قانون التأمين للملكة المغربية

المادة 1
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.

أجل العقد : تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.

احتياطيات تقنية : حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.

إخطار بالفسخ : أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين.

استثناء : واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.
استرداد : تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.

اشتراك التأمين : مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.

اقتراح التأمين : محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.

التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.

امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.

بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة.
تاريخ سريان العقد : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر.

تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.

تأمين دون الكفاية : مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.
تأمين مضاد : ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.

تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.

تخفيض : عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى “قيمة التخفيض” والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.

تخل : نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون.

تسبيق : قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.

تعويض التأمين : مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.

حادث : تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.

حلول قانوني : إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له.

خلوص التأمين : مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.
رأسمال مؤمن عليه :قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.
زيادة القسط : زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.

سقوط الحق : حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.

سقوط الحق لفوات الأجل : فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.

شروط التأمين : مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.

شهادة التأمين : وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.

عقد التأمين : اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.

عقد التأمين على الحياة : عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.

عقد الرسملة : عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.

عمولة : أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.

فسخ : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون.

قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض التعويض في حدود :
-النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛

– النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر.

– قسط : مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن.
– قسط صرف : مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد “الأكتوارية”، اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.

مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.
– مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين.

– مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.

– مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين.

– ملحق : اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين.

– مؤمن : مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.

– مؤمن له : شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.

نسبة القسط : نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة : كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.

المادة 2
لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية.

ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين.

لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نسخها صراحة بموجب هذا القانون.

المادة 3
لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و15 و16 و32 و40 و43 و44 و45 و47 و49 و51 و52 و56 و61 و63 و64 و67 و77 و81 و83 و84 من هذا القانون.

المادة 4
في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يبقى وحده مسؤولا تجاه المؤمن له.

المادة 5
يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.

المادة 6
تحدد مدة العقد في بوليصة التأمين. غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده والمتعلقة بالتأمين على الحياة، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بواسطة إخطار بالفسخ تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد، ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يجب التنصيص عليه في كل عقد تأمين، ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين (90) يوما.

غير أنه يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإشعار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.

إذا كانت مدة العقد تفوق سنة (1)، يجب كتابتها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب، ويجب التذكير بهذا الشرط في كل عقد.

عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدة ثلاثون (30) يوما.
عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد العقد مكتتبا لمدة سنة (1).

المادة 7
إ ذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في العقد. كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة.

المادة 8
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد, يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، ورغم أي شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في القعد.

في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد, يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لديه.

المادة 9
يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث.
يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه.

ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.

يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين للمؤمن.

كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد

المادة 10
يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والالتزامات المؤمن له.

لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة عقد التأمين.
يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة (10) أيام الموالية ليوم توصله به.
لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة

إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها المادة 11
يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.

لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.

المادة 12
يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص :
– اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
– الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
– طبيعة الأخطار المضمونة؛
– التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
– مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
– قسط أو اشتراك التأمين؛
– شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
– حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛

– التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
– شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
– الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
– المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.

المادة 13
يجب كذلك على عقد التأمين أن :
– يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إذا كانت هذه القاعدة لا تطبق بقوة القانون أو استبعدت بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛

– يتضمن شرطا خاصا يقضي، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها، من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر قرار سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون.

المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.

المادة 15
يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.

غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 بعده.

المادة 16
يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي

التزامات المؤمن والمؤمن له لمادة 17
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.

غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.

المادة 18
يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.

المادة 19
عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.

لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.
يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.

المادة 20
يلزم المؤمن له :
1- بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛
2- بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛
3- بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛

4- بأن يصرح للمؤمن، طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛

5- بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.

لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف؛ ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة.

لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.

لا تطبق أحكام البنود 1) و4 و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة.

المادة 21
يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية
لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له، وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين.

وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.

يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.

عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.

يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.

لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التأمينات على الحياة.

المادة 22
يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن.

وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه.

المادة 23
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.

يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.

المادة 24
إذا تفاقمت الأخطار بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.

إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له, وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.

في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.

غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.

المادة 25
إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف،الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين.

وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

المادة 26
في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.

خلافا للأحكام الواردة أعلاه، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.

يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.

المادة 27
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية.

غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.

في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده. ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا.

المادة 28
في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.

غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البرد وموت الماشية.

في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة.

إذا تعدد الورثة أو المتملكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.

يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد.

المادة 29
استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.

في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

يمكن للمؤمن وللمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.
يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.

المادة 30
بصرف النظر على الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.

عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.

إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.

في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أو تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.

المادة 32
فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال عشرين في المائة (20 %) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.

يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.

 

المادة 33
يترتب عن تسخير الناقل لملكية شئ كله أو بعضه، وفي حدود هذا التشخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.

يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.

في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.

في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني.

المادة 34
يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، في حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة.

يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق، وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقيف ساري المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة.

يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ، على سبيل التعويض، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.

يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.

يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير.

يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني. إذا انتهى العقد خلال مدة التسخير، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه، وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى حساب الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين.

غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.

المادة 35
يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
1- كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛
2- كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
3- كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد

المادة 36
تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير أن هذا الأجل لا يسري :

1- في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك؛

2- في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقها؛

3- في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين.

حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه.

المادة 37
لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.

المادة 38
إن تقادم السنتين (2) يسري حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية.

يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.