقول النص :”يعتبر
تقديم البوليسة بواسطة البريد كافيًا إذ ا كان تقديمها بهذه الصورة مباحًا بالاتفاق أو حسب
العرف”ونعتقد أن لا مانع من جواز الأخذ بهذا الحكم الذي جاء به النص في القوانين التي
سارت على نهج اتفاق جنيف الموحد لعدم وجود ما يعارضه صراحة أو ضمنًا.
ومن جهة أخرى ليس للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل المقدم إ ثبات شرعية حيازته، ولكن
له أن يمتنع عن القبول إذا ما شك بان الحائز سارق للورقة أو ملتقط لها بعد ضياعها سيما إذا
سبق للساحب أو أي حامل شرعي إخطاره بسرقة البوليسة أو فقدانها.

ثالثًا : لمن تقدم البوليسة :

يجب تقديم البوليسة إلى المسحوب عليه فهو الشخص الوحيد الذي يستطيع قبولها، ولا يعتبر
قبو ً لا القبول الصادر من أي شخص غير المسحوب عليه أو وكيله المخول بالقبول صراحة، إذ
حتى القبول بالتوسط (التدخل) لا يجعل الموسط (المتدخل) مسحوبًا عليه وإنما يمنع الرجوع
قبل ميعاد الاستحقاق على الشخص الذي حصل التوسط بالقبول لمصلحته أي لا يجعل
المتوسط مدينًا أصليًا كما هو الحال بالنسبة لقبول المسحوب عليه.
فالمسحوب عليه متى ما قبل البوليسة وأدى مبلغها لا يحق له الرجوع على أي موقع آخر
بالدين الصرفي، لأنه بقبوله يصبح هو المدين الأصلي فيها، أما المتوسط بالقبول فيستطيع إذا
ما أدى مبلغ البوليسة الرجوع على أي من الموقعين الآخرين بموجب البوليسة نفسها، ولذا
فيها على أنها مجرد تفو يض بالتعامل بها حسب ما ورد فيها دون نقل ملكيتها ، مثال ذلك أن يذكر في الحوالة على
البوليسة (ادفع لفلان فقط ، أو ادفع لفلان لحساب فلان ، أو ادفع لفلان أو لأمره للتحصل)

فقبوله لا يجعل منه مسحوبًا عليه قاب ً لا وإنما هو يقبل لتفادي خطر الرجوع عن أحد الضامنين
أو جميعهم.
وفي حالة تعدد المسحوب عليهم يجدر بالح امل تقديمها للقبول لهم جميعًا ما لم يكونوا شركاء
في شركة واحدة، أو أن أحدهم مخول بالقبول عنهم جميعًا، أما إذا توفى المسحوب عليه
فيجوز في القانون الفلسطيني تقديم البوليسة للقبول إلى ورثته، كما وتقدم بموجب هذا القانون
إلى وكيل التفليسة في حالة الإفلاس، كما ه و معمول به في القانون الإنجليزي وقد أشارت
إلى ذلك المادة ٤/ا، ب، ج، د، وسبق أن أشرنا إلى الفقرة أ قبل ذلك ففي الفقرة ب إذا كان
أحدهم مفوضًا بالقبول عن الجميع وعندئذٍ يحب تقديمها له فقط، والفقرة ج إذا توفى المسحوب
عليه فيجوز تقديم البوليسة لممثله الشخصي، الفقرة د إذا كان المسحوب عليه مفلسًا فيجوز
تقديم البوليسة له أو لمأمور طابق الإفلاس، كما يجوز لحائز البوليسة أن يحتج فورًا وأن
يباشر حق الرجوع على الساحب والمحيلين كما هو الحال في عدم القبول وذلك إذا افلس قابل
٤/ البوليسة أو اصبح في حالة عسر مالي أو توقف عن الدفع قبل استحقاق البوليسة (م ٥٠
.( قانون البوالس) ( ١
وفي حالة تعدد النسخ يمكن أن يرد القبول على أية نسخة، ولا يكون صحيحًا في اعتقادنا إلا
إذا ورد على النسخة الأصلية إذا ما صدرت البوليسة بنسخ متعددة، إلا أن للقانون رأيًا آخر
٤ عندما نصت ”على أنه يجوز أن تكتب صيغة القبول على إحدى النسخ / نجده في المادة ٧١
غير انه يجب كتابتها على نسخة واحدة فقط، فإذا قبل المسحوب عليه أكثر من نسخة واحدة،
ووصلت النسخ المقبولة منه إلى أيادي عدة حائزين بطريق صحيح، فإنه يلزم بكل واحدة من
النسخ كما لو كانت كل منها بوليسة مستقلة”.
٥ إذا دفع قابل البوليسة ذات النسخ المتعددة قيمتها دون أن يطلب استلام النسخة / م ٧١
المحررة عليها قبوله ثم وجدت هذه النسخة في ميعاد الاستحقاق في يد حائز بطريق صحيح
فيكون ملزمًا بمقتضاها تجاه الحائز.
٦ مع مراعاة القواعد السابقة إذا برئت الذمة من إحدى نسخ البول يسة بدفع قيمتها أو لأي / م ٧١
سبب آخر فتبرأ الذمة من جميع النسخ الأخرى.
ومن جهة أخرى يسأل المسحوب عليه عن قبوله بمقدار مبلغ البوليسة عند القبول ولا يكون
مسئو ً لا عن الزيادة في المبلغ عن طريق التزوير بعد القبول.
) كما نص القانون التجاري الليبي على حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في حالة تفليس المسح وب عليه سواء ١)
اقبل الكمبيالة أو لم يقبلها وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت تعويضه بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله
.٢/ حجزًا غير مجد م ٣٣٤

رابعًا : متى تقدم البوليسة للقبول :

لم يعين القانون الفلسطيني للبوالس تاريخًا محددًا لتقديم البوليسة للقبول، وإنما حدد لها بأن
١ – أ) وإن لم تحدد البداية فإنه يقتضي أن / يكون التقديم قبل فوات ميعاد استحقاقها (م ٤٠
تكون البداية من تاريخ الإنشاء حتى تاريخ الإستحقاق، أما في القوانين الأخرى المشتقة عن
اتفاق جنيف الموحد، فقد أشارت إلى هذا الموضوع صراحة (م ١٥٢ أردني، م ٣١١ ليبي) وقد
أشرنا سابقًا إلى أننا نأخذ بهذين القانونين كمثال للقوانين العربية التي أخذت نصوصها من
جنيف الموحد،”للحامل أن يقدمها للقبول في أي زمان كان حتى حلول أجله ا”، أي أن البوليسة
١٩٩٩ مث ً لا يمكن تقديمها للقبول في أي /٤/ ١٩٩٩ والمستحقة الداء في ١ /١/ المحررة في ١
١٩٩٩ ، ويجوز في القانون /٣/٣١ – ١٩٩٩/١/ يوم من أيام العمل الواقعة في وبين ٢
الفلسطيني أن تقدم البوليسة للقبول خلال تلك المدة ولو لم تكن موقعة من الساحب أو كانت
ناقصة أو أن المسحوب عليه سبق أن رفضها وقدمت له ثانية فيجوز قبولها، بل يجوز أن يقع
القبول حتى بعد ميعاد الاستحقاق ولو أن البوليسة في هذه الحالة تكون مقدمة للأداء والقبول
١ مؤكدًا ذلك بقوله : يجوز قبول البوليسة (أ) قبل / معًا، وجاء النص الفلسطيني في المادة ١٧
أن يوقع عليها الساحب أو إذا كانت غير تامة لسبب آخ ر . (ب) بعد فوات ميعاد استحقاقها
أو”بعد رفض قبولها أو رفض دفع قيمتها ٢- إذا رفض قبول بوليسة مستحقة الدف ع ”بعد
الاطلاع عليها ثم قبلها المسحوب عليه، يحق لحائزها أن يطلب اعتبار القبول من تاريخ
تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها ما لم يكن هناك ات فاق يقضي بخلاف ذلك ولنا وقفة
أمام الفقرة (أ) من هذة المادة التي تجيز قبول البوليسة قبل ان يوقع عليها الساحب او إذا كانت
غير تامه لسبب أخر أي غير مكتملة الأركان، إذ لا يتصور قيام المسحوب علية بالتوقيع على
ورقة لم تصدر بعد من الساحب، لأنها خالية من توقيعه، و ه ل تعد هذه الورقة بوليسة وهي
خالية من شرط شكلي لإنشائها المتمثل بتوقيع الساحب فعدم التوقيع من قبل الساحب عيب
شكلي يحتج به على الجميع ؟ وهل يصح هذا القبول من الناحية القانونية على ورقة لا تتضمن
شروط إنشائها الأساسية، وهل تصح الورقة التجارية وهي على هذا الح ال من جهة أخرى لو
كان هناك اتفاقا بين الساحب والمسحوب علية على قبول مثل هذا النوع من البوالس ؟ نحن
نعتقد أنة إذا آخذت الورقة غير الموقعة عليها من قبل الساحب سهوًا ثم قبلها المسحوب علية
وبعد ذلك أرجعت للساحب فوقعها عند ذلك تصح الورقة، ولا يسمع دفع المسحوب ع لية بأنة
قبلها في وقت لم تكن موقعة من الساحب استنادا إلا جواز إكمال البوليسة الناقصة طبقا
للاتفاق السابق.(وهذا ما أكدته أيضا المادة ٤٢ من الاتفاقية الدولية للكمبيالات وسندات السحب
لسنة ١٩٨٨ بجواز قيام الكمبيالة إذا لم تكن موقعة من الساحب( ١) ) ولا مقابل له ذ ا النص
١ )م ٤٢ من الاتفاقية الدولية للكمبيالات وسندات السحب. )

في القوانين المشتقة عن جنيف الموحد .. ولم تحدد أكثرية القوانين وقتًا لتقديم البوليسة للقبول،
بينما ينص القانون الفلسطيني أسوة بالقانون الإنجليزي على وجوب تقديم البوليسة للقبول في
ساعة معقولة من ساعات يوم التقديم، والذي يشترط فيه أن يكون من أيام العم ل . إذ لا يصح
تقديم البوليسة للقبول بعد أوقات الدوام الاعتيادية للمحلات التجارية أو في أيام العطل، وجاء
النص الفلسطيني كالتالي، وقد سبقت الإشارة إليه، ”يقتضي على حائز البوليسة إما أن يقدمها
بنفسه أ بواسطة شخص آخر بالنيابة عنه إلى المسحوب عليه، أو إلى شخص آخر من قبل
المسحوب عليه بقبولها أو برفض قبولها بالنيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من يوم عمل
وقبل فوات ميعاد استحقاقها، هذا بالنسبة للبوليسات التي يحدد فيها ميعاد الاستحقاق بتاريخ
معين، أما البوليسة المستحقة الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع فيجب تقديمها كما أشرن ا
بحسب القانون الفلسطيني خلال ستة أشهر من تاريخ الإنشاء، أو خلال مدة اقصر يشترطها
الساحب أو المحيل أو خلال مدة أطول على ألا تتجاوز اثنتي عشر شهرًا حسبما يشترط
١) ولا تقدم البوليسة المستحقة الأداء لدى الاطلاع للقبول، وإنما تقدم فقط إلى / الساحب (م ٣٩المسحوب علية لغرض الوفاء فقط.

طلب التقديم في اليوم التالي :

رفض القانون الفلسطيني منح المسحوب عليه الحق في طلب تقديم البوليسة له للقبول في اليوم
الثاني من يوم التقديم الأول كما فعلت ذلك القوانين الأخرى المستقاة عن اتفاق جنيف الم  وحد،
فنص في المادة ٤١ / على أنه”إذا قدمت البوليسة تقديمًا صحيحًا للقبول ولم تقبل خلال أربع
وعشرين ساعة، فينبغي لمن قدمها أن يعتبرها مرفوضة القبول وأن يحتج على عدم قبولها
وفقًا لأحكام هذا القانون، فإن لم يفعل ذلك يسقط حق الحائز في الرجوع على الساحب
والمحيلين.
أما القوانين الأخرى التي أخذت عن ا تفاق جنيف الموحد فقد منحت المسحوب عليه الحق في
طلب إعادة تقديم البوليسة في اليوم التالي من يوم التقديم، وكانت نصوصها في ذلك متفقة في
) وهي كالتالي : الصياغة والمعنى وكأنها متطابقة ( ١
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند (الكمبيالة) للقبول مرة ثانية في الي و م التالي للتقديم
الأول.
١- An incomplete bill which satisfies the requirements set out in paragraph ١ of article ١ may be
accepted the drawee before it has been signed by the drawer, or while otherwise incomplete.
٢- A bill may be accepted before, at or after maturity, or after it has been dishonored by non_
acceptance or by non_ payment
) م ١٥٥ تجارة أردني ، م ٣١٤ تجاري ليبي ، م ٢٣ تجاري سعودي ،م ٤١٠ تجارة عراقي ر م ٤١٢ تجاري ١)
مصري جديد م ٤١٧ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد.

ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في
ورقة رسمية.
ولا يلزم حامل السند (الكمبيالة) المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.
وفي اعتقادنا (ومن حيث المقارنة ) أن الموقف الذي اتخذه القانون الفلسط يني من هذه المسالة
قد جانبه الصواب، فقد كان يلزم أن يعطي للمسحوب عليه فرصة يمكن من خلالها مراجعة
موقفه وحساباته للتأكد من مديونيته للساحب أو لاستلامه مقابل الوفاء منه، ولا يجوز للحامل
أن يرفض ذلك وإلا أمكن الاحتجاج عليه من قبل جميع الموقعين إذا ما أراد الر ج وع عليهم
قبل ميعاد الاستحقاق، واعتباره طلب المسحوب عليه رفضًا للقبول، وذلك وبحسب الفقرة
الثانية كما أشرنا يشترط لمواجهة الحامل بهذا الدفع أن يكون المسحوب عليه قد أجاب على
إنذار، إخطار، احتجاج، عدم القبول بتحريره على الاحتجاج ما مفاده أنه طلب تقديم البوليس ة
للقبول في اليوم التالي، ولم يستجيب الحامل لطلبه . ومن جهة أخرى ليس للمسحوب عليه بعد
أن يحصل على مفردات البوليسة ويدونها لديه أن يطلب من الحامل الاحتفاظ بها إلى اليوم
التالي لأن في ذلك ضررًا للحامل الذي قد يكون راغبًا في خصم البوليسة أو رهنها في اليوم
التالي لأنها قابلة للتداول في أي وقت، لذلك يلاحظ أن تلك القوانين قد وازنت بين حق الحامل
ومصلحة المسحوب عليه عندما منحت المسحوب عليه حق طلب تقديم البوليسة ثانية في اليوم
التالي ليوم التقديم، إلا أن الأمر اختياري بالنسبة للمسحوب عليه، كما ورد في الفقرة الأولى
عند ممارسة حقه في طلب التقديم له ثانية، كما أنه ليس هناك من إلزام على الحامل لإيداعها
وتركها معه إلى اليوم التالي لأنها كما أشرنا أنها أداة تداول يمكن انتقالها في اليوم الواحد عدة
مرات، لكن تسليمها للمسحوب عليه أمر ضروري لغرض فحصها والتعرف عليها وأخذ
المعلومات المدونة فيها لتقدير قبولها من عدمه حسب وضع مديونيته للساحب.

خامسًا : أين تقدم البوليسة للقبول :

يفترض في البوليسة أن تقدم للقبول في محل المسحوب عليه إن كان له محل للأعمال، وإلا
ففي محل سكناه أي في محل إقامته، إلا أن قبول المسحوب عليه للبوليسة المسحوب ة عليه في
غير هذه الأماكن صحيح أيضًا، إذ أن تقديم البوليسة له في محل إقامته حق للمسحوب عليه له
التنازل عنه، ومع أن القبول قد لا يحصل دائمًا في بلد الوفاء (مكان الوفاء)، ولو أن الغالب
في المعاملات هو وقوعه في بلد الوفاء، فإن القانون الفلسطيني للبوالس جمع مس ألة مكان
القبول ومكان الدفع في مكان واحد، كما فعل اتفاق جنيف في مسألة تنازع القوانين حينما جعل
إجراءاته وآثاره خاضعة لبلد الوفاء، إذ لم يشر مطلقًا القانون الفلسطيني لمسألة مكان القبول
بصفة خاصة وإنما تكلم عن مسالة المكان عند كلامه عن تقديم البوالس للدفع في المادة
٤، وهي كالتالي الفقرة / ٣،”يقتضي أن تقدم البوليسة من قبل الحائز أو شخص آخر ،٣/٤٤

مفوض منه يقتضي قيمتها بالنيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة في يوم من ايام العمل وفي
المكان المناسب المعين فيما بعد، ويكون تقديمها إما للشخص المسمى في البوليسة لصفته دافعًا
أو للمفوض بالدفع إذا أمكن إيجاد هذا الشخص في ذلك بعد بذل الجهد المعقول”.
الفقرة / ٤، يعتبر تقديم البوليسة بأنه جرى في المكان الذي يقتضي تقديمها فيه:
إذا كان مكان الدفع معينًا في البوليسة وقدمت في ذلك المكان.
(ب) إذا لم يكن مكان الدفع معينًا ولكن ذكر في ال بوليسة عنوان المسحوب عليه أو القابل
وقدمت البوليسة في ذلك المكان.
(ج) إذا لم يذكر مكان الدفع في البوليسة ولم يتبين فيها عنوان وقدمت في مكان عمل
المسحوب عليه أو القابل إن كان معروفًا، وإلا ففي محل إقامته الاعتيادي إن كان معروفًا.
(د) إذا قدمت في غير ما ذكر م ن الأحوال إلى المسحوب عليه أو القابل حينما وجد في مكان
عمله أو محل إقامته الأخير المعروف .(ومن الممكن أن نشير أيضًا إلى الفقرات الباقية من
نص المادة ٤٤ الفقرة / ٥ … إذا قدمت البوليسة في المكان الذي يقتضي تقديمها فيه ولم يكن
إيجاد شخص مفوض بالدفع أو برفض الد فع بعد بذل الجهد المعقول فلا ضرورة بعد ذلك
لتقديم البوليسة للمسحوب عليه أو القابل، الفقرة / ٦،”إذا سحبت البوليسة على شخص أو أكثر
أو قبلت من قبل شخصين أو أكثر ولم يكن المسحوب عليهم أو القابلون شركاء، ولم يعين فيها
مكان الدفع فيقتضي تقديمها لهم جميعًا الفقر ة / ٧.. إذا توفى المسحوب عليه أو القابل ولم
يعين في البوليسة مكان الدفع فيقتضي تقديمها لممثله الشخصي إن كان له ممثل شخصي وكان
من الممكن إيجاده بعد بذل الجهد المعقول”.
هذه هي الفقرات التي أشارت إليها المادة ٤٤ فلسطيني لغرض تحديد مكان تقديم البوليسة
للقبول، وهو في نفس الوقت بحسب هذا القانون مكان تقديمها للدفع،و هي في اعتقادنا مسائل
تفصيلية كان يمكن الاستغناء عنها بنص واحد فقط وفقرة واحدة كما فعلت ذلك القوانين التي
سارت على نهج اتفاق جنيف الم  وحد وجاء النص كالتالي( ١):”يجوز لحامل السند (الكمبيالة)
ولأي حائز له ح تى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها، وبنا  ء
على ما تقدم إذا لم يذكر البلد الذي جرى فيه القبول فيطبق على القبول قانون بلد موطن
القابل، لأنه يفترض في القبول حصوله في ذلك البلد، إلا إذا ثبت عكس ذلك، فعندئذٍ يطبق
على إجراءات القبول وصح ته وآثاره قانون البلد الذي جرى فيه القبول فع ً لا.. ويجوز أن
تسحب البوليسة ويشترط فيها الأداء (الوفاء) في غير محل إقامة المسحوب عليه فمث ً لا”يكتب
١) المادة ٤١٤ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، م ٤٠٩ تجارة مصري جديد ، م ١٥٢ تجارة أردني ، م ٣١١ )
تجاري ليبي.
إلى محمد حسن خليل – غزة – ادفعوا في خانيونس مبلغًا وقدره ألف دينار، في هذه الحالة
إما أن يذكر اسم الشخص الثالث الذ ي يتم لديه الدفع، فإذا ذكر فليس للمسحوب عليه تبديله
وتعيين محل آخر غيره، وإذا لم يذكر كان للمسحوب عليه أن يعين اسم الشخص الثالث الذي
سيتم الوفاء لديه وإلا وجب عل المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء في محل التأدية المبين في
البوليسة.
أما إذا لم يعين في البوليسة مح ل للوفاء أو سحبت لتؤدي في المدينة التي يقيم فيها المسحوب
عليه فيجوز للمسحوب عليه عندما تقدم له البوليسة للقبول أن يعين عنوانًا للمحل الذي يجري
فيه الوفاء على أن يكون ذلك العنوان في نفس المدينة المعينة للأداء، فإذا سحبت بوليسة
بالشكل التالي”إلى علي محمد عبد الجبار رام الله ادفعوا بموجب هذه البوليسة مبلغًا وقدره ألف
دينار، أو ادفعوا بموجب هذه البوليسة في رام الله مبلغًا وقدره ألف دينا ر .. الخ كان المسحوب
عليه علي محمد عبد الجبار تعيين عنوان في رام الله لدفعها، كأن يكتب يدفع مبلغها في عمارة
بنك القاهرة عمان شقة رقم ١٥ ورد ذكر هذه الأمور المشار إليها لدى القوانين التي أخذت
عن جنيف الموحد، ولم يرد عنها شيء في القانون الفلسطيني ولا مانع من الإشارة إليها
للاستفادة وعلى سبيل المقارنة ”إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانًا للوفاء غير موطن
المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخ ص الآخر الذي يجب الوفاء إليه جاز للمسحوب إليه
تعيين هذا الشخص عند القبول، فإن لم يعينه عد ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز أن يعين في صيغة القبول
. عنوانًا في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها ١
وختاما لهذا المبحث الذي تناولنا فيه شروط القبول و إجراءاته يجدر بنا أن نعالج موضوعان
هامين لنعرف فيهما موقف القانون الفلسطيني، ثم نقارن بينه وبين القوانين التي أخذت عن
اتفاق جنيف الموحد. هذان الموضوعان هما: الرجوع عن القبول، رفض القبول.
الرجوع عن القبول (شطب القبول) :
بداية يمكن القول أنه لم يرد في القانون الفلسطيني للبوالس لا من قريب أو بعيد حكمًا خاصًا
لمسألة الرجوع عن القبول، وقد راجعت نصوص القانون بالتفصيل فلم أجد نصًا يتكلم عن
ذلك، وإن كان القانون الفلسطيني قد سمح بجواز قبول البوليسه قبل أن يوقع عليها الس احب إذا
كانت غير تامة لسبب آخر، كما سمح أيضًا بالقبول بعد ميعاد الاستحقاق أو بعد رفض قبولها
١) كما سمح أيضًا في الفقرة الثانية من نفس الماد ة”بأنه إذا رفض / أو رفض دفع قيمتها (م ١٧
قبول بوليسه مستحقة الدفع بعد الاطلاع عليها ثم قبلها المسحوب عليه فيحق لحائزها أ ن يطلب
اعتبار القبول من تاريخ تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها ما لم يكن هناك اتفاق
١) م ٤٢٠ من مشروع قانون التجاري الفلسطيني ، م ٤١٥ تجارة مصري جديد ، م ٣١٧ تجاري ، م ١٥٨ تجارة أردني )
يقضي بخلاف ذلك .. وأعتقد أن السبب الرئيسي لهذا الموقف الفلسطيني هو أنه اعتبر الرجوع
عن القبول بمثابة رفض للقبول، ويأخذ حكمه على التفصيل الذي سنشير إليه عند الكلام عن
رفض القبول وأن مسألة الشطب من عدمه هي مسألة تفصيلية والعبرة في النهاية بالقرار
الأخير.
ورغم ذلك كان يجب أن يتكلم القانون الفلسطيني عن هذه الحالة، لأنها قد تحدث في بعض
الأحيان وما دام أنها قد تحدث أحيانا كان من اللازم على القانون أن يضع لها حكمًا خاصًا كما
فعلت ذلك القوانين الأخرى التي سارت مع اتفاق جنيف الموح د . وهذا قصور آخر من القانون
الفلسطيني.
وإزاء هذا القصور لا مناص أمامنا إلا الاستعانة بما ورد في تلك القوانين المستقاة عن اتفاق
جنيف الموحد في الكلام عن مسألة رفض القبول أو شطب القبو ل . وجاء النص حول هذه
المسألة كالتالي:
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها أعتبر القبول مرفوضًا.
ويعتبر الشطب حاص ً لا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
ومع ذلك إذا أخطر المسحوب علية الحامل أو أي موقع أخر كتابة بقبوله إلتزم قبله في حدود
هذا القبول( ١). ونعتقد كقاعدة عامة أن المسحوب عليه لا يجوز له الرجوع عن قبوله إذا ما
قبل وأعاد البوليسه إلى الحامل ولو ظهر فيما بعد أنه ليس مدينًا للساحب أو أنه لم يتسلم مقابل
٢ للمسحوب عليه إذا / الوفاء. إلا أن القانون الفلسطيني خالف هذه القاعدة وأجاز في المادة ١٧
ما رفض قبو ل البوليسه في التقديم الأول أن يعود فيقبلها، وعندئذ يجوز لحائزها أن يطلب
اعتبار القبول من تاريخ تقديمها الأول، ما لم يوجد هناك اتفاق يقضي خلاف ذلك وإن كان
هذا الأمر خاصًا بالبوليسه مستحقة الدفع بعد الاطلاع دون غيرها، لان القبول في هذه الحالة
شرطًا أساسيًا لقيام المسحوب عليه بدفع قيمة البوليسه .. ومع ذلك يلاحظ أن الرجوع عن
القبول الذي ورد في القوانين الأخرى المشار إليها، جاء استثناء مقيدًا بشروط معينة هي:

أو ً لا: أن يشطب المسحوب عليه القبول إذا ما كان قد حرره على البوليسه وأن يرد الشطب
على توقيعه وليس على الصيغ ة فقط، والمراد بالشطب في معناه اللغو ي ”التأشير كتابه بما يفيد
محو الأثر كوضع إشارة الضرب على القبول، أو وضع خطوط متوازنة أو متقاطعة عليه أو
إضافة كلمة غير قبل كلمة مقبولة، أو القول أنني انقض قبولي أو أرجع عن القبول دون
الاشتراط أن يضع المسحوب عليه عند الشطب توقيعه أو يضع تاريخًا للشطب.
١) م ٤٢٢ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد ، م ٤١٧ قانون تجارة مصري جديد ، م ١٦٠ تجارة أردني ، )
م ٣١٩ تجاري ليبي

ثانيًا: أن يقع الشطب على القبول قبل إعادة البوليسه إلى الحامل أو حتى قبل دخولها في
الحيازة المادية والفعلية للحامل، على أن تتم إعادة البوليسه عن طريق تسليمها للحامل من قبل
المسحوب عليه أو وكيله فإذا حصل عليها الحامل بطريقة أخ ر ى كسلب حيازتها من المسحوب
عليه بدون علمه أو بالحصول عليها قسرًا بعد تأشيرها بالقبول فلا يعتبر ذلك بمثابة تسليما
لها، ويجوز للمسحوب عليه الاحتجاج بأنه أراد شطب قبوله قبل أن تسلب منه حيازة البوليسه،
وكل شطب على القبول يعتبر قرينه قانونية غير قاطعة حاص ً لا قب ل إعادة البوليسه إلى الحامل
لأن ظاهر الحال إلى جانب المسحوب عليه، إذ لا يتصور أن يسمح الحامل للمسحوب عليه
شطب القبول بعد استلامه البوليسه، لذا جعل النص القانوني السابق عبء إثبات وقوع الشطب
بعد التسليم على الحامل الذي يريد أن يدلل أن الشطب وقع بعد إعادة ال بوليسه إليه وأن
المسحوب عليه أو غيره استرد حيازة الورقة بطريقة من الطرق بغية شطب القبول المحرر
عليها، وهو يستطيع إثبات ذلك باستعمال كافة طرق الإثبات.
الحامل أو أي موقع آخر على par ecrit ثالثًا: ألا يكون المسحوب عليه قد أخطر كتابه
البوليسه بقبوله لها ولو كا نت الكتابة بتحرير مستقل عن البوليسه، ولم تؤشر على البوليسه
نفسها، وهذا الحكم الذي أشارت إليه الفقرة الثالثة من النص السابق والذي أخذناه هنا بمفهوم
المخالفة يتعارض مع قاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية، والتي تعني بأن مالا يؤشر على
الورقة نفسها لا يكون له أثر صرفي بالنسبة لها إلا أن هذا الحكم ورد بالنص عليه في القانون
استثناء من هذه القاعدة، والذي تقضي بأنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي
موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملتزمًا قبلهم بما تضمنه صيغة قبول ه . وسبب هذا الاستبعاد هو
الرغبة في زيادة ضمان البوليسة وإلزام شخص أجنبي عنها بمضمون قبوله.
ورغم ذلك يمكن القول ”بأن الإشعار بالقبول من خلال تحرير مستقل ليس له نفس أثار القبول
الكامل المؤشر على البوليسه، لأن المسحوب عليه لا يلتزم إلا بما حرره في الإشعار وليس
بالآثار القانونية التي يرتبها القانون على القبول المطلق المؤشر على البوليسه نفسها حتى في
علاقته مع من وجهه له الإشعار بالقبول.

رفض القبول :

ورد في القانون الفلسطيني للبوالس بعض النصوص التي تكلمت عن مسألة رفض القبول
١، عندما قالت :”تعتبر البوليسه أنها رفضت بعدم / نذكر منها على سبيل المثال : المادة ٤٢
القبول!
اذا قدمت للقبول تقديمًا صحيحًا ورفض قبولها حسبما هو منصوص عليه في أحكام هذا
القانون أو لم يكن في حكم المستطاع الحصول عليه.
(ب) إذا لم يشترط تقديم البوليسه للقبول وقدمت ولم تقبل.

١ يجوز لحائز البوليسه أن يرفض قبول البوليسه من شخص آخر قبو ً لا مقي د ًا فإذا / المادة ٤٣
لم يحصل على قبول مطلق فيجوز له أن يعتبر البوليسه غير مقبولة.
لقد سبق أن أشرنا أن المسحوب عليه ليس ملزمًا بقبول البوليسه فهو يظل حرًا في اختيار
التوقيع أو عدم التوقيع بالقبول دون أن يترتب على عدم قبوله أي مسؤولية تجاه الساحب
فض ً لا عن انقطاع صلته ا لصرفية بالحامل طالما لم يوقع، إلا في الحالات التي أشرنا إليها
سابقًا والتي تحدد مصدرها إما في الاتفاق أو العرف التجار ي . ورفض المسحوب عليه قبول
البوليسة قد يكون لاسباب منه ا: أنه لا يكون مدينًا للساحب، أو لم يستلم مقابل الوفاء بعد، أو لا
يرغب بالارتباط بالتز ام صرفي، أو لم يسبق له أن اتفق مع الساحب على قبول البوليسات
التي يسجلها عليه أو بعدم ثقته بالساحب، أو لغيره من الأسباب، وعندئذ لا يلتزم بأي التزام
صرفي تجاه الحامل أو أي موقع آخر على البوليسه بما في ذلك الساحب، وهذا هو الأثر
الأول لرفض القبول، أما الأثر ال ثاني للامتناع عن القبول فهو قيام حق الحامل بالرجوع على
باقي الموقعين الآخرين، فيما عدا من استبعد منهم من ضمان القبول بشرط صريح، فإذا كان
الساحب هو الذي استبعد هذا الضمان، فلا يكون للحامل حق الرجوع على أي موقع على
البوليسة قبل حلول ميعاد الاستحقاق وعلى أي ح ال لا يجوز للحامل الرجوع على الضامنين
برفض المسحوب عليه قبول البوليسه أو لتوقفه عن دفع ديونه، إلا بعد أن يثبت ذلك
بالاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الدفع، ولكن الحامل لا يلزم بالقيام بهذا الاحتجاج إذا اشترط
الساحب شرط الرجوع بدون مصاريف، كما لا يلزم لسحب الاحت ج اج إذا أفلس المسحوب
عليه أو أفلس الساحب في بوليسه لم تكن قابلة للقبول، فان تقديم الحكم بالإفلاس في هاتين
الحالتين يفي بالمقصود ويعوض عن سحب الاحتجاج . و سنعرض لهذه الآثار تفصيلا عند
الكلام عن أثار القبول.

المبحث الثاني أثار القبول

ورد الكلام عن آثار الق بول في القانون الفلسطيني في الفصل الخاص المتعلق بمسؤولية
٥٥ . فالمادة ٥٣ تنص على أنه لا إلزام على المسحوب ،٥٤ ، المتعاقدين في المواد من ٥٣
عليه بقبول البوليسه، أما المادة ٥٤ فتوضح الالتزامات التي تترتب على قبول البوليسه بالنسبة
١ فهي ت تكلم عن الالتزامات التي تترتب على الساحب في حالة رفض / لقابلها، أما المادة ٥٥
قبول البوليسه ونستعرض هذه النصوص تفصيلا، مع الإشارة إليها فيما بعد إذا استدعت
الحاجة.
المادة ٥٣ تقول لا تؤخذ البوليسه بحد ذاتها أنها حوالة بالأموال الموجودة لدى المسحوب
عليه، والمتيسرة لدفع البوليسه، ولا يكون المسحوب عليه الذي لا يقبل البوليسه بمقتضى هذا
القانون ملزمًا بها. أما المادة ٥٤ ”فتقضي بأنه يترتب على قبول البوليسه بالنسبة لقابلها
التزامه بدفعها طبقًا لصيغة القبول.
منعه من إنكار أي أمر من الأمور التالية تجاه الحائز بطريق صحيح:
وجود الساحب وصحة توقيعه وأهليته وتفويضه بسحب البوليسه.
أهلية الساحب لإجراء الحوالة، وقت إجرائها إذا كانت البوليسه مسحوبة لأمر الساحب ولكنه
لا يمنع من إنكار صحة حوالته أو قانونيتها.
وجود المسحوب له وأهليته لإجراء الحوالة حين إجرائها إذا كانت البوليسه مستحقة الدفع لأمر
شخص ثالث ولكن لا يمنع من إنكار صحة حوالته أو قانونيتها.
١ يترتب على سحب البوليسه بالنسبة لساحبها: / المادة ٥٥
(أ) تعهده بقبولها إذا قدمت حسب الأصول أو بدفع قيمتها طبقًا لصيغتها وبتعويض الحائز أو
أي محيل ملزم بدفعها إذا رفض دفعها بشرط أن تتخذ الإجراءات المقتضاه عند الرفض.
(ب) منعه من إنكار وجود المسحوب له وأهليته حينئذٍ لإجراء التحويل تجاه الحائز بطريق
صحيح.
والقارئ لهذه النصوص، يلاحظ أن ما فيها من صياغة ومعنى غير مألوفة بالنسبة إليه،
وخاصة ما كان متعودًا أو تعلم دارسًا للقوانين الحديثة ذات النمط اللاتيني، والتي تسير عليها
الآن معظم الأنظمة القانونية العربية، ولكن بالتدقيق فيها سيحصل فهمها إن شاء الله.
مما تقدم من نصوص القانون الفلسطيني للبوالس والمتعلقة بآثار القبول، يمكننا القول بادئ ذي
بدء، إن مجرد تحرير البوليسه لا يرتب أي التزام على عاتق المسحوب عليه، ولا ين ش ئ أي
علاقة مباشرة بينه وبين الحامل، ويظل الساحب هو المدين الأصلي، ويظل الموقعون جميعًا

تحت عبء ضمان القبول وضمان الوفاء، ولا يختلف الأمر بطبيعة الحال، حتى ولو كان ثابتًا
أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء طالما أنه لم يوقع بقبول البوليسه، غير أن الأمر ي تبدل
تمامًا إذا وقع المسحوب عليه على البوليسه معلنًا قبولها، إذ يترتب على هذا القبول أن يصبح
المسحوب عليه هو المدين الأصلي في البوليسه، أي يحل محل الساحب الذي ينخرط بين
صفوف الضمان، وتنشأ بالتالي علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه علاقة لا شأن لها
بعلاقة المديونية بينه وبين الساحب، ويصبح التزام المسحوب عليه التزامًا صرفيًا يترتب عليه
وجوب دفع قيمتها في تاريخ الاستحقاق وإذا كان ذلك هو الذي يترتب على قبول البوليسه من
قبل المسحوب عليه، فماذا يكون الأمر إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول.
لذلك نفضل الكلام عن آ ثار القبول من عدمه إلى قسمين، الأول عن القبول والآثار التي تترتب
عليه بالنسبة للعلاقة بين الحامل والمسحوب عليه، وبين الحامل والساحب والمظهرين وبين
المسحوب عليه والساحب، والثاني: عن الامتناع عن القبول، وما يترتب عليه من آثار.

أو ً لا: قبول المسحوب عليه للبوليسة :

نتناول هذا الموضوع كما أشرنا من خلال العلاقات التي تنشأ عن هذا القبول:

١- العلاقة بين الحامل والمسحوب عليه.
قلنا سابقًا أن سحب البوليسه لا يعدوا أن يكون مجرد دعوة من الساحب للمسحوب عليه للوفاء
بقيمتها من مقابل الوفاء الذي وفره له الساحب من علاقة سابقة نشأت بينهما، وإذا افترضنا
عدم وجود مقابل هذا الوفاء وارتباطه أم عدم ارتباطه بالبوليسه، فسحب البوليسه ونشأتها
يترتب عليه قيام العلاقة الثلاثية بين الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، إلا أن دور
المسحوب عليه ومن ثم أداءه مرتبط بقبوله للبوليسه من عدمه، فإذا ما ق بل المسحوب عليه
البوليسه فإنه بترتب عليه في العلاقة بينه وبين الحامل، أن يصبح هو المدين الأصلي في
البوليسه إذ يقع على عاتقه التزامًا صرفيًا يقف سببه عند التوقيع ولا يمكن الغوص أبعد من
ذلك بحثًا عن السبب أي المصدر الأصلي للالتزام، وبناء على ذلك للحامل الرجو ع على
المسحوب عليه في أي وقت ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء، ولا يستطيع المسحوب عليه ان
يعرقل هذا الرجوع بالتمسك بسقوط حق الحامل لإهماله لأنه لا إهمال في مواجهة المدين
الأصلي ويظل التزامه قائمًا حتى انقضاء مدة سماع الدعوى الخاصة بذلك ولا يتأثر في
مواجهة الحامل بتلقي أو عدم تلقي مقابل الوفاء، فهذا المقابل تعبير عن علاقة الساحب به
وهي علاقة سابقة على البوليسه لا يمتد آثارها إلى الالتزامات الصرفية بعد سحب البوليسه،
أما قبل قبول البوليسه فلا يعد المسحوب عليه طرفًا في البوليسه ولا مدينًا شخصيًا أو صرفيًا
بقيمتها، ولا توجد رابطة بينه وبين الحامل، وهذا ما نصت عليه المادة ٥٣ من قانون البوالس
الفلسطيني المشار إليها سابقًا، ويترتب على القبول أيضا تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء

للساحب، فالمسحوب عليه لا يوقع في الظاهر على البواليسه واضعًا نفسه في زمره الملتزمين
الصرفيين إلا إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء، أي تلقى قيمة البوليسه من الساحب، فيصبح من
الهين عليه أمر القبول لأنه على أي حال ملتزم بالسداد للساحب أو الدائن، لذلك نصت القوانين
التي سارت على نهج جنيف الموحد( ١) على أن قبول البوليسه قرينه على وجود مقابل الوفاء
لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت عكس ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حال
الإنكار سواء حصل قبول البوليسه أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في
ميعاد الاستحقاق، وما دام الأمر كذلك وجب على المسحوب عليه تجميد مقابل الوفاء عنده
ورصده على الوفاء بقيمة البوليس ه في تاريخ الاستحقاق، كما تمنع المقاصة بين مقابل الوفاء
وبين الدين الذي يكون على الساحب تجاه المسحوب عليه، ولا يملك الساحب بعد القبول ان
يتصرف في دين مقابل الوفاء بحق الحامل، ومن جهة أخرى يحق للحامل نتيجة قبول
المسحوب عليه للبوليسه الرجوع على المسحوب عليه وباقي الموقعين بدعوى الصرف إذا
امتنع المسحوب عليه عن الوفاء في موعد الاستحقاق، كما له ان يطالب المسحوب عليه
بمقابل الوفاء قضاءًا لانتقاله إليه بقوة القانون على اعتبار أن القبول قرينة قاطعة على تلقى
المسحوب عليه لمقابل الوفاء، والحامل إذا ما اختار إحدى الد ع ويين، دعوى الصرف، ودعوى
مقابل الوفاء، فإن ذلك لا يحرمه من المطالبة بالدعوى الأخرى.

ثانيًا: في العلاقة من الساحب والمسحوب عليه :

إن أردنا أن نعود إلى ما قبل إنشاء البوليسه سوف نرى أن الذي دعا الساحب إلى تحرير
البوليسه لمصلحة الحامل تجاه المسحوب عليه، أن ه ناك علاقة سابقة بين المسحوب عليه
والساحب والتي دعت في الأساس إلى إنشاء البوليسه، ويتأكد هذا الأمر إذا ما قبل المسحوب
عليه البوليسه الموجهة إليه من الساحب، فهذا القبول يعتبر في نظر القانون المقارن قرينه
على وجود هذه العلاقة المتمثلة في تلقيه لمقابل الوفاء م ن الساحب، وهي قرينه لا تقبل إثبات
العكس لدى القوانين التي أخذت بمقابل الوفاء بين نصوصها (اللاتينية) آما القوانين الأخرى
التي سارت على عكس ذلك، فإنها تعتبر أن قبول البوليسة قرينة غير قاطعة على استلامه
لمقابل الوفاء. فالمسحوب عليه القابل يتعهد بالوفاء بقيمة البوليسه عند الاستحقاق ليس فقط
تجاه الحامل بل أيضًا تجاه الساحب نفسه، فإذا امتنع عن هذا الوفاء يتعرض للمساءلة
بالتعويض تجاه الساحب على اعتبار ان المسحوب عليه حين تلقى مقابل الوفاء،  عد ذلك قرينة
قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها بينه وبين الساحب.
١) م ٤٠٨ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، م ٤٠٣ تجارة مصري جديد ، م ١٤٠ تجارة أردني ، م ٣٠ من نظام )
الأوراق التجارية السعودي.

ثالثًا: العلاقة بين الحامل وبين الساحب والموقعين على البوليسه.
كما أشرنا انه ومنذ توقيع المسحوب عليه بالقبول يصبح هو المدين الأصلي في البوليسه أي
الملتزم الصرفي بأداء مبلغها للحامل ولأي من الموقعين الذي سدد مبلغها للحامل الشرعي،
ولو كان الذي سدد مبلغها هو الساحب نفس ه، وإذا امتنع المسحوب عليه عن دفع البوليسه عند
استحقاقها وجب في هذه الحالة القيام بإجراءات الاحتجاج، وإلا عد الحامل مهم ً لا ويسقط حقه
في الرجوع على الضامنين . ومن جهة أخرى يمتنع على الحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق
على الساحب والموقعين الآخرين بمبلغ الورقة إذا ما قبل المسحوب عليه البوليسه، أي أن
قبول المسحوب عليه يهيء ضمان القبول للموقعين الآخرين بما فيهم الساحب إلا في حالات
استثنائية هي إفلاس المسحوب عليه، أو توقفه عن الدفع حتى لو لم يصدر حكم من محكمة
.( مختصة بهذا التوقف، أو حجز أمواله، وليس من أموال أخرى لدفع مبلغ البوليسه ( ١

الامتناع عن القبول :

أو ً لا: أسباب الامتناع عن القبول:
إذا امتنع المسحوب عليه عن التوقيع بالقبول على البوليسه ورد دعوى الحامل إليه أو وضع
أمامه شروط وتحفظات تعدل من الالتزام الصرفي الثابت في البوليسه، فهذه الأمور كلها،
تؤدي الى انهيار كامل او زعزعة في الثقة التي كان الحامل يوليها للبوليسه، لذلك تدخل
القانون ليسبغ على الحامل حمايته . ففتح أمامه الوسائل والطرق للمحافظة على حقه في
مواجهة المسحوب عليه والساحب وباقي الموقعين على البوليسه، ورغم ذلك فقد يكون وراء
امتناع المسحوب عليه من قبوله للبوليسه أسبابًا كثيرة، منها مث ً لا أنه قد يكون غير مدين
للساحب، أو أنه مدين الا أن اجل الدين لم يحل إلا بعد تاريخ استحقاق البوليسه، وقد يكون
غير تاجر ولا يريد أن يزج بنفسه في ميدان العلاقات القانونية الصرفية، غير أنه إذا كان
هناك اتفاقًا بين الساحب والمسح وب عليه لقبول البوليسات الصادرة من الساحب عندئذ لا
مناص من قيام المسحوب عليه بالتوقيع على البوليسه بالقبول، وإلا تعرض للمسؤولية، وفي
) ويثير الفقه مسألة التزاحم على مقابل الوفاء إذا قام الساحب بسحب عدة بوليسات على المسحوب عليه وكان مقابل ١)
الوفاء قاصرًا عن الوفاء بكل قيمة هذه البوليسات، في هذه الحالة تكون الأولوية للبوليسه المسحوبة أو ً لا فإذا اتحد تاريخ
السحب كانت الأولوية للبوليسة المقبولة، على اعتبار أن القبول يؤكد حق الحامل على مقابل الوفاء ويجمد هذا المقابل
لحسابه تحت يد المسحوب عليه، بحيث يمتنع على الساحب استرداده والتصرف فيه، أما إذا كانت البوليسات مستحقة في
تواريخ مختلفة، فلا يوجد تزاحم لأن البوليسه المستحقة أو ً لا تكون قد تأكد حق حاملها على المقابل، في حين حامل
البوليسه اللاحقة يكون صاحب حق احتمالي إلا إذا كانت البوليسه اللاحقة تحمل قبول المسحوب عليه، ففي هذه الحالة
تكون لها الأولوية، أما إذا كانت كل البوليسات غير مقبولة، فتفضل البوليسه التي خصص مقابل الوفاء بقيمتها، وتحتل
البوليسه التي تضمنت شروط عدم القبول المرتبة الأخيرة، أما في حالة التساوي بين البوليسات في كل الظروف فلا
مناص في هذه الحالة من اقتسام المقابل قسمة غرماء.

حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول فللحامل الخيار بين انتظار موعد الاستحقاق للمطالبة
بوفاء البوليسه، دون أن يعد حام ً لا مهم ً لا، ويقنع بالتوقيعات الموجودة من قبل على البوليسه
(توقيع الساحب والمحيلين والضامن الاحتياطي ) فالقانون لا يلزم الحامل في حالة رفض
القبول بالرجوع على الضمان ولا يعده مهم ً لا إذا قصر عن هذا الموضوع، غير أنه يجوز
للحامل في حالة الامتناع عن القبول أن يتخذ موقف ًا إيجابيا ويرجع مباشرة على الموقعين على
البوليسه لمطالبتهم بوفاء قيمتها أو بتقديم كفيل موسر بشرط ان يثبت امتناع المسحوب عليه
عن القبول باتباع الإجراءات التي حددها القانون لذلك . وفي هذا الصدد نصت المادة ٤٧ من
قانون البوالس الفلسطيني على ما يلي :”مع مراعاة أحك ام هذا القانون إذا رفضت البوليسه بعدم
قبولها أو بعدم دفع قيمتها، فيقتضي أن يبلغ ذلك الساحب ولكل المحيلين وتبرأ ذمة كل ساحب
أو محيل لم يبلغ الرفض ”ويجوز أن يبلغ الإخطار إما تحريريًا أو شفويًا، وبأي عبارة تكفي
٥ فلسطيني، ويعتبر إرجاع / لبيان البوليسه ورفضها أو بعدم قبولها أو بعدم رفضه ا م ٤٨
.٦/ البوليسه المرفوضة إلى الساحب أو المحيل إخطارًا كافيًا برفضها شك ً لا م ٤٨
ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون الفلسطيني للبوالس تكلم بين نصوصه عن تفصيلات كثيرة
حول الأخطار (الإنذار) ليس هذا مقام الحديث عنها إلا بالقدر اللازم للبحث.

ثانيًا: الاحتجاج بعدم القبول :

لما كان القانون يجيز للحامل في حالة الامتناع عن القبول أن يرجع على الضمان قبل ميعاد
الاستحقاق وجب أن يثبت هذا الامتناع ثبوتًا رسمي ًا. ولذلك نصت المادة ٥٠ من قانون
البوالس الفلسطيني على ”أنه إذا رفضت البوليسه بعدم قبولها ف يقتضي الاحتجاج حسب الأصول
على عدم قبولها، وإذا رفضت البوليسه بعدم دفعها ولم تكن قد رفضت قب ً لا بعدم قبولها فيجب
الاحتجاج حسب الأصول على عدم دفعها، فإن لم يحتج عليها على الوجه المذكور تبرأ ذمة
الساحب والمحيلين منها”الفقرة الأولى..
والاحتجاج بعدم القبول هو وث يقة رسمية يثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن قبول البوليسه،
وفي الفقرة ٦ من المادة ٥٠ من القانون يلاحظ أنه ”يقتضي أن يتضمن الاحتجاج نسخة من
البوليسه أو أن ترفق به البوليسه الاصلية، وأن يوقع من كاتب العدل الذي نظمه ويذكر في ه :
(أ) اسم طالب الاحتجاج على البوليسه . (ب) مكان الاحتجاج وتاريخه والداعي لإجرائه وطلب
دفع البوليسه والجواب المعطى، أن أعطي جواب، أو أنه لم يمكن إيجاد المسحوب عليه أو
القابل والغرض من إثبات امتناع المسحوب عليه عن القبول في ورقة رسمية هو القضاء
نهائيًا على المنازعات التي تحصل عند وقوع هذا الام تناع خاصة عندما يستخدم الحامل حقه
في الرجوع على الساحب وبقية الضامنين في البوليسه . ويلاحظ أن القانون قد اكتفى بتحرير
احتجاج عدم القبول وجعله مغنيًا عن المطالبة بالوفاء، وتحرير احتجاج عدم الوفا ء . فإذا قام

الحامل بالإجراء الخاص المتعلق بتحرير احتجاج عدم القب و ل، فان عليه أن يخطر بذلك ساحب
البوليسه، وكل من أحالها له (ظ  هرها له) بواقعة امتناع المسحوب عليه عن القبول، وفي هذا
١٢ ، بأنه يجوز تقديم الإخطار حا ً لا بعد رفض البوليسه ويتحتم / الصدد نصت المادة ٤٨
تبليغه خلال مدة معقولة بعد الرفض، وإذا لم توجد ظروف استثنائي ة لا يعتبر الأخطار بأنه
تبليغ خلال مدة معقولة إلا:
(أ) إذا كان المبلغ والمبلغ إليه يقيمان في مكان واحد وأعطى أو أرسل الأخطار خلال ثلاثة
أيام بعد تاريخ رفض البوليسه بحيث يصله قبل مضي هذه المدة.
(ب) إذا كان المبلغ والمبلغ إليه في مكانين مختلفين وأرسل الأخط ار خلال ثلاثة أيام بعد
تاريخ الرفض، إن وجد بريد خلال هذه المدة وإلا ففي أول بريد يقوم بعد مضي تلك المدة.
ويقبل العذر عن التأخير في تبليغ إخطار الرفض إذا نشأ عن ظروف خارجة عن إرادة المبلغ
ولا تعزي إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله، فإذا زال سبب التأخير يجب تبليغ الأخطار
١) ويستغني عن الأخطار في الأحوال التالية: / بعد بذل الجهد المعقول، (م ٤٩
(أ) إذا تعذر أخطار الساحب أو المحيل المراد إلزامه بالبوليسه أو إيصال الأخطار إليه وفقًا
لأحكام هذا القانون بعد بذل الجهد المعقول.
(ب) بالتنازل عن الأخطار صراحة أو ضمنًا، و يجوز التنازل عن الأخطار سواء قبل حلول
الميعاد للأخطار أو بعد إغفال تبليغ الأخطار المقتضي.
(ج) يستغني عن الأخطار (إخطار الساحب) في الأحوال التالية:
إذا كان الساحب والمسحوب عليه شخصًا واحدًا.
إذا كان المسحوب عليه شخصًا وهميًا أو غير أهل للتعاقد.
إذا كان الساحب هو الشخص الذي قدمت له البوليسه للدفع.
إذا لم يكن بين المسحوب عليه أو القابل وبين الساحب ما يلزمه بقبول البوليسه أو بدفعها.
إذا الغي الساحب الأمر بالدفع.

ثالثًا: آثار الامتناع عن القبول:

يترتب على امتناع المسحوب عليه عن قبول البوليسه وإثباته على الوجه ال م تقدم من خلال
ورقة الاحتجاج بعدم القبول الآثار التالية:
انهيار أحد الضمانات التي كان الحامل يع  ول عليها، فبات من حقه أن يفقد الثقة في الورقة
التي يحملها. وكان لزامًا على القانون أن يتدخل لإسباغ حمايته على هذا الحامل، ليجعل من
الامتناع عن القبول سببًا لسقوط الأجل وفتح باب رجوع الحامل على جميع الموقعين بحكم
ضماناتهم للقبول. ولما كان جميع الموقعين على البوليسه مسؤولين عن القبول على وجه
التضامن، فللحامل أن يطالبهم جميعًا دفعة واحدة، أو أن يطالب أحدهم على انفراد دون أن

يلزم باتباع ترتيب معين في المطالبة . فإذا قام أحد الموقعين بالسداد، حل محل الحامل في
مباشرة الرجوع على باقي الموقعين على البوليسه.
للحامل أن يطالب الضمان بتقديم كفيل يضمن دفع البوليسه فورًا مع المصاريف (الرجوع
ومصاريف الاحتجاج) وإما أن يطالب بتقديم كفيل يضمن دفع قيمة البوليسه وقت الاستحقاق،
والخيار كما يقول الفقه يعود في ذلك للضامن نفسه، فلا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء
المعجل ويطالب بتقديم كفيل، والكفيل الذي يقدمه الضامن يجب أن يكون موسرًا ومقيمًا داخل
الوطن، ولا يكون الكفيل إلا مع من كفله سواء أكان الساحب أو المحيل (المظهر) بمعني أن
يكون في مركز الض امن المكفول، وكما أشرنا سابقًا أن القانون لا يتيح فقط مسألة الرجوع في
حالة الامتناع عن القبول، ولكنه يعطيه هذا الحق أيضًا في كل الأحوال التي لا يكون فيها
القبول صحيحًا لما يثيره هذا النوع من القبول من قلق وعدم اطمئنان لدى الحامل كالقبول
الشرطي، والقبول الجزئي، فيما يتعلق بالجزء الباقي من القدر المقبول.
يرى الفقه أن رجوع الحامل على الموقعين قبل ميعاد الاستحقاق في حالة الامتناع عن القبول
هو محض تطبيق للقواعد العامة التي تقضي بسقوط الأجل عند تخلف المدين عن تقديم ما
وعد به من تأمينات، ذلك لأن جميع الموقعين على البوليسه ضامنون لقبول البوليسه، فإذا
رفض المسحوب عليه القبول أعتبر ذلك تخلفًا من قبل الموقعين عن تقديم ما وعدوا به من
ضمان يترتب عليه سقوط أجل البوليسه، وحق الحامل في المطالبة بالوفاء المعجل، وللضامن
.( أن يتفادى هذا السقوط بتقديم كفيل يضمن دفع قيمة البوليسه في ميعاد الاستحقاق ( ١
للحامل الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق إما بالدفع أو بتقديم كفيل في حالة إفلاس
٤) ونصها:”إذا أفلس قابل البوليسه أو أصبح في حالة عسر / المسحوب عليه بعد القبول (م ٥٠
مالي أو توقف عن الدفع قبل استحقاق البوليسه، فيجوز لحائزها أ ن يحتج فورًا، وأن يباشر
حق الرجوع على الساحب والمحيلين كما هي الحال في عدم القبو ل “. فكما أشرنا يعتبر
المسحوب عليه القابل المدين الأصلي للبوليسه فيسقط الأجل بإفلاس ه . ونفس الحكم ينطبق في
حالة إفلاس المسحوب عليه قبل القبول، فهو لا يستطيع قبول البوليسه بعد إف لا سه، وهي بذلك
تشتبه مع حالة الامتناع عن القبول.

الخاتمة

من خلال الفقرات التي تضمنها هذا البحث قمت بمناقشة أحد الموضوعات الهامة التي تناولها
القانون الفلسطيني للبوالس، وهو القبول في البوليسة . وهو موضوع تناولته الأنظمة القانونية
الأخرى التي أخذت نصوصها من اتفاق جنيف الموحد للأوراق التجارية.
. ) مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ١٧٨ ١)

وقد حرصت منذ البداية أن تستهدف هذه الدراسة تحقيق هدفين أساسيي ن . أولهما: بيان
وتوضيح موقف القانون الفلسطيني من موضوع القبول في البوليس ه . ومن ثم مدى اقترابه أو
ابتعاده عن القوانين الأخرى التي سارت على نهج اتفاق جنيف الموح د . ثانيًا: بيان أوجه
النقص أو القصور الذي يعتري ليس فقط تنظيم القانون الفلسطيني لموضوع القبول في
البوليسه، وإنما باقي القوانين الأخرى التي صدرت في ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين، فهي
في صدورها كانت تهدف إلى تحقيق أغراض هذا الاحتلا ل . وقانون البوالس رقم ١٧ لسنة
١٩٢٩ خير مثال على ذلك.
لذلك كان من اللازم أن أخصص المبحث التمهيدي للكلام عن تعريف البوليسه و القبول إذ
أشرت في حينه إلى أن القانون الفلسطيني هو الوحيد الذي عرف القبول في البوليسة في المادة
١٦ منه وكان من المفروض آلا يفعل ذلك، لأن مسائل التعريف تترك عادة لا جتهاد الفقه بد ً لا
من تقيدها بنص قانون جامد . وهذا ما فعلته الأنظمة الأخرى المستمدة من اتفاق جنيف
الموحد. كما تناولت في هذا المبحث أهمية القبول من أكثر من ناحية وبعد ذلك قمت بدراسة
أنواع القبول التي تصدر من المسحوب عليه وهي القبول المطلق والقبول المقيد، وأي ض ًا القبول
الجزئي، وأخيرًا القبول بطريق التوسط أو التدخل، وكان كلامنا عن هذا الموضوع مختصر ًًا.
حيث استعرضت فيه معناه وأهميته ثم شروطه الموضوعية العامة والخاصة ثم خصصت
المبحث الأول لدراسة شروط القبول وإجراءاته فبينت فيه شروط القبول الموضوعية العامة
والخاصة، فض ً لا عن الشروط والبيانات الشكلية لصحة قبول المسحوب عليه للبوليسه، ثم
تناولت إجراءات القبول من أكثر من زاوية . وهي تقديم البوليسة للقبول، ومن ثم موقف
القانون الفلسطيني من البوالس التي يشترط تقديمها للقبول، والبوالس التي يشترط عدم تقديمها
للقبول، وأخيرًا ال بوالس المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلا ع . كذلك من زاوية
من يقدم البوليسة والوسائل المستخدمة في ذلك . أيضًا من زاوية لمن تقوم البوليسه، إذ يجب
تقديم البوليسه إلى المسحوب عليه فهو الشخص الوحيد الذي يستطيع قبولها، أو وكيله المخ  ول
بالقبول صراحة. أيضًا من زاوية متى تقدم البوليسه ويكون ذلك في العادة قبل فوات ميعاد
استحقاقها. وأخيرًا، زاوية أين تقدم البوليسه للقبول، إذ يقتضي أن تقدم البوليسه للقبول في
محل عمل المسحوب عليه إن كان له محل للأعمال، وإلا في محل سكناه أي في محل إقامت ه .
وقد تم استعراض هذه المس ائل من خلال القانون الفلسطيني، والقوانين الأخرى، وختامًا لهذا
المبحث تم دراسة موضوع الرجوع عن القبول (شطب القبول) وموقف القانون الفلسطيني منه
حيث لم يرد فيه أي حكم له . مما دعانا للكلام عنه في ظل القوانين العربية الأخرى مع
الإشارة إلى هذا القصور في القانون الفلسطيني. وكذلك موضوع رفض القبول الذي عالجه

القانون الفلسطيني. وقد أجلنا الكلام تفصي ً لا عن القبول بطريق التوسط وكذلك علاقة القبول
بمقابل الوفاء إلى بحث أخر إن شاء الله.
وتتمه للكلام عن القبول في البوليسه تناولت في المبحث الثاني والأخير موضوع آثار القبول
مستعرضًا حاله قبول المسحوب عليه للبوليسه والآثار التي تترتب على هذا القبول في العلاقة
بين الحامل والمسحوب عليه ثم في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، وبعد ذلك في
العلاقة بين الحامل وبين الساحب والموقعين على البوليسة وحالة الامتناع عن القبول وذلك من
خلال أسباب الامتناع عن القبول، ثم الاحتجاج بعدم القبول، وأخيرًا آثار الامتناع عن القبو ل .
ونكون بذلك قد أنهينا الكلام عن القبول في البوليسة في القانون الفلسطيني من جميع جوانبه.