مواد نظام التوكيل الالزامي لمحامي فلسطين النظاميين

نظام التوكيل لمحامي فلسطين النظاميين رقم2 لسنة 1998
صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1966م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
المادة (1) التسمية والنفاذ
المادة (2) تعاريف
المادة (3) إلزام الشركات والبنوك بتعيين وكلاء
المادة (4) تقييد عدد الوكالات
المادة (5) النفاذ والالغاءات

المادة (1)
التسمية والنفاذ

يسمى هذه النظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998م ويعمل به من تاريخ 22/7/1998م ويتم نشره.

المادة (2)
تعاريف

تكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون:- قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في فلسطين أو أي قوانين معدلة له.
النقابة :- نقابة محامي فلسطين النظاميين.
المجلس:- المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين أو مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون.
المحامون:- المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون.

الشركات المساهمة العامة/ الشركات المساهمة العامة المشكلة وفقاً لقانون الشركات (18) لسنة (1929) وكذلك القانون رقم (12) لسنة (1964) أو أية قوانين معدلة له، والمسجلة لدى مراقب الشركات في فلسطين و / أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين.

الشركات المساهمة الخاصة/ الشركات المساهمة الخاصة المشكلة وفقاً لقانون الشركات (18) لسنة (1929) وكذلك القانون رقم (12) لسنة (1964) أو أية قوانين معدلة له والمسجلة لدى مراقب الشركات في فلسطين بهذه الصفة و/ أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين.

البنوك/ هي المؤسسات والشركات التي تقوم بالأعمال البنكية والمصرفية والمسجلة لدى الجهات المختصة في فلسطين بهذه الصفة و / أو الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني المماثل في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين.

شركات التأمين/ هي الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال التأمين ومسجلة لدى الجهات المختصة في فلسطين بهذه الصفة وفقاً للقوانين السارية المفعول و/ أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني المماثل في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين.

المحامي المقيم/ هو المحامي المسجل في سجلات نقابة محامي فلسطين كمحامي أستاذ ومزاول لمهنة المحاماة ويعمل وكيلاً عاماً لدى إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحد البنوك المصارف أو شركات التأمين ومتفرغاً للعمل في مجال الخدمة الداخلية أو الخارجية في الشركة المعنية.

المادة (3)
إلزام الشركات والبنوك بتعيين وكلاء

على كل شركة مساهمة عامة أو خاصة محلية أو أجنبية وعلى كافة البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين العاملة في فلسطين أن تعين عدداً من الوكلاء العاملين لها وفقاً لحاجتها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة المزاولين في نقابة محامي فلسطين خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام أو من تاريخ تأسيسها وتلزم تلك الشركات بدفع (5) خمسة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تأخرت فيه عن القيام بذلك لإبلاغ النقابة بأسماء وكلائها وصور عن الوكالات المنظمة لهم.
يجوز لكل شركة مساهمة عامة محلية أو أجنبية وكل شركة مساهمة خاصة محلية أو أجنبية وكذلك البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين العاملة في فلسطين أن تعين عدداً من الوكلاء العاملين لها وفقاً لحاجتها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة المزاولين كمحامين مقيمين وإبلاغ النقابة بأسمائهم وصور عن الوكالات والعقود المنظمة لهم.
لا يجوز للمحامي المقيم الذي يعمل وكيلاً عن إحدى الشركات المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة القيام بأعمال المحاماة والظهور أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية في غير الأعمال الخاصة بالشركة الموكل عنها، كما لا يجوز له التوكل في أية قضية فيما عدا القضايا ذات العلاقة بها، وعليه أن يتفرغ للعمل القانوني الخاص بالشركة المعنية.
يجب على كل محامي مقيم في إحدى الشركات المشمولة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يكون له مكتب لائق ومستقل داخل الشركة الموكل عنها ولا يجوز له فتح مكتب آخر باسمه فيما عدا ذلك.
تقوم النقابة بإصدار بطاقة خاصة لكافة المحامين المقيمين يذكر فيها اسم المحامي ورقم سجله واسم الشركة التي يعمل فيها.
على كل محام يتخذ لنفسه صفة المحامي المقيم في أي شركة مشمولة في الفقرة (أ) من هذه المادة إبلاغ النقابة بذلك ودفع الرسوم المقررة ، ويلزم كل محامي بدفع مبلغ عشرة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تأخير عن القيام بذلك.
يحق لمجلس النقابة تحويل أي محامي يخالف هذا النظام إلى مجلس تأديبي واتخاذ العقوبة المناسبة بحقه.
يتقاضى المحامي المقيم الأتعاب أو الأجور التي يتفق عليها مع الشركة المعنية وفقاً للعقد الموقع بينهما.

المادة (4)
تقييد عدد الوكالات

لا يجوز للمحامي المسجل في سجل المحامين الأساتذة المزاولين في نقابة محامي فلسطين أن يعمل وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لأكثر من عشر شركات من الشركات المشار إليها في المادة الثالثة في الفقرة (أ) على أنه يجوز زيادة عدد الشركات المقررة إذا زادت هذه الشركات من عدد المحامين وبقرار من مجلس النقابة.
لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلاً أو مستشاراً قانونياً لأكثر من مؤسستين حكوميتين أو شبه حكومية.
على المحامي إبلاغ النقابة بأسماء الشركات التي يعمل وكيلاً لها وأن يدفع الرسوم المقررة وفقاً للقانون والأنظمة الخاصة بالنقابة ويلزم المحامي بدفع عشرة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم يتأخر فيه عن القيام بذلك.
يتقاضى المحامي الأتعاب أو الأجور من الشركات أو المؤسسات التي يعمل وكيلاً لها وفقاً للعقد الموقع بينهما.

المادة (5)
النفاذ والالغاءات

يسري هذا النظام ابتداءً من 22/7/1998 ويلغى كل ما دونه من أنظمة بهذا الخصوص.
وضع هذا النظام من قبل المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين وفقاً للصلاحيات الممنوحة له للعمل بموجبه من تاريخ 22/7/1998 ويتم تصديقه ونشره.

نقيب المحامين
عبد الرحمن أبو النصر
أصادق على هذا النظام للعمل بموجبه من 22/7/1998م ويتم نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (72) من قانون المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1966.
وزير العدل
فريح أبو مدين