التنظيم القانوني لعمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية

مقال حول: التنظيم القانوني لعمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية

تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة
بعد تطبيق قرار (تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) بمراحله الثلاث وتزايد أعداد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة , دعت الحاجة إلى لتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة , حيث يطبق هذا القرار على جميع المحلات والأكشاك ماعدا محلات المستلزمات النسائية.

ففي حال رغب صاحب العمل بتوظيف النساء السعوديات في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة أن يلتزم بتطبيق القرار التالي وتطبق عليه العقوبات في حال مخالفته لأحد بنود القرار.
المادة الأولى
يقصد بالمحلات والاكشاك الخاضعة لهذا القرار كل نشاط مرخص له للبيع أو لتقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة – على سبيل المثال لا الحصر- محلات العود والهدايا وأكشاك الحلويات وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.

المادة الثانية
يقصد بالأكشاك البنايات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمعدة للبيع أو تقديم خدمة.

المادة الثالثة
محلات المستلزمات النسائية غير خاضعة لهذا القرار.
المادة الرابعة
لا يتطلب توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة ، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

المادة الخامسة
قصر العمل في المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار على السعوديات ويحضر توظيف العاملات الوافدات.

المادة السادسة
يجب على صاحب العمل في المحلات والأكشاك الالتزام بما يلي:

1- قصر خدمة العاملات للنساء و العوائل فقط.

2- توفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها.

3- توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.

4- حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل.

المادة السابعة
لصاحب العمل حق الاختيار بتخصيص المحل إما للنساء فقط أو للعوائل وفقاً لما يلي :

1- في حال كان المحل مخصصاً للنساء يجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل, ويمنع الرجال من دخوله.

2- في حال كان المحل مخصصاً للعوائل يحظر على على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل.

3- وضع لوحة إرشادية تبين ما إذا كان المحل مخصصاً للنساء أو للعوائل.

المادة الثامنة
يحضر عمل المرأة في المحلات أو الأكشاك التي تبيع بضائع أو تقدم خدمة مخصصة للشباب فقط, أو التي تؤدي إلى تعاملهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم.

المادة التاسعة
يحضر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في المحلات أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار.

المادة العاشرة
يلتزم صاحب العمل في الكشك المخصص لعمل النساء أن يكون:

1. مقفل من كل الجوانب مع وجود باب صغير.

2. آلا يقل ارتفاعه عن متر واحد

المادة الحادية عشر
يجب على كل محل أو كشك الاحتفاظ بسجل للعاملين موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي اضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين.

المادة الثانية عشر
يُلزم صاحب العمل بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة، في الحالات التالية:

1. إذا كان المحل يوظف ثلاث عاملات فاكثر, ويمكن في هذه الحالة أن تتولى احداهن مهمة الاشراف او الادارة.

2. للمنشآت التي تملك أكثر من محلين في نفس المركز التجاري.

المادة الثالثة عشر
يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في زيها , بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي , أو أن تلتزم بالزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.

المادة الرابعة عشر
يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً , إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشاة .

المادة الخامسة عشر
يطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار:

1. غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل.

2. الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الاجراءات الواردة فيه ومنها ما يلي :

أ‌) الحرمان من الاستقدام .

ب‌) الحرمان من تجديد الإقامات.

ت‌) الحرمان من نقل الخدمات .

3. الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

المادة السادسة عشر
في حال قيام أي عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة في التسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى و5 سنوات للمخالفة الثانية.

المادة السابعة عشر
في حال رغب صاحب العمل بتوظيف عاملات في المحلات أو الاكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة, يجب عليه تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.