المكافآت :

هي ما يتقاضاه المكلف نظير أي عمل إضافي يؤديه فضلاً عن عمله الأصلي ويعتبر امتداداً أو تكملة له كمكافأة ساعات العمل الإضافية(1) .أو بمناسبة ترك العمل من قبل المستخدم(بفتح الدال) فإذا ما قامت شركة أو منشأة فردية بفصل أحد عمالها أو مستخدميها (بفتح الدال) قبل انتهاء مدة استخدامه المنصوص عليها في عقد الاستخدام ، فستقوم هذه المنشأة ، بتعويض هذا الشخص المستخدم (بفتح الدال) وتدفع له مكافأة عن فصله وسوف تخضع لضريبة الدخل .

وعموماً فإن الأصل هو أن جميع المكافآت تخضع للضريبة سواء أكانت تدفع للعاملين في قطاع الدولة أم في القطاع الخاص(2) . ومع ذلك فإن المشرع الضريبي العراقي قد أعفى مختلف أنواع المكافآت الممنوحة عن نهاية الخدمة للعراقيين(3) . كما أعفى أي مبلغ مقطوع يدفع مكافآت أو تعويضاً لعائلة المتوفى أو أي تعويض يدفع للمكلف مقابل الإصابة بأذى أو وفاة(4). وهذا الإعفاء بدوره يعتبر إحدى صور التعويض عن الضرر (المادي والنفسي) الذي تتعرض له عائلة المصاب أو المتوفي بسبب الإصابة أو الوفاة .

ولتحقق هذا الإعفاء لابد من توافر شرطين أساسيين هما :

1-أن يكون مبلغ المكافأة أو التعويض قد دفع بصورة مقطوعة أي أن تحصل عليه عائلة المصاب أو المتوفي دفعة واحدة سواء اتخذت الجهة المانحة شكل التقسيط للتسليم أم اعتمدت مبلغ الصفقة الواحدة اسلوباً لها ، مادام أن تلك الجهة وضعت مبلغ المكافأة أو التعويض تحت تصرف عوائلهم لمرة واحدة(5) .

2-أن يدفع مبلغ المكافأة أو التعويض بمناسبة الإصابة أو الوفاة أي أن المكافأة أو التعويض الذي يدفع لعائلة المصاب بسبب الإصابة (عجز كلي أو جزئي)(6) ، أو بسبب الوفاة يعفى فقط من الضريبة دون أنواع المكافآت أو التعويضات الأخرى . ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الإعفاء يشمل التعويضات المدفوعة بصورة مقطوعة من شركات التأمين الى الأشخاص المؤمن لمصلحتهم أو لمصلحة عوائلهم ، لكون النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه أي إعفاء التعويضات الناشئة عن الإصابة أو الوفاة(7) .

من كل ما تقدم يتضح لنا أن التعويض المدفوع بسبب الوفاة هو لمساعدة عائلة المتوفى التي فقدت معيلها ومصدر دخلها أما التعويض المدفوع بسبب الإصابة فهو يمنح مقابلاً عن الضرر (المادي والنفسي) الذي سببته الإصابة بالمصاب وعائلته .ومن الجدير بالذكر أن المبالغ المقطوعة لو كانت تدفع شهرياً أو أسبوعياً أو سنوياً وبشكل دوري فإنها تخضع للضريبة ، لأن حكمها يكون حكم الرواتب والأجور . وكذلك أعفى المشرع الضريبي العراقي الإكراميات التشجيعية التي تمنحها الحكومة للمواطنين(8) . وهنا جاء النص على الإكراميات مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه فتكون بذلك أية إكراميات تقدمها الحكومة للمواطنين سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين في الدولة غير خاضعة للضريبة لكونهم قدموا عملاً يستحق المساعدة والتشجيع وتدخل ضمنها المكافآت التي تقدم للمخبرين عن التهرب الضريبي بأنواعه(9) .

___________________________

[1]- د. صادق الحسني (ضريبة الدخل) ، مصدر سابق ، ص91

2- الفقرة (5) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ ؛ الفقرة (أ) من المادة (1) من القسم (11) من الأمر (49) المذكور آنفاً .

3- تعليمات الهيئة العامة للضرائب – الاستقطاع المباشر ، مرجع سابق ، البند (8) ، ص6 .

4- الفقرة (9) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

5- صادق الحسني (ضريبة الدخل) ، مصدر سابق ، ص284 .

6- يقصد بالإصابة (الضرر الذي يصيب جسم الفرد فيؤدي الى أغلب الأحيان الى شل حركتة أو الحد منها)، د.صالح عجينة ، مصدر سابق ، ص423 .

7- إن مصادر التعويضات الأخرى هي (التعويضات المدفوعة لمنكوبي الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل والتي تعتبر أيضاً بحكم التعويضات المعفاة من الضريبة) ، رفاعي الهزايمة ، مصدر سابق ، ص119 .

8- الفقرة (18) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

9- د. هشام العمري (الضرائب على الدخل) ، مصدر سابق ، ص ص31-32 .

المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص213-214

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .