الطعن 1361 لسنة 52 ق جلسة 28 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 232 ص 446

برئاسة من السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.
———-
– 1 إثبات ” توجيه اليمين الحاسمة”.
حق من وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها – عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف . تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائما إلى أن يتم الحلف . م 116 إثبات
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه ” لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ” يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل وبالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
– 2 إيجار ” الإخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن”.
تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر – أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه علة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عبء إثبات تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعيه، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام واستهداء بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى.
– 3 محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة “.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها – من سلطة قاضى الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها – ما دامت لم تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2431 لسنة 1977 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1959 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت في بيان دعواها أن المطعون ضده الثالث يستأجر منها الشقة، وإذ تأخر في سداد الأجرة فقد استصدرت أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على منقولاته، ولدى تنفيذ هذا الأمر اعترضت المطعون ضدها الثانية بدعوى ملكيتها وزوجها المطعون ضده الأول للمنقولات الموجودة بالعين معلنة تنازل المطعون ضده الثالث لهما عن إجارتها فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت للطاعنة بطلباتها. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا برقم 238 سنة 30 قضائية، وبتاريخ 17/3/1982 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأولى كان قد طلب أمام محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة إليها على أنه لم يشغل الشقة محل النزاع برضائها وأنها لم تتسلم منه أجرة شهري يناير وفبراير سنة 1977 إلا أن المحكمة لم توجه إليها هذه اليمين، على سند من أنه قد طلب بعد ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعد عدولاً منه عن توجيه اليمين، مع أنها لم ترتض الحلف أو ترده عليه، بل طلبت بالجلسة أجلاً لحضور محاميها الأصلي مما يعد ذلك قبولاً منها لأداء اليمين لا يجوز معه لموجهها أن يعدل عنهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه “لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف” يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأولى وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة بجلسة 22/10/1981 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصلي. وبالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل قبول الطاعنة الحلف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أورد بمدوناته أن ما قرره شاهداها من أن خلافاً وقع بينهما وبين المطعون ضده الأول بسبب إقامته بالعين محل النزاع لا يفيد تخلي المطعون ضده الثالث له عن إجارة العين أو تأجيرها له من الباطن رغم أن مفاد هذه الأقوال إن ترك العين للمطعون ضده الأول كان هو مثار ذلك النزاع، هذا إلى أن المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على أن وضع يده على هذه العين يستند إلى سبب صحيح.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات تخلي المستأجر عن العين المؤجرة، سواء بالتنازل عنها لآخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام، واستهداء بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى، لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دامت لم تخرج بها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنهما لا يعلمان شيئاً عن واقعة تنازل المطعون ضده الثالث للمطعون ضدهما الأولى والثانية عن الشقة محل النزاع أو تأجيرها لهما من الباطن وعجزها بالتالي عن إثبات ذلك، وعلى ما استخلصه أيضاً من تحقيقات الشكوى رقم 5506 سنة 1977 إداري قسم أول طنطا من أن إقامة الأخيرين بهذه الشقة إنما تم برضاء الطاعنة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومقبولاً وله أًصله الثابت بالأوراق، وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .