الطعن 1284 لسنة 55 ق جلسة 22 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 258 ص 741

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال، أنور العاصي نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعله والسيد حشيش.
————-
– 1 بيع ” دعوى صحة التعاقد “. ملكية . حكم ” حجيته ” . إثبات ” قرائن”. قوة الأمر المقضي .
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقا صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات. (مثال في ملكية).
إن المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
– 2 بيع ” دعوى صحة التعاقد “. عقد ” بطلان العقد وإبطاله”.
دعوى صحة ونفاذ البيع . مقصودها .
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 183 سنة 1973 مدني بندر الفيوم الجزئية على الطاعنين الثالث والرابع ومورث الطاعنين الأولين وعلى باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/2/1935 المتضمن بيع المرحومة …. له ستة قراريط شائعة في المنزل المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره 150 جنيها وبتاريخ 4/5/1978 رفضت محكمة أول درجة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 44 لسنة 1957 مدني الفيوم الابتدائية واستئنافها 603 لسنة 77ق القاهرة وحكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة الفيوم الابتدائية بالاستئناف 190 لسنة 1978، وبتاريخ 26/2/1985 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفصل في النزاع على خلاف حكم سابق حجة على طرفي الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى 44 لسنة 1957 مدني الفيوم الابتدائية – والذي أصبح نهائيا – انتهى في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق إلى رفض دفاع المطعون ضده الأول بتملكه لربع منزل النزاع بالتقادم الطويل المكسب الذي أدعى شرائه في عام 1935 من المرحومة ….. فقضى الحكم المطعون فيه بجواز نظر الدعوى وبصحة عقد المطعون ضده الأول تأسيسا على اختلاف السببين في الدعويين في حين أن حجية الحكم السابق تمنع المطعون ضده الأول من العودة للتمسك في الدعوى الحالية بالعقد الابتدائي ذاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، أو قبل من الخصوم العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى 44 لسنة 1957 مدني كلي الفيوم قضى لمورث المطعون ضدهم من الثامنة إلى العاشر على المطعون ضده الأول ومورثي الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتثبيت ملكيته لمساحة 55.72 م2 شائعة في منزل النزاع الذي تبلغ مساحته 100.23 م2 ورفض في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دفاع المطعون ضده الأول بتملكه ربع هذا المنزل بوضع اليد المدة الطويلة منذ شرائه من المرحومة ……. – مورثة باقي المحكوم عليهم – في فبراير 1935 بعقد عرفي فقد منه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا إذ قضى بتأييده في الاستئناف 603 لسنة 77ق القاهرة، وهو يتضمن حتما قضاء بعدم أحقية المطعون ضده الأول في ملكية أية حصة في منزل النزاع ونفى ملكية البائعة له وورثتها من بعدها لتلك الحصة ويمنع المطعون ضده الأول من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا ولو بتقديم عقد البيع الذي لم يسبق بحثه في الدعوى الأولى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 25/2/1935 تأسيسا على اختلاف السبب في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفصل في النزاع على خلاف الحكم السابق سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .