الحقوق العينية الاصلية {{ حق الملكية }} وفقاً القانون المصــــري

هي عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شئ مادي معين بالذات يمكنه بمقتضاها استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه وتسمي بالحقوق العينية الأصلية لأنها تقوم مستقلة بذاتها ولا تستند في وجودها إلى حق آخر تقوم ضماناً له .

وتشمل هذه الحقوق حق الملكية والحقوق التي تتفرع عنه :

اولاً : حق الملكية :

هو الحق الذي يخول صاحبه سلطة مباشرة على شئ معين بالذات , يستطيع بمقتضاها أن يحصل على جميع منافع هذا الشئ وذلك بأن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه وقد نص القانون المدني على ذلك : { لمالك الشئ وحده في حدود القانون , حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه } .

أ- سلطة الاستعمال :

يكون استعمال الشئ بالإفادة منه مباشرة والحصول على كل ما يمكن أن يؤديه من خدمات مع عدم المساس بأصله , كأستعمال المنزل يكون بسكناه .

ب – سلطة الأستغلال :

يكون استغلال الشئ بالإفادة منه بطريقة غير مباشرة وذلك بالحصول على ما ينتجه من ثمار دون المساس بأصله أو جوهره .

ج- سلطة التصرف :

أما التصرف في الشئ فمعناه استخدامه استخداماً يستنفذه كلياً أو جزئياً , وقد يكون التصرف مادياً ويقصد به إجراء تغيير او تعديل في مادة الشئ , كشق طريق في ارض زراعية أو إقامة بناء عليها . ويمكن أن يكون التصرف قانونياً كأن ينقل الشخص ملكية شئ مملوك له إلي شخص آخر بالبيع أو الهبة .

_ خصائص الملكية :

توصف الملكية بأنها حق جامع , وحق مانع , وحق دائم , وحق مطلق :

1- الملكية حق جامع :

ويقصد بذلك أن حق الملكية يخول صاحبه جميع السلطات التي يمكن تصورها على الشئ , فمالك الشئ له حق استعمال الشئ أي الحصول على منافعه كما أن له استغلاله أي الحصول على ما يدره من ثمار , وله كذلك سلطة التصرف فيه يستوي في ذلك أن يكون التصرف مادياً أو قانونياً .

2- الملكية حق مانع :

بمعنى أنه يخول صاحبه الحصول على مزايا الشئ محل الملكية , فالمالك وحده هو الذي يستعمل الشئ ويستغله ويتصرف فيه , فالملكية حق استئثاري ولذلك يستطيع مالك الشئ أن يمنع غيره من استعماله .

3- الملكية حق دائم :

ويقصد بذلك أن حق الملكية يدوم بدوام الشئ الذي يكون محلاً له ولا يزول إلا بهلاكه , حتى لو تغير المالك ولهذا السبب فأنه لا يجوز تأقيت الملكية بمدة معينة فحق المالك لا يسقط بعدم الاستعمال .

4- الملكية حق مطلق :

يقصد بإطلاق الملكية أن تكون للمالك سلطة الانتفاع بالشئ الذي يملكه بالطريقة الأكثر إطلاقاً .

ثانياً : الحقوق المتفرعة عن الملكية :

وهي حقوق تخول صاحبها بعض مزايا حق الملكية وذلك على شئ مملوك للغير ولذلك توصف بأنها حقوق متفرعة عن الملكية , والحقوق المتفرعة عن الملكية هي الانتفاع , والاستعمال والسكنى , والحكر والارتفاق .

أ- حق الانتفاع :

هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استعمال شئ مملوك للغير واستغلاله فإذا ورد حق الانتفاع على منزل مثلاً , كان لصاحبه ( المنتفع ) سلطة استعمال الشئ وذلك بسكنى المنزل وسلطة استغلاله أي تأجيره للغير والحصول على أجرته . فكأن حق الانتفاع يمنح المنتفع سلطتين من سلطات حق الملكية أما السلطة الثالثة وهي سلطة التصرف فتظل في يد المالك الذي يسمى في هذه الحالة مالك الرقبة .

وينشأ حق الانتفاع بمقتضى العقد , كما يمكن اكتسابه بالشفعة أو التقادم أو الوصية .

ب- حق الاستعمال وحق السكنى :

الاستعمال هو حق عيني اصلي يخول صاحبه استعمال شئ مملوك للغير وذلك بالقدر الذي يحتاج اليه واسرته لخاصة انفسهم , فليس لصاحب حق الاستعمال أن يستعمل الشئ الا في هذه الحدود فقط اي بالقدر اللازم لحاجته وحاجة اسرته فقط .

وحق السكنى هو أضيق نطاقاً من حق الاستعمال لانه ليس لصاحب حق السكنى أن يستعمل المنزل الذي يرد عليه الحق في غير السكن .

ج- حق الحكر :

الحكر نظاماً مأخوذ من الشريعة الاسلامية والقصد منه أن يتسلم شخص ارضاً في حاجة إلى إصلاح فيقوم بإصلاحها وتعميرها بالبناء او بالغراس فيها ويكون لمن تسلم الارض ويسمى بالمحتكر حق عيني عليها يخوله الانتفاع بها في مقابل دفع اجرة المثل اي الاجرة التي تدفع لمثل هذه الارض .

ويمتلك صاحب حق الحكر ما يحدثه من بناء أو غراس على الارض ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيه وحده .

وطبقاً لاحكام القانون المدني المصري الحالي :{ لا يجوز الحكر إلا في الاراضي الموقوفه } وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها العقار , كما يجب أن يصدر به عقد رسمي يشهر وفقاً لأحكام الشهر العقاري .

وحق الحكر مؤقت , فقد قرر المشرع المصري أنه لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة واذا توفى المحتكر قبل انتهاء مدة الحكر انتقل هذا الحق إلى الورثة .

د- حقوق الارتفاق :

هي حقوق تحد من منفعة عقار لمصلحة عقار اخر مملوك لغير مالك العقار الاول والعقار المقرر عليه الارتفاق يسمي بالعقار الخادم اما العقار المقرر لمصلحته الارتفاق فيسمى العقار المخدوم .

لا يقوم حق الارتفاق الا على عقار لمصلحة عقار آخر فالارتفاق يتقرر لمصلحه العقار وليس لمصلحه صاحبه ولذلك فهو ينتقل مع العقار إذا انتقلت ملكيته الى مالك جديد وينقضي حق الارتفاق بالتنازل أو عدم استعماله لمدة خمس عشرة عاماً .