قرار محكمة التمييز العراقية .. حقوق المتهم في الدفاع

العدد/86/هيئة عامة/2008 ت/293
المبدأ – حقوق المتهم في الدفاع
(يجب ان يتضمن الحكم بالإعدام إفهام المحكوم عليه بمضمون المادة (224/د) ولا يكفي إفهامه بان الدعوى سترسل الى محكمة التمييز تلقائياً) ولان ذلك يتعلق بحقوق المتهم في الدفاع فأن محكمة التمييز تتولى نقض القرارات في الدعوى في هذه الحالة حتى ان لم يبادر المتهم للطعن فيها.

تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29/ذي القعدة/1429هـ الموافق 27/11/2008 وأصدرت القرار الآتي:
المتهم: (ح.ع.م) أحال السيد قاضي تحقيق النجف بموجب قراره المرقم (1546/2007) في 24/10/2007 المتهم الموقوف أعلاه على محكمة جنايات النجف لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (406/1/أ) عقوبات. قررت محكمة جنايات النجف بعدد (359/ج/2007) في 11/2/2007 تجريم المتهم (ح.ع.م) استناداً لأحكام المادة (406/1/أ-ح) عقوبات وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مع احتساب موقوفيته وافهم المجرم بأن دعواه سوف ترسل الى محكمة التمييز الاتحادية تلقائيا حتى لو لم يتم الطعن فيها تمييزاً والاحتفاظ للمشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الحقوقية بدعوى مستقلة بعد اكتساب القرار الـدرجة القطعية وإتلاف السكين المضبوطة ذات مفصل واحد وذات قبضة حمراء جوزي بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية مع تحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (13/هـ.ع/2008) وبتاريخ 13/3/2008 نقض وإعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة محاكمة المتهم مجدداً.

القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات النجف قضت بتاريخ 11/12/2007 بالاضبارة (359/ح/2007) تجريم المتهم (ح.ع.م) وفق أحكام المادة (406/1/أ-ح) عقوبات وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات بنيت على أخطاء أصولية جوهرية رافقت صدورها ذلك ان المحكمة وجهت تهمتين الى المتهم كل واحدة منها وفق أحكام المادة (406/1/أ/ح) عقوبات إلا إنها جرمته وحكمت عليه عن تهمة واحدة دون ان تتخذ قرار بشأن التهمة الثانية او سحبها خاصة وان المتهم ارتكب جريمة واحدة هي قتل المجني عليه (ع.ف) بقصد سرقة الأموال التي بعهدته كذلك فأن المحكمة لم تبادر الى إفهام المحكوم بمضمون المادة (224/د) الأصولية حيث إنها اكتفت بالقول (بأن دعواه سوف ترسل الى محكمة التمييز تلقائياً حتى لو لم يتم الطعن فيها تمييزاً استناداً لأحكام المادة (224/د) عقوبات وحيث ان المتهم لم يبادر بالطعن بالقرار المذكور ولتعلق ذلك بحقوق المتهم في الدفاع وحيث ان المحكمة قد ذهبت الى حسم الدعوى قبل استكمال تلك الإجراءات مما اخل ذلك بصحة قراراتها عليه واستناداً لأحكام المادة (259/أ-7) من الأصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم (ح.ع.م) وإعادة الاضبارة الى محكمتها لإجراء محاكمته مجدداً وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 29/ذي القعدة/1429هـ الموافق 27/11/2008م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت