الأخطاء المادية فى الأحكام القضائية

آلاء مجدي سيد محمد
باحثة قانونية

تمهيد:
حالات المراجعة ونظامها القانوني
أولا : تعريف الخطأ المادي
أ) الخطأ المادي البحت الكتابي أو الحسابي
ب) أن يكون الخطا في الحكم نفسه
ثانيا: تصحيح الخطأ المادي في الأحكام
رأي الباحث
المراجع
تمهيد:
إن القاضي عندما يصدر حكمه يكون قد أستنفذ ولايته أي أنه لم يعد قادرا على تصحيح ما شاب حكمه من خطأ وتترك هذه المهمة للمحكمة الأعلى درجة لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولاية يلازمه مسألة جوهرية هي عدم المساس بالحكم ولما كان القاضي بشر لا يسلم من الخطأ، فالخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وإنما يهدد أيضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم العدل إلا إذا توافرت الثقة في الأحكام، فماذا يكون الحل لو شاب الحكم خطأ ماديا وقد استنفذ القاضي ولايته؟
فالطعن في الأحكام قاعدة يقررها القانون للمحكمة الأعلى درجه إلا إنه وضع طريقين يعود بهما القاضي الذي أصدر الحكم لمعاودة نظر الحكم والفصل فيه وهو خروج على المبدأ العام لاستنفاذ ولايته وتتمثل هذه الحالات في القانون المصري في المعارضة والتماس إعادة النظر وإقرار هذا الاستثناء يحقق الاستقرار و الثقة في الأحكام ذلك أن ان المسألة التي طرحت على القاضي و فصل فيها قد شابها خطأ ماديا يمكن تداركه دون الولوج في دائرة الطعن في الحكم بأن أجاز الشارع الحق للمتقاضين بالتقدم بطلب إلى القاضي الذى أصدر الحكم لتصحيح ما شاب حكمه من أخطاء مادية ( المادة 191 من قانون المرافعات ) و هذا السبيل يمكن تسميته مواجهة الاحكام بغير الطعن فيها وهو نظام خاص لا يعمل به الا في الحدود التي حددها القانون على سبيل الحصر ووفقا للقواعد التي وضعها وضمنها في الحالات الآتية:
1) الخطأ المادي (تصحيح الاحكام) المادة 191 مرافعات والمادة 337 إجراءات جنائية.
2) غموض المنطوق وابهامه (تفسير الاحكام) المادة 192 مرافعات
3) اغفال الفصل في بعض الطلبات (اكمال الحكم) المادة 193 مرافعات
والجدير بالذكر ان تلك الحالات كما تتوافر للأحكام القضائية فإنها كذلك تتوافر للأوامر بأنواعها المختلفة بل وكل ما يصدر عن القاضي ويعد من قبيل الأعمال القضائية وليست الإدارية وتلك الحالات الثلاث نبينها على النحو الاتي:
حالات المراجعة ونظامها القانوني
1) الخطأ المادي (تصحيح الاحكام) المادة 191 مرافعات والمادة 337 إجراءات جنائية.
2) غموض المنطوق وابهامه (تفسير الاحكام) المادة 192 مرافعات
3) اغفال الفصل في بعض الطلبات (اكمال الحكم) المادة 193 مرافعات
هذه هي الحالات التي نص عليها القانون لمراجعة الاحكام.
ففي هذا البحث سوف نتناول الحالة الأولى من حالات المراجعة ونظامها القانوني وهي الخطأ المادي:
قد يحدث في بعض الأحيان أن يلحق بالحكم خطأ مادي، فيكون هذا الخطأ أما بسبب القاضي أو بسبب كاتب الجلسة، فقد يخطأ القاضي في كتابة الحكم على مسودته وهذا لا شك خطأ مادي، وقد يقع الخطأ في أسم المدعى عليه بين أسباب الحكم ومنطوقه وأيضا هذا الاختلاف ليس الا خطأ مادي، وقد يكون الخطأ بسبب كاتب الجلسة فتسقط منه سهوا كلمة أثناء نسخ الحكم من مسودته وقد يدون اسم أحد أعضاء المحكمة بصورة خاطئة أو ذكر عبارة بدلا من عبارة فأن ذلك يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه.
وعلى ضوء ما تقدم سوف نتناول:
أولا: تعريف الخطأ المادي.
ثانيا: تصحيح الخطأ المادي في الأحكام
أولا : تعريف الخطأ المادي
يقصد بالأخطاء المادية التي ترد في الحكم الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التفكير باستخدام عبارات أو أرقام أو أسماء لا تعبر عما اتجهت اليه المحكمة حسبما تكشف مدونات الحكم نفسه.
والخطأ المادي هو – كما عبر القانون الإيطالي – كل أغفال أو خطأ لا يترتب عليه البطلان ولا يترتب على تصحيحه تعديل أساسي في الأجراء (المادة 149 اجراءات إيطالي). فمثلا إذا ذكر في أمر الإحالة خطأ أن واقعة العاهة المستديمة للمتهم هي باليد اليمنى في حين أنها باليد اليسرى، فهذا مجرد خطأ مادي يجوز للمحكمة تصحيحه دون أن يكون ذلك أسنادا لواقعة جديدة الى المتهم.
فإذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته، تتولى المحكمة المشار اليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فلا يصح بذاته سببا للطعن بطريق النقض.

ويتضح من ذلك ضرورة توافر شرطين حتى يعتبر الخطأ ماديا:
أ) الخطأ المادى البحت الكتابي أو الحسابي
وهذا الخطأ قد يكون حسابيا وقد يكون كتابيا على النحو الاتي:
1-بالنسبة للخطأ الحسابي: وهو الخطأ في إجراء عمليه حسابيه يقوم بها القاضي في مسببات حكمه أو منطوقه كالخطأ في الجمع مثلا عند حساب المبالغ المستحقة للدائن او في الطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونية الأصلية او في الضرب عند حساب الفوائد المستحقة او عند القسمة في إجراء عملية تحويل العملة.

2-بالنسبة للخطأ الكتابي: وهو كل أخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات او الخطأ في ذكرها ومن امثلتها الخطأ في ذكر الأرقام كرقم العقار مثلا او الخطأ في رقم الدعوى او الخطأ في اسماء الخصوم او الخطأ في تاريخ إصدار الحكم او بيان المادة التي صدر فيها الحكم إذا كانت مدنيه أو مستعجله او تجاريه وقد يكون الخطأ في وصف الحكم غيابي أو حضوري.

وقد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف واضح ما بين الأسباب والمنطوق فتؤدي الأسباب إلى قرار مختلف عما ظهر في المنطوق فتتهدم أركان الحكم مما يؤدي الي انعدامه والوسيلة في هذه الحالة الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا إلى إلغائه.
ب) أن يكون الخطا فى الحكم نفسه
لا يكفي فقط وجود الخطأ المادي ولكن يستلزم ان يكون الخطأ قد وقع في الحكم واستنادا إلى ذلك لا يعتبر خطأ مادي إذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم أنفسهم كالخطأ في صحف الدعاوى أو المذكرات.
ثانيا: تصحيح الخطأ المادي فى الأحكام
لا يرد التصحيح إلا على الأخطاء المادية وحدها أما الأخطاء الغير مادية فلا يجوز اللجوء في شأنها الى هذا الطريق، والخطأ المادي بهذه المثابة لابد وأن يحدد له أساس في مدونات الحكم نفسه يدل على الوقائع الصحيحة فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الصادر في الحكم نفسه وذلك لا يكون التصحيح زريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
وتقتصر مهمة المحكمة على النظر في تصحيح الخطأ المادي في ضوء ما هو ثابت في مدونات الحكم نفسه فيتعين أن يكون التصحيح من واقع العناصر الثابتة في الحكم، ولا يجوز لها أن تقف النظر في طلب التصحيح الى حين الفصل في مسألة أولية.
وتظل للمحكمة مكنة التصحيح طالما ظلت الدعوى في حوزتها، ويعتبر القرار الصادر بالتصحيح من وجهة نظر الباحث حكم مكملا للحكم ومتمما له حيث أنه ذهب بعض الفقه القانوني اعتبار القرار الصادر بالتصحيح حكم موضوعي.
أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجود منذ صدوره فانه يكون حكما منعدما لا وجود له قانونا فلا يستنفذ به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة الى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلا. ويكون السبيل لتقدير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بأنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
وتثبت سلطة التصحيح على هذا النحو الوارد في كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية:
– قانون المرافعات المدنية والتجارية: تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
نصت المادة 191 من هذا القانون على:
” تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يصدره أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذ تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. ”
وأكد على هذا المبدأ العديد من الأحكام.
– نقض مدني: الطعن رقم 4917 لسنة 61 ق
وقد يكون التناقض الموجود بالحكم تناقضا ظاهريا لا ينعدم أو يبطل بسببه الحكم ومن ثم لا يصلح أن يكون سببا للطعن فيه توصلا الي إلغائه أو بطلاته وتظهر هنا الحاجة الي تصحيح الحكم بغير الطعن فيه الأمر الذي تدخل معه المشرع لعلاج هذه الحالات فنص على تصحيحها بغير الطعن فيها وفقا للمادة 191 مرافعات
ومثال ذلك أن يذكر الحكم في أسبابه أحقية المدعى في مبلغ معين من المال ويسبب حكمه على هذا الأساس ثم يذكر احقيته في مبلغ مخالف في المنطوق فهذا الخطأ لا يبطل الحكم حيث انه لا يخرج عن كونه خطأ كتابي من أغلاط القلم لا يؤدي إلى بطلان الحكم او انعدامه.
وحيث انه قد تثور بعض الأسئلة في هذا الموضوع وهي:
ماذا يحدث لو كان الخطأ مثلا كتابيا ولكنه وقع في أسماء الخصوم أو صفاتهم أو أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم؟
وللإجابة على هذا التساؤل يجب التفرقة بين هذه الأخطاء فهل الخطأ في أسماء الخصوم من الجسامة بحيث يؤدي إلى التجهيل بالخصومة أم لا؟
فإذا كان الخطأ جسيما بحيث جهل بالخصم او أدى الي الالتباس في شخصيته وحقيقة اتصاله بالدعوى هنا لا يمكن اعتماد مبدأ التصحيح وفق المادة 191 انما يكون بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك إن هذا الخطأ يؤدي إلى بطلان الحكم وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 178 مرافعات.
وهو الحال كذلك فيما إذا كان الخطأ هو عدم ذكر اسماء القضاة الذين اصدروه فهو خطأ جسيم يبطل الحكم.
أما إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم او في ذكر أسم القاضي او عضو النيابة لا يجهل بالخصوم أو يؤدي الي التباس في شخصياتهم ولا يكون له تأثير على سلامه اركان الحكم ففي هذه الحالة يكون الحل بالرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ مادي وفق نص المادة 191
وهناك بعض الأخطاء المادية التي لا يمكن استعمال طريقة التصحيح معها كتلك التي رسم لها القانون طريق خاص ومنها خطأ المحكمة في وصف حكمها على انه ابتدائي او انتهائي على غير الحقيقة فهذا الخطأ لا يمكن استعمال مكنة التصحيح معها اذ ان القانون رسم لها طريقا اخر للطعن عليها وهو الطعن عليه امام محكمة الاستئناف بطريق خاص يطلق عليه (التظلم من وصف الحكم) او (استئناف الوصف) وفق المادة 291 مرافعات ، وهو طريق ليس شائعا أو مألوفا في الواقع العملي …… ولكنه محل اعتبار في الفقه القانوني المصري.
ويثور هنا سؤال اخر:
هل يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها؟
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 191 وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
– قانون الإجراءات الجنائية:
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الاجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه
ونصت المادة 337 من هذا القانون:
” إذا وقع خطأ مادي في الحكم، أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر ويتبع هذا الأجراء في تصحيح أسم المتهم ولقبه. ”
ويبين من هذا النص أن المشرع حرص في قانون الاجراءات الجنائية، كما حرص في قانون المرافعات على تسمية ما يصدر في طلب تصحيح الأخطاء المادية. أمرا لا حكما وقد أكد العديد من أحكام النقض على كيفية تصحيح الأحكام:
– النقض الجنائي: الطعن رقم 29281 لسنة 63 ق
– سوابق قضائية – النقض الجنائي: الطعن رقم 3282 لسنة 68 ق
” لما كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة على وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الأجراء تخرج الدعوى من سلطتها و يصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع عليه العدول عنه أو تعديله و لو تحقق لها خطأ ما قضت به – إلا أن يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموض أو أبهام مما يجوز الرجوع اليه لتفسيره وفقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات وإذا كان ذلك و كان الأمر مقصورا على مجرد خطأ مادى لا يأبه به، إذ تردى الحكم فعاير تماما ما قضت به المحكمة و خالف أسبابا و منطوقا – ما نطقت به في الجلسة “

رأي الباحث

يرى الباحث أنه يجب التفرقة بين الخطأ المادي البحت الذي يجوز تصحيحه اما من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وبين الحكم الذي سوف يؤدى تعديل الخطأ فيه الى تعديل أساس في أجراء معين.

ومثال ذلك ما ذهبت اليه محكمة النقض في الطعن رقم 60398 لسنة 59 ق : نقض جنائي حيث أن الحكم الصادر في المعارضة المقدم من الطاعنة قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الوفاة و عندما طعنت النيابة بالنقض لاكتشافها أن الطاعنة مازالت على قيد الحياة فقضت محكمة النقض أن ذلك يعتبر خطأ مادى و من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه وبالتالي يرى الباحث أن محكمة النقض تكون بذلك أخطأت باعتبار ذلك خطأ مادى و ذلك لان الخطأ المادي هو كل أغفال أو خطأ لا يترتب عليه البطلان ولا يترتب على تصحيحه تعديل أساس في الأجراء , و بالتالي القول بوفاة الطاعنة سوف يرتب أثاره على أساس انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة وسوف يؤدى تعديله الى تعديل أساس في الحكم و بالتالي يرى لباحث أنه لا يصح اعتبار ذلك مجرد خطأ مادى.

كما يرى الباحث أيضا وجود قصور في المادة 337 إجراءات جنائية التي تنظم كيفية تصحيح الأخطاء المادية حيث أنها لم تحدد ما هو الخطأ المادي وما هي المعاير اللازم توافرها في الأخطاء المادية وبالتالي يتم الرجوع الى قانون المرافعات لعلاج القصور الوارد في قانون الإجراءات الجنائية ولذا يحث الباحث المشرع للتدخل لعلاج هذا القصور ليكون قانون الإجراءات الجنائية جامع ليس به أي قصور.

المراجع
– الوسيط فى قانون الأجراءات الجنائية الجزء الأول و الثانى : د/ أحمد فتحى سرور

– تقنين المرافعات فى ضوء القضاء و الفقه ( الجزء الأول ) : محمد كمال عبد العزيز

– نظرية الأحكام : د. أبو الوفا

موقع “ www.eastlaws.com “