من يتكفل بعلاج العامل من اصابة العمل؟

جاء في المادة 118 من القانون ووفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي:

اولا : علاج العامل المصاب الى ان يتم شفاؤه وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التاهيلية ومستلزماتها

ثانيا : جميع الحقوق المترتبة على الاصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث