تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

قرار رقم : (16) وتاريخ : 17 / 1 / 1433 هـ

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
رئيس المدينة: رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
اللجنة الإدارية: اللجنة الإدارية المشكلة وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز وطني دائم يسمى (المركز السعودي لكفاءة الطاقة).

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة، يحق للمركز أن يقوم بجميع ما يلزم لتحقيق أهدافه بما في ذلك :
1- وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك.
2- اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
3- المساهمة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها بما يحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
4- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.
5- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6- تقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخدامها.
7- المساهمة في تفعيل أنشطة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخداماتها المتعلقة بالمباني.
8- وضع الأسس التي تساعد على إدارة الأحمال الكهربائية ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة.
9- إنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع جهات الاختصاص.
10- وضع مؤشرات لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، وإعداد التقارير الدورية لرصد التقدم في ذلك، من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة.
11- تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
12- دعم وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
13- القيام بالتدريب الإداري والفني في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والقيام بعمل اختبارات رسمية لتأهيل مديري الطاقة.
14- نشر الوعي في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومن ذلك التجارب والتطبيقات الناجحة في هذا المجال، والاهتمام بالتعليم في المدارس في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ، والعمل مع جهات الاختصاص لنشر رسالة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية المختلفة مثل إقامة الندوات وورش العمل والبرامج الإعلامية التي تعزز من ثقافة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
15- القيام بالاتصال والتعاون الدولي في مجال إدارة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وعقد الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة الدولية للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس المدينة، وعضوية كل من :
1- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية.
2- ممثل من وزارة المياه والكهرباء.
3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
5- ممثل من وزارة النقل.
6- ممثل من وزارة المالية (مصلحة الجمارك).
7- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام.
8- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9- ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
10- ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
11- ممثل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
12- ممثل من سكرتارية اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
13- ممثل من شركة أرامكو السعودية.
14- ممثل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
15- ممثل من الشركة السعودية للكهرباء.
16- المدير العام للمركز.
17- اثنان من القطاع الخاص، يرشحهما مجلس الغرف السعودية، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس اللجنة الإدارية للمركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
على ألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويجوز أن تشمل اللجنة أعضاء آخرين بموافقة أعضاء اللجنة.

المادة السادسة :
المادة السادسة :
تتولى اللجنة الإدارية الإشراف على المركز، ولها في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبصفة خاصة ما يأتي :
1- متابعة تنفيذ أعمال المركز.
2- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط المركز.
3- وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لذلك.
4- اقتراح التشريعات الخاصة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمهمات المركز، ورفع ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- إقرار ميزانية المركز، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية في شأن الإعانة التي تخصصها له الدولة.
6- تشكيل فرق عمل ولجان فرعية والاستعانة بالخبرات المحلية والخارجية المختصة.

المادة السابعة :
المادة السابعة :
تعقد اللجنة الإدارية للمركز اجتماعاتها بشكل دوري لا يقل عن أربع مرات في السنة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء ومن بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة به لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يكون للمركز مدير عام يختاره رئيس المدينة، ويكون مسؤولاً عن إدارة المركز وتنسيق العمل فيه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي :
1- الإشراف على سير العمل في المركز ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا.
2- اقتراح خطط عمل المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة الإدارية.
3- إعداد مشروع ميزانية المركز ورفعه إلى اللجنة الإدارية.
4- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة الإدارية وحضور اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
5- رفع تقارير سنوية إلى اللجنة الإدارية عن سير أعمال المركز ونشاطاته والعوائق التي قد تواجه المركز.
6- التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بما يحقق أهداف المركز، بعد موافقة اللجنة الإدارية.
7- أي مهمة أخرى ترى اللجنة الإدارية تكليفه بها.

المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
تكون اتصالات المركز بالأجهزة الحكومية وغير الحكومية عن طريق رئيس اللجنة الإدارية أو مدير عام المركز بحسب الحال .

المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
تكون للمركز ميزانية تعتمد وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من هذا التنظيم، على أن يراعى – عند تخصيص الإعانة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذا التنظيم – توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية للمركز ؛ ليقوم بنشاطاته على الوجه المطلوب.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
1- تتكون موارد المركز مما يأتي :
أ – الإعانة التي تخصصها له الدولة في ميزانية المركز.
ب- إيرادات الخدمات والنشاطات التدريبية والدراسات التي يقوم بها ضمن اختصاصه.
جـ- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة الإدارية .
2- تودع موارد المركز – المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة – في حساب مستقل باسم المركز، ويصرف منها وفقاً للوائح الإدارية والمالية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يخضع المركز لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإدارية للمركز خلال أربع سنوات من ممارسته لمهماته، ويرفع التقويم إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري للنظر بعد هذه المدة في مدى الحاجة إلى استقلال المركز.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت