الطعن 806 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 254 ص 562

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي نائب رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.
—————-
– 1 دعوى ” انقطاع سير الخصومة”.
انقطاع سير الخصومة. عدم تأثيره في إجراءاتها التي تمت قبله. اعتبار الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة. استئناف السير في الدعوى بعد الانقطاع . وسيلته. بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة إلى إعادة الإعلان. علة ذلك. م 133 مرافعات.
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت وتعتبر الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع .
– 2 محكمة الموضوع ” سلطتها في تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع في الدعوى”.
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وما يطرح من قرائن. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح من قرائن وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
—————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1780 لسنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنين الأول والثاني ومورث الباقين …… بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 26/2/1980، 30/5/1981 المتضمن بيعهم لهم الأطيان الزراعية المبينة بالعقدين والصحيفة لقاء ثمن قدره 8832 جنيه وبتاريخ 2/3/1985 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة …. فعجلها المطعون ضدهم في مواجهة الطاعنين وبتاريخ 30/10/1985 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 42ق الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبتاريخ 17/1/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بيانا لذلك أنه في حالة وفاة المدعى عليه بعد إعلانه بصحيفة الدعوى فإنه يتعين إعلان ورثته بصحيفة التعجيل فإذا لم يحضروا أو يعلنوا لأشخاصهم وجب إعادة إعلانهم وإلا كان الحكم باطلا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى رغم عدم إعادة إعلان ورثة ….. مورث الطاعنين عدا الأول والثاني – بعد تعجيل الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة 133 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت قبله وتعتبر الإجراءات التي حصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين الآخرين مثل بجلسات المرافعة بوكيل عنه فلا على المحكمة إن هي لم تقم بإعادة إعلان ورثته بعد تعجيل الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا الدعوى بأن العقدين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه ليسا عقدي بيع بل عقدي بدل وطلبوا ندب خبير لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح من قرائن وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي أقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله، لما كان ذلك وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين سالف البيان وأحاط به وواجهة ورد عليه بما يقتضيه وخلص إلى عدم صحته استناداً إلى عدم تقديم الدليل على عقدي البدل فضلا من كفاية الأدلة على أن عقدي البيع قد استوفيا أركانهما القانونية وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الصدد وتصلح رداً على طلب الطاعنين ندب خبير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .