((أحد عشر قرارآ تمييزيآ خاص بالأستملاك))
============================
1))
دعوى استملاك
محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد : 13 – 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009
التاريخ : 25 / 1 / 2009
المبدأ – دعوى استملاك
في دعوى طلب الاستملاك يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وليست مستحقة القلع.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 25 / 1 / 2009 وأصدرت قرارها الآتي:-
المميز الأول / أ . ع . م / وكيله المحامي رزاق الحمداني
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
المميز الثاني / ( ن ) و ( ح ) أولاد ( ع . ج ) / وكيلهم المحامي جبل الفتلاوي
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
أقام المستملك ( المييز عليه ) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 21 / ب س / 2008 على المستملك منهم هـ .ع وجماعته منهم ( المميز الأول والمميز الثاني ) وأدعى بالنظر لشمول مساحة قدرها 2 دونم و 14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة بمشروع جسر الهندية الثاني وتسجيلها باسم دائرته، وبعد أن جرت المرافعة الحضورية الغيابية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 23 / 10 / 2008 الحكم أولاً: بإطفاء حق التصرف عن 2 دونم و14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة وتسجيله باسم دائرة (المميز عليه) وإيداع البدل البالغ ستة وعشرون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار في صندوق المحكمة لصرفه لصاحب الاستحقاق. ثانياً : إيداع بدل المشيدات البالغ مائة وتسعة ملايين دينار أمانة في صندوق المحكمة لحين تقرير مصيره رضاءً أو قضاءً، ولعدم قناعة المميز الأول بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل العدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 كما طعن بالقرار المميز الثاني بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل بالعدد 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وجعل الاضبارة بالعدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 هي الأصل ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن المحكمة قد جانبت الصواب فيه ذلك لان محور الطعنين التمييزيين ينصبان حول تقدير المحكمة للمنشآت مستحقة القلع.. وقد وجد أنها قدرت المنشآت بهكذا وصف مؤسسة قضاءها في ذلك أنها مبنية خلافاً للتشريعات النافذة.. ووجد إن هذا السبب مشوب بإجمال وإبهام.. وغير صالح من الناحية الموضوعية ذلك لأن موضوع المنشآت القائمة والمستحقة للقلع يطرق في نزاعات أخرى.. وفي دعاوى تختلف في جوهرها عن طلب الاستملاك التي بموجبها يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وحيث إن المحكمة لم تراع ما تقدم فقد أخل بحكمها المميز وكان حرياً بالنقض لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25 / 1 / 2009م.
==================================
2))
استملاك
1436/مدنية عقار/2007
ت/1785
المبدأ – استملاك
من حق سلطة الطرق وضع يدها على الأراضي المقرر أخذها لأغراض تحويل استقامة طريق أو توسيعه أو فتح طريق جديد قبل المباشرة بالاستملاك فاستحقاق أصحاب الأرض ينحصر بالتعويض العادل الذي يزيد عن ربع مساحة التي أخذت منهم لتلك الأغراض ولا يجوز الحكم لهم بأجر المثل لان هذا يعتبر تكراراً للتعويض ويتعارض مع حق سلطة الطرق في وضع يدها على المساحة المدعى بها قبل الاستملاك.

تشكلت الهيئة المدنية/عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/رمضان/1428هـ الموافق 4/10/2007م وأصدرت القرار الآتي:
المميز: المدعى عليه مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور/إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية أمل جميل إبراهيم
المميز عليهم: المدعون (م.ع.خ) وجماعته أدعى وكيل المدعون لدى محكمة بداءة المحمودية ان دائرة المدعى عليه وأثناء تنفيذها للطريق الحولي في قضاء المحمودية قامت بوضع يدها على مساحة دونم من القطعة المرقمة (15/469م36) أبو شمع بوضع آلياتها ودفن هذه المساحة بالتراب والسبيس ما حرم المدعين من الانتفاع بها للفترة منذ 2/10/2002 وحتى الآن لذا طلب دعوته/إضافة لوظيفته للمرافعة وإلزامه بأجر مثل المساحة المستغلة مبلغ قدره للفترة أعلاه كون هذه المساحة صالحة للزراعة ولجميع المواسم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 22/4/2007 وبعدد (101/ب/2006) حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعي عليه/إضافة لوظيفته بتأديته أجر مثل القطعة موضوع الدعوى والبالغ مقداره ستة وثلاثون مليون ومئة وتسعون ألف دينار مجموع ما يستحقه المدعين من أجر مثل (1) دونم من 2/10/2002 ولغاية 14/5/2006 يوزع حسبما مفصل في القرار وتحميل المدعى عليه المصاريف والرسوم النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعين ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله المصاريف والرسوم النسبية وأتعاب محاماة وكلاء المدعى عليه/إضافة لوظيفته توزع عليهم بالتساوي، ولعدم قناعة المدعى عليه/إضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزته وكيلته طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة 14/5/2007م.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر فــي الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان من حق سلطة الطرق وضع يدها على الأراضي المقرر أخذها لأغراض تحويل استقامة طريق أو توسيع عرضه أو فتح طريق جديد قبل المباشرة بالاستملاك وإنها ملزمة بدفع تعويض عادل يزيد عن ربع مساحة الأرض التي أخذ منها للأغراض المذكورة وحسب أحكام قانون الاستملاك والقوانين المرعية الأخرى فاستحقاق المميز عليهم ينحصر وحسب الأحكام القانونية الواردة في قانون الطرق والجسور رقم (47) لسنة 1959 المعدل بالتعويض المذكور ولا يجوز الحكم لهم بأجر المثل لان هذا يعتبر تكراراً للتعويض ويتعارض مع حق المميز القانوني في وضع يده على المساحة المدعى به قبل الاستملاك لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم ورد الدعوى وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21/رمضان/1428هـ الموافق 4/10/2007م.
==================================
3))
التعويض العادل عند نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة
ان استملاك ربع مساحة أرض العقار بدون بدل أو ألزام مالك العقار المستملك جزء منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للأرض قبل الاستملاك، اذا أدى الاستملاك الى تحسن موقع العقار او منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته لا يتعارض مع حكم المادة (23/ثانياً) من دستور جمهورية العراق التي تنص على عدم جواز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، اذ ان التعويض العادل قد تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة قيمته بسبب الاستملاك.
35/ اتحادية/ 2007
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 30/ذي الحجة/ 1428هـ الموافق 8/1/2008 وأصدرت قرارها الآتي:
القرار: طلبت محكمة بداءة الكرادة بكتابها المرقم (29882) في 28/11/2007 البت بشرعية حكم المادتين (37) و(38) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981، حيث ألزمت المادة (37) منه استملاك ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار بدون بدل اذا ثبت لهيأة التقدير تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك، وان المادة (38) منه ألزمت مالك العقار المستملك جزء منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للأرض قبل الاستملاك اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار وثبت لهيأة التقدير ان الاستهلاك يؤدي الى تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته. وترى محكمة بداءة الكرادة ان ذلك يتعارض مع حكم المادة (23/ ثانياً) من الدستور، حسب وجهة نظرها، والتي نصت على عدم جواز نزع الملكية الا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وجاء نص المادة المذكور مطلقاً. وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت الى ان حكم المادتين (37) و(38) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 لا يتعارض مع حكم المادة (23/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق وتشكلان تطبيقاً سليماً له، ذلك ان التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري قد تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الاستملاك، وكذلك الحال عند دفع المستملك منه ما يكمل قيمة ربع المساحة العمومية للعقار، لان ذلك يمثل الزيادة التي حصلت في قيمة أو في منفعة الجزء غير المستملك وهذه الزيادة في القيمة أو في المنفعة في التعويض العادل للمستملك منه الذي قصده النص الدستوري المشار اليه، والا نكون أمام حالة إثراء غير مشروع بجانب المستملك على حساب الجهة المستملكة.
==================================
4))
المبدأ – استملاك
ان الاستملاك يجب ان يتم على وفق احكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وعن طريق محاكم البداءة لموقع العقار المراد استملاكه ولايوجد في ذلك القانون مايشير الى ان الاستملاك يتم عن طريق لجان خاصة
رقم القرار – 183/حقوقية/2010
تاريخ القرار – 12/12/2010
تشكلت محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية بتاريخ 12/12/2010 واصدرت قرارها الآتي :
المميز / المستملك منهما / غ.ح.ح. إصالة عن نفسه وقيمومته عن شقيقته أسماء حميد
المميز عليه / المستملك / السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي اضافة لوظيفته
أصدرت لجنة استملاك الاراضي المحيطة بالروضة العسكرية الشريفة في سامراء في اضبارة الاستملاك المرقمة 23/استملاك/2010 وبتاريخ 27/10م2010 قرارا قضى برد طلب الاستملاك ولعدم قناعة المميز (المستملك منه) بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن التمييزي به للاسباب الواردة في لائحته المؤرخة في 28/10/2010 والمدفوع عنها الرسم القانوني في 1/11/2010 وعند ورود الاضبارة وضعت قيد الدرس والتدقيق .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان هناك عدة امور تستدعي التأمل منها ان المميز ورغم ما ورد من أسباب تخص عدم قانونية اللجنة المشكلة بالأمر الديواني وذكر احكام قانون الاستملاك وحيث ان القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق ويوجب على المتخاصمين الالتزام بمبدأ حسن النية بموجب احكام المادة (5) من قانون الاثبات فليس لمن صدر القرار لصالحه ان يطعن به هذا من جهة ومن جهة اخرى وهي في غاية الاهمية ان الاستملاك يجب ان يتم بموجب القانون ، والمقصود بالقانون هو قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 فقط حيث نصت المادة (10) منه على ان الاستملاك يقدم بطلب الى محكمة بداءة موقع العقار كما ان المادة (13) منه بينت وأشارت الى اعضاء هيئة التقدير حصرا ، كما ان المادة (61) من ذات القانون قد حددت طرق الطعن خلال (15) يوما بطريق التمييز فقط ولايقبل تصحيح القرار التمييزي ولكن في قرار الاستملاك الصادر من محاكم البداءة فقط ولم تبين لجان الاستملاك .لذا وامام ما تم اثارته بخصوص قانون الاستملاك الذي رسم طريق الاستملاك القانوني فان هذه المحكمة تجد نفسها انها غير مختصة بنظر الطعن التمييزي المقدم وحيث ان القضاء ملزم بالبحث عن الحكمة التشريعية وحيث ان الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة استملاك الاراضي المحيطة بالروضة العسكريى الشريفة في سامراء لم نجد له سندا من القانون لابل من الدستور ولأجل ايجاد المخرج المناسب لواقع الحال حيث ان اللجنة تعمل وبدليل انها وصلت الى رقم (23) في هذه الاضبارة مما يقتضي والحالة هذه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لاهمية القضية والبت في قانونية لجنة استملاك الاراضي المحيطة بالروضة العسكرية الشريفة وهل ان قراراتها معدومة ؟ واخيرا لتحديد جهة الطعن بقرارتها وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1432 الموافق 12/12/2010 .
==================================
5))
المبدأ- اعتبار الاراضي التي تقع عليها عمليات الري بحكم المستملكة لايتعارض مع حق الملكية الذي كفله الدستور العراقي
رقم القرار – 79/اتحادية/طعن/ 2010
تاريخ القرار/8/12/2010
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 8/12/2010 وأصدرت قرارها الأتي :
المميز/ الطاعن /ص.ا.ش.
المميز عليهما/المطعون ضدهما/ وزير الموارد المائية ومدير الموارد المائية اضافة لوظيفتيهما
الادعاء/
اتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بعدد الاضبارة 24/24مكرر /اتحادية /تمييز/2010 في 6/5/2010 قدم وكيل المدعي /المميز/ دفعه بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 عندما اعتبر الاراضي التي تقع عليها عمليات الري هي اراضي (بحكم المستملكة) وبالتالي فانه لم يتم استملاكها ودفع التعويض عنها استنادا لقانون الاستملاك وذلك بدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا بواسطة محكمة استئناف البصرة الاتحادية واستوفي الرسم القانوني عنها في 25/7/2010 وقد قررت محكمة استئناف البصرة الاتحادية بتاريخ 22/8/2010 رفض قبول الدفع المثار بدعوى عدم دستورية المادة المذكورة اعلاه لعدم تعارضها مع حق الملكية الذي كفله الدستور العراقي . ولعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار طعن به تمييزا أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب لائحته المؤرخة 26/8/2010 وذلك استنادا للمادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز القاضي برفض قبول الدفع المثاربدعوى عدم دستورية العبارة (بحكم المستملكة) الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1971 قانون تنفيذ مشارع الري لتعارضه مع المادة (23/2) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لأن المحكمة لم تجد أي تعارض في هذه العبارة مع حق الملكية الذي كفله الدستور العراقي . ولدى التمعن في القرار المميز وجد ان العبارة المذكورة الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (138) لسنة 1971 قانون تنفيذ مشاريع الري قد وردت في المادة المذكورة من القانون آنفا الذي صدر في ظل الدستور المؤقت ….حيث نصت الفقرة(ج) من المادة السادسة عشر من الدستور المؤقت لعام 1970 على انه (لاتنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون) وقد حدد القانون رقم (138)لسنة 1971 في نصوصه كيفية التعويض عن الاراضي الواقعة ضمن تنفيذ مشاريع الري لذا فان العبارة المذكورة لاتتعارض مع احكام الدستور المؤقت لعام 1970 ويكون القرار المميز قد قضى برد الطعن المثار بدعوى عدم دستورية العبارة المشار اليها اعلاه من المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1971 لسبب آخر لذا فانه جاء صحيحا وموافقا للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/12/2010 .
==================================
6))
المبدأ- طلب الاستملاك
إن الاستملاك هو طلب وليس دعوى ، وعلى محكمة الموضوع الاستمرار بالنظر بطلب الاستملاك وعدم تركها للمراجعة في حالة عدم حضور وكيل المستملك في اليوم المعين للمرافعة
رقم القرار – 18/م/2011
تاريخ القرار – 27/1/2011
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية بتاريخ 27/1/2011 وأصدرت القرار الآتي :
المميز / المستملك / امين بغداد اضافة لوظيفته
المميز عليهم / المستملك منهم / (و.ح.ر.) و(ق.) و(ج.) و(ص.)اولاد (ع.) والايراني (ع.م.) و(ك.ع)
أصدرت محكمة بداءة القصر بتاريخ 29/11/2010 وعدد 36/استملاك/2010 قرارا حضوريا قابلا للتمييز بابطال عريضة الدعوى وتحميل المدعي المصاريف . ولعدم قناعة المميز بالقرار اعلاه طعنت به وكيلته تمييزا بلائحتها المؤرخة 6/12/2010 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأن المميز امين بغداد اضافة لوظيفته قدم طلب استملاك عموم القطعة 1025 شيوخ استنادا لاحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل واثناء النظر بطلب الاستملاك لم يحضر وكيل المستملك الجلسة يوم 15/11/2010 الامر الذي قررت فيه محكمة الموضوع ترك الدعوى للمراجعة وبتاريخ 29/11/2010 ولمضي المدة القانونية للمراجعة قررت ابطال عريضة الدعوى . ولدى الرجوع الى قانون الاستملاك المشار اليه وجد بأن القانون المذكور قد اشار بأن الاستملاك هو طلب وليس دعوى وقد حددت الاجراءات الواجب اتخاذها بموجب القانون المذكور كما رسم طريقا لسحب او الغاء الاستملاك الوارد ذكره باحكام المادة (54) منه ، مما يقتضي على محكمة الموضوع الاستمرار بالنظر بطلب الاستملاك في حالة عدم حضور وكيل المستملك في اليوم المعين للمرافعة بدلا من تركها للمراجعة للاسباب الواردة اعلاه ، ولما كانت محكمة الموضوع قد ابطلت طلب الاستملاك خلافا لأحكامه لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة لمرجعها للسير بالاجراءات وفقا لاحكام القانون المذكور . على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 23/صفر/1432 الموافق 27/1/2011 .
==================================
7))
المبدأ – استملاك /اطفاء حق التصرف
على المحكمة قبل ان تصدر قرارها ان تستكمل بعض الاجراءات الشكلية والاصولية من بينها وضع اشارة عدم التصرف على العقار وطلب خارطته
رقم القرار – 14/ت ح/2008
تاريخ القرار – 20/1/2009
تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 20/1/2009 واصدرت قرارها الآتي –
المميزالاول / رئيس جامعة المثنى اضافة لوظيفته
المميز عليهم /ع.ك.ف. وجماعته
المميز المتقابل / ف.م.خ.
المميز عليه / رئيس جامعة المثنى اضافة لوظيفته
لطلب طالب الاطفاء رئيس جامعة المثنى اضافة لوظيفته امام محكمة بداءة السماوة المتضمن ان المطلوب الاطفاء ضدهم يملكون حق التصرف في جزء من القطعة المرقمة 79م11 الجربوعية وآل حافظ والتي تقع ضمن المنطقة التعليمية المراد انشاء بعض المرافق التعليمية الاكاديمية عليها خدمة للصالح العام والمسيرة العلمية وذلك بمساحة 32 دونم و 18 أولك . طلب بعد تعيين موعد المرافعة وتبليغ المطلوب الاطفاء ضدهم الحكم باطفاء جزءا من حق التصرف للعقار وبمساحة 32دونم و18 اولك وذلك حسب المرتسم المرفق بعريضة الدعوى وببدل نقدي حسب تقدير الخبراء وتحميل المطلوب الاطفاء ضدهم المصاريف والرسوم . بالعدد 668/ب/2008 وتاريخ 22/12/2008 قررت محكمة بداءة السماوة الحكم باطفاء جزءا من حق التصرف في القطعة المرقمة 79م11 الجربوعية وآل حافظ وبمساحة مقدارها 32 دونم و 18 أولك بحسب المرتسم المقدم والمسجلة بأسم اصحاب حق التصرف والمطلوب الاطفاء ضدهم وتسجيلها باسم وزارة المالية وحق التصرف باسم جامعة المثنى ببدل اطفاء مقداره تسعمئة وستة وعشرون مليون وخمسمئة الف دينار يوزع على المطلوب الاطفاء ضدهم كلا حسب سهامه كما توزع قيمة المنشاءات والمغروسات على اصحابها المبينة اسمائهم بتقرير الخبير الحسابي واعتباره جزءا من القرار لاغراض التنفيذ وان تودع حصة الشريك القاصر (ع.ح.) لدى مديرية رعاية القاصرين وان يدفع طالب الاطفاء البدل مع المصاريف الى صندوق المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل طالب الاطفاء اتعاب محاماة وكيليه ولعدم قناعة المميز الاول اضافة لوظيفته بالقرار اعلاه فقد بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه الهيئة كما بادر وكيل المميز المتقابل الى الطعن بالقرار اعلاه . وردت اللائحتان واضبارة الدعوى وسجلت بالعدد 14/ت ح/ 2009 ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيئة قرارها الاتي –
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان هناك طعنين تمييزيين مقدمين الى هذه الهيئة الاول من المميز رئيس جامعة المثنى اضافة لوظيفته بلائحته المؤرخة 24/12/2008 والثاني من المميز وكيل المطلوب الاطفاء ضدهم بلائحته المؤرخة 28/12/2008 ولتعلق الطعنين بنفس الموضوع ولاتحاد الخصوم قرر توحيد الطعنين ونظرهما سوية ولوحظ تقديمهما ضمن المدة القانونية قرر قبولها من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على القرار المطعون فيه تمييزا الصادر من محكمة بداءة السماوة بعدد اضبارة 668/ب/2008 في 22/12/2008 لوحظ انه صدر قبل استكمال بعض الاجراءات الشكلية والاصولية حيث يتوجب وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى طبقا لاحكام المادة (11) من قانون الاستملاك وطلب خارطة عقار مصدقة من التسجيل العقاري مؤشر عليها المساحة المراد اطفاء حق التصرف فيها طبقا لاحكام المادة (10) من قانون الاستملاك ولا يكفي ربط خارطة الزراعة وينبغي بيان وتحديد المساحات فيها بشكل واضح ودقيق ويلاحظ من محضر الكشف الجاري من قبل هيئة التقدير المؤرخ 17/9/2008 وجود 24 دارا قسم منها مشغولة من اصحاب العلاقة والقسم الاخر قيد الانشاء وكما ورد بخارطة الزراعة في حين اشار الخبراء الى وجود 25 دارا ومغروسات من النخيل وينبغي التحقيق وفق متطلبات المواد (31و32 و33) من قانون الاستملاك للوصول الى التقدير الذي يمكن اعتماده من قبل هيئة الكشف التي هي الاخرى يجب ان تشكل بموجب المادة (13) من القانون اعلاه وينبغي ايضا مراعاة ابطال الدعوى بالنسبة للمطلوب الاطفاء ضده تسلسل (32) (ع.ج.) وبيان حصة من حل محله بتأييد من دائرة التسجيل العقاري ولكل ما تقدم من نواقص اخلت بقيمة الحكم قرر نقضه واعادة الدعوى لمرجعها لاكمال ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/1/2008 .
==================================
8))
المبدأ – إستملاك
على المحكمة تطبيق احكام المادة (13) من قانون الاستملاك والاستعانة بخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تقدير العقار وان يتم الاسترشاد عند التقدير بالاسس الواردة في قانون الاستملاك
رقم القرار – 7و8/ت/ح/2011
تاريخ القرار – 13/1/2011
تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بتاريخ 9/صفر/1432 الموافق 13/1/2011واصدرت قرارها الاتي –
المميزان / 1- وزيراالتربية اضافة لوظيفته 2- وزير المالية اضافة لوظيفته
المميز عليهما / 1- أ- و.ح.ح.وجماعتها ب- وزير المالية اضافة لوظيفته 2- وزير التربية اضافة لوظيفته
بتاريخ 4/11/2010 أقام المستملك (المميز الاول اعلاه) الدعوى المرقمة 524/ب/2010 ضد المستملك منه (المميز عليه الاول) يطلب فيها استملاك جزءا من العقار المرقم 37م 126 الثمن وتسجيله بإسم دائرة المستملك وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وبتاريخ 23/12/2010 أصدرت محكمة بداءة الشامية قرارها القاضي بنزع ملكية مساحة قدرها 351260م2 من العقار المذكور وتسجيلها باسم طالب الاستملاك وببدل قدره ثلاثة مليارات ومئة وواحد وستون مليون وثلثمئة واربعون الف دينار وتحميل طالب الاستملاك الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة (المميز الاول اعلاه) بالقرار فقد طعن به بلائحته المؤرخة 29/12/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 7/ت/ح/2011 وبتاريخ 30/12/2010 قدم (المميز الثاني اعلاه) لائحته طالبا نقض القرار للاسباب الواردة فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 8/ت/ح/2011 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي :
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان محكمة البداءة لم تطبق احكام المادة (13) من قانون الاستملاك هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الخبراء الذين اعتمدت محكمة البداءة على خبرتهم هم من المحامين اذ كان المقتضى الاستعانة بالخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تقدير العقار في هيئة ضريبة العقار والتسجيل العقاري وان يتم الاسترشاد في التقدير بالاسس الواردة في قانون الاستملاك وبما ان محكمة البداءة سارت خلافا لما تقدم قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار استنادا لاحكام المادة (61) من قانون الاستملاك وبالاتفاق في 9/صفر/1432 الموافق 13/1/2011 .
==================================
9))
المبدأ – استملاك
اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك فعلى المحكمة ان تقرر استملاك عموم العقار
رقم القرار/ 67و68/ت ب/2010
تاريخ القرار / 11/3/2010
المميز / مدير بلدية الموصل / اضافة لوظيفته
المميز عليهم / (ه.م.ش.)و(ح.ب.ع.)و(م.ي.س.)و(ص.ي.س.)
في الاضبارة 11/استملاك/2009 محكمة بداءة الموصل طلب المستملك اضافة لوظيفته استملاك الجزء الذاهب للطريق العام وبمساحة 53/م2 و23اولك واجراء معاملة الاستملاك للجزء الذاهب للشارع من القطعة المرقمة 32/31 م52 قوجاق وفقا لقانون الاستملاك (12) لسنة 1981 وتعديلاته واشعار مديرية التسجيل العقاري بالزهور وذلك لغرض المصلحة العامة وتنفيذا لكتاب مديرية البلديات العامة القانونية /2003 في 5/2/2008 وبنتيجة المرافعة فقد اصدرت المحكمة حكما حضوريا مؤرخا 14/2/2010 تضمن الحكم بنزع مساحة 53م2 و23 اولك من عموم مساحة القطعة المرقمة 32/31م52 قوجاق وفق المرتسم المنظم من قبل مساح التسجيل العقاري في 15/3/2009 وتسجيلها ملكا صرفا باسم دائرة المستملك مديرية بلدية الموصل بعد ايداع مبلغ 282،360،000 الف دينار لدى صندوق المحكمة توزع بين المستملك منهم … الخ ، ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور فقد طعنوا به بلائحتيهم المؤرختين 24و28/2/2010 طالبين نقضه لاسباب ذكروها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية ولتعلقهما بذات الحكم المميز قرر توحيدهما وقبولهما شكلا ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لانه كان على المحكمة الاسترشاد بخبرة ثلاثة خبراء مختصين لغرض بيان فيما اذا كان الجزء المتبقي من العقار المطلوب استملاكه يمكن الاستفادة منه من عدمه استنادا لاحكام المادة (49) من قانون الاستملاك لانه في حالة ثبوت تعذرالانتفاع بالجزء المتبقي منه ان تقرر المحكمة استملاك عموم العقار لذا قرر نقض الحكم المميز من هذه الجهة واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 11/آذار/ 2010 .
==================================
10))
المبدأ – استملاك
على المحكمة ان تحدد في قرارها حصة كل شخص مستملك منه من مبلغ الاستملاك الكلي نفيا للجهالة
رقم القرار – 132/133/ت/ح/2010
تاريخ القرار – 29/8/2010
تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بتاريخ 19/رمضان/1431 الموافق 29/8/2010 واصدرت قرارها الاتي :
المميزان / السيد وزير المالية اضافة لوظيفته والسيد رئيس جامعة القادسية اضافة لوظيفته
المميز عليهما / السيد رئيس جامعة القادسية اضافة لوظيفته والسيد وزير المالية اضافة لوظيفته
اصدرت محكمة بداءة الديوانية في الدعوى المرقمة 12/استملاك /2010 قرارها المؤرخ في 28/6/2010 والقاضي باستملاك مساحة (26دونم و21 اولك و75م) لقاء بدل الاستملاك البالغ اربعة مليار وستمئة وسبعة وثمانون مليون دينار ولعدم قناعة (المميز الاول) بالقرارفقد طعن به بلائحته المؤرخة 4/7/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ولدى ورودها سجلت بالعدد 132/ت/ح/2010 وبتاريخ 12/7/2010 قدم المميز الثاني اعلاه لائحته التمييزية يطلب فيها نقض القرار المذكور ولدى ورودها سجلت بالعدد 133/ت/ح/2010 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي :
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان لجنة التقدير لم تراجع الاسس والقواعد الواردة في قانون الاستملاك للتوصل الى التعويض العادل ، فكان المقتضى والحالة هذه الاستعانة بخبراء جدد غير الخبراء الواردة اسمائهم في محضر الكشف وصولا الى التقدير العادل لكلا الطرفين هذا من جهة ومن جهة اخرى فان محكمة البداءة لم تطبق احكام المادة (5) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 بشأن احتساب حصة المميز (وزارة المالية) سيما وان العقار المراد استملاكه هو اراض زراعية مملوكة للدولة أضف الى ذلك فان المحكمة لم تحدد حصة كل مستملك منه من المبلغ الذي يصبه من مبلغ الاستملاك نفيا للجهالة . وبما ان محكمة البداءة لم تراع وجهتي النظر المتقدمتين قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القراراستنادا لاحكام المادة (61من قانون الاستملاك) وبالاتفاق في 19/رمضان/1431 الموافق 29/8/2010 .
==================================
11))
قانون الاستملاك /طلب تمليك عقار
اذا دعت الضرورة الى وضع اليد على العقار لمدة تزيد على سنتين من قبل أي جهة حكومية دون ان تطلب استملاكه فيرتب ذلك الحق لصاحب العقار – ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه الى الجهة المذكورة.
الإعلام / 481
العدد / 490 / م / 2008
المميز / المطلوب الاستملاك ضده / وزير الموارد المائية / اضافة لوظيفته وكيلاه الموظف الحقوقي (حسين علي زينمل) والمحامي (مؤيد عبد خليفة)
المميز عليه / طالبوا الاستملاك / (أ.ج) و(ن.س) و(س.ن.س) / وكلائهم المحامون د. فائز عزيز وهيثم الاعظمي وفيان شيت عبد الامير وسهام العجيلي وعبد الامير داود
ادعى طالبوا الاستملاك لدى محكمة بداءة الكرادة بأن المدعى عليه اضافة لوظيفته قام بالتجاوز على قطعة الارض السكنية تسلسل 1796/1 م17 تلول السديرة مساحتها (1208 م2) التي انتقلت اليهم ارثا من مورثهم العراقي (أ.أ.ي.س) بموجب القسام الشرعي وحجة التخارج وكذلك بموجب القسام الشرعي الصادر من محكمة الدرجة الاولى في بيروت وكذلك حجة التخارج والمصادق عليها من وزارة الخارجية العراقية وقد ادخلها المدعى عليه ضمن السدة الشمالية المحيطة بمدينة بغداد ومنذ عام 1966 ولم يقم بأستملاكها رغم مطالبتهم المتكررة والاتفاق سنة 1990. عليه طلب المدعين دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإستملاكه القطعة اعلاه وبتسديد بدل استملاكها وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أصدرت المحكمة المذكورة اعلاه بتاريخ 5/9/2007 وعدد 3/ استملاك / 2006 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بتمليك العقار المرقم 1/1796 م17 تلول السديرة للمدعى عليه (وزارة الموارد المائية ) لقاء بدل مقداره (12000/180) مائة وثمانين مليون واثنا عشر الف دينار يدفعها المدعى عليه للمدعين وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد ايداعه البدل المذكور في صندوق المحكمة واكتساب هذا الحكم درجة البتات وتحميله المصاريف وإتعاب المحاماة. طعن بالحكم أعلاه تمييزا من قبل المطالب بالاستملاك بلائحته المؤرخة 20/9/2007. نقض الحكم اعلاه بالقرار التمييزي المرقم 377/م/2007 والمؤرخ في 30/9/2007 واتباعا لقرار النقض وبتاريخ 14/11/2007 قررت المحكمة احالة الدعوى الى محكمة البداءة في مدينة الصدر للنظر فيها من قبلها حسب الأختصاص أصدرت محكمة بداءة مدينة الصدر بتاريخ 23/3/2008 وعدد 3/استملاك/2007 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بتمليك العقار المرقم 1/1796/م17 تلول السديرة للمدعى عليه (وزارة الموارد المائية) لقاء بدل الاستملاك مقداره (000/800/120) مائة وعشرون مليون وثمانمائة الف دينار يدفعها المدعى عليه للمدعين وتسجيل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد ايداعه البدل المذكور والمصاريف في صندوق هذه المحكمة وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المميزين (طالبي الاستملاك) بالحكم أعلاه طعن به تمييزا من قبل وكلائهم بلائحتهم المؤرخة 6/4/2008 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيها. ولعدم قناعة المميز (المطالب بالاستملاك) بالحكم طلبا وكيلاه بلائحتهما التمييزية المؤرخة7/4/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. نقض القرار أعلاه بالقرار التمييزي المرقم 140/141/م/2008 والمؤرخ في 30/4/2008 وإتباعا للقرار التمييزي أعلاه أصدرت المحكمة بتاريخ 20/10/2008 وبالعدد 3/ استملاك /2007 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بتمليك العقار المرقم 1/1796 م17 تلول السديرة للمدعى عليه (وزارة الموارد المائية) لقاء بدل استملاك مقداره (000/800/120) مائة وعشرون مليون وثمانمائة الف دينار يدفعها المدعى عليه للمدعين وتسجيله بأسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد ايداعه البدل المذكور والمصاريف في صندوق هذه المحكمة واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميله كافة المصاريف القضائية واتعاب محاماة لوكلاء طالبي التمليك. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طعن به وكيلاه تمييزا بلائحتهما المؤرخة 2/11/2008 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار / – لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المادة (28) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 نصت على انه اذا دعت الضرورة الى الاستمرار على وضع اليد على العقار مدة تزيد على (سنتين) فعلى الجهة المستولية طلب استملاكه ، وفي حالة امتناعها عن ذلك يحق لصاحب العقار ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه الى الجهة المذكورة ، لقاء تعويض تقدره هيئة التقدير ، وفقا لإحكام هذا القانون ، ولما كانت قطعة الارض موضوع الدعوى المرقمة 1/1796 م17 تلول السديرة لازالت مسجلة باسم المالك (أ.أ.ي) وهو مورث المميز عليهم كما تشير الى ذلك صورة قيد التسجيل العقاري المرسلة بكتاب التسجيل العقاري في مدينة الصدر المرقم 887 في 8/2/2007 عليه تكون دعوى طلب استملاك القطعة أعلاه يتفق وحكم المادة المذكورة ، وانه طبقا لاحكام البند (اولا) من القرار 183 لسنة 2002 فان طلب استملاك مساحة الارض الداخلة ضمن المشروع المشمول باحكام قانون تنفيذ مشاريع الري المرقم 138 لسنة 1971 يكون وفق قانون الاستملاك اعلاه ، ولقاء تعويض نقدي تقدره المحكمة وفق الأسعار السائدة وقت إجرائها الكشف ، وأن المحكمة عند تقديرها التعويض عن قيمة قطعة الأرض أعلاه قد اعتمدت الأسس الواردة في القانون المذكور ، عليه ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية ، وتحميل المميز رسم التمييز 0 وصدر القرار بالاتفاق في 18/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 16/12/2008 م

إعادة نشر بواسطة محاماة نت