لا تكفي قرينه المصلحة لإثبات الإشتراك فى تزوير

***

وتواتر محكمه النقض :- على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر 15/12/1982 ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية – فقالت : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثيوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى (الطاعن الثانى ) ” ( لما كان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها . وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبرره .

ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير انفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لإقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى او بحث اوجه طعن الطاعن الأول .

نقض
15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية

نقض
22/1/1986 – س 37 – 27 – 127