تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية يُعجل في تنفيذ الإعداد بالقانون العراقي

تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، والذي شرع لتنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيق مبدأ الاستقرار وضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الاحكام”.

يشار الى ان نشر القوانين في جريدة الوقائع الرسمية تعتبر بعدها نافذة وسارية المفعول للتنفيذ في المؤسسات الحكومية والسلطات.

وكان مجلس النواب أعلن في جلسته في 12 من تموز الجاري تسلمه كتابا من رئاسة الجمهورية يؤكد المصادقة على قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية والتوجيه بنشره في جريدة الوقائع”.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس السبت بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تاخير تنفيذها ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا.

يذكر ان وزير العدل حيدر الزاملي الذي اتهم مؤخرا رئاسة الجمهورية بتعطيل اصدار المراسيم على احكام الاعدام وتراجع عنه الاسبوع الماضي قال بمؤتمر صحفي الاثنين الماضي، ان “المؤسسة العدلية غير متلكئة ولكن هناك قوانين وتشريعات سابقة منذ عام 1971 شرعت في وقت يختلف عن وضع العراق الحالي ومنذ سنتين رفعت وزارة العدل تعديلا وافق عليه مجلس القضاء والبرلمان وتمت مصادقته ايضا، وهو التعديل الاخير لهذه القوانين، الذي يحفظ حقوق المواطنين بانزال القصاص العادل بالمدانين الجناة”.

واشار الى ان “هذا التعديل سيتيح لوزارة العدل الاسراع بالتنفيذ وتخفيف العبء على مجلس القضاء الاعلى بتحديد طلبات اعادة المحاكمة لمرة واحدة فقط ولا يمكن اعادتها”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت