الطعن 66 لسنة 50 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 86 ص 446

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.
———–
– 1 دعوى “الطلبات في الدعوى”.
ذكر المدعي في ختام مذكرة دفاعه أنه يصمم علي الطلبات دون تحديدها بما ورد في صدرها . لا يفيد نزوله عن طلباته الواردة بصحيفة دعواه.
إذ قرر المطعون ضده في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه .
– 2 حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم . اقتصارها على فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به . ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى .لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيه حتميه سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، و كذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية .
– 3 حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم من يوم صدوره . مؤداه . استئناف الحكم . أثره . وقف حجيته مؤقتا الي أن يقضي فيه .
ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية و ما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به ، و لا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد اعتباره مستأنفاً وتظل موقوفه إلى أن يقضى في الاستئناف ، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته و إذا ألغى – و لو ضمنياً – زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التي يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية .
– 4 استئناف “الأثر الناقل للاستئناف”.
استئناف الحكم المنهى للخصومة . أثره . اعتبار الأحكام السابق صدورها في الدعوى مستأنفة معه حتما ، ما لم تكن قد قبلت صراحة . المقصود بالأحكام السابق صدورها في الدعوى .
نصت المادة 229 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن ” استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 ” والمقصود بالأحكام التي سبق صدورها في القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون وذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة في بعض الطلبات دون أن – تقبل التنفيذ الجبري فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق .
– 5 إصلاح زراعي. بطلان.
تبادل مستأجري الأراضي الزراعية للأطيان المؤجرة لهم . غير جائز . علة ذلك . المادة 32 قانون الاصلاح الزراعي .
إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 الخاص بالإصلاح الزراعي يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله في الأطيان المؤجرة ، وكانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن في الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان استئجاره وهو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي المنهى للخصومة في قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير … يكون قد أصاب صحيح القانون .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الأقصر الجزئية ضد الطاعن قيدت برقم 409 سنة 75 بطلب الحكم بفسخ وبطلان عقد البدل المؤرخ 25/10/1973 وبإلزام الطاعن بتسليمه الأطيان التي بادل بها استنادا إلى أنه لم يقم بتنفيذ التزامه بتسليم الأطيان التي بادل عليها وأن العقد مخالف لقانون الإصلاح الزراعي. وبتاريخ 29/1/1976 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية لاختصاصها بنظرها حيث قيدت برقم 421 سنة 1976 كلي قنا. وبتاريخ 29/4/1976 قضت هذه المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت وقضت بتاريخ 30/11/1978 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما إذا كان الطاعن قد نفذ التزامه بتسليم الأطيان التي بادل عليها وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/11/1978 للمطعون ضده ببطلان العقد وبالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية قنا – بالاستئناف رقم 268 سنة 53 ق وبتاريخ 20/11/1979 حكمت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى بعد أن أحيلت لمحكمة قنا الابتدائية تقدم المطعون ضده بمذكرة لجلسة 18 /3 /76 قصر فيها الدعوى على طلب الفسخ والتسليم ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات الختامية في الدعوى رغم أن العبرة بها وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المطعون ضده إذ قرر في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن حكم التحقيق الصادر عن محكمة أول درجة كان قد كيف العقد سند الدعوى بأنه عقد تبادل انتفاع لا يخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من حيث وجوب إيداع نسخه منه مقر الجمعية التعاونية بما مؤداه اعتبار العقد مشروعا ملزما لطرفيه ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم القطعي الصادر من محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من وصف العقد بأنه تنازل عن العين المؤجرة مخالف لقانون الإصلاح الزراعي وبذلك يكون قد خالف قضاء قطعيا في ذات الدعوى هو ما قطع فيه حكم التحقيق المشار إليه والذي لم يتصد له بالإلغاء، فضلا عن مخالفته لما سجله حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير من أن المطعون ضده طلب في مذكرة دفاعه الفسخ والتسليم، كما خالف حكم محكمة الأقصر الجزئية الذي حاز حجية الأمر المقضي فيما تضمنه قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة من تكييف العقد بأنه عقد بدل زراعي بمثابة إيجار غير محدد المدة انصرف إلى تبادل المنفعة، وهو التكييف الصحيح إذ أن المبادلة الزراعية بقصد تسهيل الانتفاع بالعين المؤجرة ليست تنازلا عن الإيجار، وقد جرى بها العرف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الأقصر الجزئية بتاريخ 29 /1 /76 إذ قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية قد أقام قضاءه على قوله بأن العقد موضوع الدعوى غير محدد المدة وبذلك تكون الدعوى بطلب غير قابل للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على 250 جنيه مما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة قيميا بنظرها، فإن هذا الحكم لا يحول دون نظر المحكمة المحال إليها الدعوى فيما أثير من نزاع بشأن تكييف هذا العقد وأن تعطيه كيفه الصحيح، ولا ينال من ذلك ما أورده ذلك الحكم تزيدا من وصف للعقد بأنه “مقايضة مدة انتفاع طرفيه كل بالأرض المتبادل عليها” فذلك منه لم يكن لازما لقضائه بعدم الاختصاص فلا يجوز حجية، أما ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية وما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد اعتباره مستأنفاً وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته وإذا ألغى – ولو ضمنياً – زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التي يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية، ولقد نصت المادة 229 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن “استئناف الحكم المنهي لخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232” والمقصود بالأحكام التي سبق صدورها في القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة ولم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالا وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون وذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة في بعض الطلبات دون أن تقبل التنفيذ الجبري فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق وتأسيسا على ذلك فإن ما قطع فيه حكم محكمة أول درجة بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية. وما صرح به حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من حيث وصف العقد يعتبر عملا – بالمادة 226 من قانون المرافعات مستأنفا حتما باستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 30 /11 /74 والقاضي للمطعون ضده ببطلان العقد وبالتسليم مادام المطعون ضده لم يقبل صراحة ما قطع فيه هذان الحكمان، ولا تتقيد محكمة الاستئناف بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 52 الخاص بالإصلاح الزراعي على أنه “يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها للغير أو مشاركته فيها ويقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي” يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله في الأطيان المؤجرة، وكانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن في الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان استئجاره وهو أمر محظور بنص المادة 132 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي المنهي للخصومة في قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير، ودون أن يتقيد بما قطع فيه حكمي محكمة أول درجة – سواء بندب خبير في خصوص طلبات المطعون ضده أو بالإحالة إلى التحقيق من حيث وصف العقد يكون قد أصاب صحيح القانون، أما عن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عما جرى به العرف من مبادلة زراعية وأنها لا تعد نزولا عن الإيجار فإذا خلت مدونات هذا الحكم مما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك بقيام عرف في هذا الشأن، ولم يقدم الطاعن الدليل على سبق تمسكه أمام قضاء الموضوع بقيام هذا العرف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم قد أيد حكم محكمة أول درجة ببطلان العقد سند الدعوى استنادا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ولما كانت المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 52 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 66- والتي اتخذها الحكم سندا لقضائه – توجب بطلان عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي إذا ارتكب مخالفة مما نص عليه في هذه المادة فقد كان لزاما على الحكم أن يقضي برفض طلب التسليم لا بالاستجابة إليه إذ لا يجوز تسليم عين النزاع للمطعون ضده بعد أن أصبح سنده في استلامها باطلا بقوة القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أمر بطلان العقد الصادر من المؤجر الأصلي للمطعون ضده لم يكن مطروحا على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 142 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه “في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد”. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه بالتسليم من بعد أن أبطل عقد البدل فإنه يكون صحيحا قانونا ويكون النعي على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .