قانون الإجراءات الجنائية قانون رقم 150 لسنة 1950

الكتاب الأول : فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول : فى الدعوى الجنائية

الفصل الأول : فيمن له رفع الدعوى الجنائيةوفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

مادة 1 :

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .

التعليق

المشرع جعل الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية لنيابة العامة وبذلك اصبح حق اصيل للنيابة العامة دون غيرها فالدعوى الجنائية تختلف عن غيرها من الدعاوى المدنية والادارية في أن خصم المتهم هو المجتمع وهو متمثل في النيابة العامة وبالتالي يحق فقط للينابة العامة بصفتها ممثلة عن المجتمع تحريك الدعوى الجنائية

وبمعنى آخر لايحق لغيرالنيابة العامة ان يختصم المتهم كأن يقوم برفع دعوى يتهم فيها فلان فقط بأنه قام بتبديد الامانة بل يجب أن يختصم النيابة العامة أيضا لكي تحرك الدعوى وفقا لما ينظمه القانون

وفي هذا ضمانة للمتهم حيث أن النيابة العامة خصم عادل في الدعوى فإذا تركنا أمر تحريك الدعوى الجنائية لأي شخص لبات كل من لديه خصومة مع أحد سارع بتحريك الدعوى الجنائية كيدا ً به .

أمــا عن أختصاصات النيابة العامة فنجد أنها تتمثل في :-

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى أحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية). وقد نصت المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية كذلك على أن “تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وأهم هذه الاختصاصات:

١- إدارة أعمال الاستدلال: النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية

وقد نصت المادة ٢٢ من قانون السلطة القضائية على أن “مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة”. ويشارك النيابة العامة فى الإشراف على مأمورى الضبط فى قيامهم بأعمالهم ، سلطات أخرى يتبع لها مأمورو الضبط ؛ غير أن للنيابة العامة دوراً مهماً فى هذه المرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال الاستدلال والإشراف عليها حتى تتحقق من الالتزام بأحكام القانون وتحول دون الافتئات على حقوق الأفراد وحريام.

٢- مباشرة التحقيق الابتدائى: تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى

وقد خولها القانون سلطة التحقيق الابتدائى المخولة لقاضى التحقيق وفقاً للمادة ١٩٩ أ.ج. وتلتزم النيابة العامة فى إجراء التحقيق بالموضوعية والحيدة ، فما يعنيها هو الكشف عن الحقيقة ولو كانت فى مصلحة المتهم ، وعليها الموازنة بين الأدلة وصولاً لمدى ملائمة إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء.

٣- الإحالة إلى القضاء وتمثيل الاتهام:

إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لإحالتها إلى القضاء وأن الأدلة الكافية لهذه الإحالة متوافرة الدعوى الجنائية تقوم باتخاذ قرار الإحالة بحسب المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعد هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل للنيابة العامة ، وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بقولها “تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرا ، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون”. وإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى القضاء، فلا تملك النيابة سحبها، ويجب على المحكمة أن تقضى فيها. ومباشرة النيابة بوظيفة الاام لا يعفيها من التحلى بواجب الموضوعية ، فالنيابة هى خصم شريف فى الدعوى الجنائية ، لا يعنيه إدانة المتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فلها أن تطلب الحكم بالبراءة إذا وجدت أن الأدلة على الاام لم تكن صحيحة. ومن أعمال الاام الطعن فى الأحكام ، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

٤- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية ، ويستوى فى ذلك الأحكام السابقة على الفصل الموضوع أو الفاصلة فيه.

٥-رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف علىإدارتها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

٦- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

٧-إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب فيها القانون الحكم بعقوبة الحبس وفى الحدود التى نص القانون عليها.
٨- إصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة جنائية كانت أم مدنية ، وما يثور من منازعات بشأن حيازة مترل الزوجية. ووفقاً للمادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات فإنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف التراع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم إن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.

٩- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.

١٠ – الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارا والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

١١ – عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .

١٢ – تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم (المادة ٢٨ من قانون السلطة القضائية).

١٣ – الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.

١٤ – رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى نص عليها القانون ، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات التى نص عليها فيها قانون المرافعات.

١٥ – طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار (المادة ٥٥٢ من قانون التجارة).

١٦ – حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى فى المسائل

اما عن المقصود بتحريك الدعوى الجنائية :

تحريك الدعوى الجنائية هو الإجراء الذى تبدأ به الدعوى الجنائية وينقلها من حالة السكون إلى الحركة. ومن هذه الإجراءات إجراءات التحقيق بمعناه الدقيق وإجراءات رفع الدعوى إلى المحكمة الجنائية. ويعد من الإجراءات التى تتحرك بها الدعوى الجنائية: فتح تحقيق من النيابة العامة ؛ الأمر بالقبض على المتهم ؛ استجواب المتهم ؛ سماع شاهد من النيابة أو قاضى التحقيق ؛ انتداب النيابة أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال التحقيق ؛ ندب النيابة لخبير كمهندس المرور أو الطبيب الشرعى ولو لم يكن هناك تحقيق مفتوح ؛ الإذن بتفتيش شخص أو مسكن المتهم ؛ تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح من أجل جنحة أو مخالفة ، إذ يعد ذلك تحريكاً للدعوى الجنائية ولو لم يسبقه تحقيق ؛ إقامة المدعى المدنى دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ؛ تصدى محكمة الجنايات أو محكمة النقض لواقعة لم ترفع بشأا الدعوى. وقد ذهب الفقه وأحكام القضاء إلى ان أعمال الاستدلال لا تعد من إجراءات الدعوى الجنائية ومن ثم فهى إجراءات أولية تمهد للدعوى الجنائية ؛ غير أا تخرج
عنها ولا تعتبر من الإجراءات التى تتحرك بها الدعوى الجنائية. وسوف يلى تقدير هذه الوجهة عند الحديث عن أعمال الاستدلال

مباشرة الدعوى الجنائية:

مباشرة الدعوى الجنائية أو استعمالها يعنى كافة الإجراءات التى تبدأ من تحريك الدعوى الجنائية وتتجه صوب صدور حكم بات فيها. ويعنى ذلك أن تعبير استعمال الدعوى أوسع من تحريك الدعوى ، فالاستعمال يتضمن تحريكاً للدعوى. ومن أمثلة إجراءات استعمال الدعوى: إجراءات التحقيق الابتدائى ؛ المرافعة أمام المحكمة الجنائية ؛ إبداء الطلبات أمام القضاء ؛ الطعن فى الأحكام. وإذا كان يشارك النيابة العامة جهات وأشخاص أخرى فى تحريك الدعوى الجنائية كالمدعى بالحق المدنى ومحكمة الجنايات
فى الحالات التى يجوز فيها التصدى ؛ فإن استعمال الدعوى الجنائية هو مقصور على النيابة العامة دون سواها. فإذا رفع المدعى المدنى دعواه المدنية أمام القضاء الجنائى ، أدى ذلك إلى تحريك الدعوى الجنائية ؛ غير أنه بمجرد تحريكها ، فلا يكون له شأن باستعمالها ، وإنما يكون ذلك للنيابة العامة فحسب.

أحكام النقض :

الأصل أن النياية العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل المصلحة العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادىء العامة من أن المصلحة أساس الدعوي فإذا انعدمت فلا دعوي . ولما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم انما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيدا بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها لم تحرم من دفاعها فى شكل الاستئناف ولم تدع أنها لم تعلن بالحكم المستأنف الصادر فى المعارضه أو أنها لم تعلم به بوجه رسمى حتى يسوغ لها مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لاستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن ابدا ما أوردته فى طعنها أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز لها اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 196 لسنة 51 ق جلسة 1981/6/10 س 32 ص 642)

الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة ، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أن شرط ذلك أن يكون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها سلطة إتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى ولما كان خطأ الحكم المطعون فيه بعدم إيقاع غرامة التزوير المدنية على المتهم بفرض توافر شرطى توقيعها ليس متصلاً بالدعوى الجنائية أو بالنيابة العامة كسلطة إتهام أو بطلب من طلباتها ولا مصلحة لها أو للمتهم فى الطعن عليه على أساس إنطوائه على الخطأ .

( الطعن رقم 1966 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/23 س 16 ص 293 )
( الطعن رقم 1505 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/11 س27 ص57 )
( الطعن رقم 317 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص650 )

النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وأن من واجبها اجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتي بعد صدور الأمر بالاحالة الي المحكمة وتقديم المحضر اليها مباشرة ، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلي الذي أجري بعد احالته الي محكمة الجنايات وبطلان أي دليل لاحق لا سيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند .
( الطعن رقم 6027 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/19 س 35 ص 163 )

لما كان الأصل المقرر بمقتضي المادة الأولي من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الا باستثناء من نص الشارع . وقد أقامت النيابة العامة الدعوي ضد الطاعن بوصف أنه صدر الي خارج جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى40 لسنة 1966و 61 لسنة 1977، و قد دان الحكم الطاعن علي مقتضي أحكام هذا القانون الذى خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوي الجنائية عن واقعة تصدير المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى هذا فان قيام النيابة بتحقيق واقعة تصدير المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوىالجنائية بشأنها لا يتوقف علي صدور اذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.

( الطعن رقم 6041 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/9 س 35 ص 131 )

النص في المادة 36 مكررا من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 ـ المضافة بالقرار بقانون 173 لسنة 1981 ـ علي أن تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ، ولتقرر احالة الطعون الأخري لنظرها بالجلسة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الي حين الفصل في الطعن. وفي الفقرة 1972 الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية 46 لسنة المعدل ، علي أنه واذا رأت احدي دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوي الي الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها …. ) ، يدل علي أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة علي الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وان ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله ، وما عداه تخليه الي احدي دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، ولهذه الدوائر ـ دون غرفة المشورة ـ اذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن الي الهيئة يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 173 لسنة 1981 ـ وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية ـ من علة استحداث غرفة المشورة في قولها ( تحقيقا لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية وتفاديا لانقضاء دعاوي الجنح بالتقادم ، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، وحتي تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر ، وهي ما تكون غالبا في …. الجنايات والجاد من مواد الجنح ، الأمر الذي يحققه اضافة مادة جديدة وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر الي الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ) والقول بغير ذلك ينطوي علي مصادرة حق الدائرة لها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي للفصل فيها من جديد أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضي القانون ، بل وفي رفض الطعن اذا رأت أنه علي غير أساس ، وهو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله اليها الدائرة . واذ كان ذلك ، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة الي الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فانه يتعين ـ والحالة هذه ـ اعادته اليها .

( الطعن رقم 459 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/28 س 36 ص 102)

مادة 2 :

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .

أحكام النقض :

إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة و قاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هى حالة ما ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” – هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن ، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون ، و تقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه ، و الطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الإتهام غير جائز قانوناً .

( الطعن رقم 1377 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا إنفصام بين خلاياه .

الطعن رقم 1739 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 3
يؤخذ من نصوص المادتين 126 ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته – و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو – و من ثم يكون النعى على قرار النائب النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد

الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 2
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره إصداره الإذن بالتفتيش بقوله ، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً .

الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

مادة 3 :

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 4 :
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمه ضد الباقين .

التعليق

الاصل ان النيابة العامة وحدها دون غيرها هى التى لها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها واجراءاتها حسبما نص علية قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز ان ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون والجهات التى تملك رفع الدعوى الجنائية استثناءا هى قاضى التحقيق , غرفة المشورة , محكمة الجنايات , والدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالات التصدى ,ومن جميع المحاكم فى جرائم الجلسات ومن المضرور فى الأحوال التى التى يجوز فيها الإدعاء المباشر واذا رفعت الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة وفى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا فان الخصومة لاتنعقد والحكم الصادر فيها يعتبر منعدما حتى ولو اصبح باتا الا ان المشرع مع هذا علق حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على عدة قيود منها الشكوى , الطلب , الإذن بمعنى انة لايجوز لها ان ترفع الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم وقوع الجريمة ما لم تقدم الشكوى فهى اذا قيد على حرية النيابة .
وجرائم الشكوى واردة على سبيل الحصر وهى .

1 – جرائم زن ا الزوجة مادة 274 عقوبات .

2 – زنا الزوج مادة 277 عقوبات

3 – الفعل الفاضح مع امراءة فى غير علانية ماد 279 عقوبات

4 – الإمتناع عن تسليم الصغير الى من لة الحق فى طلبة مادة 22 عقوبات

5 – الإمتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها 93 عقوبات

6 – جرائم السب والقذف المواد 185 و 303 و306 و307 و308 عقوبات

7 – جرائم السرقات بين الأصول والفروع 312 عقوبات .

وان كان المشرع قد استلزم فى مثل هذة الجرائم لتحريكها تقديم شكوى من المجنى علية فإن مفاد ذلك ان النيابة العامة لاتكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من اجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى الا بعد التقدم بها .

ويترتب على تقديم الشكوى ان يعود للنيابة العامة حقها فى تحريك الدعوى ورفعها على المتهم وان تباشر جميع اجراءات النحقيق ورفع الدعوى دون ان تكون مقيدة باى قيد .

تطبيقات محكمة النقض

أن المادة (312) من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت يشاء. وإذا كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثراهما إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص.

(نقض جلسة 16/6/1974 س 25 ق 127 ص 596)

جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة (293) عقوبات لا تجوز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1937. تعلق هذ1 الشرط بصحة تحريك الدعوى الجنائية يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي خطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 3/12/1973 س 24 ق 230 ص 1120)

جرى قضاء النقض على امتداد أثر القيد ـ الذي وضعته المادة (312) عقوبات ـ على حق النيابة في تحريك الدعوى إلى جريمة التبديد، لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص.

(نقض جلسة 22/5/1983 س 34 ق 133 ص 660)

تضع المادة (312) عقوبات قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف في التوسع، فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر فإنه عملاً بنص المادة (312) سالفة الذكر يتعين أن يقضي ببراءته من التهمة.

(نقض جلسة 10/11/1958 س 34 ق 195 ص 972)

التقنين المدني يفرق في القرابة بين قرابة مباشرة وهي قرابة الأصول والفروع وفيها تقوم الصلة بين اثنين يتسلسل أحدهما من الآخر، كقرابة الأب وأب الأب وإن علا والابن وابن الابن وان نزل، وقرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي وفيها لا يتسلسل أحد من الآخر وإن جمعهما أصل مشترك. لما كان ذلك وكان حكم المادة (312) عقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره وينبغي قصره على أضيق نطاق، وساء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. لما كان ذلك، وكانت قرابة الطاعن للمجني عليه(العم) لا تعتبر في حكم القانون قرابة أصل بفرع فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى ورفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق وصحيح القانون.

(نقض جلسة 22/11/1983 س 34 ق 195 ص 972)

جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها هو الوطء فعل مؤقت، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني ومتصل جريمة واحدة في نظر الشارع مادام قد انتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدي عليه. ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط ـ في التقدم بالشكوى ـ من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تجري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أعمال التتابع.

(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)

لما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الدعوى أن زنا الطاعنة لم يكن بعلم زوجها ورضاه، فلا يسقط حقه في طلب محاكمتها. وتقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو انتفائه أمر موكول إلى قاضي الموضوع.

(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)

من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون عاماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.

(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)

إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى بمقتضى المادة (370) عقوبات، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.

(نقض جلسة 31/12/1978 س 29 ق 204 ص 986)

من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه يتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا.

(نقض جلسة 4/6/1979 س 30 ق 134 ص 630)

الحكمة التي بغاها الشارع من غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا ـ وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها ـ لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه في ما فرضه الشارع لحمياته وعائلته.

(نقض جلسة 15/2/1965 س 16 ق 28 ص 124)

إن المادتين (273، 277) من قانون العقوبات إذا قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم نقصد بكلمة دعوى إلا أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى.

(19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 259 ص 471)

إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما تكون من الزوج، أي أنه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ، فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة (235) عقوبات أن يبلغ عنها.

(6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 97 ص 148)

إذا كان المتهم قد دخل المسكن بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد منه دائماً مادام لم ينفذ بالفعل، أما إذا كان قد نفذ ونمت جريمة الزنا فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها.

(6/11/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 6 ص

إن جريمة دخول منزل المنصوص عليها في المادة (324) عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخوله، فإذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المادة (324) عقوبات أو طلبت النيابة ذلك لابد من تناول مسألة الزنا بسبب التطليق، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده، بل أن الأجدى بالقانون وحكمة التشريع أن يقال أن عدم التجزئة الذي يقضي بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك مادام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول في المنزل مادام أحد أركانها هو قصد الإجرام، ومادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا.

(6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 97 ص 148)

محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال أثرها لسبب ما قبل صدور حكم بات يؤسس عليه محو جريمة الشريك.

(نقض جلسة 13/11/1980 س 31 ق 192 ص 995)

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً. وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجني عليها وشركائها فيها ـ وهو من بينهم ـ يكون غير سديد في القانون.

(نقض جلسة 8/2/1982 س33 ق34 ص173)

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة في جريمة الزنا يوجب استفادة الشريك منه.

(نقض جلسة 13/11/1980 س31 ق192 ص995)

مادة 5 : اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه . وأذا كانت الجريمة أو القيم وتتبع هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .