دعوى الأحوال الشخصية في أحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 62 لسنة 60 ق جلسة 4 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 194 ص 344

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولي.
———-
أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية. إعلان الحكم الذى ينفتح به الميعاد”. إعلان ” اعلان الحكم”.
إعلان الحكم في الموطن المختار . عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه . م 10 ، 213 مرافعات . ما ورد بالمادة 214 مرافعات بشأن إعلان الطعن . لا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن .
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وفي المادة 213 من ذات القانون على أن” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الأصلي يدل على ان إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن، ولما كان النص في المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد في خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف في محله المختار واعتبره مجريا لميعاد الاستئناف في حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 165 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة – وقالت بيانا لذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وأنه أساء عشرتها وتعدى عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وإذ تضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت في 21/3/1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 655 لسنة 105ق، وبتاريخ 11/1/1990 قضت المحكمة برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين هو أن تسلم إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي أو المختار إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذا استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن فيه الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلا حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها – ولما كان الحكم المستأنف قد أعلن إلى الطاعن في محله المختار فإنه يكون غير ذي أثر في بدء ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ويظل الميعاد مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الحكم المستأنف للطاعن بمحله المختار مجريا لميعاد الاستئناف في حقه وقضى برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وفي المادة 213 من ذات القانون على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم … من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه … ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ….” – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه، ولما كان النص في المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد في خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف في محله المختار واعتبره مجريا لميعاد الاستئناف في حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .