1-حجية الأحكام المدنية امام المحاكم المدنية :

تحوز أحكام الحاكم المدنية حجية الأمر المقضي به امامها، ما دامت شروط ثبوت لحجية للحكم قد توفرت، وهي اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب، ويمنع على الخصم الخاسر للدعوى اقامة دعوى جديدة بها على خصمه، وللخصم الاخر حق الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها (1). فمحاكم الأحوال الشخصية حددت اختصاصاتها، بموجب المواد (300 – 302) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 169، فاذا ما قضت المحاكم المدنية (البداءة) بما هو داخل ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، فان حكمها لا يجوز حجية الأمر المقضي به، كان تقضي محكمة البداءة في قضية نفقة او زواج مسلمين، علما بان محكمة البداءة تختص بالنظر في المواد الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذي يطبق عليهم في أحوالهما لشخصية قانون مدني (م 33 مرافعات مدنية).

واذا اقيمت دعوى بين الخصوم أنفسهم امام محكمة الأحوال الشخصية فليس للخصم الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها من محكمة البداءة، لان هذه المسائل تدخل ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية (م 300 مرافعات مدنية) وليس محاكم البداءة، وتحوز أحكام محاكم الأحوال الشخصية حجية الأمر المقضي به، بالنسبة لمحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم المدنية أيضاً، ما دام ما قضت به يقع ضمن ولايتها (2). وهناك من الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية تكون حجيتها مؤقتة، كالأحكام الصادرة بالنفقة، فهي تخضع للتبديل والتغيير وللزيادة والنقصان فتبقى حجيتها قائمة ما دامت دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير (3).

2-حجية الأحكام المدنية امام المحاكم الجزائية :

اذا حسمت المحكمة المدنية الدعوى المدنية قبل اقامة الدعوى الجزائية، فان الحكم المدني لا تكون له حجية امام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها). واذا أثيرت مسألة مدنية فرعية امام المحكمة الجزائية، كملكية المال المتنازع عليه او تكييف العقد، وعما اذا كان يعد من عقود الأمانة ام لا او بحصول التسليم الذي ينفي حصول السرقة، وكانت المحكمة المدنية سبق لها ان فصلت في هذه المسألة بالذات بحكم نهائي، فما هو الموقف، لقد اختلفت الآراء في ذلك :

الرأي الأول : تلتزم المحكمة الجزائية بما قضت به المحكمة المدنية في هذه المسألة المدنية الفرعية.

الرأي الثاني : للمحكمة الجزائية ان تفصل في هذه المسألة بكامل حريتها رغم سبق الفصل فيها من القضاء المدني وبذلك ليس للحكم المدني اية حجية بصددها امام المحكمة الجزائية (4). واذا ما أثيرت امام المحكمة الجزائية مسألة خارجية عن اختصاصها كالبت في صحة الزواج او بطلانه بالنسبة للحكم في جريمة الزنا، او ثبوت النسب بالنسبة لجرائم الزنا بالمحارم، ففي هذه الحالات تقرر المحكمة الجزائية ايقاف الفصل في الدعوى الى ان تفصل محكمة الأحوال الشخصية في هذه المسألة ويكون للحكم الصادر من هذه المحكمة حجية امام المحكمة الجزائية (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-حسين المؤمن ج3 ص221.

2-احمد نشأت ج2 فقرة 700 مكرر ص149.

3-الديناصوري وعكاز ص218.

4-الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، القاهرة 1987 ص228. الدكتور مأمون محمد سلامة. الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، القاهرة 1977 ص376 – 377. حسين المؤمن ج4 ص225 – 228.

5-الدكتور محمد ظاهر معروف، المبادئ الأولية في أصول الاجراءات الجنائية، بغداد ج1 1972 ص213. حسين المؤذن حجية الحكم الجزائي، دراسة مقارنة، المعهد القضائي، الدراسات القانونية المتخصصة 1990 ص133.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .