الطعن 905 لسنة 49 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 245 ص 1278

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
———-
– 1 حكم “تسبيب الحكم”.
اكتفاء الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالإحالة علي ما حصله وعلله من وقائع وأسانيد في الحكم السابق صدوره من المحكمة بقبول الاستئناف شكلا . كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع – استخلصت منها ومن التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ….. مورث باقي الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، وإذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم – في هذا الصدد – سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع والأسانيد التي بنى عليها قضاءه .
– 2 التزام “عدم تحقق شرط التضامن أو عدم القابلية للانقسام”.
الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام اعتباره التزاما قابلا للانقسام علي المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم افصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم . أثره . انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية .
من المقرر أنه إذا لم يتحقق في الالتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام – فإنه يكون التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الاتفاق – فإذ لم يبين القانون أو الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أي بأنصبة متساوية .
– 3 نقض “سلطة محكمة النقض”.
انتهاء الحكم الي نتيجة صحيحة في القانون. لا يعيبه عدم إفصاحه عن الأساس القانوني لقضائه لمحكمة النقض أن تصححه.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون فإنه لا يؤدى إلى نقضه – عدم إفصاحه في أسبابه – عن الأساس القانوني لتقسيم الدين المحكوم به – ذلك أن لمحكمة النقض – و على ما جرى به قضاءها – أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
– 4 أوراق تجارية “الشيك”. تقادم “تقادم مسقط”.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة سريانه علي الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارة الا اذا كان مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتي يثبت العكس
لما كان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة – لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها – وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس، وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعى من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك – محل النزاع لا يدخل في عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده عقد الخصومة بينه وبين الطاعنين في الدعوى رقم 149 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام أولهم بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه وبإلزام الباقين بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم ……. مبلغ ألف جنيه والفوائد وذلك استنادا إلى شيك مستحق الدفع في 25/9/1965 موقع من الطاعن الأول والمرحوم …… مورث باقي الطاعنين وأثناء نظر الدعوى دفع الطاعنون بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الخمسي كما دفع فريق الورثة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 8/1/1976 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الشيك لم يحرر عن عملية تجارية وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود قضت بتاريخ 24/6/1976 برفض الدفع بالتقادم الخمسي وللمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3108 لسنة 93ق القاهرة. وبتاريخ 23/4/1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا ثم قضت بتاريخ 25/2/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني – على الحكم المطعون فيه – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير تمسكوا في دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أن مورثهم المرحوم …. غير ملزم بالدين الثابت بالشيك لأن توقيعه عليه لم يكن بصفته الشخصية بل كان بصفته مديرا مع الطاعن الأول لشركة مقاولات أولاد …. و…. بدليل أن الشيك كان يحمل اسم هذه الشركة ورقم حسابها وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأحال في أسبابه إلى أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1978 بمقولة أن المحكمة سبق أن قضت فيه بأن المورث المذكور والطاعن الأول وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى الحكم المشار إليه وكان لا يبين من ذلك الحكم وجه استدلال المحكمة على أن توقيع الساحبين على الشيك كان بصفتهما الشخصية كما لم ترد على بيانات الشيك محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1978 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى وبيانات الشيك محل النزاع استخلصت منها ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول والمرحوم …. مورث باقي الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية وإذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم في هذا الصدد سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع والأسانيد التي بني عليها قضاءه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث أن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يفصح عن سنده القانوني فيما انتهى إليه من تقسيم الدين الثابت بالشيك بين الطاعن الأول والمرحوم …. مورث باقي الطاعنين.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه إذا لم يتحقق في الالتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام فإنه يكون التزاما قابلا للانقسام على المدنيين المتعددين كل بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق فإذا لم يبين القانون أو الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أي بأنصبة متساوية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعي من الطاعنين قد خلص إلى أن الشيك سند الدعوى ليس ورقة تجارية لتحريره بمناسبة عملية مدنية وهو ما يترتب عليه عدم تضامن ساحبيه وهما الطاعن الأول والمرحوم … وانقسام الدين الثابت به عليهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإنه لا يؤدي إلى نقضه عدم إفصاحه في أسبابه عن الأساس القانوني لتقسيم الدين المحكوم به ذلك أن لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاؤها أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الخمسي طبقا للمادة 194 من قانون التجارة تأسيسا على أن الشيك كالكمبيالة يعتبر في كل الحالات ورقة تجارية ولو كان محرره غير تاجر. وقد رفض الحكم هذا الدفاع وأجرى على الشيك محل النزاع أحكام التقادم العادي طبقا للقواعد العامة مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وبغير نعي من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك محل النزاع لا يدخل في عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتبا على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي وإنما يخضع للتقادم العادي طبقا للقواعد العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .