مصطفى الفوركي

دكتور في القانون

مدير مجلة القانون والأعمال

 

الأوامر الاستعجالية وعلاقتها بقضاء الموضوع ومبدأ سبقية البت

القضاء الاستعجالي فرع من فروع القضاء المدني تظهر إليه الحاجة في الحالات التي تتعرض فيها حقوق احد المتقاضين إلى خطر يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بها نهائيا , وإذا ترك أمر البت فيها لإجراءات التقاضي العادي يطول أمدها عادة , فالقضايا الاستعجالية , هي قضايا خاصة نظمها المشرع في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .

فالقضاء الاستعجالي هو إجراء مختصر واستثنائي, يسمح للقاضي باتخاذ قرار وقتي في المسائل المتنازع عليها والتي لا تحتمل التأخير في إصدار القرار بدون حصول ضرر , ولاجل اصدار أمر استعجالي يجب ان تتوفر جملة من الشروط وهي : عنصر الاستعجال و عدم المساس بالجوهر

كما تعتبر الأوامر الاستعجالية احكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام قضاء الموضوع وهذا المبدأ كرسه قانون المسطرة المدنية من خلال الفصل 152 والذي مفاده ” لا تبت الأوامر الاستعجالية الا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر ” .

قد تثار مجموعة من النزاعات والتي سبق البت فيها من طرف قاضي الأمور المستعجلة , فرفع الدعوى لنفس الأسباب وفي نفس الموضوع ونفس الخصوم لا تعتبر خرقا لقاعدة سبقية البت المنصوص عليها في اطار الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار ان الأوامر الاستعجالية هي احكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام محاكم الموضوع .

لذلك فكثير من المتقاضين قد تضيع حقوقهم نظرا للاعتقاد السائد أن الأوامر الاستعجالية منهية للنزاع , لكنها في الأصل غير منهية له, بل هي ضمانة أفردها المشرع لاجل حماية الحقوق من الضياع وكذلك لاجل التدخل في المواضيع التي تحتاج الى السرعة و تتوفر على عنصر الاستعجال .

للمتقاضين الحق في رفع الدعوى في نفس القضية دونما الدفع بمبدأ سبقية البت من الطرف الاخر و الذي سيكون ماله الرفض من طرف محكمة الموضوع , وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في احد قراراتها ,” الأوامر الاستعجالية هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام قضاء الموضوع , لذلك حينما قررت محكمة الموضوع سماع الدعوى التي سبق ان تم رفعها أمام قاضي المستعجلات وفصلت في موضوعها تكون غير خارقة لقاعدة سبقية البت” القرار عدد 2013 بتاريخ 03/05/2010 الملف المدني عدد 2010/5/1/3567

إعادة نشر بواسطة محاماة نت